بشأن تسوية حالات المكلفين المعينين بمكافآت شاملة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور،
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والقرارات المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 9 لسنة 1969
عملا على استقرار الأوضاع الوظيفية للمكلفين فقد رئي تسوية حالات المكلفين بمكافآت شاملة الموجودين حاليا بالخدمة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك بوضعهم على الدرجات أو الفئات المقررة لوظائفهم طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها مع اعتبار أقدميتهم فيها من تاريخ التكليف.
وتحقيقا للمساواة بينهم وبين زملائهم المعينين على درجات أو فئات مالية فقد رئي أن تجري التسوية على أساس افتراض ترقية المكلف إلى درجة (أو فئة) أو أكثر بحسب ما ناله زميله في الجهة التي كلف للعمل بها ويتساوى معه في تاريخ الأقدمية المشار إليه ويتخذ تاريخ ترقية زميله أساسا لتحديد أقدميته في هذه الحالة، كما يدرج مرتبه بالعلاوات الدورية التي كان يستحقها بافتراض وضعه على الدرجة أو الفئة مع تاريخ تكليفه.
على أنه لا يترتب على تسوية حالة العامل المكلف وفقا للأساس المتقدم صرف أية فروق مالية عن الماضي.
ولما كانت تسوية أوضاع المكلفين وفقا لما تقدم لم يقصد بها بأية حال الإضرار بهم، لذلك رئي أنه إذا زاد مجموع ما كان يتقاضاه المكلف قبل التسوية على المرتب الذي يصل إليه بتسوية حالته على الوجه المشار إليه مضافا إليه البدلات المقررة يحتفظ بالزيادة بصفة شخصية على أن تستهلك من علاواته الدورية المقبلة وعلاوات الترقية.
وبناء عليه أعد مشروع القانون المرافق، وأتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية برجاء التفضل – في حالة الموافقة عليه - بإصداره.
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
المادة (1) : المكلفون المعينون بمكافآت شاملة الموجودون بالخدمة حاليا في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، يوضعون على الدرجات أو الفئات المقررة لوظائفهم طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها وتعتبر أقدميتهم فيها من تاريخ التكليف، وتسوى حالة المكلف بافتراض ترقيته إلى درجة، أو فئة، أو أكثر بحسب ما ناله زميله المعين في نفس التاريخ في الجهة التي كلف للعمل بها، ويتخذ تاريخ ترقية زميله أساسا لتحديد أقدميته في هذه الحالة.
ويدرج مرتبه بالعلاوات الدورية التي كان يستحقها بافتراض وضعه على الدرجة أو الفئة من تاريخ تكليفه.
المادة (2) : إذا زاد مجموع ما كان يتقاضاه المكلف على المرتب الذي يصل إليه بالتسوية على الوجه المشار إليه في المادة السابقة مضافا إليه البدلات المقررة، فإنه يحتفظ بالزيادة بصفة شخصية على أن تستهلك من علاواته الدورية المقبلة وعلاوات الترقية.
المادة (3) : لا يترتب على تطبيق حكم المادة الأولى من هذا القانون صرف أية فروق مالية عن الماضي.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة