تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القوانين والقرارات الصادرة بنظم وكادرات خاصة؛ وعلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 والقرارات المعدلة له؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 لما كان تشجيع الهجرة أمرا حيويا بمراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والازدياد المضطرد في عدد السكان، فلقد أوصت اللجنة الوزارية لشئون الاقتصاد والقوى العاملة بجلسة 1969/2/17 بمعاملة المهاجرين من العاملين بالحكومة والقطاع العام معاملة شبيهة بمعاملة المعار لجهة خارجية لمدة أقصاها سنة وذلك توفيرا للضمان للعامل المهاجر الذي قد يخفق في عمله في الخارج بعد هجرته وفقدانه عمله في بلده الأصلي بتقديمه استقالته. وتحقيقا للأغراض المتقدمة فقد أعد مشروع القانون المرافق وأوجبت المادة 1 منه إعادة تعيين العامل الذي كان يعمل في الحكومة أو في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو في إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها وهاجر إلى الخارج ثم عاد إلى الوطن خلال سنة من تاريخ قبول استقالته التي كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته. ومن المفهوم أن النص المقترح ينطبق على جميع العاملين بالدولة سواء كانوا يعملون بالجهاز الإداري للدولة على مقتضى التعريف الوارد بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964، أو بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو بغير ذلك من الجهات التي تطبق كادرات خاصة كالجامعات والشرطة. كما بينت المادة / 1 الميزات التي تمنح للعامل المهاجر عند إعادة تعيينه على سبيل التحديد بأن تكون إعادة تعيينه في وظيفته السابقة وفي الدرجة أو الفئة المقررة لها مع الاحتفاظ له بأقدميته فيها ومراعاة ما فاته من علاوات. وأوجبت المادة 2 من المشروع على الجهات المشار إليها بالمادة الأولى الاحتفاظ للعامل المهاجر بوظيفته مع عدم جواز شغل الدرجة أو الفئة المقررة لها طوال المدة الجائز إعادة تعيينه فيها وحتى يحقق المشروع المرونة للجهة الإدارية قيد النص عدم جواز شغل الوظيفة أو الدرجة أو الفئة المقررة لها بضرورة توافر الشروط اللازمة لإعادة تعيين العامل المهاجر وهو ما يطلق يد الجهة الإدارية في شغل الوظيفة والدرجة أو الفئة المقررة لها إذا ما افتقد العامل أيا من الشروط اللازمة لشغل تلك الوظيفة. ومع ذلك أجيز – لاعتبارات الصالح العام شغل الوظيفة بالندب أو الإعارة أو التعيين عليها بصفة مؤقتة خصما من مصرفها المالي في أدنى درجات أو فئات التعيين على أن تخلى الوظيفة أو الدرجة أو الفئة عند إعادة تعيين العامل المهاجر واستجابة لمقتضيات العدالة التي توجب التسوية في المعاملة بين العاملين المهاجرين سواء منهم من يهاجر من الوطن في ظل العمل بالقانون أو من سبق أن هاجر من الوطن قبل العمل به فقد تضمنت المادة / 4 في فقرتها الأولى حكما يقضي بسريان أحكام هذا القانون على العامل الذي عاد إلى الوطن قبل العمل به إذا قدم طلبا بإعادة تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون وذلك حتى ولو كان قد مضى على قبول استقالته أكثر من سنة وذلك تصفية لكل الحالات القائمة. ونظرا لأن وظيفة المهاجر في الحالة السابقة قد لا تكون خالية فقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة / 4 النص على إعادة تعيينه في أية وظيفة خالية من درجتها أو فئتها أو في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من نفس الدرجة أو الفئة. ولعدم قلقلة المراكز القانونية التي تكون قد استقرت لبعض العاملين قبل إعادة تعيين العامل المهاجر رئي إيراد حكم في المادة (5) يقضى بعدم جواز الطعن في الترقيات الصادرة قبل العمل بالقانون أو خلال المدة التي يعين العائد من الهجرة قبل انقضائها. وإذا كانت الوزارة ترى حاليا أن تقتصر الاستفادة المباشرة من أحكام المشروع على الذين اتخذوا إجراءات الهجرة دون العاملين بالخارج الذين قدموا استقالتهم بغير اتخاذ هذه الإجراءات حتى لا تكون أحكام المشروع ذريعة للتحلل من اتخاذها إلا أن اعتبارات الصالح العام قد تقضى مستقبلا بسريان أحكام المشروع على بعض العاملين الذين استقالوا للعمل في الخارج دون اتخاذ إجراءات الهجرة نظرا لطبيعة تخصصاتهم أو خبرتهم، لذلك أجيز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق أحكام هذا القانون على أي من هؤلاء العاملين وغني عن البيان أن تقدير سريان هذه الأحكام عليهم سيكون وفقا لاعتبارات الملاءمة في حينها وفي كل حالة على حدة. وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرافق بعد إفراغه في الصيغة القانونية بقسم التشريع بمجلس الدولة رجاء التفضل بإحالته إلى مجلس الأمة في حالة الموافقة عليه وذلك تمهيدا لإصداره. وزير الخزانة
المادة (1) : يعاد تعيين العامل الذي كان يعمل في الحكومة، أو في إحدى وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة أو المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، وهاجر إلى الخارج، ثم عاد إلى الوطن خلال سنة من تاريخ قبول استقالته بالجهة التي كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته. وتكون إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة وفي الدرجة أو الفئة المقررة لها مع الاحتفاظ له بأقدميته فيها ومراعاة ما فاته من علاوات.
المادة (2) : على الجهات المشار إليها في المادة السابقة الاحتفاظ للعامل المهاجر بوظيفته وبالدرجة أو الفئة المقررة لها طوال المدة التي يجوز إعادة تعيينه فيها وفقا لحكم هذا القانون متى ظلت متوافرة فيه الشروط اللازمة لشغل تلك الوظيفة. ومع ذلك يجوز شغل الوظيفة بالندب أو الإعارة أو بالتعيين بصفة مؤقتة خصما من مصروفها في أدنى درجات أو فئات التعيين وفي جميع الأحوال تخلى الوظيفة أو الدرجة أو الفئة عند إعادة العامل المهاجر.
المادة (3) : يلزم العامل بعد إعادة تعيينه برد ما يكون قد تقاضاه من معاش أو مبالغ مدخرة أو مكافأة ترك الخدمة، وتؤدى هذه المبالغ دون أية فوائد وطبقا للقواعد المقررة في قانون المعاشات أو التأمينات الاجتماعية المعامل به.
المادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على العامل الذي عاد إلى الوطن قبل العمل بأحكام هذا القانون ولو مضى على قبول استقالته أكثر من سنة إذا قدم طلبا بإعادة تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. فإذا لم تكن وظيفته خالية أعيد تعيينه في أية وظيفة خالية من درجتها أو فئتها أو في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من نفس الدرجة أو الفئة.
المادة (5) : لا يجوز للعامل الذي يعاد تعيينه طبقا لأحكام هذا القانون أن يطعن في الترقيات الصادرة قبل العمل به أو خلال خمسة عشر شهرا من تاريخ قبول استقالته.
المادة (6) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق أحكام هذا القانون على أي من العاملين الذين استقالوا للعمل في الخارج دون اتخاذ إجراءات الهجرة.
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن