بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة ،2002 وعلى الأخص المادة الخامسة منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وعلى الأخص المادة السابعة عشرة منه،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يُستبدل بنص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة الثانية، وبنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، النصان الآتيان:
المادة الثانية (الفقرة الأولى):
1- أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة يوم الانتخاب.
المادة الخامسة:
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمراسيم الملكية الصادرة وفقاً لأحكامه، تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية بحيث تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية، تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها على ألا يقل عددها عن أربعين دائرة، ويحدد عدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين