بشأن إنشاء قوات مرابطة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تنشأ قوات محلية موزعة في جهات القطر تسمى "القوات المرابطة" وتلحق بالجيش ويكون الملك القائد الأعلى لهذه القوات.
المادة (2) : تؤلف القوات المرابطة من الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية ولم يطلبوا للتجنيد، ولم تنقض مدة التزامهم بالخدمة العسكرية؛
ويحدد بمرسوم قواعد وأوضاع التكليف بهذه الخدمة وجزاء من يتخلف عنها أو يحاول التخلص منها.
ويقبل في هذه القوات المتطوعون.
المادة (3) : الغرض من القوات المرابطة:
(أ) في زمن السلم: (1) تنمية وتعميم الخصال والفضائل العسكرية.
(2) موافاة الجيش عند الاقتضاء بما يحتاجه من الجند في حالة زيادة عدده.
(3) القيام بما يعهد إليه من الخدمات العامة أو الخدمات الاجتماعية.
(ب) في زمن الحرب: (1) القيام بحراسة البلاد وبالخدمات العسكرية المختلفة وراء ميادين القتال.
(2) إنجاد الجيش عند الحاجة.
المادة (4) : لا تتجاوز الخدمة في القوات المرابطة ستة أشهر.
ويجوز جمع رجال هذه القوات بعد ذلك مدة لا تزيد على ستة أسابيع في السنة الواحدة في أوقات لا تتعطل فيها أشغالهم العادية بقدر الإمكان.
وتحدد بمرسوم المدد الفعلية لهذه الخدمات وعدد السنين التي يستدعى أثناءها رجال هذه القوات.
وتؤدى هذه الخدمات على قدر الإمكان في أماكن قريبة من محال إقامتهم.
المادة (5) : يحدد بمرسوم نظام القيادة والتدريب في هذه القوات وقواعد احتساب الخدمة فيها في الخدمة العسكرية.
وتسري عليهم الأحكام العسكرية ويجوز تعديل هذه الأحكام بالنسبة لهم بمرسوم.
المادة (6) : يكون تنظيم وإدارة هذه القوات مستقلا عن تنظيم وإدارة الجيش ويحدد مجلس الدفاع الأعلى الصلات بينها وبين الجيش.
وتكون تحت إمرة رئيس يعين بمرسوم ويكون بحكم وظيفته عضوا في مجلس الدفاع الأعلى.
وتكون تلك القوات - ما لم توضع تحت إمرة وزير - تابعة لرياسة مجلس الوزراء.
ويكون لرئيسها في هذه الحالة في شئون إدارتها وبالنسبة لموظفيها سلطة الوزير.
وتسري على أعمالها وموظفيها جميع أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصالح الحكومة.
ويحدد بمرسوم ما يرى اتخاذه من الاستثناءات من هذه الأحكام إذا اقتضى ذلك تحقيق السرعة في تنظيم هذه القوات وتوفير حسن إدارتها.
المادة (7) : تقوم الوزارات المختلفة فيما هو داخل في اختصاصها بالمعاونة على حسن تنظيم القوات المرابطة والتنسيق بين مقتضيات أعمالها الخاصة وبين ذلك التنظيم.
المادة (8) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر