بشأن إضافة أحكام جديدة إلى قانون العقوبات.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يضاف إلى قانون العقوبات مادة 188 مكرراً نصها كالآتي:
"مادة 188 مكرراً - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بيانات خاصة بالدفاع الوطني كان يجب أن تبقى سرية أو حظرت الحكومة إفشاءها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة أو ساعد على نشرها.
فإذا ألحقت الجريمة ضرراً بالاستعدادات العسكرية للدفاع عن البلاد كانت العقوبة السجن.
كذلك يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو في أثناء تعبئة الجيش".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر