بشأن تصفية الحراسات السابقة على القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة.
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.
وعلى موافقة رأي مجلس الوزراء.
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الايضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 1972
بتاريخ 10 من يونيو سنة 1971 صدر القانون رقم 34 لسنة 1971 الذي قضى بعدم جواز فرض الحراسة إلا عن طريق حكم قضائي يصدر من محكمة الحراسة المشكلة طبقا لأحكام القانون المذكور.
ونظرا لما تبين من أن هناك بعض العائلات لازالت الحراسة مفروضة على أموالها طبقا للقانون رقم 119 لسنة 1964، وكذلك بعض الأشخاص الاعتبارية.
وتمشيا مع المبدأ الذي ورد في المادة 34 من الدستور بعدم جواز فرض الحراسة إلا بحكم قضائي، فقد أعد مشروع القانون المرافق ويقضي في مادته الأولى بأن تحال إلى المدعي العام الاشتراكي حالات الأشخاص الذين لازالوا خاضعين للحراسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964.
كما قضت المادة الثانية بأن يتولى المدعي العام الاشتراكي فحص الحالات المشار إليها في المادة الأولى، وبالنسبة للحالات التي يرى أنه لم يكن هناك أسباب موضوعية لفرض الحراسة، فيلغى قرار الحراسة والآثار المترتبة عليه.
أما بالنسبة لباقي الحالات التي يرى أنه كانت هناك أسباب موضوعية لفرض الحراسة فيحيلها إلى محكمة الحراسة المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 وتصدر المحكمة حكمها بما تراه في هذه الحالات.
أما المادة الثالثة فقد قررت أن يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وفي المادة الختامية نص على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اول أكتوبر سنة 1972.
وغني عن البيان أن الحالات التي تحال إلى المدعي العام الاشتراكي تشمل جميع حالات الخاضعين للحراسة وفقا لأحكام القانون المشار إليه والذين لم ترفع عنهم الحراسة بما في ذلك الحالات المقدم عنها تظلمات أمام محكمة أمن الدولة العليا، ذلك أن مشروع القانون المقترح وقد أعطى لمحكمة الحراسة الاختصاص بنظر هذه الحالات جميعها يكون قد نسخ ضمنا اختصاص محكمة أمن الدولة العليا بنظرها وهو ما يتعين معه على هذه المحكمة أن تحيل ما أمامها من تظلمات متعلقة بهذه الحالات إلى المدعي العام الاشتراكي ليتولى إحالتها إلى محكمة الحراسة، وكذلك الشأن بالنسبة للحالات التي صدرت فيها أحكام من محكمة أمن الدولة العليا ولم يتم التصديق عليها. إذ أنه نظرا لعدم إتمام التصديق على هذه الأحكام تكون الحراسة لازالت مفروضة عليها، ومن ثم تختص محكمة الحراسة بنظرها طبقا للنص المقترح.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن لرئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
لهذا أتشرف بعرض مشروع القانون المرافق – رجاء التفضل بالنظر وفي حالة الموافقة التكرم بإصداره؛
المادة (1) : تُحال إلى المدعي العام الاشتراكي حالات الأشخاص الذين لا زالوا خاضعين للحراسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1964.
المادة (2) : يتولى المدعي العام الاشتراكي فحص الحالات المشار إليها في المادة السابقة، وبالنسبة للحالات التي يرى أنه لم يكن هناك أسباب موضوعية لفرض الحراسة، فيُلغى قرار الحراسة والآثار المترتبة عليه.
أما بالنسبة لباقي الحالات التي يرى أنه كانت هناك أسباب موضوعية لفرض الحراسة، فيُحيلها إلى محكمة الحراسة المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه، وتصدر المحكمة حكمها بما تراه في هذه الحالات.
المادة (3) : يُصدِر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1972.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية