تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 370 لسنة 1953 بتخفيف الضريبة عن صغار ملاك الأراضي الزراعية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 277 لسنة 1956 تواجه الحكومة في الوقت الحاضر أعباء مالية جسيمة في تعزيز وتقوية الدفاع عن أرض الوطن حرصاً على استقلاله، الأمر الذي يستوجب زيادة إيرادات الميزانية حتى تواجه هذه الأعباء لمصلحة الشعب. ورغبةً في مواجهة بعض النفقات اللازمة لدعم الدفاع عن البلاد فقد رؤي فرض ضريبة إضافية للدفاع بنسبة 3.5% من الإيجار السنوي للأراضي الزراعية الخاضعة لأحكام القانون 113 لسنة 1939 وبنسبة 2.5% من الإيجار السنوي للعقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954. وقد راعت الوزارة في تحديد هذه النسبة أن يظل مجموع الضريبة الأصلية مع الضريبة الجديدة في حدود المستوى الذي يتمشى مع رغبة الحكومة في التخفيف على الممولين بقدر الإمكان. وقد روعي في مشروع القانون المعروض عدم خضوع صغار الملاك الذين لا تجاوز الضرائب المربوطة على أطيانهم أربعة جنيهات في السنة لكل منهم وذلك فيما عدا من اكتسبوا ملكيتهم بالتطبيق لأحكام المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، وكذا عدم خضوع المعفيين من دفع ضريبة العقارات المبينة رحمةً بهذه الفئة المحدودة الدخل. كما روعي على ضوء قانون الإصلاح الزراعي والقانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين أن يقع عبء الضريبة بالنسبة إلى الأراضي الزراعية على الزارع وحده إذا كان مالكاً أو منتفعاً أو مستأجراً وعلى الزارع والمالك معاً إذا كان استغلال الأرض بطريق المزارعة - وبالنسبة إلى العقارات المبنية المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 على المستأجر أو المنتفع، وفيما عدا الحالات المتقدمة يقع عبء الضريبة على الممول. كما نص على أن تكون العبرة في الإعفاء من الضريبة الإضافية سواءً على الأراضي الزراعية أو العقارات بمقدار ما يؤديه الممول الأصلي من ضريبة أصلية وذلك بصرف النظر عما يؤديه الملتزم بالضريبة الإضافية، ولا تدخل الضريبة الإضافية في حساب مبلغ الإعفاء. وقد رؤي عدم سريان الإعفاء المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 370 لسنة 1953 على الضريبة الإضافية. ولما كان الممولون يكتسبون ملكياتهم تنفيذاً للمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي لا يسري عليهم الإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 370 لسنة 1953 فإنهم بالتالي يلتزمون أداء الضريبة الإضافية دون أي إعفاء أياً كان مقدار الضريبة الأصلية أو الإضافية. ولما كانت بلديتا القاهرة والإسكندرية تقومان بربط وتحصيل ضريبة العقارات المبنية بالمدينتين المذكورتين فإن الحكومة تعهد إليهما بربط وتحصيل ضريبة الدفاع الجديدة على العقارات الواقعة في دائرة كل منهما وذلك لحساب الحكومة. كما رؤي فرض الضريبة الإضافية المذكورة ابتداءً من أول يوليه سنة 1956 على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 والأرباح التجارية والصناعية وغيرها المنصوص عليها في الكتاب الثاني من ذلك القانون وأرباح المهن غير التجارية وغيرها مما نص عليه في الباب الثاني من الكتاب الثالث من القانون ذاته وذلك بنسبة 3.5% من الإيرادات والأرباح المذكورة. وفرضت الضريبة كذلك على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات والإيرادات المرتبة لمدى الحياة وغيرها المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون وذلك بنسبة 1% عن الـ 500 جنيه الأولى من الوعاء الصافي بعد خصم الإعفاءات الشخصية والأعباء العائلية المنصوص عليها في المادة 63، وبنسبة 2% عما يزيد على الـ 500 جنيه المذكورة. ونص على إعفاء العمال والمستخدمين بالمياومة إذا لم تجاوز الأجرة اليومية للعامل أو المستخدم 60 قرشاً. كما فرضت الضريبة الإضافية على المجموع الكلي الصافي للإيراد العام المنصوص عليه في القانون رقم 99 لسنة 1949 وذلك بنسب تصاعدية تبدأ من 2% إلى 10% من الإيراد الخاضع للضريبة العامة بعد استبعاد الإعفاء المنصوص عليه في المادة 4 من القانون المذكورة وكذلك الأعباء العائلية المنصوص عليها في المادة 9 منه. وقد روعي في فرض الضريبة الإضافية المنصوص عليها في المادة 3 أن تكون سارية إذا ما تحققت الواقعة المنشئة لها في أول يوليه سنة 1956 أو بعد هذا التاريخ. ونص في المادة الرابعة على أن جميع أحكام القوانين المتعلقة بالضرائب الأصلية المفروضة بمقتضى القانونين رقم 14 لسنة 1939 ورقم 99 لسنة 1949 سواءً تعلقت بتحديد الإيرادات أو الأرباح الخاضعة للضرائب أو بالإجراءات أو بتحصيل الضرائب أو بالإعفاءات أو بغير ذلك، تسري على الضريبة الإضافية فتحصل الضريبة الإضافية مع الضريبة الأصلية وفي مواعيدها وتأخذ حكمها بصفة عامة. ولما كان المقصود أن تؤول حصيلة الضريبة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثالثة بأكملها إلى الخزانة العامة فقد نصت المادة الخامسة على ذلك دفعاً لكل لبس في شأن الجهة التي تؤول إليها حصيلة هذه الضريبة مثل المجالس البلدية. ومنعاً لكل لبس كذلك فقد نص صراحةً على أنه لا يجوز للهيئات المحلية والوحدات الإدارية بأنواعها أن تفرض ضرائب إضافية بنسبة من الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون. (مادة 6). وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد برفع مشروع القانون المذكور إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تفرض ضريبة إضافية للدفاع على كل دخول أو أجرة مكان في الدور والمحال الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه وذلك بالفئات الآتية: 5 مليمات بالنسبة للأجور من 10 إلى 25 مليم. 10 مليمات بالنسبة للأجور التي تزيد على 25 إلى 50 مليم. 20 مليماً بالنسبة للأجور التي تزيد على 50 إلى 70 مليم. 25 مليماً بالنسبة للأجور التي تزيد على 70 إلى 100 مليم. 35 مليماً بالنسبة للأجور التي تزيد على 100 إلى 150 مليم. 45 مليماً بالنسبة للأجور التي تزيد على 150 إلى 200 مليم. 70 مليماً بالنسبة للأجور التي تزيد على 200 مليم. وتفرض بواقع 25% من أجور دخول ميادين سباق الخيل ومحال صيد الحمام وجميع الأماكن العامة والمحلات الأخرى الخاصة بالمراهنات بمختلف أنواعها، ومن الأجور التي تدفع ثمن كل سيارة يصرح لها بالدخول في الأماكن سالفة الذكر والأجور التي تدفع عن حجز أي مكان أو مقصورة وكذا من كل ما يُحصَّل مقابل حفظ الملابس أو بيع برامج أو غير ذلك.
المادة (1) : تفرض ضريبة إضافية للدفاع: (أ) بنسبة 3.5% من الإيجار السنوي للأراضي الزراعية المفروضة عليها ضريبة طبقاً لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه. (ب) بنسبة 2.5% من الإيجار السنوي للعقارات المفروضة عليها ضريبة طبقاً لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه. ويعتبر في تطبيق أحكام هذه المادة كل تكليف موروث أو مشترك أو موقوف وحدة واحدة حتى يتم شهر تجزئته طبقاً للقانون. وتقتضى هذه الضريبة مع أقساط الضريبة الأصلية المستحقة اعتباراً من أول يوليه سنة 1956 وبنسبتها وتأخذ حكمها وتسري عليها القوانين الخاصة بتلك الضريبة. واستثناءً مما تقدم لا تأخذ الضريبة الإضافية حكم الضريبة الأصلية في تطبيق أحكام المادتين 25 و33 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي. وفي تطبيق أحكام هذا القانون تكون العبرة في الإعفاء من الضريبة الإضافية بمقدار ما يؤديه الممول الأصلي من ضريبة أصلية، ومع ذلك فلا يعفى من الضريبة الإضافية الممولون المنصوص عليهم في المادة الثانية من القانون رقم 370 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (2) : يقع عبء الضريبة المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة إلى الأراضي الزراعية على الزارع وحده إذا كان مالكاً أو منتفعاً أو مستأجراً وعلى الزارع والمالك معاً إذا كان استغلال الأرض بطريق المزارعة. وبالنسبة إلى العقارات المبنية المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 والخاضعة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 المشار إليه على المستأجر أو الشاغل للسكن. وفيما عدا ذلك يقع عبء الضريبة على الممول الأصلي. وذلك كله بعد استبعاد مدد الخلو عند ثبوتها. وعلى الممول الأصلي تحصيل الضريبة.
المادة (3) : تُفرض الضريبة المنصوص عليها في المادة الأولى: (أولاً) بنسبة 3.5% من وعاء كل من الضرائب الآتية: (أ) الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. (ب) الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. (ج) الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. المقررة بمقتضى الكتابين الأول والثاني والباب الثاني من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه. ويحدد وعاء الضريبة الإضافية بالنسبة إلى أرباب المهن الحرة الذين ينطبق عليهم حكم المادة الأولى من القانون رقم 642 لسنة 1955 في أحوال الضريبة الثانية على أساس رد هذه الضريبة إلى ما يقابل أرباحها طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة. وتستحق هذه الضريبة في المواعيد ذاتها الخاصة باستحقاق الضرائب الأصلية وتسري بالنسبة إلى إيرادات القيم المنقولة على كل إيراد يستحق أو يتم توزيعه اعتباراً من أول يوليه سنة 1956، وبالنسبة إلى فوائد الديون والودائع والتأمينات على كل فائدة يتم الوفاء بها اعتباراً من أول يوليه سنة 1956 وبالنسبة إلى الأرباح التجارية والصناعية وما في حكمها اعتباراً من أرباح كل سنة مالية تنتهي بعد 30 يونيه سنة 1956، وبالنسبة إلى أرباح المهن غير التجارية وما في حكمها اعتباراً من أرباح سنة 1956 أو ما يقابل هذه الأرباح في حالات الضريبة الثابتة. (ثانياً) بنسبة 1% عن الـ 500 جنيه الأولى من الوعاء السنوي وبنسبة 2% عما يزيد على ذلك. وذلك من وعاء الضريبة على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه. ويبدأ سريان الضريبة على مرتبات وأجور ومكافآت ومعاشات شهر يوليه سنة 1956. ويعفى من هذه الضريبة العمال والمستخدمون بالمياومة المنصوص عليهم في المادة 63 ثالثة من القانون المذكور إذا لم تجاوز الأجرة اليومية ستين قرشاً. (ثالثاً) بالنسب الآتية، وذلك من وعاء الضريبة العامة على الإيراد المقررة بمقتضى القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه. 2% عن الـ 2500 جنيه الأولى من الإيراد الخاضع للضريبة. 3% عن الـ 1500 جنيه التالية. 5% عن الـ 10000 جنيه التالية. 7% عن الـ 15000 جنيه التالية. 10% عما يزيد على ذلك. وتسقط كسور الجنيه من الإيراد الكلي الصافي عند تطبيق هذه النسب. وتسري الضريبة ابتداءً من إيرادات سنة 1956.
المادة (4) : تُحصَّل الضريبة الإضافية المنصوص عليها في المادة السابقة مع الضرائب الأصلية وفي مواعيدها وتأخذ حكمها ويسري عليها جميع أحكام القوانين الخاصة بتلك الضرائب سواءً تعلقت بتحديد الإيرادات أو الأرباح الخاضعة للضريبة أو بالإعفاءات أو بالإجراءات أو بطرق التحصيل أو بغير ذلك.
المادة (5) : تؤدى حصيلة الضريبة الإضافية للخزانة العامة.
المادة (6) : لا يجوز للهيئات المحلية أو الوحدات الإدارية بأنواعها أن تفرض ضرائب إضافية بنسبة من الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من أول يوليه سنة 1956، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن