بشأن فرض إتاوة خاصة على الربح الناتج من عمليات القطن من محصول سنة 1942.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : كل من يحصل على ربح من أية عملية من عمليات القطن الناتج من محصول سنة 1942 يتجاوز 12% محتسبة على ثمن مشتراة ومصاريفه تفرض عليه إتاوة خاصة تعادل نصف ما يزيد من الربح على الحد المتقدم بيانه.
ولا يدخل في حساب المصاريف إلا ما صرف بشأن مباشرة من حلج ونقل وغيره دون المصاريف الإدارية.
المادة (2) : على كل ممول خاضع لأحكام هذا القانون أن يقدم لمصلحة الضرائب في العشرة الأيام الأولى من كل شهر (أولا) إقرارا متضمنا بيان الصفقات التي اشتراها في الشهر السابق ومقاديرها وأثمانها وأي بيانات أخرى ينص عليها في قرار من وزير المالية، (ثانيا) إقرارا بحساب الصفقات التي تم بيعها في ذلك الشهر وحساب الربح الذي جناه منها مؤيدا بالوثائق والمستندات.
وعليه أن يورد للخزانة في الوقت ذاته أو في العشرة الأيام التالية على الأكثر الإتاوة المفروضة على الربح المذكور بمقتضى المادة السابقة.
المادة (3) : لا يخل تطبيق هذا القانون بما هو مفروض على الممول من ضريبة على أرباحه التجارية بمقتضى الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له ولا بما هو مفروض من ضريبة خاصة على أرباحه الاستثنائية بمقتضى القانون رقم 60 لسنة 1941.
ويدخل في إيراد الممول الذي تتناوله الضريبتان المذكورتان صافي ربح عمليات القطن الباقي له بعد الإتاوة الخاصة المفروضة عليها بمقتضى هذا القانون.
المادة (4) : على كل ممول خاضع لأحكام هذا القانون أن يمسك لإثبات عمليات القطن التي يشتريها القطن التي يشتريها من محصول سنة 1942 دفترا قائما بذاته.
المادة (5) : كل خلاف بين الممول ومصلحة الضرائب على مقدار الربح الناتج من عمليات القطن يتبع في شأنه ما هو مقرر بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن تحديد رقم الأرباح التجارية والصناعية.
المادة (6) : تحصل الإتاوة المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون بذات الطرق المقررة لتحصيل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المفروضة بمقتضى الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939.
المادة (7) : يعاقب على عدم تقديم الإقرارات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون في مواعيدها أو عدم إمساك الدفتر الخاص المنصوص عليه في المادة الرابعة منه بالغرامة المبينة في الفقرة الأولى من المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
ويعاقب على عدم دفع الإتاوة في الموعد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 85 من القانون المشار إليه.
وتطبق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 85 المشار إليها على كل ما يقع تحت حكمها من الأحوال فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.
المادة (8) : يكون لموظفي مصلحة الضرائب يندبون لذلك بقرار من وزير المالية حق الإطلاع على دفاتر التاجر وأوراقه بالقيود والأحكام المقررة بمقتضى الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939.
وتطبق العقوبات المبينة في المادة 83 من ذلك القانون على كل تاجر يوجد في حالة من الأحوال التي تتناولها تلك المادة.
المادة (9) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.
ولوزير المالية أن يتخذ ما يقتضيه تنفيذه من القرارات.
ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر