بشأن الحجز الإداري.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : في حالة تأخير دفع الإيجارات أو أي مبلغ مستحق للحكومة عن الأملاك الأميرية الخاصة أو العامة يجوز للحكومة من غير حاجة إلى إذن من القاضي, ومع مراعاة الشروط المنصوص عنها في هذا القانون, أن توقع الحجز على الثمار والحاصلات الموجودة في هذه الأراضي أو التي تكون قد نقلت منها ولم يكن مضى على ذلك أكثر من ثلاثين يوما.
المادة (2) : يوقع الحجز بموجب أمر كتابي يصدر من المدير أو المحافظ الذي تقع الأرض في دائرة مديريته أو محافظته بناء على طلب المصلحة صاحبة الشأن. بعد تقديم عقد الإيجار إذا كان الطلب يتعلق بالأملاك الأميرية الخاصة؛ أو بعد تقديم أي مستند آخر كالمحضر الذي تحرره لجنة المساحة بإثبات وضع اليد على الأرض, سواء وقعه الزارع أو واضع اليد أم لم يوقعه إذا كان المطلب خاصا بالأملاك الأميرية العامة.
المادة (3) : يقوم بتوقيع الحجز مندوب من المديرية أو المحافظة التي تكون الأرض في دائرتها بحضور شاهدين من مشايخ البلد أو غيرهم.
والثمار والحاصلات المحجوزة تكال أو توزن بحسب طبيعتها وعند الضرورة, تنقل إلى محل أمين.
ويجب إثبات حصول هذه الإجراءات في محضر الحجز.
أما فيما يختص بالحاصلات التي لم تحصد فيجب أن يبين في محضر الحجز مقدار الأراضي ومساحتها وموقعها وحدان على الأقل من حدودها.
ويعين حارس أو أكثر لحراسة الأشياء المحجوزة بأجرة قدرها خمسة قروش في اليوم.
ويوقع على محضر الحجز من مندوب المديرية أو المحافظة ومن الشاهدين والحارس.
ويحدد في محضر الحجز يوم البيع والمكان الذي يجرى فيه بحيث يكون قبل اليوم الخامس عشر من يوم الحجز.
ومع ذلك يجوز بيع الأشياء القابلة للتلف قبل مضي هذه المدة.
وتسلم صورة من محضر الحجز لكل من الحارس والمدين المحجوز عليه أو من ينوب عنه وإلى المصلحة صاحبة الشأن.
وزيادة على ذلك تعلق صورة من محضر الحجز على باب المديرية أو المحافظة وعلى باب منزل العمدة.
المادة (4) : يجوز للمدين المحجوز عليه لغاية يوم البيع أن يوقف الإجراءات بدفع المبلغ المطلوب منه مع المصاريف.
وفي هذه الحالة يوقع الحجز وتسلم إليه الأشياء المحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب المديرية أو المحافظة.
ويتضمن المحضر إخلاء عهدة الحارس.
المادة (5) : لا يجوز بأي حال من الأحوال وقف الحجز والبيع بناء على أي منازعة إلا إذا أودع المدين في خزانة المديرية أو المحافظة قيمة المبالغ التي وقع الحجز من أجلها.
والمبالغ المودعة بهذه الصفة تصبح ملكا للحكومة بصفة نهائية إذا لم يرفع المنازع دعواه بشأنها لجهة الاختصاص قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الإيداع.
المادة (6) : يكون البيع بطريق المزاد العلني بواسطة مندوب من المديرية أو المحافظة وبحضور شاهدين.
ويباع من الأشياء المحجوزة بقيمة المبالغ المطلوبة.
ويحرر محضر بالبيع تسلم صورة منه إلى المدين المحجوز عليه لتكون بمثابة مخالصة له وصورة أخرى إلى الحارس لإخلاء عهدته.
وعلى من يرسو عليه المزاد أن يدفع الثمن فورا لمندوب البيع لتوريده في خزانة المديرية أو المحافظة في أقرب وقت.
وفي حالة عدم دفع الثمن فورا من الراسي عليه المزاد يعاد المزاد في الحال على حسابه.
وإذا كان الثمن الناتج من إعادة البيع أقل من الثمن الأول يلزم المشتري الأول بفرق الثمنين.
وبعد خصم المبالغ المستحقة للحكومة والمصاريف وقيمة واحد في المائة للرسوم النسبية يسلم الباقي من ثمن البيع إن وجد إلى المدين.
المادة (7) : إذا وجد حجز قضائي سابق فعلى مندوب الحجز الإداري أن يسلم صورة من أمر المدير أو المحافظ إلى الحارس ويرسل صورة أخرى منه إلى قلم محضري المحكمة الذي قام بإجراء الحجز ليكون ذلك بمثابة معارضة في رفع الحجز القضائي الذي وقع.
وفي حالة حصول حجز قضائي لاحق للحجز الإداري المتوقع طبقا لهذا القانون, على المحضر أن يثبت في محضره حصول الحجز الإداري ويخلي عهدة الحارس المعين إداريا.
المادة (8) : على وزراء الداخلية والحقانية والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر