بشأن تعديل المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1958 بشأن العلم الوطني.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 3 لسنة 1972
نصت المادة الثانية من قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالقانون رقم 3 لسنة 1971 في شأن علم الاتحاد وجمهورياته على أن "علم اتحاد الجمهوريات العربية هو علم كل جمهورية عضو وعلى الجهات المسئولة في اتحاد الجمهوريات العربية وفي الجمهوريات الأعضاء تنفيذ ذلك كل فيما يخصه وطبقاً للنظم المعمول بها في كل جمهورية بالنسبة لشروط الاستعمال وما يجب أداؤه للعلم من تعظيم وتكريم".
وإعمالاً للنص السابق فقد أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1958 بشأن العلم الوطني، ونصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1958 بشأن العلم الوطني النص الآتي:
"العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان، الأحمر والأبيض والأسود، وبصقر من اللون الأصفر الذهبي، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله، ويتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد وبطول العلم أعلاها اللون الأحمر وأوسطها اللون الأبيض وثالثها اللون الأسود، ويتوسط الصقر المستطيل الأبيض وذلك وفقاً للنموذج المرافق".
هذا ومن الملاحظ أن باقي أحكام القانون رقم 12 لسنة 1958 المشار إليه ما زالت كما هي دون تعديل اكتفاءً بتعديل نص المادة الأولى منه على النحو السابق.
وأتشرف بعرض هذا المشروع برجاء التفضل، في حالة الموافقة، السير في اتخاذ إجراءات استصداره".
وزير الدولة
لشئون مجلس الوزراء
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1958 بشأن العلم الوطني النص الآتي:
"مادة 1- العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاث ألون الأحمر والأبيض والأسود وبه صقر من اللون الأصفر الذهبي، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله ويتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها اللون الأحمر وأوسطها اللون الأبيض وثالثها اللون الأسود ويتوسط الصقر المستطيل الأبيض وذلك وفقاً للنموذج المرافق".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية