تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات العسكري لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( فرد ) كل شخص مستخدم في الجيش العربي الأردني بموجب شروط الاستخدام القانونية. وتعني كلمة ( الخدمة الحربية ) الحالة التي يكون فيها الجيش او قسم منه قائماً بمهمة حربية او في أية حالة أخرى يعلن وزير الدفاع أنها تعتبر خدمة حربية . وتعني كلمة ( الجيش ) الجيش العربي الأردني. وتعني عبارة ( رئيس الأركان ) رئيس أركان حرب الجيش العربي الأردني.
المادة (3) : للقائد العام او أي ضابط ينتدبه أن يؤلف مجلساً عسكرياً من اجل محاكمة أي فرد من أفراد الجيش لأية جريمة خلافاً لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يؤلف المجلس العسكري من رئيس وعضوين على الأقل وعندما يكون المتهم ضابطاً يجب أن يكون رئيس المجلس برتبة رائد فما فوق على أن لا يكون المتهم مرؤوساً له مباشرة أما في الحالات الأخرى فيجب أن يكون رئيس المجلس برتبة نقيب فما فوق، ويكون أعضاء المجلس من الضباط الذين هم ليسو أدنى رتبة من المتهم او دون رتبة ملازم ثان.
المادة (5) : يجوز للمجلس العسكري أن يفرض عقوبة او أكثر من العقوبات التالية: 1. الإعدام. 2. الحبس المؤبد. 3. الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات. 4. الطرد من الجيش. 5. تنزيل الرتبة. 6. فقدان الأقدمية. 7. التعنيف او التوبيخ. 8. الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 9. الاعتقال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة (6) : إذا ثبت على شخص ارتكاب جرم يستوجب الحكم عليه بالحبس المؤبد فيجوز للمحكمة أن تحكم بالحبس لمدة اقل من ذلك.
المادة (7) : حيثما ورد نص هذا القانون بفرض عقوبة عن أي جرم معين يجوز للمحكمة أن تحكم بهذه العقوبة او بأية عقوبة اخف منها ، غير انه لا يجوز في أية حالة أن تفرض عقوبة اشد مما ورد في النص.
المادة (8) : لا ينفذ القرار او الحكم الصادر عم مجلس عسكري قبل التصديق عليه من قبل القائد العام او الضابط المفوض من قبله يجوز للقائد العام او الشخص المفوض من قبله أما أن يصدق القرار او الحكم او أن يلغيه ويأمر بإطلاق سراح المتهم او بمحاكمته ثانية او أن يصدق القرار مع تنزيل العقوبة او وقف التنفيذ.
المادة (9) : لا ينفذ حكم الإعدام ما لم يقترن بالتصديق العالي وفقاً لأحكام الدستور ولا ينفذ حكم الطرد او تنزيل الرتبة بالنسبة لضابط محكوم عليه بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يقترن كذلك بتصديق جلالة الملك.
المادة (10) : لا تؤثر أحكام هذا القانون على ما لجلالة الملك من حق العفو بمقتضى الدستور.
المادة (11) : يعاقب بالاعدام اي فرد: 1- هجر او سلم بصورة شائنة اي حصن او مكان او نقطة او مخفر او استعمل اية وسيلة لارغام اي قائد او شخص آخر على ان يهجر او يسلم بصورة شائنة اي حصن او مكان او نقطة او مخفر مما هو مترتب على ذلك القائد او الشخص الاخر الدفاع عنه، او 2- القى سلاحه او ذخيرته او عدته بصورة شائنة امام العدو ، او 3- تخابر مع العدو او اعطاه اخباراً بصورة تنطوي على الخيانة او ارسل الى العدو راية المهادنة عن خيانة او جبن ، او 4- امد العدو بالاسلحة او الذخيرة او المؤن او آوى او اجار عدواً ليس باسير وهو يعلم امره ، او 5- خدم مختاراً في صفوف العدو ، او امده بالمعونة مختاراً بعد ان اخذ اسير حرب ، او 6- قام عن علم منه اثناء وجوده في الخدمة الحربية باي عمل من شأنه ان يعرض للخطر نجاح اية عمليات يقوم بها الجيش او اية قوة من قوات دولة حليفة.
المادة (12) : يعاقب بالحبس المؤبد أي فرد: 1. غادر الصفوف زعم الإيقاع بأسرى من العدو او للنهب او بحجة حمل الجرحى إلى المؤخرة دون أن يكون قد تلقى أوامر بذلك من ضابطه الأعلى ، او 2. اتلف او اضر بأي مال عن قصد دون أن يكون قد تلقى أوامر بذلك من ضابطه الأعلى ، او 3. وقع أسيرا بسبب قلة احترازه او من جراء عصيانه للأوامر او لإهماله الواجب عن قصد او تخلف بعد أن وقع أسيرا عن اللحاق بالجيش او بأية قوة من قوات حليفة عند تمكنه من ذلك ، او 4. تخابر مع العدو او أعطاه اخبارا او بعث إليه براية المهادنة دون أن يكون مفوضاً بذلك حسب الأصول ، او 5. أذاع باللفظ او الكتابة او بواسطة الإشارات او بأية صورة أخرى أخبار من شانها أن تسبب رعباً او قنوطاً لا موجب لهما ، او 6. استعمل ألفاظا من شانها أن تسبب رعباً او قنوطاً في أثناء المعركة او قبيل ذهابه إليها ، او 7. أساء السلوك او حمل غيره على أن يسيء السلوك أمام العدو على وجه يظهر الجبن.
المادة (13) : إذا أعطى أي فرد عن خيانة كلمة المرور او كلمة السر او الإشارة الجوابية لأي شخص لا يحق له أن يتلقاها ، او أعطى ، عن خيانة كلمة مرور او كلمة سر او إشارة جوابية خلاف كلمة المرور او كلمة السر او الإشارة الجوابية التي أعطيت له فانه يعاقب بعقوبة الإعدام او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون إذا كان قد ارتكب أيا من الجرائم المشار إليها أثناء وجوده في الخدمة الحربية ، أما إذا ارتكب ذلك وهو ليس في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (14) : 1. يعاقب بالحبس المؤبد او أية عقوبة اخف أي فرد في أثناء الخدمة الحربية أي جرم من الجرائم التالية: أ. ترك ضابطه الأعلى سعياً وراء النهب. ب. اقتحم مكاناً محروساً. ج. اقتحم عنوة أي بيت او مكان بقصد النهب. د. اقتحم جندياً يقوم بنوبة الخفارة او ضربه. هـ. نام في أثناء قيامه بنوبة الخفارة او كان ثملاً في نقطته. و. ترك خفارته او نقطته او دوريته او مركزه دون أن يكون قد تلقى أوامر بذلك من ضابطه الأعلى. ز. سبب عن قصد إحداث إنذار كاذب بالخطر في أثناء المعركة وذلك بواسطة إطلاق النار او امتشاق السيوف او قرع الطبول او إعطاء إشارات او استعمال ألفاظ او بأية وسيلة كانت. ح. غادر النقطة الموكول إليها خفارتها دون أن يستلم خلفه حسب الأصول. أما إذا ارتكب إحدى الجرائم المذكورة وهو ليس في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات. 2. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أي فرد: أ. سبب عن إهمال - إحداث إنذار كاذب بالخطر في أثناء المعركة او السير في الميدان او في مكان آخر وذلك بواسطة إطلاق النار او امتشاق السيوف او قرع الطبول او إعطاء إشارات المعركة او استعمال ألفاظ او بأية وسيلة كانت ، او ب. أعطى كلمة مرور او كلمة سر او الإشارة الجوابية لأي شخص لا يحق له أن يتلقاها او أعطى بدون سبب وجيه وكاف كلمة مرور او كلمة سر او إشارة جوابية تختلف عما تلقاه ، او ج. دعي لمساعدة أي ضابط او صف ضابط او أي فرد آخر في تنفيذ واجباته فرفض أداء تلك المساعدة او أعاق أداءها ، او د. استعمل العنف ضد أي فرد يقوم بنقل المؤن او الذخائر إلى الجيش او إلى القوات التي تتعاون معه او ارتكب أي جرم ضد الأموال والأشخاص في البلاد التي يخدم فيها ، او هـ. استولى بصورة غير أصولية وخلافاً للأوامر الصادرة بهذا الشأن على أية ذخائر او مؤن مرسلة إلى الجيش او أية مفرزة منه.
المادة (15) : يعاقب بالإعدام او بأية عقوبة اخف أي فرد: 1. سبب تمرداً في الجيش او في أية قوة من قوات دولة حليفة او تآمر مع أي شخص آخر او أشخاص آخرين على التسبب في إيقاع ذلك او حاول إقناع أي شخص في القوات المشار إليها آنفاً بالانضمام إلى أي تمرد او فتنة. 2. انضم إلى تمرد قائم في قوة من القوات المشار إليها آنفا او شهد ذلك التمرد ولم يبذل جهده لقمعه. 3. كان يعلم بوجود تمرد او بوجود نية القيام بتمرد في أي من القوات المشار إليها آنفا ولم يبلغ ذلك فوراً لقائده الأعلى او لأي ضابط ينوب عنه.
المادة (16) : أي فرد: 1. ضرب ضابطه الأعلى وهو قائم بوظيفته او استعمل او أقدم على استعمال العنف معه يعاقب بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف. 2. ضرب ضابطه الأعلى او استعمل او أقدم على استعمال العنف معه او استعمل تجاهه ألفاظا تنطوي على التهديد او العصيان. يعاقب بالحبس المؤبد إذا ارتكب الجرم في أثناء وجوده في الخدمة الحربية أما إذا ارتكب ذلك الجرم وهو ليس في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة (17) : أي فرد: 1. عصى أي أمر مشروع أصدره إليه شخصياً ضابطه الأعلى في أثناء قيامه بمهام وظيفته بصورة يظهر معها انه يتحدى السلطة عمداً سواء أكانت الأوامر المذكورة قد صدرت إليه شفوياً أم كتابياً او بالإشارة أم بخلاف ذلك . 2. عصى وهو في الخدمة الحربية أي أمر مشروع أصدره إليه ضابطه الأعلى . يعاقب بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف ، أما إذا ارتكب ذلك وهو ليس في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1. كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض إطاعة أي ضابط أمر بتوقيفه - ولو كان ذلك الضابط دونه رتبة - او ضرب ذلك الضابط او استعمل او أقدم على استعمال العنف ضده. 2. ضرب شخصاً يتولى حراسته او استعمل العنف ضده ، سواء كان ذلك الشخص خاضعاً للقوانين العسكرية أم لم يكن وسواء أكان ذلك الشخص ضابطه الأعلى أم لم يكن. 3. قاوم الحرس الذي من واجبه إلقاء القبض عليه او تولى حراسته. 4. فر من الثكنة او المعسكر او المقر.
المادة (19) : إذا أهمل أي فرد إطاعة الأوامر العامة او أوامر الحامية او غير ما ذكر من الأوامر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (20) : أي فرد : 1. فر او حاول الفرار من الجيش . 2. اقنع غيره من أفراد الجيش بالفرار من الجيش او سعى او دبر او حاول إقناعه بذلك . يعاقب بالحبس المؤبد او أية عقوبة اخف إذا ارتكب الجرم أثناء وجوده في الخدمة الحربية ، أما إذا ارتكب ذلك الجرم وهو ليس في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أي فرد: 1. ساعد أي فرد من أفراد الجيش على الفرار. 2. كان مطلعاً على فرار أي فرد او على اعتزامه الفرار ولم يبلغ ذلك فوراً لضابطه الأعلى ولم يتخذ كل ما في وسعه من الوسائل للقبض على الفار او الذي ينوي الفرار.
المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أي فرد : 1. تغيب بدون أجازة . 2. تخلف عن الحضور إلى مكان التجمع ( الاستعراض ) او إلى الملتقى الذي عينه له ضابطه الأعلى او غادر أي مكان كهذا بدون إذن قبل استبدال غيره به او غادر الصفوف دون أن يكون ثمة سبب معقول يستوجب ذلك . 3. وجد وهو في المخيم او الحصن او في مكان آخر خارج الحدود المبينة في الأوامر العامة او أوامر الحصن او في أي أمر آخر او وجد في أي مكان حظر عليه الوجود فيه بموجب تلك الأوامر دون أن يكون مزوداً بجواز او تصريح كتابي من القائد او من شخص فوض إليه القائد صلاحية إصدار مثل هذه الجوازات او التصاريح .
المادة (23) : أي فرد ابتز نقوداً او تواطأ على ابتزاز نقود او ما يقوم بالنقود بواسطة التهديد او استعمال العنف تجاه أي شخص او باتهامه بجريمة ينص عليها هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
المادة (24) : أي فرد كان مسئولا عن حفظ او توزيع أموال او سلع عامة او سلع خاصة بالجيش او كان ذا صلة بذلك وسرق تلك الأموال او السلع او أساء استعمالها بطريق الاحتيال او كان ذا صلة في سرقتها او إساءة استعمالها على ذلك الوجه واختلاسها او تواطأ على ذلك او اتلف تلك السلع عن قصد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أي فرد: 1. تمارض او تظاهر بالعجز او سبب لنفسه مرضاً او عجزاً. 2. عطل عضواً من أعضائه او آذى نفسه قصداً او عطل قصداً عضواً من أعضاء غيره من أفراد الجيش او آذاه سواء أكان ذلك بطلب من ذلك الغير او بدون طلب بقصد جعل ذلك الغير غير صالح للخدمة او عمل على تعطيل او إيذاء نفسه من قبل شخص آخر بقصد جعل نفسه غير صالح للخدمة. 3. سلك عن قصد سلوكاً سيئاً او عصى عن قصد وهو في المستشفى او في غيره من الأماكن أية أوامر صادرة إليه فسبب بسلوكه او عصيانه مرضاً او عجزاً لنفسه او أدى إلى تشديد وطأة المرض او العجز او آخر الشفاء.
المادة (26) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد سرق او اختلس مالاً او متاعاً يخص احد رفقائه او احد الضباط او مالاً او متاعاً يخص أية مؤسسة من مؤسسات الجيش او حصل على ما ذكر بطريق الاحتيال او استلمه وهو عالم بأمره.
المادة (27) : إذا ارتكب أي فرد جرم السكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكب الجرم المشار إليه أثناء وجوده في الخدمة الحربية وأثناء قيامه بالوظيفة ، أما إذا ارتكب ذلك الجرم أثناء قيامه بالوظيفة وهو ليس في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
المادة (28) : أي فرد يرأس حرساً او مخفراً او دورية او نقطة وأطلق بدون تفويض قانوني سراح شخص عهد به إليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان قد ارتكب الجرم المذكور عن قصد ، أما إذا كان عن غير قصد فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
المادة (29) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أي فرد: 1. استبقى بلا ضرورة شخصاً تحت التوقيف ولم يحضره للمحاكمة او تخلف عن عرض قضيته على السلطة المختصة لإجراء التحقيق فيها. 2. عهد بشخص إلى ضابط او صف ضابط او احد أفراد الانضباط ثم تخلف بدون سبب معقول عن تسليم الضابط او الصف ضابط او احد أفراد الانضباط الذي عهد إليه بذلك الشخص بياناً خطياً موقعاً منه بالجرم المنسوب إلى ذلك الشخص عند تسليمه إليه او حالماً يمكنه ذلك او خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة. 3. كان يتولى قيادة حرس ولم يقم حال انتهاء حراسته او نوبته او خلال 24 ساعة من الوقت الذي وضع فيه أي شخص في عهدته إذا لم يستبدل آخر به قبل ذلك بإعطاء الضابط المسئول الذي أمر بالرجوع إليه اسم الشخص الموجود في عهدته والجرم المنسوب إليه بقدر ما وصل إليه علمه واسم ورتبة الضابط او الشخص الآخر الذي عهد إليه بذلك الشخص مع أي بيان تلقاه بهذا الشأن.
المادة (30) : إذا كان أي فرد موقوفاً او معتقلاً او محبوساً في السجن او موضوعاً تحت الحفظ القانوني على أي وجه آخر وفر او حاول الفرار فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (31) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أي فرد: 1. حمل أي شخص عنوة على حمل او نقل شيء او تقديم مؤن دون تفويض قانوني بذلك. 2. فرض أي جعل على بيع المؤن او السلع التي تجلب إلى أي حصن او مخيم او نقطة او ثكنة إذا كان يتمتع فيه بأية امرة او سلطة او على بيع العتاد والمؤن المجلوبة لاستعمال الجيش او اخذ أي رسم او تقاضى أية منفعة فيما يتعلق بأية مؤن او أرزاق او كانت له منفعة في ذلك البيع على أي وجه من الوجوه.
المادة (32) : أي فرد: 1. تخلى او كانت له صلة في التخلي عن أسلحته او اعتدته او مهماته او أدواته او ثيابه او لوازمه العسكرية او عن أية أموال عامة صرفت له لاستعماله الخاص او اؤتمن عليها للمقاصد العسكرية ( سواء أكان تخليه هذا عن طريق رهن تلك الأشياء او بيعها او إتلافها او غير ذلك). 2. أضاع عن إهمال أي شيء من الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة. 3. تخلى عن أي وسام عسكري ممنوح له سواء أكان تخليه هذا عن الطريق رهن الوسام او بيعه او إتلافه . 4. الحق عن قصد ضرراً بأي شيء من الأشياء المشار إليها في الفقرات السابقة او بأي مال يخص رفقائه او احد الضباط او يخص منتدى الجيش او جوقة الموسيقى التابعة للجيش او بأية مؤسسة تابعة للجيش او بأية أموال عامة . يعاقب بالحبس المؤبد إذا ارتكب الجرم المشار إليه أثناء وجوده في الخدمة الحربية أما إذا ارتكبه في الأحوال العادية في وقت السلم فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (33) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1. ادخل عن علم منه أي بيان كاذب او احتيالي او كانت له صلة في إدخال بيان كهذا في أي تقرير او كشف او جدول دوام او جدول رواتب او شهادة او دفتر أمر عسكري او أي مستند آخر مما يكون قد وضعه هو او وقعه بإمضائه او مما هو مكلف بالتحقيق عن صحته او أجرى عن علم منه أي حذف او شيء مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال او كانت له صلة في ذلك. 2. حذف او شوه او غير او تسبب في ضياع أي مستند كان مكلفاً بالمحافظة عليه او بإبرازه بقصد إلحاق الضرر بأي شخص او بقصد الاحتيال. 3. أعطى عن علم منه تصريحاً كاذباً بشان أي أمر يقضي عليه واجبه الرسمي إعطاء تصريح به .
المادة (34) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1. ترك في أي مستند يتعلق بالرواتب او الأسلحة او الذخائر او العتاد او الألبسة او المهمات العسكرية او الأرزاق او الأثاث او الفراش او الأغطية او الشراشف او العلف او اللوازم لدى توقيعه إياه أي مكان جوهري غير معبأ مما يعتبر توقيعه عليه مستنداً. 2. رفض وضع او إرسال أي تقرير او كشف مما هو مكلف بحكم الواجب بوضعه او إرساله او تخلف عن وضع او إرسال ذلك التقرير او الكشف عن إهمال بالغ .
المادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1. قدم شكاية كاذبة ضد أي فرد وهو يعلم أن شكواه كاذبة. 2. أدلى أثناء تقديمه شكاية عن حيف يعتقد انه لحق به ، ببيان كاذب ينال من سمعة أي فرد وهو يعلم كذبه او أخفى عن علم منه أية أمور واقعية جوهرية. 3. قدم بياناً كاذباً إلى أي ضابط او موظف مدني فيما يتعلق بتمديد أجازته وهو يعلم كذبه .
المادة (36) : أي فرد: 1. تبلغ مذكرة للحضور او أمرا بالحضور لأداء الشهادة أمام مجلس عسكري وتخلف عن الحضور. 2. رفض أداء اليمين بعد أن كلفه المجلس بصورة قانونية لزوم أدائها. 3 رفض تقديم أية مستندات في حيازته او تحت تصرفه طلبها منه المجلس العسكري بصورة قانونية. 4 رفض بصفته شاهد الإجابة عن أي سؤال طلب إليه مجلس عسكري الإجابة عنه بصورة قانونية. 5. انتهك حرمة مجلس عسكري باستعمال عبارات تنطوي على التحقير او التهديد او التعطيل او يقصد بها تعطيل إجراءات ذلك المجلس او تشويشها . يعاقب لدى إدانته أمام مجلس عسكري خلاف المجلس الذي ارتكب الجرم بحقه او أمامه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . وإذا وقع جرم انتهاك حرمة المجلس باستعمال العبارات المذكورة في الفقرة الخامسة او بقصد تعطيل او تشويش إجراءات ذلك المجلس فيجوز للمجلس ذاته أن يحكم على الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً بأمر يصدره الرئيس موقعاً بإمضائه بدلاً من محاكمته أمام مجلس عسكري آخر.
المادة (37) : أي فرد يعطي بعد حلفه اليمين أمام مجلس عسكري بينة كاذبة وهو يعلم كذبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
المادة (38) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1. يطلب من أي شخص مسكناً او مأوى مهما كان نوعه مما لا يحق له أن يطلبه. 2. يسيء باستعمال العنف او بقصد ابتزاز المال معاملة الساكن في أي بيت مخصص لسكنى أي شخص او لإيواء أي حيوان .
المادة (39) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1. طلب عن قصد أية سيارة او عربة او حيوان او مركب او أية واسطة أخرى من وسائط النقل او أي طعام او علف او بنزين او أرزاق مما لا يتطلبه الجيش بالفعل. 2. لم يفرج بوجه السرعة عن أية سيارة او عربة او مركب او أية واسطة أخرى من وسائط النقل مما لا يحتاج إليه الجيش بالفعل. 3. أساء معاملة أي شخص يقوم بأعمال النقل او أي حيوان يستخدم لهذه الغاية. 4. توعد أي شخص لحمله على تقديم أية عربة او حيوان او مركب او أية واسطة من وسائط النقل او أي طعام او علف او أرزاق او بنزين هو غير مكلف بتقديمه او لوح باستعمال العنف او بالوعيد بقصد حمل ذلك الشخص على تقديم ما ذكر .
المادة (40) : أي فرد أعطى عن علم منه جواباً كاذباً عن أي سؤال من الأسئلة المثبتة في نموذج التعهد للتجنيد وجهه إليه الشخص الذي احضره أمامه لإعطاء الإقرار او وجه إليه بإيعاز من ذلك الشخص ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
المادة (41) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1. كان ذا صلة في تجنيد أي رجل وهو يعلم او كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بان ذلك الرجل في حالة تجعل تجنيده منطوياً على ارتكاب جرم خلافاً لأحكام هذا القانون. 2. خالف عن قصد أي قانون او نظام من القوانين او الأنظمة المتعلقة بتجنيد أفراد الجيش.
المادة (42) : أي فرد او أي شخص مدني سبق ان خدم في الجيش وترك الخدمة افشى ، دون تفويض قانوني ، شفهيا او كتابة او بالاشارة او على وجه آخر عدد رجال الجيش او عدد أية قوة من قواته او مواقعها او مخازن الاسلحة والذخائر او الارزاق الخاصة بها او افشى أيةتحضيرات او اوامر تتعلق بعمليات او حركات الجيش او أية قوة من قواته في أي وقت وعلى وجه يرى للمجلس ان افشاءه ما ذكر احدث اضراراً بالجيش او بأية قوة من قوات دولة حليفة يعاقب لدى إدانته امام مجلس عسكري بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (43) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي ضابط او صف ضابط: 1. ضرب جندياً او أساء معاملته على أية صورة أخرى. 2. تسلم راتب أي ضابط او ضابط صف او جندي واحتفظ به بغير حق او رفض بصورة غير مشروعة أن يدفعه عند استحقاقه.
المادة (44) : أي فرد يحاول الانتحار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة (45) : أي فرد اعتبر مذنباً بإتيان عمل او تصرف او اضطراب او إهمال من شانه الأضرار بحسن النظام والضبط العسكري يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وفاقاً لما هو مذكور في هذا القانون . ويشترط في ذلك أن لا يتهم أي فرد بموجب هذه المادة بجريمة ورد نص خاص بشأنها في أية مادة من مواد هذا القانون ولم تكن من الجرائم التي يعاقب عليها بمقتضى القوانين الجزائية ، ومع ذلك فان إدانة شخص اتهم بالصورة المذكورة لا تعتبر باطلة لمجرد كون التهمة مخالفة لهذه الفقرة الشرطية إلا إذا ظهر أن الشخص المتهم قد لحقه إجحاف بسبب هذه المخالفة غير أن صحة الإدانة لا تزيل المسؤولية المترتبة على الضابط بسبب هذه المخالفة.
المادة (46) : أي فرد ارتكب داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية او خارجها فعلاً يعد جريمة بمقتضى أحكام القوانين الجزائية الأردنية يعتبر انه ارتكب جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون ويعاقب بعد إدانته من قبل مجلس عسكري بالعقوبة المقررة في القوانين الجزائية المذكورة.
المادة (47) : أي فرد يشترك بصورة فعالة في شؤون أية منظمة سياسية او حزب علناً او في نشر او توزيع كتب او نشرات لمؤازرة مثل هذه المنظمات او الأحزاب يعاقب بالطرد إذا كان ضابطاً وبالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان من الرتب الأخرى.
المادة (48) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أي فرد: 1. يفشي معلومات رسمية او ينشر وثائق رسمية لم تعد للنشر لأشخاص غير مصرح لهم بمعرفتها او يصدر وثائق او معلومات بصورة شخصية او من اجل غاية خاصة. 2. ينشر بأية صورة او يروي للصحافة رأسا او بالواسطة أية معلومات عسكرية او يزود أيا كان بمعلومات عسكرية يمكن نشرها في الصحف في حين أنها لا تزال قيد البحث سواء ذكر اسمه او أغفله ، او يشترك علناً في أي بحث يتعلق بأوامر وأنظمة وتعليمات أصدرها رئيسه او يبدي رأيا في أي موضوع عسكري بدون صلاحية من رئيس الأركان. 3. ينشر في الصحف مقالة او معلومات دون موافقة رئيس الأركان.
المادة (49) : 1. للقائد العام او من ينيبه أن يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق أي فرد وذلك بسماع او بدون سماع بينات إذا اعتقد انه ليس هنالك ما يبرر السير بالقضية كما أن له الحق أن يحيل القضية إلى مجلس عسكري . 2. للقائد العام او من ينيبه أن يقرر محاكمة أي فرد برتبة عميد فما دون أمامه وان يحكم بالعقوبات التالية : أ . إذا كان الضابط برتبة عميد فبإحدى العقوبات التالية : 1. الحسم من الراتب لمدة لا تزيد عن (14) يوماً . 2. التوبيخ . وإذا كان الضابط برتبة عقيد فبإحدى العقوبات التالية : 1. الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على(21) يوماً . 2. التوبيخ . ب. إذا كان الضابط برتبة رائد او مقدم فبإحدى العقوبات التالية : 1. تأخير الأقدمية لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر . 2. حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهر . 3. التوبيخ . ج. إذا كان الضابط برتبة ملازم إلى رتبة نقيب فيعاقب فبإحدى العقوبات التالية : 1. تنزيل الرتبة على أن يخضع ذلك لمصادقة جلالة الملك وان يتم التنزيل رتبة رتبة . 2. تأجيل الأقدمية لمدة لا تزيد على ستة شهور . 3. حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر . 4. التوبيخ . د. إذا كان الضابط برتبة مرشح فبإحدى العقوبات التالية : 1. تنزيل الرتبة على أن يتم التنزيل رتبة رتبة . 2. تأخير الأقدمية لمدة لا تزيد على ستة اشهر . 3. حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر . 4. التوبيخ . 5. الطرد من الخدمة . هـ. ضباط الصف من رتبة جندي أول إلى رتبة وكيل بإحدى العقوبات التالية : 1. الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر على أن يسبقه التنزيل لرتبة جندي ثاني . 2. تنزيل الرتبة . 3. الطرد من الخدمة . 4. تأخير الأقدمية لمدة لا تزيد على سنة . 5. حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر . 6. الحجز لمدة لا تزيد على 14 يوماً . 7. التوبيخ . و. يعاقب الجنود بإحدى العقوبات التالية : 1. الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر . 2. الطرد من الخدمة . 3. حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر . 4. الحجز في الثكنة لمدة 14 يوماً . 5. وظائف الخفارات والطوابير الاضافية . ز. للقائد العام أن يستغني عن خدمات أي فرد لا تزيد رتبته عن وكيل حسبما يراه مناسباً بدون أن يكون مطالباً ببيان الأسباب . 3. أ . للقائد العام أن يفوض جميع او بعض صلاحياته المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة إلى القادة المختصين . ب. تنصرف كلمة قائد - لأغراض هذه الفقرة - إلى أي ضابط يقود او يقوم على إدارة وحدة لا تقل عن فئة . 4. للقائد العام او من ينيبه أن يلغي الأحكام الصادرة عن القادة المختصين وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة وله أن ينظر في التهمة مجدداً او أن يحيلها إلى المجلس العسكري وذلك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ نشرها في الأمر اليومي .
المادة (50) : 1- اذا اتهم اي فرد يخضع للقانون العسكري بتهمة ما فانه يحاكم في المرة الاولى من قبل قائد وحدته. 2- لقائد الوحدة عند التحقيق في تهمة موجهة الى شخص تحت امرته لارتكابه جرماً بموجب هذا القانون ان يصرف التهمة اذا كان يعتقد انه ليس ثمة ما يبرر السير فيها والا فيتخذ ما يلزم لاحالة المذنب الى مجلس عسكري وعندما يكون المتهم ضابطاً او وكيلا او نقيبا يحيل القضية الى رئيس الاركان او قائد الفرقة وفق نصوص هذا القانون اما اذا كان المذنب نائباً فما دون فيمكنه ان يعالج القضية بنفسه فوراً. 3- عندما يعالج قائد الوحدة القضية بنفسه يمكنه الحكم بالجزاءات التالية:- أ- الحبس لغاية شهرين او حسم الراتب لغاية شهرين او تنزيل الرتبة. ب- الحجز لغاية شهرين او التوبيخ اذا كان المذنب عريفا فما دون. 4- يمكن تخويل قائد وحدة سلطة معالجة قضية ما تتعلق بأحد الضباط الذين هم تحت امرته بصورة فورية بموجب التعليمات الموضوعة من قبل رئيس الاركان شرط ان تكون صلاحيته محدودة بتوقيع عقوبة الحبس ، الحجز ، حسم الراتب لمدة 14 يوما على نائب فما دون ، ويمكن للقائد في حالة ارسال وحدة تحت امرته للعمل في مكان آخر ان يخول سلطة ايقاع الجزاء لضابط برتبة رئيس على نائب فما دون على ان لا يزيد على شهر غرامة او شهر سجن او شهر حجز. 5- تعني كلمة ( قائد ) في هذا الجزء ( ضابط برتبة لا تقل عن قائد يقود وحدة من وحدات الجيش ). وفي كل حالة يمكن لرئيس الاركان ان يخول السلطات التامة الخاصة بقائد لضابط برتبة وكيل قائد شريطة ان تتطلب الظروف ذلك بحسب رأيه ، وسوف لا تكون لدى ضباط الاركان أية سلطة جزائية الا على الضباط والجنود الذين تحت امرتهم رأسا.
المادة (51) : يلغى قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943.
المادة (52) : رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن