بشأن قانون تسجيل كتاب الاستدعاآت
المادة (1) : اسم القانون يسمى هذا القانون قانون تسجيل كتاب الاستدعاآت ويعمل به اعتباراً من اول نيسان 1927
المادة (2) : وجوب الحصول على رخصة: لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاآت ما لم ينل رخصة بذلك من حاكم المقاطعة التي يزاول فيها هذه المهنة
المادة (3) : الرسوم المستحقة: يستوفى 25 قرشاً مصريا رسم تسجيل عن كل رخصة تعطى ويعمل بهذه الرخصة للسنة المالية التي اعطيت في خلالها وهكذا لتجدد في ابتداء كل سنة مالية ويستوفى 25 قرشاً مصرياً رسماً عن كل تجديد
المادة (4) : توقيع الاستدعاآت: على كل شخص يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاآت ان يوقع كل استدعاء كتبه كما يفعل المستدعون
المادة (5) : الغاء الرخص: يحق للحكام الاداريين ان يلغوا في اي وقت كان رخصة من يسيء التصرف او يستعمل عبارات من شانها التحقير و المخالفة للآداب العامة او ان يرفضوا تجديد الرخصة له.
المادة (6) : المخالفات: يعاقب على كل مخالفة لهذا القانون في حالة ثبوتها لدى حاكم الصلح بغرامة مالية لاتتجاوز الخمسة جنيهات او بالحبس لمدة لا تزيد على اسبوع واحد
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن