بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1939 بإنشاء قوات مرابطة، والقانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1939، بإنشاء قوات مرابطة، المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1947 على الوجه الآتي:
"مدة الخدمة في القوات المرابطة اثنا عشر شهرا".
المادة (2) : تعدل المادتان 21 و 28 من القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية، والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 1949، على الوجه الآتي:
مادة 21- مدة الخدمة في القوات المرابطة أثناء عشر شهرا ينقل المجند بعد انقضائها إلى الرديف.
مادة 28 - مدة الخدمة في الرديف تسع سنوات بالنسبة إلى المجندين في الجيش وإحدى عشرة سنة بالنسبة إلى المجندين في القوات المرابطة.
المادة (3) : يلغى القانون رقم 33 لسنة 1947 بتعديل المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1939.
المادة (4) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون، ويعمل بع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر