تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الجزاء العسكري) ويعمل به بعد مرور شهر واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : يجوز لقائد الجيش العربي او اي ضابط قد يخوله تلك الصلاحيات ان يعقد مجلسا عسكريا من اجل محاكمة اي فرد من افراد الجيش العربي بجريمة مخالفة لهذا القانون
المادة (3) : يؤلف المجلس العسكري من رئيس و من عضوين على الاقل عندما يكون المتهم ضابطا يكون الرئيس اما قائد منطقة او قائد كتيبة على ان لايكون المتهم مرؤوسا منه مباشرة اما في الحالات الاخرى فلا يكون رئيس المجلس دون رتبة رئيس ويكون اعضاء المجلس من الضباط الذين ليسوا هم ادنى رتبة من المتهم او دون رتبة ملازم ثان.
المادة (4) : يجوز للمجلس العسكري ان يفرض عقوبة او اكثر من العقوبات التالية: أ- الاعدام ب- الحبس المؤبد او لمدة اقصر جـ- الطرد من الجيش العربي د- تنزيل الرتبة هــ- فقدان الاقدمية في الرتبة و- التعنيف او التوبيخ ز- الحرمان من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ح- الاعتقال لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر 2- العقوبات التي يجوز فرضها على افراد الجيش العربي ما عدا الضباط: أ- الاعدام ب- الحبس المؤبد او لمدة اقصر ج- الطرد من الجيش العربي د- التنزيل الى درجة ادنى او جندي هـ- فقدان الاقدمية في الرتبة و- التعنيف والتوبيخ ز- غل اليدين او الربط الى اي شيء ثابت لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات يوميا لمدة خمسة عشر يوما ح- الحرمان من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ط- الاعتقال لمدة لاتزيد على ثلاثة اشهر
المادة (5) : حيثما ورد نص بمقتضى هذا القانون يفرض عقوبة عن اي جرم معين تطبق هذه العقوبة او اية عقوبة اخف منها غير انه لا يجوز في اية حالة ان تفرض عقوبة اكبر مما ورد في النص.
المادة (6) : لا ينفذ القرار او الحكم الصادران من مجلس عسكري قبل التصديق عليهما من قبل قائد الجيش العربي او الضابط المفوض من قبله يجوز لقائد الجيش لعربي او الشخص المفوض من قبله اما ان يصديق القرار والحكم او ان يلغي القرار ويامر باطلاق سراح المتهم او ان يلغى القرار ويامر بمحاكمة المتهم ثانية او ان يصدق القرار وينزل الحكم او يوقف تنفيذه.
المادة (7) : لا ينفذ حكم الاعدام ما لم يقترن بتصديق سموالامير المعظم وفقا لاحكام القانون الاساسي ولا ينفذ حكم الطرد او تنزيل الرتبة بالنسبة لضابط المحكوم عليه باحدى هاتين العقوبتين مل لم يقترن ذلك بتصديق سموالامير المعظم.
المادة (8) : ليس في هذا القانون ما يؤثر على ما لسموالامير المعظم من حق معنوي بمقتضى احكام القانون الاساسي.
المادة (9) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي 1- هجر او سلم بصورة شائنة اي حصين او مكان او نقطة او مخفر او استعمل اية وسيلة لارغام اي قائد او اي شخص اخر على ان يجر او يسلم بصورة شائنة باي حصن او مكان او اي نقطة او مخفر بما هو مترتب على ذلك القائد او الشخص الاخر للدفاع عنه 2- القى سلاحه او ذخيرته او عدته بصورة شائنة امام العدو 3- تخابر مع العدو او اعطاء اخبارا بصورة تنطوي على الخيانة او ارسل الى العدو راية المهادنة عن خيانة او جبن 4- مد العدو بالاسلحة اوالذخيرة او المؤن او آوى به اخبار من علم فيه عدوا ليس باسير 5- خدم مختارا في صفوف العدو او امده بالمعونة مختارا بعد ان اخذ اسير حرب 6- قام عن علم منه اثناء وجوده في الخدمة الحربية باي عمل من شانه ان يعرض للخطر نجاح اية عمليات يقوم بها الجيش او قوات جلالته البريطانية يعاقب لدى ادانته امام المجلس العسكري بالاعدام او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون
المادة (10) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي في اثناء وجوده في الخدمة الحربية اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي وهي: 1- غادر الصفوف للحصول على اسرى او نهب بحجة حمل الجرحى الى المؤخرة دون ان يكون قد تلقى اوامر ضابطه الأعلى 2- اتلف او اضر باي مال عن قصد دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى 3- وقع اسيرا بسبب قلة احترازه او من جراء عصيانه للأوامر او لاهماله الواجب عن قصد،او تخلف بعد ان وقع اسيرا عن اللحاق بالجيش العربي او بقوات جلالته البريطانية عندما كان في امكانه ذلك 4- تخابر مع العدو او اعطاء اخبارا او بعث ايه براية المهادنة، دون ان يكون مفوضا بذلك حسب الاصول، 5- اذاع باللفظ او الكتابة او بواسطة الاشارات او بصورة اخرى اخبارا من شأنها ان تسبب رعباً او قنوطاً لا موجب له، 6- استعمل الفاظا من شأنها ان تسبب رعبا او قنوطا في اثناء المعركة او قبيل ذهابه اليها، 7- اساء السلوك، او حمل غيره على ان يسيء السلوك، امام العدو على وجه يظهر الجبن، يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
المادة (11) : 1- اذا قام اي فرد من افراد الجيش العربي، عن خيانة باعطاء كلمة المرور او كلمة السر او الاشارة الجوابية لاي شخص لا يحق له ان يتلقاها او اعطى عن خيانة كلمة مرور او كلمة سر او اشارة جوابية خلاف كلمة المرور او كلمة السر او الاشارة الجوابية التي اعطيت له ، فانه يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بعقوبة الاعدام او باية عقوبة اخف، وفقا لما هو مذكور في هذا القانون، اذا كان قد ارتكب الجرم المشار اليه في اثناء وجوده في الخدمة الحربية. اما اذا كان قد ارتكب الجرم المذكور وهو ليس في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس او باية عقوبة اخف، وفقا لما هو مذكور في هذا القانون. 2- اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة فيا يلي،وهي: (أ) ترك ضابطه الاعلى سعيا وراء النهب، (ب) اقتحم مكانا محروساً، (جـ) اقتحم جنديا يقوم بنوبة الخفارة او ضربه، (د) اقتحم عنوة اي بيت او مكان سعيا وراء النهب، (هـ) نام في اثناء قيامه بنوبه الخفارة، او كان ثملا في نقطته، (و) ترك خفارته او نقطته او دوريته او مركزه، دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى، (ز) سبب عن قصد، بواسطة اطلاق النار او امتشاق السيوف او قرع الطبول او اعطاء اشارات او استعمال الفاظ او باية وسيلة كانت، احداث انذار كاذب بالخطر في اثناء المعركة او السير او في الميدان او في اي مكان آخر، (ح) كان جندياً يقوم بالنوبة فغادر نقطته قبل ان يستلم بديله النوبة منه حسب الاصول. يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون، اذا كان قد ارتكب الجرم المشار اليه في اثناء وجوده في الخدمة الحربية، اما اذا كان قد ارتكب الجرم المذكور وهو ليس في الخدمة الحربية، فيعاقب بالحبس او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون. 3- اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، وهي:- (أ) سبب عن اهمال، بواسطة اطلاق النار او امتشاق السيوف او قرع الطبول او اعطاء اشارات او استعمال الفاظ او باية وسيلة كانت، احداث انذار كاذب بالخطر في اثناء المعركة او السير او في الميدان او في اي مكان آخر، (ب) اعطى كلمة المرور او كلمة السر او الاشارة الجوابية لاي شخص لا يحق له ان يتلقاها،او اعطى بدون سبب وجيه وكاف كلمة مرور او كلمة سر او اشارة جوابية تختلف عما تلقاه، (جـ) عاق او دعي الى مساعدة اي ضابط او صف ضابط او اي شخص آخر في تنفيذ واجباته فرفض اداء تلك المساعدة، (د) استعمل العنف مع اي شخص يقوم بنقل المؤن او الذخائر الى الجيش العربي او الى القوات التي تتعاون معه، او ارتكب أي جرم ضد اموال أي شخص من سكان البلاد التي يخدم فيها او ضد ذلك الشخص، (هـ) استولى على اية ذخائر او مؤن مرسلة الى الجيش العربي أو اية مفرزة منه او اختص القوات المشار اليها آنفا بها بصورة غير نظامية خلافاً للاوامر بذلك الشأن، يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة أخف، وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.
المادة (12) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة التالية فيما بلبي وهي: 1- سبب تمردا او فتنة في الجيش العربي او في قوات جلالته البريطانية او تآمر مع اى شخص آخر او اشخاص آخرين على التسبب بايقاغ ذلك. 2- حاول امالة اي شخص عن الولاء لسمو الأمير المعظم او اقناع اي شخص من القوات المشار اليها انفا بالانضمام الى اي تمرد او فتنة 3- انضم الى تمرد او فتنة قائمة في اي من القوات المشار اليها انفا او شهد ذلك لتمرد او الفتنة ولم يبذل اقصى جهده لقمعها. 4- كان علىعلم بوجود تمرد او فتنة او بنية القيام بتمرد او فتنة في اي من القوات المشار اليها انفا ولم يبلغ ذلك فورا لقائد القوة المختصة او لاي ضابط اعلى من ضابطها يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالاعدام او باية عقوبة اخف وفقا لماهو مذكور في هذا القانون
المادة (13) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة التالية وهي: 1- ضرب ضابطه الاعلى وهو قائم بوظيفته او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون 2 - ضرب ضابطه الاعلى او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه او استعمل تجاهه الفاظا تهديدية او الفاظا تنطوي على العصيان يعاقب لدر ادانته امام مجلس عسكري بالحبس المؤبد اذا كان قد ارتكب ذلك الجرم في اثناء وجوده في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس او اية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون
المادة (14) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1 - عصى اي امر مشروع اصدره اليه شخصيا ضابطه الاعلى في اثناء قيامه بمهام وظيفته بصورة يظهر معها انه يتحدى السلطة عمدا سواء كانت الاوامر المذكورة قد صدرت اليه شفويا ام كتابية او بالاشارة ام بخلاف ذلك يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس المؤبد او اية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون 2- عصى اي مشروع اصدره اليه ضابطه الاعلى يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس المؤبد او اية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون اذا كان الجرم المذكور وهو في الخدمة الحربية اما اذا ارتكبت ذلك الجرم وهو ليس في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس او اية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون
المادة (15) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية المبينة وهي: 1- كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض اطاعة اي ضابط امر بتوقبفه( ولو كان ذلك الضابط دون رتبة) او ضرب ذلك الضابط اواستعمل او اقدم على استعمال العنف معه 2- ضرب او استعمل او اقدم على استعمال العنف مع شخص يتولى حراسته سواء كان ذلك الشخص خاضعا للقوانين العسكرية ام لم يكن وسواء كان ضابطه الاعلى او لم يكن 3 -قاوم الحرس الذي من واجبه القاء القبض عليه اوتولي حراسته 4- فر من الثكنة او المعسكر او المقر يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكورفي هذا القانون
المادة (16) : اذا اهمل اي فرد من افراد الجيش العربي باطاعة الاوامر العامة او اي اوامر الحامية او غير ذلك من الاوامر يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او اية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
المادة (17) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي وهي: أ- فر او حاول الفرار من الجيش العربي ب- اقنع فردا من افراد الجيش العربي بالفرار من الجيش او سعى او دبر او حاول اقناعه بذلك يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس المؤبد اوباية عقوبة اخف مما هو مذكورة في هذا القانون اذا ارتكب الجرم المذكور في اثناء وجوده في الخدمة الحربية اما اذا ارتكب ذلك الجرم في احوال اخرى فيعاقب لدى ارتكابه الجرم للمرة الاولى بالحبس او اية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون ويعاقب لدى ارتكابه الجرم للمرة الثانية او مايليها بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكو رفي هذا القانون
المادة (18) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي او اي جرم من الجرائم المبينة التالية وهي: 1 - ساعد فردا من افراد الجيش العربي على الفرار 2- كان مطلعا على فرار فرد من افراد الجيش العربي او على ازماعه على الفرار ولم يبلغ ذلك فورا لضابطه الاعلى او لم يتخذ كل ما في وسعه من الوسائل للقبض على الشخص الفار او الشخص الذي ينوي الفرار يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس اوباية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون
المادة (19) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1 - تغيب بدون اجازة. 2 -تخلف عن الحضور الى مكان الاستعراض او الى الملتقى الذي عينه له ضابطه الاعلى او غاد ر اي مكان كهذا دون اذن قبل استبداله بغيره او غادر الصفوف دون ان تكون هناك حاجة ملحة تستوجب ذلك. 3- وجد وهو في المخيم او الحصن او في اي مكان اخر خارج الحدود المبينة في الاوامر العامة او اوامر الحصن او في اي امر اخر او وجد في اي مكان حظر عليه الوجود فيه بموجب تلك الاوامر دون ان يكون مزودا بجواز او تصريح كتابي من القائد او من شخص فوض اليه القائد صلاحية اصدار مثل هذه الجوازات او التصاريح يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
المادة (20) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي وهي: اذا ابتز نقودا اوتوطأ على ابتزاز نقود او ما تقدر قيمته بالنقود بواسطة التهديد او استعمال العنف تجاه اي شخص اخر او التهديد باتهامه بجريمة او جرم بمقتضى هذا القانون يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او اية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون
المادة (21) : اذاارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة وهي: اذا كان مسؤولا عن حفظ اوتوزيع اية اموال او سلع عامة او سلع خاصة بالفرقة او كان ذا صلة بذلك وسرق تلك الاموال او السلع او اساء استعمالها بطريق الاحتيال او اختلسها او كان ذا صلة في سرقتها او اساءة استعمالها على ذلك الوجه او اختلاسها اوتواطا على ذلك او تلف تلك السلع عن قصد يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخق وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
المادة (22) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التاليةوهي: 1- تمارض او تظاهر بالمرض او العجز او سبب لنفسه مرضا او عجزا. 2 - عطل عضو من اعضائه او آذى نفسه قصدا او عطل قصدا عضوا من اعضاء اي فرد من افراد الجيش العربي او آذاه سواء كان ذلك بطلب من ذلك الشحص او بدونه بقصد جعل نفسه او جعل ذلك الشخص غير صالح للخدمة او عمل على تعطيل او ايذاء نفسه من قبل شخص اخر بقصد جعل نفسه غير صالح للخدمة. 3 - سلك عن قصد سلوكا سيئا او عصى وهو في المستشفى او غيره اية اوامر صادرة اليه عن قصد فسبب بسلوكه او عصيانه ذاك مرضا او عجزا او ادى الى تشديد وطاة المرض او العجز او اخر الشفاء 4 - سرق او اختلس مالا او متاعا يخص احد رفقائه او احد الضباط او مالا او متاعا يخص اية مؤسسة من مؤسسات الجيش او سرق او اختلس اي مال او متاع عام او اساء استعمال اي شيء مما تقدم من قبيل الاحتيال اواستلمه وهو يعلم انه مسروق او مختلس 5 - ارتكب جرما من قبيل الاحتيال مما لم يرد له ذكر صريح فيما سبق من هذا القانون او سلك على اي وجه اخر سلوكا فظا او بذيئا او سلوكا لا يتفق مع القواعد الطبيعية. يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون
المادة (23) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي جرم السكر سواء أكان عندئذ قائما بالنوبة ام لم يكن يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او بأيةعقوبة وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
المادة (24) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1 - كان يرأس حرسا او مخفرا او دورية او نقطة واطلق سراح شخص عهد اليه بدون تفويض قانوني سواء كان ذلك عن قصد او بدون قصد. 2 - سمح لشخص عهد به اليه او لشخص من واجبه المحافطة عليه بالفرار سواء كان ذلك عن قصد او بدون قصد. يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون اذا كان قد ارتكب الجرم المذكور عن قصد وفي غير ذلك من الاحوال يعاقب بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون
المادة (25) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة التالية وهي: 1- استبقى بلا ضرورة شخصا تحت التوقيف او الاعتقال دون ان يحضره للمحاكمة او تخلف عن عرض قضيته على السلطة المختصة لاجراء التحقيق فيها 2- عهد بشخص الى اي ضابط او صف ضابط ثم تخلف بدون سبب معقول عن تسليم الضابط او صف الضابط الذي عهد اليه بذلك الشخص بيانا خطيا موقعا منه بالجرم المنسوب الىذلك الشخص عند تسليمه اليه حالما يمكنه بعد ذلك او خلال مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة على كل حال 3 - كان يتولى قيادة حرس ولم يقم حال انتهاء حراسته او نوبته او خلال اربع وعشرين ساعة من الوقت الذي وضع فيه اي شخص في عهدته اذا لم يستبدل بآخر قبل ذلك باعطاء الضابط الذي امر بالرجوع اليه اسم الشخص الموجود في عهدته بالجرم المنسوب اليه بقدر ما وصل اليه علمه واسم رتبة الضابط او الشخص الاخر الذي عهد اليه بذلك الشخص مع اي بيان تلقاه بهذا الشان يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذه القانون.
المادة (26) : اذا كان اي فرد من افراد الجيش العربي قيد التوقيف او الاعتقال او محبوسا في السجن او موضوعا تحت الحفظ القانوني على اي وجه اخر وفر او حاول الفرار فانه يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة وفقا لما هو مذكور في هذا القانون
المادة (27) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1- اذا حمل اي شخص عنوة على حمل او نقل شيء او تقديم مؤن دون تفويض قانوني بذلك 2 -فرض اي جعل على بيع المؤن او السلع التي تجلب الى اي حصن او مخيم او نقطة او ثكنة او مكان يتمتع فيه باية امرة او سلطة او على بيع العتاد والمؤن المجلوبة لاستعمال الجيش العربي او اخذ اي رسم او تقاضى اية منفعة فيما يتعلق باية مؤن او ارزاق او كانت له منفعه في ذلك البيع على اي وجه من الوجوه يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او اية عقوبة وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
المادة (28) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي الجرم من الجرائم التالية وهي: 1- تخلى او كانت له صلة في التخلي عن اسلحته او عدته او مهماته او ادواته او ثيابه اولوازمه العسكرية او عن اي حصان او جمل اوبغل او حمار او طائر معهود اليه او عن اية موال عامة صرفت له لاستعمال الخاص اواؤتمن عليها للمقاصد العسكرية (سواء كان ذلك عن طريق رهن تلك الاشياء او بيعها او اتلافها او غير ذلك) 2- اضاع عن اهمال اي شيء من الاشياء المذكورة في المادة السابقة. 4- الحق عن قصد ضررا باي شيء من الاشياء المشار اليها فيما سبق من ذهه المادة او باي مال يخص احد رفاقه او احد الضباط او يخص منتدى الفرقة او جوقة الموسيقى التابعة للفرقة او بأية مؤسسة تابعة للفرقة او باية موال عامة 5- اساء معاملة اي حيوان او طائر مستعمل في الخدمة العامة. يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باي عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
المادة (29) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التاليةوهي: 1- ادخل عن علم منه اي بيان كاذب او احتيالي او كانت له صلة في ادخال بيان كهذا او تقريرا او كشف او جدول دوام او قائمة رواتب او شهادة او دفتر اوامر عسكرية او اي مستند اخر مما يكون قد وضعه هو او وقعه بامضائه او مما هو مكلف بالتحقق من صحته اوأجرى عن علم منه اي حذف في اي شيء مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال او كانت له صلة في ذلك 2 - حذف او شوه او غير او ضيع عن علم منه اي مستند مما هو مكلف بالمحافظة عليه او بأبرازه بقصد الحاق الضرر باي شخص او بقصد الاحتيال. 3 - اعطى عن علم منه تصريحا كاذبا بشان اي امر يقضي عليه واجبه الرسمي اعطاء تصريح بشانه يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او بأية عقوبة وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
المادة (30) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1- ترك لدى توقيعه مستندا يتعلق بالرواتب او الاسلحة والذخائر او العتاد والالبسة او المهمات العسكرية او الارزاق او الاثاث او الفراش او الاغطية او الشراشف او الادوات او العلف او اللوازم اي مكان جوزهري غير معبا مما يعتبر توقيعه علية مستندا 2 - رفض وضع او ارسال اي تقرير او كشف مما هو مكلف بحكم الواجب بوضعه او ارساله او تخلف عن وضع او ارسال ذلك التقرير او الكشف عن اهمال يبلغ حد الاجرام يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او بأية عقوبة وفقا لما هو مذكو رفي هذا القانون.
المادة (31) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي الجرم من الجرائم التالية وهي: 1 -قدم شكاية كاذبة ضد اي فرد من افراد الجيش العربي وهو يعلم ان شكواه كاذبة 2- ادلى عن علم منه اثناء تقديمه شكاية عن حيف يعتقد انه لحق به ببيان كاذب ينال من سمعه اي فرد من افراد الجيش العربي او اخفى عن علم منه او عن قصد اية امور واقعية جوهرية 3 - قدم عن قصد بيانا كاذبا الى اي ضابط او موظف مدني فيما يتعلق بتمديد اجازته يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
المادة (32) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1- تبلغ مذكرة للحضور اوامر بالحضور لاداء الشهادة امام مجلس عسكري وتخلف عن الحضور 2 -رفض اداء اليمين بعد ان كلفه مجلس عسكري بادائه او رفض اعطاء اقرار او تاكيد بعد ان كلفه المجلس باعطائه بصورة قانونية 3 -رفض تقديم اية مستندات في حيازته اوتحت تصرفه طلبها منه مجلس عسكري بصورة قانونية. 4 -رفض كشاهد الاجابة عن اي سؤال طلب اليه مجلس عسكري الاجابة عنه بصورة قانونية. 5- انتهاك حرمة مجلس عسكري باستعمال عبارات تنطوي على التحقير او التهديد او بتعطيل او تشويش اجراءات ذلك المجلس يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري خلاف المجلس الذي ارتكب الجرم بحقه او امامه بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون. ويشترط في ذلك انه اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي جرم انتهاك حرمة مجلس عسكري باستعمال عبارات تنطوي على التهديد او التحقير او بتعطيل اوتشويش اجراءات ذلك المجلس فيجوز للمجلس ذاته اذا استصوب ان يحكم على المجرم لمدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما بامر يصدره موقعا بامضاء الرئيس بدلا من محاكمته امام مجلس عسكري اخر
المادة (33) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي الجرم التالي وهو ان يعطي عن قصد بينة كاذبة لدى استجوابه بعد اليمين او بعد اعطاء الاقرار او التاكيد امام مجلس عسكري يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
المادة (34) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1- طلب عن قصد من اي شخص مسكنا او ماوى مهما كان نوعه مما لا يحق له ان يطلبه 2 - اساء معاملة الساكن في بيت اي مخصص لمأوى اي شخص او حيوان باستعمال العنف او ابتزاز المال او المضايقة يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون
المادة (35) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1- طلب عن قصد اية عربات او حيوانات او مراكب او اية واسطة اخرى من وسائط النقل او اي طعام او علف او ارزاق مما لا يتطلبه الجيش العربي بالفعل. 2 -لم يفرج بوجه السرعة الممكنة عن اية عربة او حيوان اومركب او اية واسطة اخرى من وسائط النقل مما لا يتطلبه الجيش العربي فعلا. 3 -اساء معاملة اي حيوان او شخص يقوم باعمال النقل. 4 - توعد او لوح باستعمال الوعيد او الاكراه مع اي شخص من الاشخاص لحمله على تقديم اية عربة او حيوان او مركب او واسطة من وسائط النقل او اي طعام او علف او ارزاق مما ليس هو مكلف بتقديمه يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
المادة (36) : كل فرد من افراد الجيش العربي ظهر فيما بعد انه ارتكب الجرم التالي وهو انه اعطى عن قصد جوابا كاذبا عن اي سؤال من الاسئلة المثبتة في ورقة الاقرار وجهه اليه الشخص الذي حضر امامه لاعطاء الاقرار او وجه اليه بايعاز من ذلك الشخص يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
المادة (37) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرمين التالين وهما: 1 - كان ذا صلة في تجنيد اي رجل وهو يعلم او كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بان ذلك الرجل هو في حالة تجعل تجنيده منطويا على ارتكاب جرم خلافا لاحكام هذا القانون 2 -خالف عن قصد اية قوانين او انظمة تتعلق بتجنيد افراد لجيش العربي على اي وجه من الوجوه يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
المادة (38) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي الجرم التالي وهو انه استعمل الفاظا تنطوي على الخيانة او عدم الولاء لسمو الامير المعظم يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
المادة (39) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي الجرم التالي دون تفويض قانوني سواء كان يخدم في الجيش العربي ام لم يكن وهو انه افشى شفهيا او كتابة او بالاشارة او على اي وجه اخر عدد رجال الجيش العربي او عدد رجال اية قوات او مواقعها او مخازن الاسلحة والذخائر او الارزاق الخاصة بها او افشى اية تحضيرات او اوامر تتعلق بعمليات او حركات الجيش العربي او اية قوة في وقت وعلى وجه يرى المجلس ان افشاؤها فيه قد كان له اثر الاضرار بالجيش العربي او بقوات جلالته البريطانية يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
المادة (40) : اذا ارتكب ضابط او صف ضابط اي جرم من الجرمين التاليين وهما: 1- ضرب جنديا او اساء معاملته على اية صورة اخرى. 2 -تسلم راتب اي ضابط او صف ضابط او جندي واحتفظ به على وجه غير مشروع اورفض بصورة غير مشروعة ان يدفعه عند استحقاقه يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون
المادة (41) : اذا ارتكب اي فرد من افرا د الجيش العربي اي جرم من الجرمين التاليين وهما: 1- اشترك في مبارزة او شجع على وقوعها اوكانت له صلة فيها او تواطا عليها 2 -حاول الانتحار يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
المادة (42) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهو انه وجد مذنبا باتيان عمل او تصرف او اضطراب او اهمال من شانه الاضرار بحسن النظام والضبط العسكري؛ يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون. ويشترط في ذلك ان لا يتهم اي فرد بمقتضى هذه المادة بجرم ورد بشانه حكم خاص في اية مادة اخرى من مواد هذا القانون مما لا يشكل جرما بموجب القوانين المدنية ومع ذلك فان ادانة شخص متهم على هذا الوجه لا تعتبر باطلة لمجرد كون التهمة مخالفة لهذه الفقرة الشرطية ما لم يتبين ان الشخص المتهم قد لحقه اجحاف بسبب هذه المخالفة ولكن صحة الادانة لا تجعل اي ضابط في حل من المسؤولية المترتبة علية بشأن تلك المخالفة.
المادة (43) : اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي جريمة بمقتضى احكام هذا القوانين الجزائية الاردنية فيعتبر انه قد ارتكب جريمة بمقتضى احكام هذا القانون ويعرض بعد ادانته من قبل مجلس عسكري الى العقوبة التي تفرض بموجب تلك القوانين الجزائية من اجل الجريمة المذكورة او الى اية عقوبة اخف كما هو مذكور في هذا القانون.
المادة (44) : يطبق هذا القانون على الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكامه من قبل افراد الجيش العربي خارج شرق الاردن فقط.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن