تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : بالقانون رقم 62 لسنة 1940 الخاص بمراقبة الحاصلات الزراعية. 1- البيض. 2- البصل. 3- البرتقال. 4-اليوسفي. 5- النارنج. 6- الأرز.
المادة (1) : في تطبيق هذا القانون تشمل الحاصلات الزراعية أصناف الحاصلات نباتية كانت أو حيوانية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون. ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يعدل الجدول المذكور بقرار يصدره بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (2) : لا يجوز أن يتولى تصدير الحاصلات الزراعية غير الأشخاص المقيدة أسماؤهم بسجل خاص يعد لهذا الغرض بوزارة التجارة والصناعة. وعلى كل من يريد الاشتغال بهذا التصدير أن يقدم إقرارا بذلك إلى وزارة التجارة والصناعة قبل شهر على الأقل. وينبغي أن يكون الإقرار محتويا على البيانات التي يفرضها قرار يصدره وزير التجارة والصناعة وأن يكون مصحوبا بالمستندات والأوراق التي ينص عليها ذلك القرار. ويشترط في القيد في السجل ألا يكون الشخص قد صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لرشوة أو اختلاس أو تفالس أو تزوير أو سرقة أو نصب أو خيانة أمانة.
المادة (3) : يحدد وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره شروط فرز الحاصلات الزراعية وتصنيفها وتعبئتها والشروط التي يجب توفرها في المحلات المخصصة لإعداد الرسالات للتصدير. ويجوز له بموافقة مجلس الوزراء أن يمنع تصدير بعض رتب الحاصلات المذكورة أو أن يحدد جهات تصديرها إطلاقا أو خلال زمن معين من السنة.
المادة (4) : يجوز تصدير الحاصلات الزراعية بغير ترخيص خاص بعد معاينة الرسالة والتحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. ويكون الترخيص نافذا للمدة المحددة به، فإذا لم تصدر الرسالة في المدة المذكورة وجب طلب ترخيص جديد.
المادة (5) : إذا رأى مكتب المراقبة المختص رفض الترخيص يخطر الطالب بأسباب الرفض في ميعاد لا يتجاوز يومين من تاريخ طلب الترخيص، ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة خلال يومين من تاريخ إخطاره به. ويجب أن يكون التظلم مصحوبا بقسيمة تثبت دفع الرسم المقرر طبقا للتعريفة التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (6) : يقدم التظلم إلى مكتب المراقبة وعليه أن يعرضه على اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية في نفس اليوم الذي رفع فيه التظلم أو في اليوم التالي له على الأكثر وتحفظ الرسالة المرفوضة على مسئولية صاحبها في المكان الذي فحصت فيه أو في أي مكان آخر يرى مكتب المراقبة المختص نقلها إليه. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها ويعلن القرار إلى صاحب الشأن بالطرق الإدارية في ظرف يومين من تاريخ صدوره، ويرد الرسم إلى المتظلم إذا وافقت اللجنة على الترخيص بالتصدير. وقرار اللجنة النهائي لا يقبل فيه أي طعن. ويجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره نقص المواعيد.
المادة (7) : تشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء: أحدهم موظف بوزارة التجارة والصناعة وله الرياسة، والثاني موظف بوزارة الزراعة يعينهما كل سنة وزيرا التجارة والصناعة والزراعة، والثالث يختاره المتظلم عند رفع التظلم من بين الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالسجل المشار إليه في المادة الثانية وإلا فلرئيس اللجنة أن يختاره بالنيابة عنه.
المادة (8) : إذا كانت الحاصلات الزراعية التي طلب الترخيص بتصديرها أو عينتها موجودة بمكتب المراقبة وجب على صاحبها نقلها منه في اليوم الذي يصدر فيه الترخيص أو في اليوم الذي يصبح فيه قرار الرفض نهائيا أو في الميعاد الذي يحدده مكتب المراقبة للنقل عند الترخيص باستعمال أرض المكتب، فإذا لم تنقل جاز للمكتب أن يتولى بيعها بالطريقة التي يراها وتخصم من الثمن المتحصل رسوم أرضية ومصاريف البيع وإذا بقى شيء بعد ذلك رد إلى صاحب الشأن.
المادة (9) : يحدد وزير التجارة والصناعة بموافقة مجلس الوزراء الرسوم الخاصة بالقيد في سجل المصدرين والفحص والتظلم وتسليم المستخرجات والشهادات ورسوم الأرضية عند الترخيص باستعمال أرض المكتب.
المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات إلى مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر رسالة أو جزء منها بدون الترخيص المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون وكذلك كل من أدخل أو حاول أن يدخل في الدائرة الجمركية رسالة لم يرخص بتصديرها وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة الرسالة محل المخالفة. وإذا كانت الرسالة قد تم تصديرها فيحكم بغرامة توازي ثمن الكمية المصدرة وكل حكم يصدر بالعقوبة يترتب عليه حتما شطب اسم المصدر من سجل المصدرين لمدة سنتين.
المادة (11) : لوزير التجارة والصناعة أن يقرر شطب اسم المصدر من سجل المصدرين لمدة اقلها شهر وأكثرها ستة أشهر إذا ارتكب أية مخالفة للقرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون أو رفض التصريح لموظفي الوزارة بالدخول في المحال المخصصة لإعداد الرسالات للتصدير.
المادة (12) : يقوم بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون مأمور الضبطية القضائية والموظفون الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض، ويعتبر هؤلاء الموظفون فيما يتعلق بذلك من مأموري الضبطية القضائية.
المادة (13) : يلغى المرسوم الصادر بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1933 بمراقبة الحاصلات الزراعية المعدل بالمرسومين الصادرين بتاريخ 4 يوليه سنة 1933، و11 أكتوبر سنة 1937.
المادة (14) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والعدل والزراعة تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن