بشأن تعديل المادة الرابعة من اللائحة الأساسية لكلية التجارة في جامعة فؤاد الأول.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى المادة الرابعة من اللائحة الأساسية لكلية التجارة في جامعة فؤاد الأول الصادر بها القانون رقم 82 لسنة 1938 فقرة جديدة نصها كالآتي:
"ويستثنى من ذلك الطلبة غير المصريين من البلاد الشرقية والعربية الذين يرسبون في امتحان إحدى اللغتين الفرنسية والإنجليزية أو الذين يتخلفون عنه فلا يمنعهم ذلك من الانتقال إلى الفرقة التالية، على ألا يمنحوا درجة البكالوريوس إلا بعد نجاحهم في اللغة التي رسبوا في امتحانها أو تخلفوا عنه.
ويسري هذا الاستثناء على الطلبة السودانيين فيما يختص باللغة الفرنسية وعلى طلبة القسم الفرنسي من حملة التوجيهية فيما يختص باللغة الإنجليزية".
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر