بشأن قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات .
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات لسنة 1956) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تشمل كلمة ( المتصرف ) المحافظ وقائم المقام.
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص بأن يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاءات إلا إذا حصل على رخصة بذلك من المتصرف في المقاطعة التي
يزاول فيها هذه المهنة شريطة أن تتوفر فيه الشروط التالية :
أ- أن يكون اردني الجنسية .
ب- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والأداب العامة .
ج- أن لا يكون دون الثامنة عشرة من عمره.
المادة (4) : يستوفى عن الرخصة رسم قدره (500) فلس سنويا ويعمل بهذه الرخصة للسنة المالية التي اعطيت في خلالها وتجدد في ابتداء كل سنة مالية.
المادة (5) : على كل شخص يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاءات أن يوقع كل استدعاء كتبه كما يوقعه المستدعون.
المادة (6) : يحق للمتصرف ان يلغي في اي وقت كان أية رخصة بسب اساءة حاملها السلوك او استعماله لغة بذيئة في الاستدعاءات التي يكتبها ويجوز للمتصرف أن يرفض تجديد اية رخصة.
المادة (7) : يعاقب على كل مخالفة لهذا القانون في حالة ثبوتها لدى قاضي صلح بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير او بالحبس مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا.
المادة (8) : يلغى قانون تسجيل كتاب الاستدعاءات الأردني لسنة 1927 وقانون ترخيص كتبه العرائض الفلسطيني رقم 34 لسنة 1919.
المادة (9) : رئيس الوزراء وزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية