بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002,
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص البند رقم (1) من المادة الثانية، وبنص المادة الثالثة وبنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:
المادة الثانية - بند (1):
أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب.
المادة الثالثة:
يحرم من مباشرة حق الانتخاب:
1- المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يرد إليه اعتباره.
2- المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
ويمنع من الترشيح لمجلس النواب كل من:
1- المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره.
2- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا إذا كان مشمولا بوقف التنفيذ.
المادة الرابعة:
تتولى النيابة العامة إبلاغ وزارة العدل بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وذلك خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين