بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية التجارة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تمنح جامعة فؤاد الأول (الجامعة المصرية) بناء على طلب كلية التجارة الدرجتين الآتيتين:
(1) درجة بكالوريوس في التجارة.
(2) درجة ماجستير في التجارة.
ويجوز إنشاء درجات أخرى ودبلومات بمرسوم بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
المادة (2) : مدة المدارسة للحصول على درجة بكالوريوس في التجارة أربع سنوات.
المادة (3) : المواد التي تدرس للحصول على درجة بكالوريوس في التجارة هي الآتية:
المحاسبة ـ الإحصاء ـ إدارة وتنظيم الأعمال التجارية والصناعية ـ الاقتصاد السياسي ـ التاريخ الاقتصادي ـ الجغرافيا الاقتصادية ـ الرياضة (التجارية والمالية والبحتة) ـ القانون ـ اللغة الإنجليزية ـ اللغة الفرنسية.
ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية.
وتبين اللائحة كيفية توزيع هذه المواد على سني الدراسة الأربع.
المادة (4) : يمتحن الطلبة في أخر كل سنة دراسية في المواد المقررة دراستها أثناء السنة، ولا ينقل طالب من فرقته إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها، ولا يمنح درجة بكالوريوس في التجارة إلا من نجح في امتحان السنة الرابعة.
المادة (5) : لا يعتبر أي طالب ناجحا في الامتحان إلا إذا حصل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية على 50% من مجموع النهايات الكبرى للدرجات في امتحانات النقل و60% من مجموع النهايات الكبرى للدرجات في الامتحانات النهائية.
المادة (6) : يعقد الامتحان كل سنة على دورين أحدهما في نهاية السنة الدراسية والثاني قبل افتتاح الدراسة في السنة التالية في المواعيد التي يعينها مجلس الكلية.
ويسمح بدخول امتحان الدور الثاني للطلبة الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه أو الذين تخلفوا عنه في كل المواد أو في بعضها بعذر قهري، ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه.
على أنه في الأحوال التي يشترط فيها الحصول على نهاية صغرى مجموع المواد يمتحن الطلبة الذين لم يحصلوا عليها حسب اختيارهم في مادة أو أكثر بشرط أن يشمل الامتحان المواد التي رسبوا فيها أو تخلفوا عنها.
المادة (7) : لا يجوز لطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يرخص له في البقاء سنة أخرى، فإذا رسب بعد ذلك في امتحانات هذه السنة الإضافية وجب فصله من الكلية إلا إذا كان من طلبة السنة النهائية فإن أمره يعرض على مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية.
المادة (8) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الالتحاق بإحدى السنوات الثلاث الأولى من بعض أو كل المقرر الدراسي إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علمي معترف به من الجامعة.
وللمجلس كذلك أن يعفيه من يعص أو كل امتحانات الانتقال إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (9) : للحصول على درجة ماجستير في التجارة يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:
(1) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في التجارة من جامعة فؤاد الأول (الجامعة المصرية) أو على درجة معادلة لها من معهد آخر تعترف به الجامعة.
(2) أن يتابع لمدة سنتين الدراسات التي قررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة، وأن ينجح في امتحاناتها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
(3) أن يقدم بحثا مبتكرا في موضوع يقره مجلس الكلية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
(4) أن يؤدي اختبارا تحريريا أو شفويا حسبما يقرره مجلس الكلية في الموضوعات التي تتصل بالبحث الذي يقدمه.
المادة (10) : يسري على طلبة الماجستير ما نصت عليه المادة 6 من هذه اللائحة.
المادة (11) : لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية بسبب تطبيق أحكام هذه اللائحة.
المادة (12) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر