تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية. للاقتراح بمشروع القانون رقم 49 لسنة 1973. صدر القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وهو أحد القوانين المكملة للدستور، وقد تضمن هذا القرار بقانون بعض أحكام مستحدثة تهدف إلى توفير المزيد من الضمانات والحوافز لرجال القضاء. ونظراً لأن قانون السلطة القضائية قد صدر في غيبة المجلس بقرار بقانون, فلم يتح للمجلس مناقشته و المفاضلة بين جميع وجهات النظر و اختيار انسبها- فإن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد أعادت دراسة هذا القرار بقانون بمناسبة عرضه على المجلس طبقا للمادة 147 من الدستور، ورأت اقتراح بعض التعديلات عليه. فقد استحسنت اللجنة التشريعية العودة إلى الحكم الذي كان مقررا في المادة 76 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسـنة 1965 من أنه إذا بلغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو، أي خلال السنة القضائية، فأنه يبقى في الخدمة حتى نهايتها. وهو نفس الحكم الذي كان مقررا من قبل في المادة 74 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 وفي المادة 12 من قانون السلطة القضائية رقم 188 لسنة 1952، وهو حكم تدعو إليه الرغبة في ضمان حسن سير العمل وعدم اضطرابه خلال السنة القضائية. كذلك فقد لاحظت اللجنة التشريعية أن الفصل السابع الذي ينظم التظلمات والطعن في القرارات التي تصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية في شئون رجال القضـاء قد انتهي إلى الإبقاء على عدم جواز الطعن في القرارات التي تصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية في شئون رجال القضاء. ومع تقدير اللجنة لما يتوافر من ضمانات في المجلس الأعلى للهيئات القضائية وهو ينظر في شئون رجال القضاء، إلا أنه لا يعتبر جهة قضائية في المعنى الذي قصــدت إليه المــادة 68 من الدستور التي تحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار أدارى من رقابة القضاء، وقد سبق للجنة التشريعية أن أشارت في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1972 الخاص بإلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين، إلى أنها رأت أن تدع التحقق من توافر الضمانات في الهيئات المشكلة للفصل في المنازعات الخاصة برجال الهيئات القضائية إلى القوانين الخاصة بهم عند إعادة النظر فيها، ومن ثم فقد استحسنت اللجنة النص على اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب. وقد اقتضى ذلك التعديل إعادة صياغة أحكام الفصل السابع الخاص بالتظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة. وقد لاحظت اللجنة التشريعية أيضا أن القواعد الخاصة بتطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون قد قصرت معـادلة مرتب المستشار الذي يعين من خارج القضاء بمرتب من يليه في الأقدمية على مستشاري محكمة النقض دون محاكم الاستئناف، و قد ترتب على هـذه المفارقة أن أصبح مرتب من يعين مستشارا بالاستئناف من خارج السلك القضائي اقل من مرتب من يرقى مستشارا من بين رؤساء المحاكم بل أقل من مرتب الكثرة الغالبة من رؤساء المحاكم, لذلك فقد اقتضى تصحيح هذا الوضع تعديل الفقرة التاسعة من هذه القواعد وهو ما يتمشى مع منطق القانون في التسوية بين مستشاري محكمة النقض و محاكم الاستئناف من حيث الدرجة و المرتب والعلاوات. وأخيرا فقد انتهى الاقتراح بمشروع قانون إلى حذف الفقرة السادسة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية التي تجيز تعيين مستشاري محكمة النقض عن طريق مسابقة، مفضلة– للحفاظ على كرامة مستشاري أكبر محكمة في النظام القضائي- أن يتم اختيارهم فقط بالطريقة التي رسمها هذا القانون وهي اختيار المستشار بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الأخر وزير العدل. دكتور جمال العطيفي وكيل مجلس الشعب ورئيس اللجنة التشريعية
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 69 و81 (فقرة أخيرة) و82 (فقرة أخيرة) و83 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، النصوص الآتية: "مادة 69- استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية. ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة". "مادة 81 (فقرة أخيرة): ويكون قرار اللجنة في شأن تقدير الكفاية والتظلم منه نهائياً ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول". "مادة 82 (فقرة أخيرة): وتكون قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية نهائية، ويخطر بها المتظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول". "مادة 83- تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب، متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات. وتختص أيضاً دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم. ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضواً في المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه".
المادة (2) : يستبدل بنص البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، النص الآتي: "(تاسعا) يكون مرتب المستشار بمحكمة النقض معادلا لمرتب من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض. فإذا عين من غير محاكم الاستئناف فيكون مرتبه معادلا لمرتب من يليه في الأقدمية بمحكمة النقض. ويسري حكم الفقرة السابقة على من يعين من خارج السلك القضائي مستشارا بمحاكم الاستئناف. وفي جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي".
المادة (3) : يستبدل بعبارة "69 فقرة أولى"، الواردة في المادة 130 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه، عبارة "69".
المادة (4) : تحذف الفقرة السادسة من المادة 44 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن