بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1940 الخاص بمراقبة صادرات الحاصلات الزراعية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1940 الخاص بمراقبة صادرات الحاصلات الزراعية فقرة جديدة بالنص الآتي:
"ويجب على المصدر أو من يمثله قانونا أو وكيل التفليسة (السنديك) بحسب الأحوال أن يطلب تدوين أي تعديل يطرأ على البيانات المقيدة في سجل المصدرين وذلك طبقا للأوضاع وفي المواعيد التي يقررها وزير التجارة والصناعة".
المادة (2) : تعدل المادة التاسعة من القانون سالف الذكر على الوجه الآتي:
"يحدد وزير التجارة والصناعة بموافقة مجلس الوزراء الرسوم الخاصة بالقيد في سجل المصدرين وتدوين البيانات فيه أو تعديلها وكذلك رسوم الفحص والتظلم وتسلم المستخرجات والشهادات ورسوم الأرضية عند الترخيص باستعمال أرض مكتب مراقبة الصادرات".
المادة (3) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر