بشأن العلم الوطني.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور المؤقت؛
المادة (1) : العلم الوطني للجمهورية العربية المتحدة مكون من ثلاثة ألوان الأسود والأبيض والأحمر، وبه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونهما أخضر.
ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وثالثها باللون الأسود.
وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض. وذلك وفقا للنموذج المرافق.
المادة (2) : يحدد وزير الحربية بقرار منه شكل علم الجيش وعلم البحرية وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم.
المادة (3) : كل من حمل أو عرض في المحال أو الاجتماعات العامة أو وزع أو عرض للبيع أعلاما أو شارات مهيجة أو من شأنها إقلاق الأمن العام أو رمزا أو شعارا كذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها أو مائتي ليرة على حسب الأحوال. هذا مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يكون نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (4) : كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني أو أي شعار آخر للجمهورية العربية المتحدة أو لإحدى الدول الأجنبية كراهة أو احتقارا لسلطة الحكومة أو لتلك الدول وكان ذلك علنا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة بحسب الأحوال.
المادة (5) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون في إقليمي الجمهورية.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة