بشأن تعديل القانون رقم 91 لسنة 1942 بفرض إتاوة خاصة على الربح الناتج من عمليات القطن من محصول سنة 1942.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 91 لسنة 1942 بفرض إتاوة خاصة على الربح الناتج من عمليات القطن من محصول سنة 1942 على الوجه الآتي:
"مادة 1 - كل من يحصل من تجارة القطن الناتج من محصول سنة 1942 على ربح يتجاوز 12% محتسبة على ثمن مشتراه ومصاريفه تفرض عليه إتاوة خاصة تعادل نصف ما يزيد من الربح على الحد المتقدم بيانه.
ولا يدخل في حساب المصاريف إلا ما صرف بشأن القطن مباشرة من حلج ونقل وغيره دون المصاريف الإدارية.
ويجوز سريان هذه الإتاوة على محصول سنة 1943 - 1944 بقرار يصدر من وزير المالية.
مادة 2:- على كل ممول خاضع لأحكام هذا القانون أن يقدم لمصلحة الضرائب في بحر ثلاثة شهور من نهاية السنة القطنية بيانا بمقادير الأقطان التي اشتراها وباعها وأثمانها والأقطان الباقية لديه ورتبها وأثمانها وكذلك المصاريف المشار إليها في المادة الأولى وأي بيان آخر يقرره وزير المالية.
وعليه في نهاية كل سنة قطنية تالية أن يقدم لمصلحة الضرائب في بحر ثلاثة شهور أيضا بيانا بالأقطان التي باعها مما كان باقيا لديه من محصول السنة السابقة وثمنها فإن باعها بثمن يتجاوز الثمن الذي كان مقدرا لها في نهاية السنة السابقة استحقت الإتاوة على فرق الثمن.
وتحدد نهاية السنة القطنية بقرار من وزير المالية.
ويجب توريد الإتاوة المستحقة في جميع الأحوال عند تقديم البيانات السابقة أو في ظرف العشرة الأيام التالية على الأكثر".
المادة (2) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر