تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1927 بإعادة تنظيم الجامعة المصرية المعدل وبالقانون رقم 20 لسنة 1933؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تلغى المواد 7 و10 و11 و11 مكررة و12 و13 و14 و14 مكررة و15 و16 و18 من القانون رقم 42 لسنة 1927 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1933 ويستعاض عنها بالمواد الآتية: مادة 7ـ هيئات الجامعة التي تباشر إدارتها تحت سلطة وزير المعارف العمومية الذي هو الرئيس الأعلى للجامعة بمقتضى وظيفته هي (1) المدير. (2) مجلس إدارة الجامعة. (3) مجلس الجامعة. مادة 10ـ لكل كلية من كليات الجامعة مجلس يسمى مجلس الكلية ويتولى إدارتها عميد وعند غيابه وكيل. ويعين العميد بأمر من وزير المعارف العمومية من بين ثلاثة من الأساتذة ذوي الكراسي يرشحهم مجلس الكلية، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات. ولا تجوز إقالة العميد من العمادة قبل انقضاء المدة المذكورة إلا بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس إدارة الجامعة. ولا تجوز إعادة ترشيح العميد المقال قبل مضي سنتين. وكيل الكلية ينتخبه سنويا مجلس الكلية من بين الأساتذة ذوي الكراسي. مادة 11ـ يؤلف مجلس إدارة الجامعة كما يلي: المدير وله رياسة المجلس. وكيل وزارة المعارف العمومية. وكيل وزارة المالية. عمداء الكليات. أربعة أعضاء يعينون بمرسوم بناء على طلب وزير المعارف العمومية من ذوي الخبرة في شؤون التعليم العالي بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنة التعليم في إحدى كليات الجامعة سواء قبل إلحاقها بالجامعة أو بعد إلحاقها بها، ويكون تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد تعيينهم وينظر في المسائل الآتية: (1) تكون أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها وإيراداتها والتصرف فيها. (2) إعطاء التراخيص لمدير الجامعة في مباشرة الأعمال المدنية التي تهم الجامعة. (3) إقامة أبنية الجامعة وترميمها. (4) إعداد مشروعات قوانين الميزانية والحساب الختامي. (5) تعيين الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم من الجامعة. مادة 12ـ يؤلف مجلس الجامعة من جميع أعضاء مجلس إدارة الجامعة ومن عضوين يمثلان كل كلية ينتخبهما مجلسها لمدة سنتين من بين الأساتذة ذوي الكراسي. وينظر في المسائل الآتية: (1) إدارة حركة التعليم وتشمل. (أ) إنشاء كراسي التعليم ونقل الأساتذة ذوي الكراسي من كلية إلى كلية أخرى. (ب) وضع خطط الدراسة ومناهجها ومدة الدراسة ومدة المسامحة. (ج) النظام العام للدروس والمحاضرات والأشغال العملية، ونظام أعمال المكتبة وجداول الدراسة العامة بالجامعة. (د) اللوائح الخاصة بالمعاهد والمراصد والمتاحف. (2) منح الدرجات والدبلومات والشهادات الأخرى. (3) منح الدكتوراه الفخرية للجامعة. (4) منح الدكتوراه الفخرية لإحدى الكليات بناء على اقتراح مجلسها. (5) إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم. (6) شروط قبول الطلبة في الجامعة ونظام تأديبهم ومقدار رسوم الجامعة وكيفية أدائها وشروط منح المجانية والمكافآت والإعانات المالية وغير المالية. (7) إغلاق الكليات. (8) إنشاء وتنظيم الأعمال خدمة للطلاب. (9) الندب للجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية ومنح الإجازات لمهمات علمية. (10) اختصاصات كبار الموظفين ومجالس الكليات. (11) انتخاب وكيل الجامعة. مادة 13ـ فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو مرسوم أو تقتضي تصديق مجلس الوزراء أو وزير المعارف العمومية بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر تكون قرارات مجلس إدارة الجامعة ومجلس الجامعة نافذة من تلقاء نفسها. فيما يتعلق بالامتلاك وبالنزول عن الملك وبالمبادلة والقروض وقبول الهبات والوصايا والإعانات وغلة الوقف لا تكون قرارات مجلس إدارة الجامعة نهائية إلا بعد تصديق مجلس الوزراء. ولا تكون القرارات الخاصة بإغلاق الكليات نافذة إلا بعد تصديق وزير المعارف العمومية. مادة 14ـ يؤلف مجلس كل كلية كما يأتي: عميد الكلية وله الرياسة. الأساتذة ذوو الكراسي. الأساتذة المساعدون. وفيما يتعلق بكلية الطب يؤلف المجلس من أساتذة مدرسة الطب ومن أساتذتها المساعدين والمكلفين بتدريس مواد ليس لها أساتذة ذوو كراس، ويجب أن يضم إلى المجلس حال انعقاده للنظر في مسائل تتعلق بمدرسة غير مدرسة الطب من المدارس التي تشملها الكلية أساتذة المدرسة المختصة وأساتذتها المساعدون الذين يدرسون مواد ليس لها أساتذة ذوو كراس. ولوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس إدارة الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة أن يضم إلى مجلس الكلية ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس بالكلية أعضاء من الخارج بشرط ألا يزيد عددهم على أربعة. ويكون تعيينهم لمدة سنتين. وعند غياب العميد يقوم مقامه في الرياسة وكيل الكلية. ويدير كل مجلس كلية حركة التعليم والامتحانات والنظام في الكلية وفقا للوائح وتحت مراقبة مجلس إدارة الجامعة ومجلس الجامعة. مادة 15ـ لا تكون مداولات مجلس إدارة الجامعة ومجلس الجامعة ومجالس الكليات صحيحة إلا إذا حضرها نصف الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء، فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس. ولكل من هذه المجالس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أولي الكفاية لجانا لدرس مسائل خاصة. مادة 16ـ يعين وزير المعارف العمومية الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بناء على طلب مجلس إدارة الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة. أما غير هؤلاء من الموظفين والمستخدمين فيعينهم وزير المعارف العمومية بناء على طلب مدير الجامعة فيما عدا الموظفين المنصوص على أن تعيينهم يكون من اختصاص مدير الجامعة. وفيما خلا بعض النصوص الواردة في اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس فإن جميع موظفي الجامعة تسري عليهم القواعد العامة المتعلقة بشروط التوظيف المعمول بها في حق جميع الموظفين والمستخدمين في الحكومة. مادة 18ـ شروط توظيف أعضاء هيئة التدريس وتأديبهم وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات وخطط الدراسة تصدر قانون. أما المسائل الآتية فإنها تصدر بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس إدارة الجامعة أو مجلس الجامعة فيما يختص كل منهما بالنظر فيه: (1) شروط قبول الطلبة في الجامعة. (2) نظام تأديب الطلبة. (3) مقدار رسوم الجامعة وكيفية أدائها. (4) كيفية إدارة الأموال. (5) مناهج الدراسة. (6) مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم. (7) مدة الدراسة ومدة المسامحة. (8) شروط منح المجانية والمكافآت والإعانات المالية وغير المالية. (9) اختصاصات كبار موظفي الجامعة. (10) اختصاصات مجالس الكليات في الحدود المبينة في نصوص هذا القانون. (11) وعلى العموم القواعد الواجب إتباعها في الشؤون المهمة الخاصة بإدارة أموال الجامعة وبالتعليم فيها.
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن