تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الأوامر العالية والمراسيم الصادرة في 20 أبريل سنة 1884 و5 مايو و25 نوفمبر سنة 1885 و9 يونيه سنة 1887 و23 مارس سنة 1901 و31 ديسمبر سنة 1912 و10 يونيه سنة 1919، وبناء على ما عرضه علينا وزيرا المالية والحقانية وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تختص إدارة قضايا الحكومة بما يأتي: (أ) أن تصدر فتاوى مبنية على الأسباب القانونية المحضة لمن يستفتيها من الوزارات والمصالح بشأن وثائق الالتزامات والعقود ومقاولات الأشغال العمومية وغيرها مما يرتبط بمصالح الدولة المالية ويكون مدعاة للتقاضي أو بشأن أي مسألة أخرى ترى الوزارة أو المصلحة عرضها عليها لأجل درسها. (ب) أن تضع في صيغة قانونية الوثائق والعقود المذكورة أو أي مشروع قانون أو مرسوم أو قرار أو لائحة أو غير ذلك من الأمور الإدارية التي تعرض عليها لدرسها. (جـ) أن تنوب لدى محاكم البلاد على اختلافها عن الحكومة وعن المصالح العمومية في الدولة بوجه عام.
المادة (2) : لا يجوز لإدارة أية مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أو تأذن بأي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في أمر تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه مصري بغير استفتاء إدارة قضايا الحكومة عن حكم القانون فيه، هذا إذا لم ير الوزير المختص غير ذلك بقرار خاص. ويجب أن يثبت في الوثائق المتقدم ذكرها أن إدارة القضايا قد استفتيت فيها.
المادة (3) : تكون إدارة قضايا الحكومة هيئة واحدة ملحقة بوزارة المالية.
المادة (4) : يكون لكل وزارة أو لكل جماعة من الوزارات، بحسب ما تقضي به حاجات العمل، كما يكون لمجلس الوزراء أيضا قسم قضايا يديره مستشار ملكي. ويجوز أن يكون لأي قسم من هذه الأقسام فروع منفصلة عنه ملحقة ببعض المصالح التابعة للوزارة التي يتولى القسم شؤونها القانونية. ويكون بالإسكندرية قسم أو مأمورية لأقسام القضايا وكذلك الحال في كل مدينة من مدن الأقاليم تدعو فيها إلى ذلك حاجة العمل. ويجوز للجنة القضايا المنصوص عليها في المادة التاسعة فضلا عما تقدم تنظيم أقلام تتخصص بعمل الصياغة القانونية أو بغير ذلك من الأعمال الداخلة في الاختصاصات المبينة في المادة الأولى. وتكون المأموريات والأقلام المذكورة تابعة للجنة ولكنها تتخابر رأسا مع كل قسم فيما يخصه من الأعمال.
المادة (5) : يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدره بناء على اقتراح وزير المالية عدد الأقسام والمأموريات المتقدم ذكرها ويقرر كذلك اختصاصاتها. ويتولى وزير المالية بناء على اقتراح لجنة القضايا توزيع موظفي القضايا على مختلف الأقسام والمأموريات والفروع والأقلام.
المادة (6) : تؤلف إدارة القضايا من المستشارين الملكيين ومساعدي المستشارين الملكيين يعاونهم الموظفون الفنيون الآتي بيانهم: النواب الأول؛ النواب؛ المحامون؛ المندوبون. ويسوى هؤلاء الموظفون الفنيون، فيما يتعلق بالمرتبة والمرتبات، برجال النيابة الأهلية وذلك بحسب ما يقرره مجلس الوزراء من القواعد بناء على عرض وزير المالية متفقا مع وزير الحقانية. ويكون في كل قسم أيضا موظفون للأعمال الكتابية.
المادة (7) : يعين المستشارون الملكيون ومساعدوهم بمرسوم بناء على عرض وزير المالية. أما غيرهم من أعضاء إدارة القضايا الفنيين فيعينون بقرار من الوزير المذكور.
المادة (8) : يجوز أن ينوب مساعدو المستشارين الملكيين عن المستشارين في جميع المحاكم والمجالس الإدارية والتأديبية التي يقضي القانون بأن يجلس فيها مستشار ملكي.
المادة (9) : تؤلف لجنة قضايا الحكومة من المستشارين الملكيين. ويجوز أن يحل محلهم فيها إذا غابوا أو منعهم مانع مساعدوهم. وتجتمع اللجنة برئاسة مستشار ملكي يختص بتلك الرئاسة بمقتضى قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة نفسها، وتختار اللجنة من بين موظفي إدارة القضايا سكرتيرا لمعاونتها في أعمالها.
المادة (10) : تتولى اللجنة المراقبة والإشراف على موظفي إدارة القضايا وعلى أعمالهم. ويناط باللجنة على وجه الخصوص الفتوى: (1) في كل مسألة يرى أحد الوزراء استفتاءها فيها بالنظر لأهميتها أو لأنها تعني وزارتين أو أكثر، ولو أن قسما من أقسام القضايا أو مأمورية يكون قد تولى بحث تلك المسألة من قبل. (2) في كل مسألة عرضتها إحدى الوزارات أو المصالح على قسم من أقسام القضايا أو مأمورية لدرسها ويرى رئيس ذلك القسم أو تلك المأمورية أن يتعرف رأي اللجنة فيها.
المادة (11) : ينوب رئيس لجنة القضايا عن اللجنة في صلاتها بالمصالح، وتكون له الإدارة العليا على هيئة القضايا مع عدم الإخلال بسلطة المستشارين الملكيين الذين يديرون الأقسام المختلفة وبالاختصاصات المخولة للجنة نفسها طبقا للأحكام المتقدمة.
المادة (12) : تلغى الأوامر العالية الصادرة في 30 أبريل سنة 1884 و5 مايو و25 نوفمبر سنة 1885 و9 يونيه سنة 1887 و23 مارس سنة 1901.
المادة (13) : على مجلس الوزراء وعلى وزيري الحقانية والمالية بالخصوص تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويجرى العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن