بشأن تسوية حالات المكلفين المعينين بمكافآت شاملة الذين وضعوا على درجات أو فئات قبل العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1969 بشأن تسوية حالات المكلفين المعينين بمكافآت شاملة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1969 في شأن تسوية حالات المكلفين المعيين بمكافآت شاملة؛
وعلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 والقرارات المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 1971
تضمن القانون رقم 9 لسنة 1969 في شأن تسوية حالات المكلفين المعينين بمكافآت شاملة، قواعد تسوية حالة المكلف بافتراض ترقيته إلى درجة أو فئة، أو أكثر بحسب ما ناله زميله المعين في نفس التاريخ في الجهة التي كلف للعمل بها، ويتخذ تاريخ ترقية زميله أساسا لتحديد أقدميته في هذه الحالة.
كما تضمن التشريع المشار إليه النص على عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي.
ونظرا لأن التطبيق العملي أسفر عن عدم أمكان تسوية حالات المكلفين ممن سبق تعيينهم على درجات قبل نشر هذا القانون في 23 يناير سنة 1969.
ونظرا لأن المهندسين المكلفين الذين سبق منحهم الدرجات المقررة لمؤهلهم قبل تاريخ نشر هذا القانون، قد تخلفوا عن زملائهم المتخرجين معهم في نفس التاريخ نظرا لأنهم لم يعينوا على درجات في الميزانية عقب تخرجهم مباشرة، ولم يستفيدوا من أحكام القانون رقم 9 لسنة 1969 لأن أحكامه تسري فقط على من بقى بمكافأة شاملة حتى تاريخ نشره.
وحتى لا يكون وضع العامل على درجة سببا في أن يسوء وضعه عن زميله الذي استمر بحالته معينا بمكافأة شاملة لذلك فقد أعد التشريع المرافق متضمنا أن تسري أحكام القانون رقم 9 لسنة 1969 على من سبق منحهم درجات في الميزانية.
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 9 لسنة 1969 في شأن تسوية حالات المكلفين المعينين بمكافآت شاملة على المكلفين الموجودين بالخدمة الذين عينوا بمكافآت شاملة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ثم وضعوا على درجات أو فئات بالجهات المذكورة قبل العمل بالقانون المشار إليه.
ولا يترتب على هذه التسوية صرف أية فروق مالية عن الماضي.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية