بشأن إضافة أحكام جديدة إلى قانون العقوبات.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يضاف في قانون العقوبات مادة 251 مكررة نصها كالآتي:
مادة 251 مكررة:
"إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد".
المادة (2) : يضاف إلى المادة 317 من قانون العقوبات فقرة نصها كالآتي:
"(تاسعاً) على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء".
المادة (3) : يضاف في قانون العقوبات مادة 361 مكررة نصها كالآتي:
مادة 361 مكررة:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خرب المنشآت الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبي في الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات أو عطل شيئاً من المنشآت أو الوحدات أو الأدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للاستعمال".
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر