تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 60 لسنة 1933 بوضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق المعدل بالمرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1935؛ وعلى القانون رقم 67 لسنة 1937 بالترخيص للطلبة المفصولين من كليات الجامعة المصرية بدخول الامتحانات من الخارج؛ وعلى القانون رقم 486 لسنة 1953 بفصل الطالب الذي يرسب في دوري امتحان السنة الدراسية الأولى بكليات الجامعة؛ وعلى المرسوم الصادر في 7 نوفمبر سنة 1938 بإنشاء معهد الدراسات الجنائية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة؛ وعلى المرسوم الصادر في 23 أكتوبر سنة 1944 بإنشاء دبلوم دراسة عليا في الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، المعدل بالمرسوم الصادر في أول مارس سنة 1948؛ وعلى المرسوم الصادر في 5 نوفمبر سنة 1944 بإنشاء معهد الدراسات الإدارية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة؛ وعلى المرسوم الصادر في 5 نوفمبر سنة 1944 بإنشاء معهد الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة؛ وعلى ما قرره مجلس جامعة القاهرة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 153 لسنة 1954 مضى على كلية الحقوق بجامعة القاهرة ككلية جامعية أكثر من ربع قرن ألغيت فيه الامتيازات الأجنبية التي كانت قيدا على سيادة المشرع المصري ولقد كان هذا الإلغاء بداية نهضة تشريعية وقضائية ضخمة فاستبدل بقانون العقوبات والقانون المدني وقانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية قوانين جديدة. وصدرت تشريعات جديدة منظمة لمسائل لم تلق من قبل عناية المشرع كمسائل الضرائب وشئون العمال وصدرت التشريعات الخاصة بإنشاء مجلس الدولة فبعثت حياة جديدة في القانون الإداري والقانون الدستوري. ومن ناحية أخرى، لزم عن إلغاء المحاكم المختلطة ونقل اختصاصاتها إلى المحاكم الوطنية إن انشغلت هذه المحاكم بأنواع جديدة من القضايا التي لم يكن لها عهد بها من قبل كالقضايا التجارية والبحرية وقضايا الأحوال الشخصية للأجانب وقضايا تنازع القوانين وغيرها. لهذا كان من الواجب على كلية الحقوق، وهي القوامة على الثقافة القانونية، أن تعيد النظر في لوائحها بما يمكنها من مسايرة هذه النهضة وتوجيه العناية الواجبة إلى العلوم القانونية المستحدثة أو العلوم القانونية التي زادت أهميتها. وبجانب هذه الاعتبارات هناك الاعتبار الخاص بالزيادة المستمرة في عدد الطلاب الذين يقبلون في كلية الحقوق فبعد أن كان مجموع الطلبة في الكلية لا يتجاوز بضع مئات أصبح الآن بضعة آلاف. وترتب على ذلك تعذر مادي في تنظيم محاضرات وقاعات بحث ودراسة باللغة الفرنسية لهذا العدد الكبير كما أصبحت الامتحانات النهائية بدوريها تستغرق من الكلية وأساتذتها جهداً ضخما ويستنفذ من الوقت حوالي ثلاثة شهور ونصف أي أكثر من نصف المدة المقررة للدراسة فكان لابد من إعادة النظر في هذا كله للتوفيق بين النظم التعليمية ومقتضيات الأوضاع العملية. وقد توجهت كلية الحقوق فعلاً إلى تحقيق هذه المعاني في سنة 1950 فأعدت مشروعاً بتعديل لائحتها الأساسية وقد وافق عليه مجلس الجامعة وأرسله وزير المعارف إلى مجلس الوزراء ولكن لم يقدر له أن يعرض عليه. على أن التعديلات التي تضمنها هذا المشروع كانت في مجموعها تعديلات محدودة لا تحقق كل المعاني المقصودة من إعادة النظر في اللائحة ولذلك طلبت الكلية في أكتوبر سنة 1953 سحب المشروع لدراسته من جديد. وقد تقدمت الكلية بالمشروع المرافق وقد وافق عليه مجلس الجامعة. وأول ما استحدث من تعديل هام في نظام الدراسة بالكلية هو إنشاء درجة ليسانس ممتازة في الحقوق أسوة بما هو قائم في كلية الآداب وهي درجة يشترط للحصول عليها أن ينجح الطالب من السنة الثانية إلى السنة الثالثة بتقدير جيد على الأقل وأن يتابع في السنتين الثالثة والرابعة دراسات خاصة تحددها اللائحة الداخلية وأن ينال في التقدير العام تقدير جيد على الأقل في امتحان الانتقال إلى السنة الرابعة ثم في امتحان الليسانس. وقد دعا إلى هذا التعديل ما لمسته الكلية من قلة الفائدة التي يحصل عليها مجموع الطلاب من الدراسة باللغة الفرنسية منسوبة هذه الفائدة إلى ما تبذله الكلية من جهد ووقت ومال في تنظيم هذه الدراسة لجميع الطلاب على نحو إلزامي. وقد اتجه الرأي في وقت ما إلى إلغاء هذه الدراسة جملة أو الإبقاء عليها كما هي برغم عيوبها. فرؤي توفيقاً بين هذين الرأيين المتعارضين توجيه هذه الدراسة إلى فريق محدود من الطلاب قادر بحكم استعدادهم العلمي على الإفادة منها فائدة جدية. وقد أخذ المشروع بالضابط الذي أخذت به كلية الآداب لتحديد الطلبة الذين يقبلون لمتابعة الدراسة لدرجة الليسانس الممتازة فجعل هذا التحديد على أساس نتيجة امتحان النقل من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ولكن المشروع اكتفى، خلافاً للمعمول به في كلية الآداب بحصول الطالب على تقدير جيد على الأقل وذلك تمكيناً لأكبر عدد ممكن من الطلاب من الإفادة من النظام الجديد. ولم يكتف المشروع بتقرير مادة باللغة الفرنسية في كل من السنتين الثالثة والرابعة بقسم الامتياز بل أضاف إلى ذلك مادة قانونية أخرى تدرس باللغة العربية وذلك حتى لا يتقرر الامتياز على أساس التمكن من اللغة الفرنسية وحدها. والتعديل الهام الثاني وهو دعم الدراسات الاقتصادية بالكلية فقد أنشأ المشروع دبلوم الاقتصاد التطبيقي وهو دبلوم جديد لم تأت به اللائحة الحالية وجعل المشروع الحصول عليه بجانب دبلوم الاقتصاد السياسي شرطاً للحصول على درجة دكتور في الحقوق (في العلوم الاقتصادية) وبذلك أصبحت الدراسات المؤهلة لهذه الدرجة دراسات اقتصادية خالصة وحيل بين الطالب وبين أن يتقدم برسالة في موضوع من مواضيع الاقتصاد في حين أن دراساته السابقة لا تؤهله لذلك تأهيلاً كافياً. وقد استتبع هذا التعديل إلغاء معهد الدراسات الاقتصادية والمالية، ذلك أن المعهد المذكور سوف لا يؤدي عملاً منتجاً بعد إنشاء الدبلوم الجديد. على أن الجامعة لم تر محلاً لأن تضيع على الطلاب فرصة الاستزادة من الدراسات المالية نتيجة لإلغاء المعهد فضمنت مشروع اللائحة إنشاء معهد جديد هو معهد الدراسات الإدارية والمالية يمنع أحد الدبلومين الآتيين: دبلوم العلوم الإدارية والمالية (شعبة العلوم الإدارية) ودبلوم العلوم الإدارية والمالية (شعبة العلوم المالية). وبإنشاء هذا المعهد أبقت الجامعة على الدراسات العليا في المسائل المالية ومكنت الطلاب في الوقت ذاته من دراسات عليا في العلوم الإدارية البحتة تحل محل الدراسات التي تكفل بها المعهد المنشأ بالمرسوم الصادر في 5 نوفمبر سنة 1944 والذي ينص مشروع اللائحة على إلغائه. وتتضمن المادة الثامنة من المشروع تنظيم الإعفاء من بعض المقرر الدراسي أو من بعض مواد الامتحان تنظيماً مماثلاً لما هو قائم في لوائح الكليات جميعاً بغية تمكين الطالب من متابعة الدراسة التي بدأها في معهد علمي آخر دون إضاعة لوقته بغير مبرر. وكذلك تعدل المادة السابعة من المشروع في نظام فرص الرسوب التي تمنح للطالب في مختلف سنوات الدراسة بما يوحد هذا النظام في مختلف الكليات. وتتكفل المواد من 13 إلى 23 بتنظيم دبلومات الدراسات العليا المؤهلة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق. وتشترط المادة 13 لقبول الطالب للتحضير لأحد هذه الدبلومات أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس الممتازة من الحقوق من جامعة القاهرة أو أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة أو من إحدى الجامعات المصرية الأخرى أو على درجة يعتبرها مجلس الجامعة معادلة لها بشرط أن يحصل في هذه الأحوال على إذن من مجلس الكلية في متابعة الدراسة اللازمة للحصول على الدبلوم. وواضح من ذلك أن المشروع لا يقصر القبول في هذه الدبلومات على الحاصلين على درجة الليسانس الممتازة بل يبقى عليه بالنسبة لغيرهم من الحاصلين على ليسانس الحقوق أو ما يعادلها بشرط واحد هو الحصول على إذن من مجلس الكلية. وقد عدلت المادة 15 من مواد الدراسة في دبلوم القانون الخاص فاستبعدت منها مجموعة القانون المدني وفصلت القانون المدني المقارن عن القانون المدني مع التعمق حتى ينال كل منهما حظه الواجب من العناية وجعلت القانون التجاري مادة إجبارية تقديرا لما له من أهمية عملية وأضافت إلى المواد الاختيارية مادة القانون البحري والتأمين وفلسفة القانون وتاريخ المذاهب القانونية. وأما مادة الشريعة الإسلامية فقد استبعدت من دبلوم القانون الخاص على أساس أن هناك دبلوما خاصاً بالشريعة الإسلامية يسد حاجة الراغبين في الاستزادة من علوم هذه الشريعة. وأما الجديد في الدراسة العليا في القانون العام فهو فصل القانون الدستوري عن القانون الإداري واعتبار كل منهما مادة مستقلة وهو تعديل يتفق مع الفكر القانوني الحديث فوق أنه يمكن من التعمق في دراسة كل من المادتين. ومن ناحية أخرى أضيفت إلى المواد الاختيارية في هذا الدبلوم المواد الآتية: فرع من القانون العام للسودان وأصول القانون العام وفلسفة القانون وتاريخ المذاهب القانونية. أما الدراسة العليا في الاقتصاد السياسي فلم يحدث فيها إلا تغيير لفظي في تسمية المادة الثانية (تاريخ المذاهب والأحداث الاقتصادية) بدلاً من تاريخ النظريات والحوادث الاقتصادية وإلا حذف مادتين من المواد الاختيارية (الاقتصاد الزراعي والإحصاء) لنقلهما مادتين أساسيتين في الدراسة العليا في الاقتصاد التطبيقي. أما الدراسة العليا في الاقتصاد التطبيقي وهي التي تؤهل لمنح الدبلوم الجديد (دبلوم الاقتصاد التطبيقي) فمحددة في المادة 18 وتشمل هذه الدراسة كمواد أساسية الاقتصاد الزراعي والعلاقات الاقتصادية الدولية والإحصاء الاقتصادي. وأما المواد الاختيارية فهي الاقتصاد الصناعي والتاريخ الاقتصادي واقتصاديات الشرق الأوسط والجغرافيا الاقتصادية. وأما الدراسة العليا في الشريعة الإسلامية (مادة 19) فتطابق الدراسة التي نظمها المرسوم الصادر بإنشاء هذه الدراسة في سنة 1944 والمعدل بالمرسوم الصادر في سنة 1948 فيما عدا المادة الدراسية الخامسة فقد نص على أن المادتين اللتين يعينهما مجلس الكلية في كل عام ليختار الطالب من بينهما مادة دراسته يجب أن تكونا من مواد دبلومي الدراسة العليا في القانون الخاص والقانون العام. والحكمة في ذلك توجيه الطلبة في دراستهم للشريعة الإسلامية وجهة الدراسة المقارنة. وكذلك جدد المشروع في تنظيم درجة دكتور في الحقوق فجعلها شعبتين إحداهما في العلوم القانونية والأخرى في العلوم الاقتصادية. ورتب على ذلك ضرورة الحصول على دبلوم الدراسة العليا في القانون الخاص أو القانون العام وعلى دبلوم آخر على الأقل من دبلومات الدراسة العليا بالنسبة لمن يريد الحصول على درجة دكتور في الحقوق (في العلوم القانونية). والحصول على دبلومي الاقتصاد السياسي والاقتصاد التطبيقي بالنسبة لمن يريد الحصول على درجة دكتور في الحقوق (في العلوم الاقتصادية) حتى تجئ الدراسة السابقة على تحضير الرسالة شاهدة على تمكن الطالب من موضوع الدراسة الذي يريد الكتابة فيه. ولا يشتمل مشروع اللائحة على تعديلات جوهرية فيما يتعلق بدبلوم العلوم الجنائية فمن حيث شروط القبول حذفت الإشارة إلى مجموع الدرجات وأصبح الحصول على الليسانس الممتازة في الحقوق من جامعة القاهرة مؤهلاً بذاته لمتابعة الدراسة في هذا الدبلوم. وأما بالنسبة للحاصلين على درجات أخرى فقد اشترط الحصول على إذن من مجلس الكلية في متابعة الدراسة اللازمة للحصول على الدبلوم. ومن ناحية أخرى فقد أضاف المشروع مادة القانون الجنائي التكميلي إلى المواد الدراسية المقررة للحصول على هذا الدبلوم. وأما الدبلوم الجديد وهو دبلوم العلوم الإدارية والمالية فقد سبق ذكر مبررات إنشائه وقد وضحت المادة 30 شروط الحصول على هذا الدبلوم ونظمت المادة 31 الدراسات المقررة لكل من شعبتيه ونصت المادة 34 على جواز الإعفاء من بعض المقررات الدراسية أو الامتحان فيها إذا كان قد سبق للطالب دراستها أو أداء الامتحان فيها لنيل دبلوم يحمله فعلاً. وتتشرف وزارة المعارف العمومية بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي قررها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير المعارف العمومية
المادة (1) : تشمل كلية الحقوق الأقسام والمعاهد الآتية: 1- قسم الليسانس. 2- قسم الدكتوراه. 3- معهد الدراسات الجنائية. 4- معهد الدراسات الإدارية والمالية. ويجوز إنشاء أقسام ومعاهد أخرى بمرسوم يصدر بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
المادة (2) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية الحقوق الدرجات والدبلومات الآتية: 1- درجة ليسانس في الحقوق. 2- درجة ليسانس ممتازة في الحقوق. 3- دبلوم الدراسة العليا في أحد الفروع الآتية: (أ) القانون الخاص. (ب) القانون العام. (ج) الاقتصاد السياسي. (د) الاقتصاد التطبيقي. (هـ) الشريعة الإسلامية. 4- درجة دكتور في الحقوق (في العلوم القانونية أو في العلوم الاقتصادية). 5- دبلوم في العلوم الجنائية. 6- دبلوم في العلوم الإدارية والمالية (شعبة العلوم الإدارية أو شعبة العلوم المالية). ويجوز إنشاء درجات أو دبلومات أخرى بمرسوم يصدر بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
المادة (3) : مدة الدراسة للحصول على درجة الليسانس في الحقوق أربع سنوات.
المادة (4) : المواد التي تدرس للحصول على درجة الليسانس في الحقوق هي الآتية: 1- الشريعة الإسلامية. 2- القانون المدني. 3- تاريخ النظم القانونية والاجتماعية. 4- القانون الروماني. 5- القانون التجاري والقانون البحري. 6- قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. 7- القانون الجنائي. 8- قانون الإجراءات الجنائية. 9- النظم السياسية والقانون الدستوري. 10- القانون الإداري. 11- علم المالية والتشريع المالي. 12- القانون الدولي الخاص. 13- القانون الدولي العام. 14- الاقتصاد السياسي ويشمل الإحصاء. ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة أية مادة أخرى يكون لها صلة بهذه المواد. وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع المواد على سني الدراسة الأربع ونظام الامتحان فيها.
المادة (5) : يمتحن الطلاب في آخر كل سنة جامعية في المواد المقررة دراستها في أثناء السنة ولا ينقل الطالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها ولا يمنح درجة الليسانس في الحقوق إلا من نجح في امتحان السنة الرابعة.
المادة (6) : يشترط لنجاح الطالب في امتحان الانتقال من فرقة إلى أخرى وفي الامتحان النهائي أن يرضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 486 لسنة 1953 المشار إليه لا يجوز أن يبقى طالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين. ومع ذلك فلمجلس الكلية أن يرخص له في البقاء سنة أخرى فإذا رسب بعد ذلك في امتحانات هذه السنة الإضافية وجب فصله إلا إذا كان من طلبة السنة الرابعة فيجب عرض أمره على مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية.
المادة (8) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية عدا السنة النهائية من المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقرراً دراسياً يعادله في معهد علمي معترف به من الجامعة. وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (9) : يشترط في طالب الليسانس الممتازة: (أ) أن ينال في امتحان الانتقال إلى السنة الثالثة تقدير (جيد) على الأقل في التقدير العام. (ب) أن يتابع في السنتين الثالثة والرابعة الدراسات الخاصة بطلاب درجة الليسانس الممتازة وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية وأن ينال في التقدير العام تقدير (جيد) على الأقل في امتحان الانتقال إلى السنة الرابعة ثم في امتحان الليسانس.
المادة (10) : لا يجوز لطالب الليسانس الممتازة أن يتقدم لامتحان كل من السنتين الثالثة والرابعة إلا مرة واحدة.
المادة (11) : طالب الليسانس الممتازة الذي يرسب أو الذي لا ينال في التقدير العام في امتحان الانتقال إلى السنة الرابعة أو في امتحان الليسانس تقدير (جيد) على الأقل يصبح من طلاب درجة الليسانس في الحقوق وتطبق عليه الأحكام الخاصة بهذه الدرجة.
المادة (12) : يسري على درجة الليسانس الممتازة في الحقوق ما نص عليه في المواد 4 و5 و6 و8.
المادة (13) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لأحد دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً: (أ) على درجة الليسانس الممتازة في الحقوق من جامعة القاهرة. (ب) على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة أو من إحدى الجامعات المصرية الأخرى أو على درجة يعتبرها مجلس الجامعة معادلة لها، وفي هذه الأحوال يشترط لقبول الطالب الحصول على إذن من مجلس الكلية. ومع ذلك لا يقبل الطالب للتحضير لدبلوم الاقتصاد التطبيقي إلا إذا كان حاصلاً على دبلوم الاقتصاد السياسي.
المادة (14) : مدة الدراسة للحصول على كل من دبلومات الدراسة العليا سنة واحدة.
المادة (15) : تشمل الدراسة العليا في القانون الخاص المواد الآتية: 1- القانون المدني مع التعمق. 2- القانون المدني المقارن. 3- القانون التجاري. 4- مادة يختارها الطالب من المواد الآتية: (أ) القانون الدولي الخاص. (ب) تاريخ القانون والقانون الروماني. (ج) القانون البحري. (د) التأمين. (هـ) فلسفة القانون وتاريخ المذاهب القانونية.
المادة (16) : تشمل الدراسة في القانون العام المواد الآتية: 1- القانون الدستوري. 2- القانون الإداري. 3- القانون الدولي العام. 4- القانون الجنائي. 5- مادة يختارها الطالب من المواد الآتية: (أ) المالية العامة والتشريع المالي. (ب) تاريخ القانون العام. (ج) فرع من القانون العام للسودان (الدستوري، الإداري، المالي، الجنائي). (د) أصول القانون العام. (هـ) فلسفة القانون وتاريخ المذاهب القانونية.
المادة (17) : تشمل الدراسة العليا في الاقتصاد السياسي المواد الآتية: 1- الاقتصاد السياسي. 2- تاريخ المذاهب والأحداث الاقتصادية. 3- المالية العامة والتشريع المالي. 4- مادة يختارها الطالب من المواد الآتية: (أ) الاقتصاد الاجتماعي. (ب) الدورات الاقتصادية. (ج) الفكر الاقتصادي الحديث.
المادة (18) : تشمل الدراسة العليا في الاقتصاد التطبيقي المواد الآتية: 1- الاقتصاد الزراعي. 2- العلاقات الاقتصادية الدولية. 3- الإحصاء الاقتصادي. 4- مادة يختارها الطالب من المواد الآتية: (أ) الاقتصاد الصناعي. (ب) التاريخ الاقتصادي. (ج) اقتصاديات الشرق الأوسط. (د) الجغرافيا الاقتصادية.
المادة (19) : تشمل الدراسة العليا في الشريعة الإسلامية المواد الآتية: 1- أصول الفقه. 2- فقه القرآن والسنة. 3- النظريات العامة للفقه الإسلامي. ويختار مجلس الكلية في كل عام موضوعات التعمق في كل من المواد الثلاث السابقة. 4- دراسة مجتهد من المجتهدين يعينه مجلس الكلية كل عام. 5- مادة يختارها الطالب من مادتين يعينهما مجلس الكلية كل عام من مواد دبلوم الدراسة العليا في القانون الخاص والقانون العام.
المادة (20) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد الاختيارية المذكورة في المواد 15 و16 و17 و18 و19 أية مادة تكون لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية.
المادة (21) : للحصول على أحد دبلومات الدراسة العليا يجب على الطالب: 1- أن يتابع الدراسات المقررة لهذا الدبلوم. 2- أن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر في المواد الدراسية الخاصة بهذا الدبلوم وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (22) : يشترط لنجاح الطالب أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (23) : يعقد الامتحان كل سنة على دورين يحدد موعدهما مجلس الكلية ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان في أي الدورين بحسب اختياره ولا يجوز التقدم في دوري امتحان السنة الواحدة إلا للحصول على دبلوم واحد.
المادة (24) : يمنح درجة دكتور في الحقوق كل طالب تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون حاصلاً على دبلوم الدراسة العليا في القانون الخاص أو في القانون العام وعلى دبلوم آخر على الأقل من دبلومات الدراسة العليا الأخرى وذلك بالنسبة إلى درجة الدكتوراه في العلوم القانونية أو أن يكون حاصلاً على دبلومي الاقتصاد السياسي والاقتصاد التطبيقي بالنسبة إلى درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية. 2- أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش فيها مناقشة علنية وأن ينجح فيها وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية. ويجب في الرسالة أن تكون عملاً يشهد للطالب بأبحاث شخصية ويأتي للعلم بفائدة محققة.
المادة (25) : يشترط للالتحاق بمعهد الدراسات الجنائية أن يتوافر في الطالب ما يأتي: (أ) أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس الممتازة في الحقوق من جامعة القاهرة. (ب) أو أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة أو من إحدى الجامعات المصرية الأخرى أو على دبلوم كلية البوليس أو على درجة يعتبرها مجلس الجامعة معادلة لها وفي هذه الأحوال يشترط لقبول الطالب الحصول على إذن من مجلس الكلية.
المادة (26) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم في العلوم الجنائية سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية.
المادة (27) : تشمل الدراسة المواد الآتية: 1- القانون الجنائي مع التعمق. 2- الطب الشرعي. 3- علم الإجرام. 4- علم النفس الجنائي من الوجهة العلمية والطبية والقضائية. 5- قانون العقوبات بقسميه العام والخاص. 6- تحقيق الجنايات التطبيقي. 7- البوليس الفني. 8- علم العقاب. 9- الإجراءات الجنائية. 10- القانون الجنائي التكميلي. ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى هذه المواد أية مادة أخرى يكون لها صلة بالمواد المذكورة. وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سنتي الدراسة.
المادة (28) : للحصول على دبلوم العلوم الجنائية يجب على الطالب: 1- أن يتابع الدراسات المقررة لهذا الدبلوم. 2- أن يجتاز بنجاح الامتحانات المقررة في مواد الدراسة وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (29) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب الحاصل على دبلوم من دبلومات الدراسة العليا قبل التحاقه بمعهد الدراسات الجنائية من دراسة بعض المواد وأداء الامتحان فيها إذا كان قد سبق له دراستها وأدى الامتحان فيها لنيل الدبلوم الذي يحمله بشرط أن يكون برنامج دراستها في الدبلومين واحداً وفي هذه الحالة تحسب له في امتحان دبلوم العلوم الجنائية الدرجات التي حصل عليها عند أداء الامتحان في هذه المواد.
المادة (30) : يشترط للالتحاق بمعهد الدراسات الإدارية والمالية أن يتوافر في الطالب ما يأتي: (أ) أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس الممتازة في الحقوق من جامعة القاهرة. (ب) أو أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في الحقوق أو درجة بكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة أو من إحدى الجامعات المصرية الأخرى أو على درجة يعتبرها مجلس الجامعة معادلة لها وفي هذه الأحوال يشترط الحصول على إذن من مجلس الكلية.
المادة (31) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم العلوم الإدارية والمالية سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية.
المادة (32) : تكون الدراسة في السنة الأولى عامة لشعبتي العلوم الإدارية والعلوم المالية وتشمل المواد الآتية: 1- القانون الدستوري. 2- القانون الإداري. 3- علم المالية والتشريع المالي. 4- تشريع الضرائب المقارن. 5- الضرائب المباشرة. 6- قاعتا بحث (في القانون الإداري وفي علم المالية والتشريع المالي). وتنقسم الدراسة في السنة الثانية إلى شعبتين: (أ) شعبة العلوم الإدارية وتشمل المواد الآتية: 1- النظام القانوني لأعمال الإدارة. 2- مسئولية السلطة العامة. 3- القضاء الإداري. 4- إدارة الهيئات المحلية وماليتها. 5- قانون المرافعات. 6- قاعة بحث وتطبيقات عملية في مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة. (ب) شعبة العلوم المالية وتشمل المواد الآتية: 1- الميزانية (وتشمل المحاسبة العامة). 2- المحاسبة. 3- الضرائب غير المباشرة. 4- إدارة الهيئات المحلية وماليتها. 5- القانون التجاري (الشركات). 6- قاعة بحث وتطبيقات عملية في ديوان المحاسبة ومصلحة الضرائب. ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة أية مادة أخرى يكون لها صلة بها.
المادة (33) : للحصول على دبلوم العلوم الإدارية والمالية يجب على الطالب: 1- أن يتابع الدراسات المقررة لهذا الدبلوم. 2- أن يجتاز بنجاح الامتحانات المقررة في مواد الدراسة وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (34) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب الحاصل على دبلوم من دبلومات الدراسة العليا قبل التحاقه بمعهد الدراسات الإدارية والمالية من دراسة بعض المواد وأداء الامتحان فيها إذا كان قد سبق له دراستها وأدى الامتحان فيها لنيل الدبلوم الذي يحمله بشرط أن يكون برنامج دراستها في الدبلومين واحداً. وفي هذه الحالة تحسب له في امتحان دبلوم العلوم الإدارية والمالية، الدرجات التي حصل عليها عند أداء الامتحان في هذه المواد.
المادة (35) : لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لازماً من الأحكام الوقتية بسبب إدخال النظام الجديد وذلك إلى أن يتم تنفيذه بجميع سني الدراسة.
المادة (36) : يلغى القانون رقم 60 لسنة 1933 المشار إليه كما تلغى المراسيم الصادرة في 7 نوفمبر سنة 1938 و23 أكتوبر سنة 1944 و5 نوفمبر سنة 1944 المشار إليها.
المادة (37) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1954ـ 1955 فيما عدا: (أ) نظم الامتحانات التي تقررها اللائحة الداخلية فيعمل بها في امتحانات السنة الدراسية 1953ـ 1954. (ب) النظام الخاص بالليسانس الممتازة في الحقوق ويبدأ سريانه في السنة الدراسية 1955ـ 1956 على الطلبة المنقولين إلى السنة الثالثة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن