تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نظرا لما أصاب أشجار الفاكهة من التلف بسبب الأمراض الناشئة عن الحشرات أو عن الفطريات، وبما أن الضرورة تقضي بملافاة ذلك التلف؛ فبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ وبعد الإطلاع على ما قررته الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة، 19 يونيه سنة 1916 بالتطبيق للأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون: (أ) تكون لفظة "أشجار الفاكهة" شاملة لشجيرات الفاكهة ما لم يرد نص ينافي ذلك. (ب) توجد حالة "المرض" بمجرد ظهور الحشرات أو الفطريات الضارة على أشجار الفاكهة. (ج) تكون لفظة "بستان" شاملة لكل حديقة أو جنينة أو مشتل (أرض معدة لتربية الشجر) أو المواضع الأخرى التي تكون فيها أشجار الفاكهة مجتمعة أو متفرقة.
المادة (2) : يكون تطبيق هذا القانون قاصرا على أمراض أشجار الفاكهة التي يعينها وزير الزراعة في قرار يصدره بعد موافقة مجلس الوزراء. وهذا القرار يجب أن يشتمل على بيان أشجار الفاكهة القابلة للإصابة ويجوز تعميم سريانه على أشجار أخرى غير أشجار الفاكهة تكون قابلة لنقل المرض.
المادة (3) : لوزير الزراعة أن يصدر قرارا بتعيين الأقسام التي يعتبرها ملوثة بمرض معين مع بيان حدود تلك الأقسام بالدقة في القرار. وله أن يصدر فيما بعد قرارات أخرى يغير فيها حدود تلك الأقسام الملوثة. وله أيضا أن يعتبر بعض أجزاء قسم من الأقسام الملوثة بل بعض البساتين المنعزلة سالمة من المرض. ثم له أن يقرر أن كل أو بعض أجزاء القسم الملوث قد دخل في دور التطهر.
المادة (4) : لوزير الزراعة أن يصدر قرارا بمنع نقل أشجار الفاكهة من قسم ملوث إلى قسم آخر وكذلك ثمار تلك الأشجار وأوراقها وعقلها وسائر أجزائها والسلال وأدوات الحزم وجميع الأشياء الأخرى القابلة لنشر المرض. وله أن يجعل ما يرد من الخارج من أشجار الفاكهة والأشياء الأخرى المتقدم ذكرها خاضعا أثناء مروره في قسم ملوث للشروط الكافلة منع سريان العدوى إليها بل يجوز له أن يمنع هذا المرور بتاتا أو يمنع استعمال بعض وسائل النقل فقط.
المادة (5) : إذا كانت منطقة من مناطق القطر معتبرة سليمة ودعت الحال لوقايتها من مرض معين منتشر في بعض أنحاء القطر الأخرى فلوزير الزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بمنع إدخال أشجار الفاكهة أو غيرها من الأشياء المذكورة في الفقرة الأولى من المادة السابقة إلى المنطقة المذكورة مهما كان مصدر تلك الأشجار أو الأشياء.
المادة (6) : إذا دخل جزء من أحد الأقسام الملوثة في دور التطهر فلوزير الزراعة أن يمنع بقية الأجزاء الأخرى من ذلك القسم الملوث من إدخال أشجار الفاكهة والأشياء الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الرابعة إلى ذلك الجزء الذي في دور التطهر. وله أيضا أن يشترط الشروط التي يرى لزومها لنقل أشجار الفاكهة أو الأشياء الأخرى السابق ذكرها من مكان إلى مكان آخر في دائرة جزء دخل في دور التطهر.
المادة (7) : يسوغ أن تستثنى من أحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة والمادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة السادسة أشجار الفاكهة أو الأشياء الأخرى التي تعترف وزارة الزراعة بسلامتها من المرض أو التي يحصل تطهيرها تطهيرا ترضاه الوزارة المذكورة. ويجب أن يحصل الفحص أو التطهير قبل خروج أشجار الفاكهة أو الأشياء الأخرى من البستان الذي نتجت منه وفضلا عن ذلك فإن منح هذه التسهيلات المتقدم ذكرها يجوز أن يكون معلقا على قبول المالك مراقبة الوزارة لبستانه مراقبة مستديمة. ويتكفل أرباب البساتين في جميع الأحوال بنفقة مراقبة البساتين أو فحص أو تطهير أشجار الفاكهة أو الأشياء الأخرى الناتجة من البساتين.
المادة (8) : لوزير الزراعة أن يصدر قرارا يأمر فيه باتخاذ إجراءات الوقاية الآتي بيانها في جميع البساتين الكائنة في قسم ملوث سواء كانت تلك البساتين ملوثة أم لا: (أ) فصل الأشجار بعضها عن بعض على بعد مناسب. (ب) تقليم الأشجار تقليما نظاميا يسمح بحرية مرور الهواء فيما بينها. (ج) غسل الأشجار في مواعيد دورية أو دهنها بمحاليل وافية بالغرض. (د) عزق الأرض أو حرثها.
المادة (9) : لوزير الزراعة أن يصدر قرارا يأمر فيه باتخاذ الإجراءات الآتية كلها أو بعضها في البساتين الملوثة في قسم ملوث: (أ) الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة. (ب) بتر أي جزء من شجرة فاكهة تظهر عليه أعراض المرض وذلك إما على الفور وإما في الفصل المناسب. (ج) معالجة الأمراض بمحاليل أو مواد كيماوية وافية بالغرض. (د) استئصال الشجيرات المصابة. (هـ) تدخين الأشجار المصابة. (و) إحراق عقل أشجار الفاكهة وغصونها التي قطعت عند التقليم وسائر ما يتخلف عنها سواء كانت تلك الأشجار مصابة أم لا. وفضلا عن ذلك فلوزير الزراعة أن يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا ترخص فيه باتخاذ الإجراءات الآتية في شأن البساتين المعينة في الأوامر التي يصدرها المديرون أو المحافظون لهذا الغرض: (أ) استئصال أشجار الفاكهة (ما عدا الشجيرات) المصابة بمرض لا ينجح فيه العلاج أو المصابة بمرض يستدعي التدخين ولكن زيادة ضخامتها تحول دون هذه العملية. (ب) إحراق الأشجار المستأصلة بالصورة المتقدم بيانها. (ج) تحريم زراعة بعض أنواع أشجار الفاكهة في البستان مدة معينة.
المادة (10) : إذا كان البستان مصابا إصابة تبلغ من اتساع النطاق مبلغا يحول دون علاجها علاجا ناجعا وكانت تلك الإصابة مصدر خطر يتهدد البساتين الكائنة في الجهة نفسها أو كان البستان واقعا في قسم دخل في دور التطهر فيسوغ حينئذ صدور الأمر باستئصال كل أشجار الفاكهة الموجودة وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الزراعة بعد تنبيه المالك بالطرق الإدارية إلى تقديم ملاحظاته في هذا الشأن.
المادة (11) : فضلا عن أحكام المادتين الثامنة والتاسعة المتقدمتين يكون كل مالك مكلفا باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة فيما يتعلق بأشجار الفاكهة التي في حوزته حتى لا تصبح بيئة عدوى للبساتين الأخرى الموجودة في الجهة نفسها. ومع ذلك فلا تتخذ الإجراءات القانونية بسبب مخالفة أحكام هذه المادة بغير تنبيه سابق ترسله الوزارة إلى المالك وتبين له فيه الاحتياطات التي تقتضيها الحالة مع تعيين ميعاد معقول لإتمامها.
المادة (12) : إذا ورد الخبر عن ظهور مرض في بستان كائن في جهة لم تكن معتبرة ملوثة فلوزير الزراعة أن يأمر بإخطار المالك بوجوب اتخاذ جميع الاحتياطات التي كان يجب أن يؤمر بها فيما لو كان صدر قرار باعتبار القسم الذي فيه ذلك البستان ملوثا. وله فوق ذلك أن يصدر قرارا يفرض فيه على مالكي البساتين الكائنة على بعد خمسة كيلومترات من البستان الملوث أن يبلغوا فورا عن ظهور المرض نفسه في بساتينهم.
المادة (13) : تقوم وزارة الزراعة بتنفيذ جميع الاحتياطات التي تتطلب استعمال جهازات خاصة في كل بستان من البساتين التي يقضي هذا القانون بخضوعها لتلك الاحتياطات وذلك بناء على طلب يقدمه المالك بالكتابة لهذا الغرض. ويجب على المالك أن يتعهد في طلبه بتحمل جميع نفقات تلك العمليات وأن يدفع لهذا الغرض المبلغ الذي تعينه الوزارة على ذمة الإنفاق منه في هذا السبيل. فإن كانت تلك الاحتياطات مما فرضته قرارات ذات تطبيق عام وجب تقديم الطلب قبل إثبات وقوع أية مخالفة وإلا فقد سقط الحق فيه. أما إذا كانت الاحتياطات خاصة ببستان واحد فإنه يجب تقديم الطلب في ظرف الثلاثة الأيام التالية ليوم التنبيه على المالك باتخاذ الاحتياطات المذكورة.
المادة (14) : تكون أبواب البساتين التي بها أشجار الفاكهة مفتوحة على الدوام لمفتشي وزارة الزراعة ووكلاء مفتشيها. على أنه إذا كان حول البستان حظيرة أو كان ملاصقا لمسكن ولم يقع الاتفاق مع المالك على التفتيش وجب إخطاره عن اليوم والساعة اللذين يكون فيهما إجراء التفتيش قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل. وتخفض مهلة الثلاثة الأيام المتقدم ذكرها إلى أربع وعشرين ساعة في الأحوال المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة.
المادة (15) : على مالكي البساتين أن يقوموا بما يقتضيه الحال من تسهيل إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة السابقة والاحتياطات التي يتخذها عمال وزارة الزراعة تنفيذا لهذا القانون.
المادة (16) : ينشر وزير الزراعة تعريفة لكل جهة ببيان رسوم العمليات التي قد تقوم بها الوزارة على نفقة الملاك تنفيذا لهذا القانون. وتعرض التعريفات المذكورة على مجلس الوزراء ليوافق عليها.
المادة (17) : لوزير الزراعة أن يصدر قرارا يحظر فيه عرض الفاكهة المصابة بأمراض معينة للبيع في أية جهة كانت.
المادة (18) : لوزير الزراعة أن يصدر قرارا ينص فيه على القواعد الخاصة بالأبعاد اللازمة بين أشجار الفاكهة وهذه القواعد يتحتم إتباعها في كل بستان يحصل غرسه بعد تاريخ العمل بالقرار المذكور.
المادة (19) : جميع أشجار الفاكهة والفواكه والأشياء الأخرى المنقولة أو المعروضة للبيع خلافا لأحكام هذا القانون أو لقرار صدر تنفيذا لهذا القانون يجوز ضبطها ومصادرتها بالطرق الإدارية.
المادة (20) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لقرار صدر تنفيذا لهذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا واحدا. فإذا تكررت المخالفة مرة ثانية في مدى ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الصادر بشأن الإدانة الأولى نهائيا جاز أن يكون العقاب الحبس مدة لا تزيد على أسبوع واحد. وعلى كل حال فالحكم الصادر بالعقوبة يجب أن يكون متضمنا الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة وذلك بواسطة عمال وزارة الزراعة وعلى نفقة المخالف ويجوز إذا اقتضى الحال أن يكون الحكم شاملا للأمر بإعدام أشجار الفاكهة التي هي موضوع المخالفة.
المادة (21) : المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا القانون وأحكام القرارات التي تصدر تنفيذا له يكون إثباتها بمعرفة مفتشي وزارة الزراعة ووكلاء مفتشيها.
المادة (22) : التكاليف المفروضة على مالكي البساتين بمقتضى هذا القانون وبمقتضى القرارات الصادرة تنفيذا له تتمشى سواء بسواء على المنتفعين أو المستأجرين أو الحائزين الآخرين وعند عدم وجودهم تتمشى على وكلائهم المكلفين خصيصا بزراعة البساتين أو بالإشراف عليها.
المادة (22) : تحصل بالطرق الإدارية المبينة بالأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 جميع النفقات المنوه عنها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة بتنفيذه مهما كان نوعها وذلك في حالة عدم سدادها.
المادة (23) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون ويسري العمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن