تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة رقم 41 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1927 الصادر بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1933 وبالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1935؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تشمل كلية الطب المعاهد الآتية: (1) مدرسة الطب. (2) معهد القاهرة للصحة وطب البلاد الحارة. (3) مدرسة طب الأسنان. (4) مدرسة الصيدلة. (5) مدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات والزائرات الصحيات. (6) المستشفى التعليمي.
المادة (2) : تمنح جامعة فؤاد الأول بناء على طلب كلية الطب الدرجات والدبلومات الآتية: 1- في مدرسة الطب: (أ) درجة بكالوريوس في الطب والجراحة. (ب) درجتين عاليتين وهما: (1) درجة دكتور في الطب. (2) درجة ماجستير في الجراحة. (ج) ستة دبلومات وهي: (1) دبلوم طب وجراحة العين. (2) دبلوم في الأشعة والكهرباء الطبية. (3) دبلوم في الطب الشرعي. (4) دبلوم في طب الأطفال. (5) دبلوم في أمراض النساء والتوليد. (6) دبلوم في البتالوجيا الإكلينيكية. 2- في معهد القاهرة للصحة وطب البلاد الحارة - دبلومين: (1) في الصحة العامة. (2) في طب البلاد الحارة وصحتها. 3- في مدرسة طب الأسنان: (1) درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان. (2) درجة عالية وهي درجة ماجستير في جراحة الأسنان. 4- في مدرسة الصيدلة: (أ) درجة بكالوريوس في الصيدلة. (ب) درجة عالية وهي درجة ماجستير في الصيدلة. (ج) دبلومين: (1) في الكيمياء التحليلية للأغذية والعقاقير. (2) في التحليل الكيميائي الحيوي. 5- في مدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات والزائرات الصحيات: (أ) دبلوم في التمريض. (ب) دبلوم في التوليد. (ج) دبلوم في التدليك والكهرباء الطبية. (د) دبلوم زائرة صحية. ويجوز إنشاء دبلومات أو درجات أخرى بمرسوم بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
المادة (3) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة دراسية. وتتناول الدارسة مقررا علميا وعمليا, وهي موزعة كالآتي: (1) في السنتين الأولى والثانية: التشريح البشري (يدخل فيه علم الأجنة) - الفسيولوجيا (يدخل فيها الهستولوجيا والفسيولوجية التجريبية والكيمياء الفسيولوجية وعلم النفس الطبيعي). ويكون الامتحان الأول لدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة في هذه المواد. (2) في السنة الثالثة: الأقرباذين (تدخل فيه المادة الطبية وفن تركيب العقاقير) البتالوجيا - البكتريولوجيا - الطفيليات - مبادئ الأمراض الباطنة والجراحة والأشعة (يدخل فيها الكهرباء الطبية). ويكون الامتحان الثاني لدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة في المواد الأربع الأولى: (3) في السنتين الرابعة والخامسة والفترة الباقية من مدة الدراسة: الأمراض الباطنة - الجراحة - الرمد - أمراض النساء والتوليد - الطب الشرعي - علم الصحة والطب الوقائي. ويتلقى الطلبة في هذه المواد مقررات إضافية في الفروع الخاصة المتصلة بها والمبينة باللائحة الداخلية. يكون الامتحان النهائي في جميع المواد المذكورة بالجزء الأول من هذه الفقرة وينقسم إلى مجموعتين كما هو مبين باللائحة الداخلية.
المادة (4) : للحصول على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة يجب على الطالب أن يؤدي بنجاح الامتحانات الخاصة بها.
المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور كل أو بعض المقرر الدراسي للامتحانين الأول والثاني إذا قدم شهادة رسمية تثبت أنه جاز امتحانا في مقرر دراسي معادل أو أنه حضر مقررا دراسيا معادلا في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من جامعة فؤاد الأول. أما فيما يختص بالامتحان النهائي فلا يعفى أي طالب من حضور المقرر الدراسي, ولكن يجوز أن تخفض له مدته إلى سنتين إذا كان حاصلا على درجة أو دبلوم من جامعة أو معهد علمي معترف بهما تخول حاملها الاشتغال بمهنة الطب والجراحة في البلاد التي حصل عليها فيها. ومع ذلك إذا كانت الجامعة أو المعهد العلمي الذي منح الدرجة أو الدبلوم لا يشترط امتحانا في إحدى المواد التي يجرى امتحان خاص لها بناء على أحكام هذه اللائحة قبل الامتحان النهائي فلا يسمح للطالب بالتقدم إلى الامتحان النهائي إلا إذا جاز الامتحان الخاص المقرر لتلك المادة.
المادة (6) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحانين الأول والثاني كلهما أو بعضهما إذا قدم شهادة رسمية تثبت أنه نال درجة أو دبلوما في امتحان معادل من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد المعترف بها من جامعة فؤاد الأول - أو أنه جاز في تلك الجامعة أو ذلك المعهد امتحانا في مقرر معادل.
المادة (7) : تمنح درجة دكتور في الطب في أحد الفروع الآتية: (1) الطب الباطني العام. (2) أمراض الرضع والأطفال. (3) طب البلاد الحارة. (4) الصحة العامة. (5) الطب الشرعي. (6) العلوم الفنية. أو في أي فرع آخر يقرره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.
المادة (8) : للحصول على درجة دكتور في الطب في فرع من الفروع المبينة في المادة السابقة يجب على الطالب: (1) أن يؤدي بنجاح الامتحان المقرر بالطريقة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. (2) أن يقدم رسالة تقبلها الكلية ويناقش فيها. فإذا كان الطالب يرغب في الحصول على درجة دكتور في الطب في فرع الصحة العامة وجب عليه في هذه الحالة أن يقدم بدلا من الرسالة تقريرا مفصلا عن الحالة الصحية في منطقة يكون قد عاينها بنفسه.
المادة (9) : تمنح درجة ماجستير في الجراحة في أحد الفروع الآتية: (1) الجراحة العامة. (2) جراحة الأعضاء التناسلية والمجاري البولية. (3) جراحة العظام. (4) أمراض النساء والتوليد. (5) جراحة الحنجرة والأنف والأذن. (6) الرمد وجراحة العين. أو في أي فرع آخر يقرره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.
المادة (10) : للحصول على درجة ماجستير في الجراحة في أحد الفروع المشار إليها في المادة السابقة يجب على الطالب: (1) أن يؤدي بنجاح الامتحان المقرر بالطريقة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. (2) أن يقدم رسالة تقبلها الكلية ويناقش فيها, أو أن يكلف بكتابة فصل في مدة ثلاث ساعات في موضوع تعينه لجنة الامتحان.
المادة (11) : مدة الدراسة للحصول على كل من دبلومات مدرسة الطب سنة واحدة إلا فيما يختص بدبلومي "الأشعة والكهرباء الطبية" و"البتالوجيا الإكلينيكية" فتكون مدة الدراسة 18 شهرا بالنسبة لكل منهما.
المادة (12) : ينقسم المقرر الدراسي لكل من دبلومي "طب وجراحة العين" و"الأشعة والكهرباء الطبية" إلى قسمين: القسم الأول وفيه يكون القسم الأول من الامتحان, والقسم الثاني وفيه يكون القسم الثاني من الامتحان. أما الدبلومات الأخرى وهي الطب الشرعي وطب الأطفال وأمراض النساء والتوليد والبتالوجيا الإكلينيكية فلكل منها مقرر دراسي واحد وامتحان واحد.
المادة (13) : يتناول القسم الأول من المقرر الدراسي لدبلوم طب وجراحة العين: تشريح العين ويشمل ذلك التكون الجنيني للمقلة والتشريح الدقي لها وللأعضاء الأخرى المتصلة بالعين - مبادئ البصريات الفسيولوجية وفسيولوجيا البصر. ويتناول القسم الثاني من المقرر الدراسي لهذا الدبلوم: البتالوجيا وتشمل البكتريولوجيا خصوصا فيما يتعلق بالعين والأعضاء الأخرى المتصلة بها - طرق فحص العين - طرق فحص وتصحيح عيوب انكسار الضوء في العين - طب العين علميا وإكلينيكيا وجراحتها, ويشمل ذلك الأمراض الخارجية للعين وأمراض قاع العين.
المادة (14) : يتناول القسم الأول من المقرر الدراسي لدبلوم الأشعة والكهرباء الطبية مادتي الطبيعة والكهرباء من حيث علاقتهما بعلم الأشعة. وتكون دراسة هاتين المادتين في معهد معترف به من الجامعة لهذا الغرض. ويتناول القسم الثاني من المقرر الدراسي لهذا الدبلوم - علم الأشعة فيما يتعلق بالتشخيص - العلاج بالأشعة - بعض تطبيقات الكهرباء في الطب.
المادة (15) : يتناول المقرر الدراسي لدبلوم الطب الشرعي: التشريح المرضي لمختلف أجزاء الجسم - تشريح العظام من حيث علاقته بالطب الشرعي - البكتريولوجيا من حيث علاقتها بالطب الشرعي - التشريح الدقي (الميكرسكوبي) - الكيمياء الحيوية - الطب الشرعي ويشمل علم السموم والكيمياء الطبية الشرعية - الصفات التشريحية الشرعية وطرق فحص الحالات الحية وتقدير العاهات الناتجة من الإصابات ودراسة عملية في الأعمال اليومية بمكتب الطبيب الشرعي.
المادة (16) : يتناول المقرر الدراسي لدبلوم طب الأطفال: نمو وتربية الطفل السليم - حفظ الصحة والتغذية في الطفولة - أمراض المولودين حديثا والعناية بالمواليد المعجلة ـ أمراض الرضع والأطفال - أعمال مراكز رعاية الطفل واللوائح والقوانين الخاصة بحفظ صحة الأطفال.
المادة (17) : يتناول المقرر الدراسي لدبلوم أمراض النساء والتوليد: تشريح الحوض ومشتملاته - تشريح الجنين - فسيولوجيا الجهاز التناسلي للمرأة - بكتريولوجيا الجهاز التناسلي - طرق الفحص الإكلينيكي - التوليد والعناية بالحامل قبل الوضع وبعده - أمراض النساء - أشعة إكس والراديوم في أمراض النساء والتوليد.
المادة (18) : يتناول المقرر الدراسي لدبلوم "البتالوجيا الإكلينيكية": التشريح المرضي - البكتريولوجيا - الكيمياء الحيوية بما في ذلك الطبيعة الحيوية - فحص الدم - على الطفيليات - طرق الفحص في المعامل.
المادة (19) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور كل المقرر الدراسي أو بعضه إذا قدم شهادة رسمية تثبت أنه حضر مقررا دراسيا معادلا. ولا يجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان.
المادة (20) : للحصول على أحد الدبلومات يجب على الطالب أن يؤدي بنجاح الامتحانات الخاصة به وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (21) : مدة الدراسة للحصول على كل من دبلوم "الصحة العامة" ودبلوم "طب البلاد الحارة وصحتها" سنة واحدة. وتسري على كل من هذين الدبلومين أحكام المادتين 19 و20 من هذه اللائحة.
المادة (22) : ينقسم المقرر الدراسي لكل دبلوم إلى قسمين: القسم الأول وفيه يكون القسم الأول من الامتحان, والقسم الثاني وفيه يكون القسم الثاني من الامتحان. ولا يجوز للطالب أن يتقدم للقسم الثاني من امتحانات الدبلومين في وقت واحد.
المادة (23) : يتناول القسم الأول من المقرر الدراسي لدبلوم "الصحة العامة": علم الطبيعة بما فيه المتيورولوجيا والحالات الجوية من حيث علاقتهما بالصحة العامة - الكيمياء من حيث علاقتها بالصحة العامة - البكتريولوجيا من حيث علاقتها بأمراض الإنسان والأمراض التي تنتقل من الحيوانات الدنيا إلى الإنسان. ويتناول القسم الثاني من المقرر الدراسي لهذا الدبلوم: علم الطفيليات البشرية (ويشمل علم الديدان والحيوانات ذات الخلية الواحدة والحشرات الطبية) - علم الصحة العامة (ويشمل علم الصحة وعلم الأوبئة وإحصاء المواليد والوفيات والقوانين واللوائح الصحية بما فيها الاتفاقات الصحية الدولية والنظم الصحية للأبنية والتخطيطات والنظم الصحية للمدن والقرى والمناطق الزراعية والمواني والحج) - الوقاية من الغارات الجوية والغازات السامة - إدارة وتنظيم مستشفيات الأمراض المعدية ومحاضرات على الأمراض المعدية وزيارة قاعات المرضى - الالتحاق بمكتب طبيب من أطباء الصحة لدراسة نظامه والتمرن على كيفية إدارته - زيارة المنشآت الصحية في أنحاء مختلفة من القطر - زيارة مستوصفات الولادة ورعاية الطفل والسل والأمراض السرية والمدارس والمحال الصناعية والمنشآت والمكاتب الخاصة بتفتيش ومراقبة الأغذية وخاصة اللحوم والألبان.
المادة (24) : يتناول القسم الأول من المقرر الدراسي لدبلوم "طب البلاد الحارة وصحتها": علم البكتريولوجيا من حيث علاقته بأمراض البلاد الحارة والأمراض المعدية - علم البتالوجيا من حيث علاقته بأمراض البلاد الحارة والأمراض المعدية. ويتناول القسم الثاني من المقرر الدراسي لهذا الدبلوم: علم الطفيليات البشرية (ويشمل علم الديدان والحيوانات ذات الخلية الواحدة والحشرات الطبية) - طب البلاد الحارة - علم الصحة.
المادة (25) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان أربع سنوات دراسية. وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا وهي موزعة كالآتي: (1) في السنة الأولى: علم المعادن الخاصة بطب الأسنان - علم صناعة الأسنان - التشريح البشري - الفسيولوجيا البشرية (يدخل فيها الهستولوجيا والكيمياء الفسيولوجية). (2) في السنة الثانية: علم صناعة الأسنان - التشريح الخاص بطب الأسنان - الفسيولوجيا الخاصة بطب الأسنان. (3) في السنتين الثالثة والرابعة: البتالوجيا العامة والبكترلوجيا العامة - الأمراض الباطنة العامة والجراحة العامة - التخدير - المادة الطبية الخاصة بطب الأسنان - الجراحة الخاصة بطب الأسنان (وتشمل بتالوجيا طب الأسنان وبكتريولوجيا طب الأسنان) - أشعة طب الأسنان - عمليات جراحة الأسنان - تقويم الأسنان.
المادة (26) : للحصول على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان يجب على الطالب أن يؤدي بنجاح الامتحانات الآتية: (1) الامتحان الأول: في علم المعادن الخاصة بطب الأسنان - التشريح البشري - الفسيولوجيا البشرية. (2) الامتحان الثاني: في علم صناعة الأسنان - التشريح الخاص بطب الأسنان - الفسيولوجيا الخاصة بطب الأسنان. (3) الامتحان الثالث: في البتالوجيا العامة والبكتريولوجيا العامة - الأمراض الباطنة العامة والجراحة العامة - التخدير - المادة الطبية الخاصة بطب الأسنان. (4) الامتحان النهائي: في الجراحة الخاصة بطب الأسنان (وتشمل بتالوجيا طب الأسنان وبكتريولوجيا طب الأسنان) - أشعة طب الأسنان - عمليات جراحة الأسنان - تقويم الأسنان. وينقسم كل من الامتحان الأول والثاني والثالث إلى قسمين كما هو مبين باللائحة الداخلية.
المادة (27) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور كل أو بعض المقرر الدراسي للامتحانين الأول والثاني إذا قدم شهادة رسمية تثبت أنه جاز امتحانا في مقرر دراسي معادل أو أنه حضر مقررا دراسيا معادلا في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من جامعة فؤاد الأول. ولا يجوز الإعفاء من حضور المقررات الدراسية الخاصة بالامتحانين الثالث والنهائي.
المادة (28) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحانين الأول والثاني كلهما أو بعضهما إذا قدم شهادة رسمية تثبت أنه نال درجة أو دبلوما في امتحان معادل من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد المعترف بها من جامعة فؤاد الأول, أو أنه جاز في تلك الجامعة أو ذلك المعهد امتحانا في مقرر معادل.
المادة (29) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يرخص لمن كان حاصلا على درجة أو دبلوم طبي من جامعة فؤاد الأول أو إحدى الجامعات الأخرى أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من جامعة فؤاد الأول تخوله الحق في مزاولة مهنة الطب والجراحة في البلاد التي بها تلك الجامعة أو ذلك المعهد بأن يحضر مقررا دراسيا مختصرا للحصول على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان وفقا لأحكام المواد التالية.
المادة (30) : مدة الدراسة للحاصلين على درجة أو دبلوم طبي يجب أن لا تقل عن 23 شهرا. وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية: علم المعادن الخاصة بطب الأسنان - علم صناعة الأسنان - التشريح الخاص بطب الأسنان - الفسيولوجيا الخاصة بطب الأسنان - الجراحة الخاصة بطب الأسنان (وتشمل بتالوجيا طب الأسنان وبكتريولوجيا طب الأسنان) - أشعة طب الأسنان - عمليات جراحة الأسنان - تقويم الأسنان.
المادة (31) : للحصول على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان يجب على الطالب الحاصل على درجة أو دبلوم طبي أن يؤدي بنجاح الامتحانات الآتية: (1) الامتحان الأول: في علم المعادن الخاصة بطب الأسنان - التشريح الخاص بطب الأسنان - الفسيولوجيا الخاصة بطب الأسنان. وينقسم هذا الامتحان إلى قسمين كما هو مبين باللائحة الداخلية. (2) الامتحان الثاني: في علم صناعة الأسنان. (3) الامتحان النهائي: في طب وجراحة الأسنان (ويشمل بتالوجيا طب الأسنان وبكتريولوجيا طب الأسنان) - أشعة طب الأسنان - عمليات جراحة الأسنان - تقويم الأسنان.
المادة (32) : يجوز أن يعفى الحاصل على درجة أو دبلوم طبي من حضور كل أو بعض المقرر الدراسي للامتحانين الأول والثاني أو من أداء الامتحانين الأول والثاني كلهما أو بعضهما, وذلك وفقا للشروط المبينة في المادتين (27 و28).
المادة (33) : للحصول على درجة ماجستير في جراحة الأسنان يجب على الطالب: (1) أن يؤدي بنجاح الامتحان المقرر بالطريقة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. (2) أن يقدم رسالة تقبلها الكلية ويناقش فيها - أو أن يكلف بكتابة فصل في مدة ثلاث ساعات في موضوع تعينه لجنة الامتحان.
المادة (34) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الصيدلة ثلاث سنوات دراسية. وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا وهي موزعة كالآتي: (1) في السنة الأولى: الكيمياء العضوية - المادة الطبية - خواص العقاقير ومعرفة غشها - اللغة الفرنسية. ويكون الامتحان الأول في هذه المواد. (2) في السنة الثانية: الكيمياء التحليلية - المادة الطبية - خواص العقاقير ومعرفة غشها - فن تركيب العقاقير - الإسعاف الأولي. ويكون الامتحان الثاني في هذه المواد. (3) في السنة الثالثة: الكيمياء الصيدلية - مبادئ علم السموم - خواص العقاقير ومعرفة غشها - فن تركيب العقاقير - مبادئ علم الصحة والبكتريولوجيا. ويكون الامتحان النهائي في هذه المواد.
المادة (35) : يجب على الطالب, بعد أن يتم المقرر الدراسي للامتحان الثاني, أن يتمرن مدة أربعة أشهر في صيدلية يعتمدها مجلس الكلية.
المادة (36) : للحصول على درجة بكالوريوس في الصيدلة يجب على الطالب أن يؤدي بنجاح الامتحانات الخاصة بها.
المادة (37) : لمجلس الجامعة، بناء على طلب مجلس الكلية, أن يعفي الطالب من حضور كل أو بعض المقرر الدراسي للامتحان الأول إذا قدم شهادة رسمية تثبت أنه جاز امتحانا في مقرر دراسي معادل أو أنه حضر مقررا دراسيا معادلا في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من جامعة فؤاد الأول. ولا يجوز الإعفاء من حضور المقررات الدراسية للامتحانين الثاني والنهائي.
المادة (38) : لمجلس الجامعة, بناء على طلب مجلس الكلية, أن يعفي الطالب من أداء الامتحان الأول كله أو بعضه إذا قدم شهادة رسمية تثبت أنه نال درجة أو دبلوما في امتحان معادل من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد المعترف بها من جامعة فؤاد الأول - أو أنه جاز في تلك الجامعة أو ذلك المعهد امتحانا في مقرر معادل.
المادة (39) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم الكيمياء التحليلية للأغذية والعقاقير سنتان دراسيتان, ومدة الدراسة للحصول على دبلوم التحليل الكيميائي الحيوي سنة واحدة. وتسري على كل من هذين الدبلومين أحكام المادتين (19 و20) من هذه اللائحة.
المادة (40) : يتناول المقرر الدراسي لدبلوم الكيمياء التحليلية للأغذية والعقاقير: الكيمياء التحليلية العضوية والتطبيقية والصيدلية - الفحص الكيميائي والميكرسكوبي للأغذية والعقاقير - تحليل سوائل جسم الإنسان - التشريع المتبع في مصر خاصا بالأغذية والسموم وتجارة المواد الخطرة والمخدرات.
المادة (41) : يتناول المقرر الدراسي لدبلوم التحليل الكيميائي الحيوي: الكيمياء التطبيقية الطبيعية والعضوية - تركيب المواد الغذائية والتحول الغذائي - تحليل سوائل جسم الإنسان - اختبار الكفاية للكلى والكبد والبنكرياس - علم وظائف الأعضاء والتشريح الدقي.
المادة (42) : للحصول على درجة ماجستير في الصيدلة يجب على الطالب أن يؤدي بنجاح الامتحان المقرر بالطريقة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية, ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من بعض مواد الامتحان إذا رخص له بتقديم رسالة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. وفي هذه الحالة يجب أن يناقش الطالب في موضوع الرسالة.
المادة (43) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم التمريض خمسة وثلاثون شهرا يسبقها مقرر إعدادي مدته ستة أسابيع في المواد المبينة باللائحة الداخلية. وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا, وهي موزعة كالآتي: (1) في السنة الأولى: التشريح والفسيولوجيا - مبادئ الطبيعة - التمريض العام (يدخل فيه تحضير الأغذية والطهي). ويكون الامتحان الأول في هذه المواد. (2) في السنة الثانية: التمريض العام - علم الصحة (يدخل فيه البكتريولوجيا والطفيليات) - فن تركيب العقاقير - مبادئ الكيمياء. ويكون الامتحان الثاني في هذه المواد. (3) في السنة الثالثة: التمريض الخاص - أعمال بالمعمل الإكلينيكي - رعاية الطفل - الطب الشرعي. ويكون الامتحان النهائي في هذه المواد ما عدا أعمال المعمل الإكلينيكي.
المادة (44) : للحصول على دبلوم التمريض يجب على الطالبة أن تؤدي بنجاح الامتحانات الخاصة بها.
المادة (45) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم التوليد أحد عشر شهرا. وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية: علم التوليد (يدخل فيه الطب الشرعي من حيث علاقته بالحمل والولادة) - أمراض النساء - تشريح حوض المرأة وعلم الأجنة.
المادة (46) : للحصول على دبلوم التوليد يجب على الطالبة أن تؤدي بنجاح الامتحان في المواد المبينة في المادة السابقة.
المادة (47) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم التدليك والكهرباء الطبية ستة عشر شهرا وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية: التشريح - الفسيولوجيا - البتالوجيا الطبية والجراحية - التدليك - الكهرباء الطبية.
المادة (48) : للحصول على دبلوم التدليك والكهرباء الطبية يجب على الطالبة أن تؤدي بنجاح الامتحان في المواد المبينة في المادة السابقة.
المادة (49) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم زائرة صحية أحد عشر شهرا وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية: الأمراض المعدية والوقاية منها - يدخل في ذلك الأمراض السرية والدرنية - رعاية الأمومة والطفولة - الأمراض المتوطنة في مصر - الطعام والأغذية - العناية بالإنسان في الجهات التي يجتمع فيها أفراد عديدون كالمدارس والملاجئ والمصانع - مبادئ علم النفس - القوانين واللوائح الصحية.
المادة (50) : للحصول على دبلوم زائرة صحية يجب على الطالبة أن تؤدي بنجاح الامتحان في المواد المبينة في المادة السابقة.
المادة (51) : فيما عدا أحوال الإعفاء المنصوص عليها في هذه اللائحة لا يؤذن لأي طالب بالتقدم لأي امتحان إلا إذا حضر بطريقة مرضية المقررات العلمية والعملية الخاصة بذلك الامتحان. وكل طالب يتغيب عن الامتحان يعتبر راسبا فيه إلا إذا كان تغيبه لسبب قهري (كالمرض وغيره) يقبله عميد الكلية.
المادة (52) : تعقد الامتحانات للحصول على درجة دكتور في الطب ودرجة ماجستير في الجراحة ودرجة ماجستير في جراحة الأسنان ودرجة ماجستير في الصيدلة ودبلوم البتالوجيا الاكلينيكية ودبلوم الكيمياء التحليلية للأغذية والعقاقير مرة واحدة في السنة في التاريخ الذي يحدده مجلس الكلية. وتعقد الامتحانات للحصول على الدرجات والدبلومات الأخرى على دورين كل سنة في التواريخ التي يحددها مجلس الكلية. ولا حد لعدد المرات التي يجوز للطالب أن يتقدم فيها لامتحانات الدرجات العليا والدبلومات.
المادة (53) : لا يعد ناجحا في أي امتحان من امتحانات كلية الطب ما عدا امتحانات درجتي الماجستير والدكتوراه إلا من حصل على 60% من مجموع النهايات الكبرى للدرجات المقررة لكل مادة من مواد الامتحان بشرط ألا يحصل على أقل من 30% من الدرجات المقررة لكل نوع من الامتحانات الخاصة بهذه المادة (التحريري والشفوي والعملي). ويشترط لنجاح الطالب في امتحانات درجتي الماجستير والدكتوراه أن يرضي لجنة الامتحان في جميع المواد المقررة وفي كل قسم من مادة مقسمة إلى عدة أقسام.
المادة (54) : يفصل من الكلية: (1) كل طالب يرسب أربع مرات في الامتحان الأول لدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو في طب وجراحة الأسنان أو في الصيدلة. (2) كل طالب يرسب خمس مرات في أي امتحان آخر من امتحانات الدرجة المذكورة ما عدا الامتحان النهائي. أما الامتحان النهائي فإن الطالب الذي يرسب فيه أكثر من خمس مرات لا يجوز له أن يتقدم لامتحان الدرجة إلا بترخيص من مجلس الكلية. ويعامل الطالب الذي يرسب في علم واحد في الامتحان الثاني لدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة معاملة الطالب الذي يرسب في الامتحان النهائي. أما بالنسبة لطالبات مدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات والزائرات الصحيات فتتبع الأحكام المبينة باللائحة الداخلية فيما يتعلق بفصلهن والترخيص لهن بالتقدم للامتحان من الخارج.
المادة (55) : الطلبة الذين يعفون من حضور بعض أو كل المقرر الدراسي لأحد الامتحانات وفقا لأحكام هذه اللائحة يجوز لهم التقدم لهذا الامتحان عدد المرات التي يؤذن بها لطلبة الكلية في مثل هذا الامتحان.
المادة (56) : الطلبة الذين يتقدمون لأداء امتحانات الدبلومات الخاصة بمدرسة الطب أو بمعهد القاهرة للصحة وطب البلاد الحارة أو مدرسة الصيدلة ويرسبون في أحد قسمي الامتحان لا يؤذن لهم بحضور المقررات الدراسية إلا إذا رخص لهم بذلك مجلس الكلية على أنه يجوز لهم أن يتقدموا للامتحان بلا قيد من حيث عدد مرات التقدم طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 52.
المادة (57) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1937 الخاص بالترخيص للطلبة المفصولين بدخول الامتحانات من الخارج بالنسبة لمن فصلوا من الكلية قبل العمل بهذا المرسوم بقانون.
المادة (58) : لوزير المعارف العمومية، بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية، أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا المرسوم بقانون.
المادة (59) : يلغى المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1934 بوضع اللائحة الأساسية لكلية الطب.
المادة (60) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن