بشأن تعديل المادتين الثانية والخامسة من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 الخاص بالحجز الإداري.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 الخاص بالحجز الإداري كالآتي:
"مادة 2 - يوقع الحجز بموجب أمر كتابي يصدر من المدير والمحافظ الذي تقع الأرض في مديريته أو محافظته بناءً على طلب المصلحة ذات الشأن بعد تقديم عقد الإيجار أو أي مستند آخر كالمحضر الذي تحرره لجنة المساحة بإثبات وضع اليد على الأرض، ولو لم يكن موقعاً عليه من واضع اليد".
المادة (2) : تعدل المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 الخاص بالحجز الإداري كالآتي:
"مادة 5- يجوز لواضع اليد أن يعارض في توقيع الحجز أمام المحكمة المختصة بتكليف بالحضور يعلن للمدير أو للمحافظ على يد محضر في ظرف ثلاثة أيام من يوم تسلمه محضر الحجز طبقاً للفقرة الثامنة من المادة الثالثة وتنظر المعارضة على وجه الاستعجال.
ويترتب على المعارضة وقف إجراءات البيع ومع ذلك إذا كان الحجز قد حصل بناءً على عقد أو محضر موقع عليه من المعارض فلا توقف إجراءات البيع إلا إذا أودع المعارض خزانة المحكمة المبلغ الذي أوقع الحجز من أجله إلى أن يفصل في المعارضة".
المادة (3) : على وزراء المالية والداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر