بشأن تعديل اللائحة الأساسية لكلية الحقوق.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1927 الصادر بإعادة تنظيم الجامعة المصرية المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1923؛
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1933 بوضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تلغى المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1933 الصادر بوضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق.
المادة (2) : تعدل المواد 5 و6 و7 من اللائحة المذكورة على الوجه الآتي:
"مادة (5) يمتحن الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد المقررة دراستها أثناء السنة.
ولا ينقل الطالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها.
ولا يمنح درجة الليسانس في الحقوق إلا من نجح في امتحان السنة الرابعة".
"مادة (6) يعقد الامتحان كل سنة على دورين: أحدهما في نهاية السنة الدراسية, والثاني قبل افتتاح الدراسة في السنة التالية في المواعيد التي يعينها مجلس الكلية.
ولا يدخل امتحانات الدور الثاني إلا الطلبة الذين رسبوا في امتحانات الدور الأول والذين حال دون دخولهم فيها عذر قهري ويجب على هؤلاء الأخيرين الحصول على ترخيص خاص من العميد".
"مادة (7) لا يجوز لطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين, ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يرخص له بالبقاء سنة أخرى, فإذا رسب بعد ذلك في امتحانات هذه السنة الإضافية وجب فصله من الكلية إلا إذا كان من طلبة السنة الرابعة فإن أمره يجب أن يعرض على مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية".
المادة (3) : لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية بسبب إدخال النظام الجديد وذلك إلى أن يتم تنفيذه بجميع سني الدراسة.
المادة (4) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر