بشأن تقرير بعض الإعفاءات من الضريبة الإضافية للدفاع.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 16 لسنة 1971
نصت المادة 83 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة وطرق التصرف فيها على أن يعفى مستأجر الأراضي الزراعية والأراضي البور والأراضي الصحراوية التي تسري عليها أحكام هذا القانون ممن نقل ملكية كل منهم الخاصة والمساحة المؤجرة إليه عن خمسة أفدنة من الأراضي الزراعية أو خمسة عشر فدانا من الأراضي البور والأراضي الصحراوية – من الأجرة المتأخرة المستحقة عليهم عن مدة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بأكثر من خمس سنوات زراعية، كما أجازت في الفقرة الأخيرة منها لوزير الإصلاح الزراعي إعفاء مستأجري الأراضي البور والأراضي الصحراوية المزروعة خفية من قيمة الأجرة المتأخرة المستحقة عليها عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون.
ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 277 لسنة 1956 يفرض ضريبة إضافية للدفاع تقضي بفرض ضريبة إضافية للدفاع بنسبة 10.5% من الإيجار السنوي للأراضي الزراعية المفروضة عليها ضريبة طبقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، كما تقضي المادة الثانية من القانون رقم 277 لسنة 1956 المشار إليه بأن يتحمل الزارع عبء هذه الضريبة إذا كان مالكا أو منتفعا أو مستأجرا.
ونظرا لأن إعفاء المستأجرين السالفي الذكر من ضريبة الدفاع يحقق أيضا الغاية التي استهدفها المشروع من إعفائهم من الإيجار المتأخر عليهم بالشروط والأوضاع الواردة في المادة 83 من القانون رقم 100 لسنة 1964 السالف الذكر.
لهذا أعدت وزارة الخزانة مشروع المرافق وتتشرف بعرضه مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه في 2845 المؤرخ في 15/ 11/ 1970.
رجاء التكرم في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الأمة.
وزير الخزانة
المادة (1) : يعفى مما لم يؤد من الضريبة الإضافية للدفاع المستحقة طبقا للقانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع المستأجرون المعفون من الإيجار أو الذين يصدر قرار بإعفائهم منه طبقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها وذلك عن مدة الإعفاء من الإيجار ذاتها.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية