تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 69 لسنة 1974 فرضت الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص من المصريين والأجانب بمقتضى قرارات من رئيس الجمهورية لأغراض تتعلق بالأمن القومي للبلاد أو بتدعيم المكاسب الاشتراكية للشعب. في 24 مارس سنة 1964 صدر القانون 150 لسنة 1964 الذي قضى برفع الحراسة عن جميع الأشخاص الطبيعيين مع أيلولة أموالهم إلى الدولة نظير سندات على الدولة حدها الأقصى 30 ألف جنيه بفائدة قدرها 4% سنوياً على أن تستهلك اختيارياً ابتداء من سنة 1974 وتستهلك إجبارياً في سنة 1979، كما صدر القانون رقم 49 لسنة 1971 الذي حدد أسس لتقييم الأموال التي آلت إلى الدولة وناط باللجان القضائية تحديد التعويض المستحق للخاضعين، ثم صدر بعد ذلك القرار رقم 52 لسنة 1972 الذي قضى بأيلولة السندات المستحقة للخاضعين للقانون 150 سنة 1964 إلى بنك ناصر نظير تحديد معاشات لهم. وحيث تبين أن عدد العائلات التي خضعت للحراسة قبل صدور القانون 150 لسنة 1964 - 1296 عائلة - رفعت الحراسة عن 48 عائلة منها قبل صدور القانون المذكور، كما استثنيت من أحكام هذا القانون بعد صدوره 236 عائلة، وبقيت 1012 عائلة خاضعة لأحكام القانون المذكور من بينها حوالي 600 عائلة من المصريين، أما الأجانب الذين خضعوا للقانون 150 لسنة 1964 فقد أبرمت مع بعض الدول التي ينتمون إليها اتفاقيات لتعويضهم عن الأموال المؤممة أو التي آلت إلى الدولة بالقانون 150 سنة 1964 بمقتضاها يتم تعويضهم عن هذه الأموال بواقع 50% أو 65% من قيمتها. ونظراً للصعوبات التي واجهتها الحراسة العامة في تصفية الذمم المالية للخاضعين للقانون 150 سنة 1964 تمهيداً لتحديد التعويض المستحق لهم الأمر الذي أستغرق سنين طوالاً ولم يتم حتى الآن، ونظراً للشكاوى العديدة المقدمة من الخاضعين للقانون المذكور للمطالبة بمساواتهم بمن استثنوا من أحكامه أو للتظلم من قلة العائد الذي تغله المستندات، ونظراً لأن السندات قد بدأ ميعاد استهلاكها اختياريا. ورغبة في حل مشاكل الخاضعين للحراسة حلاً جذريا وتسوية أوضاعهم الناشئة عن فرض الحراسة على أموالهم بما بين مصالحهم وبين الأهداف التي تغطيها الدولة من فرض الحراسة على أموالهم فقد أعد المشرع القانون المرافق مستهدياً بالأسس الآتية: 1- عدم المساس بالأهداف الاشتراكية أو بمكاسب الشعب. 2- رد الأموال التي خضعت للقانون 150 سنة 1964 نقداً أو عيناً إذا لم يكن قد تم التصرف فيها دون مساس بحقوق الغير التي ترتبت على هذه الأموال. 3- الالتزام بالحد الأقصى المنصوص عليه في القانون 150 سنة 1964 وقدره 30 ألف جنيه باعتباره يمثل خطاً اشتراكياً قصد به تذويب الفوارق بين الطبقات. 4- إلغاء المعاشات التي كانت مقررة بالقانون 52 سنة 1972 نظراً لاعتراض معظم الخاضعين عليها ومراعاة للصعوبات في التطبيق ورغبة في استقرار أوضاع الخاضعين استقرارا نهائيا. 5- منح تيسيرات للخاضعين بالتبعية باعتبارهم الطبقة التي عايشت ثورة 23 يوليو. 6- الرد العيني للأراضي الزراعية في نطاق قانون الإصلاح الزراعي الأخير رقم 50 لسنة 1969 الذي وضع حداً أقصى للمكية الزراعية قدره خمسون فداناً للفرد ومائة فدان للأسرة وبشرط ألا يتناول الرد الأراضي التي وزعت بالتمليك على صغار الفلاحين، وأن يتم رد الأراضي التي لم توزع بالتمليك محملة بعقود الإيجار التي أبرمت لصالح صغار المزارعين. 7- الرد العيني لبعض العقارات والمنشآت المبيعة لجهات الحكومة والقطاع العام والتي لم يتم تسجيل عقود بيعها وذلك في حالات مثل العقارات المبنية والمنشآت الفردية التي لا تجاوز قيمتها 30 ألف جنيه والعقارات المملوكة على الشيوع أو المثقلة بحقوق عينية. وتقنينا لهذه المبادئ نصت المادة الأولى من القانون على انتهاء تدابير الحراسة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية التي استمرت عليها الحراسة طبقاً للمادة 5 من القانون 150 لسنة 1964 مع تأكيد ما سبق تقريره من رفع الحراسة عن الأشخاص الطبيعيين طبقاً للمادة الأولى من القانون 150 سنة 1964. كما نصت الماد الثانية على الأحكام الخاصة بالخاضعين بالتبعية وعلى مقتضاها تستثنى أموالهم التي آلت من غير طريق الخاضع الأصلي من أحكام القانون 150 لسنة 1964 وترد إليهم عينا أو نقداً وهذا الحكم يعتبر ترديداً لقرار رئيس الجمهورية رقم 930 لسنة 1967 إلا أنه تيسيراً للإجراءات رؤى سريان هذا الحكم تلقائياً دون الحاجة للعرض على رئيس الجمهورية في كل حالة على حدة طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 1915 لسنة 1967 ونظراً لأن مجلس الدولة قد أفتى بأن الأموال التي آلت إلى الخاضعين بالتبعية من الخاضع الأصلي بعوض حقيقي تعتبر في حكم الأموال التي تمت من الغير وتسرى في شأنها أحكام القرار الجمهوري رقم 930 لسنة 1967. ونظراً للصعوبات التي واجهت الحراسة العامة والخاضعين في إثبات جدية العوض أعمالاً لهذه الفتوى فقد رؤى وضع نص عام بمقتضاه يفرج لكل خاضع بالتبعية عن الأموال التي آلت إليه من الخاضع الأصلي بحد أقصى قدره 30 ألف جنيه للفرد ومائة ألف جنيه للأسرة ويشمل هذا الحد ما يكون قد سبق تسليمه إليهم من هذه الأموال كما وضعت قاعدة عامة تقضى بأن المال يعتبر آيلاً للخاضع بالتبعية من الخاضع الأصلي إذا كانت الأيلولة من هذا الأخير لأي سبب من أسباب كسب الملكية سواء أكانت هذه الأيلولة بعوض أم بغير عوض. أما المادة الثالثة من القانون فقد واجهت الأموال المملوكة للخاضعين الأصليين وتلك المملوكة للخاضعين بالتبعية التي لا تسلم إليهم طبقاً للمادة الثانية وفرقت بين حالتين: (أ) حالة الذمم المالية التي لا يزيد صافيها على 30 ألف جنيه للفرد ومائة ألف جنيه للأسرة وهى تضم أغلب العائلات، وفيها يتم تسليم جميع عناصر الذمة المالية أصولاً وخصيماً إلى الخاضعين وبذلك تخفف الحراسة من عبء تصفية هذه الذمم. (ب) حالة الذمم المالية التي يزيد صافيها عن الحد السالف الذكر، وفيها يتم تسليم الأموال نقداً أو عينا في نطاق هذا الحد، على أن يرجع في تحديد مدلول الأسرة وكيفية توزيع الأموال بين أفرادها إلى الأحكام المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 188 لسنة 1966 على أن يترك للخاضعين اختيار العناصر التي يتسلموها من أصولهم عيناً أو نقداً وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقانون وإلا حدد رئيس جهاز التصفية العناصر التي يتم تسليمها إليهم. وحددت المادة الرابعة الأراضي الزراعية التي ترد عينا لأصحابها فاشترطت لذلك الشروط الآتية: 1- أن تكون هذه الأراضي قد بيعت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولم يتم التصرف فيها للغير ولو بعقود ابتدائية. 2- ألا تكون هذه الأراضي قد هيئت لإقامة مبان عليها أو أقيمت عليها مبان أو وزعت بالتمليك على صغار المزارعين بقرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو ربطت عليها أقساط تمليك ولو لم يصدر باعتمادها قرار من مجلس إدارة الهيئة قبل العمل بهذا القانون. 3- أن تسلم الأراضي محملة بعقود الإيجار التي أبرمت قبل العمل بهذا القانون. وخولت الفقرة الأخيرة من هذه المادة من يستردون أراضيهم الزراعية الحق في توفيق أوضاع الأسرة طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون. أما المادة الخامسة فقد واجهت حالات الرد العيني للأراضي الفضاء والعقارات المبنية والمنشآت التي بيعت لجهات الحكومة والقطاع العام ولم يتم تسجيل عقود البيع الخاصة بها فاشترطت لرد الأراضي الفضاء ألا تكون قد بيعت إلى الغير ولو بعقود ابتدائية وإلا تجاوز قيمتها 30 ألف جنيه ما لم تكن قد هيئت لإقامة مبان عليها أو أقيمت عليها مبان فعلاً، واشترطت لرد العقارات المبنية ألا تجاوز قيمتها 30 ألف جنيه، وألا تكون قد تغيرت معالمها أو خصصت لمشروع سياحي أو لغرض قومي أو ذي نفع عام، واشترطت لرد العقارات المملوكة على الشيوع أن يترتب على إلغاء عقود بيعها إنهاء حالة الشيوع مع الجهة المشترية وردها كاملة لمستحقيها من الخاضعين وغيرهم - أما العقارات المثقلة بحق عيني فقد اشترطت هذه المادة لردها أن يكون الدين المحمل به العقار يجاوز ثمن بيعه أو لا تجاوز قيمة العقار بعد خصم هذا الدين 30 ألف جنيه. وأخيراً اشترطت المادة لرد المنشآت ألا تجاوز قيمتها 30 ألف جنيه وألا تكون قد أدمجت في منشآت أخري أو تغيرت معالمها بحيث لا يمكن ردها بحالتها التي كانت عليها في تاريخ البيع. وفى جميع الأحوال يتم رد هذه الأموال عن طريق إلغاء عقود بيعها إلى الجهات المشار إليها، وتسلم هذه الأموال محملة بعقود الإيجار المبرمة عنها قبل العمل بهذا القانون. وقد نظمت المادة السادسة الآثار المترتبة على إلغاء عقود البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة فألزمت جهاز تصفية الحراسات أو الخاضعين - بحسب الأحوال - برد ما سبق سداده من ثمن الأموال المبيعة إلى الجهات المشترية كما ألزمت الخاضعين برد قيمة التحسينات أو التعديلات التي تكون الجهات المشترية قد أجرتها في العقارات أو المنشآت التي ألغيت عقود بيعها، ويرد قيمة ما سدده المستردون من الديون المحملة بها هذه العقارات أو المنشآت واستقرار للأوضاع نصت هذه المادة على استحقاق المشترين لريع العقارات أو المنشآت التي اشتروها من تاريخ شرائها حتى تاريخ العمل بهذا القانون في مقابل استحقاق الخاضعين لما أدى من فوائد طبقاً للعقد. وقد تناولت المادة السابعة الحالات التي يسكن فيها بعض الخاضعين أو عائلاتهم في شقق في عمارات كانت مملوكة لهم ولم تلغ عقود بيعها، وأجازت لهم الاحتفاظ بملكية مباني هذه الشقق وملحقاتها نظير ثمن مقداره 120 مثل الضريبة الأصلية المفروضة على هذه الشقق وملحقاتها ونظمت إجراءات الاحتفاظ بملكية هذه الشقق فاشترطت أن يبدوا رغبتهم في الاحتفاظ بها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يرسل إلى الجهات المشترية لهذه العمارات خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون وتحقيقاً للمساواة بين جميع الخاضعين نصت المادة على أن تسري أحكامها على من رفعت عنهم الحراسة قبل العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه أو الذين استثنوا من أحكامه. وفى مقابل رد الأموال إلى أصحابها نصت المادة (8) على إلغاء السندات التي صدرت تطبيقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه، وألزمت من استلموا هذه السندات بردها إلى البنك المركزي مع الفوائد التي حصلوا عليها من تاريخ العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه مخصوما منها ما سدد عنها من ضرائب، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. واشترطت أن يتم رد هذه السندات قبل الإفراج عن أموال الخاضعين. فإذا تعذر على الخاضع رد السندات تعين عليه رد قيمتها الاسمية وفوائدها كاملة حتى تاريخ العمل بالقانون خلال الأجل المحدد لرد السندات، ويستنزل قيمة ما لم يرد من السندات وفوائدها خلال الأجل المحدد من أموال الخاضعين التي يحق لهم استردادها عينا أو نقداً، ثم ناطت بوزير المالية إصدار قرار ينظم كيفية استهلاك السندات التي لم ترد للبنك المركزي وشروط هذا الاستهلاك كما أناطت به مد الأجل المنصوص عليه في هذه المادة. وقد تضمنت المادة (9) حكماً يقضى بوقف سريان الفوائد التأخيرية المستحقة لأحدى الجهات الحكومية أو وحدات الحكم المحلى أو القطاع العام على ديون الأشخاص الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون التي يعتد بها جهاز التصفية والتي لم يتم سدادها، ويسري هذا الموقف من تاريخ فرض الحراسة حتى تاريخ مضى سنة على العمل بهذا القانون. وقضت المادة (10) على انتقال المحجوز الموقعة على الأموال المفرج عنها إلى من يتم تسليم هذه الأموال إليه، ويتم انتقال هذه المحجوز بقوة القانون على أن يتولى رئيس جهاز تصفية الحراسات إخطار مستلم الأموال وإخطار الدائنين الحاجزين بالمحجوز الموقعة على الأموال وانتقالها إلى من أستلمها. وقد استثنت المادة من هذا الحكم الأموال السائلة المحجوز عليها والتي يلتزم جهاز التصفية بإيداعها خزانة محكمة القاهرة الابتدائية على ذمة مالكها والدائنين الحاجزين وإخطارهم بذلك. ونظمت المادة (11) الحالة التي لا يتم فيها استلام الأموال المرج عنها خلال سنة من تاريخ صدور قرار الإفراج عنها، فنصت على تسليمها بنك ناصر الاجتماعي (الإدارة العامة لبيت المال) لإدارتها أو تصفيتها لحساب مالكيها ودائنيهم. وأناطت بوزير التأمينات تحديد النسبة التي تقتطع من هذه الأموال أو إيراداتها نظير إدارتها أو تصفيتها في حدود 10% من الأصول فإذا انقضت خمس سنوات من تاريخ تسليم الأموال إلى بيت المال دون أن يتقدم أصحابها لاستلامها آلت إلى الدولة ملكية هذه الأموال أو ناتج تصفيتها بعد سداد مستحقات الدائنين. كما نظمت المادة (12) كيفية استئداء جهاز تصفية الحراسات لمستحقاته فنصت على أن يستأديها من الأموال السائلة المملوكة لهم قبل الإفراج عنها فإذا لم تف بهذه المستحقات يستمر الجهاز في إجراءات الإفراج عن الأموال الأخرى. ويكون له أن يستأدى مستحقاته بالطرق القانونية. وقد أجازت هذه المادة للخاضعين أن يطلبوا من جهاز التصفية ومن البنك المركزي استئداء مستحقاتهما قبل الخاضعين عن طريق حوالة حقوق الخاضعين لدى الجهات الحكومية والقطاع العام المتعلقة بثمن أموالهم المبيعة التي لم ترد عيناً ولو يحل أجل استحقاقها على أن تكون هذه الحواله نافذة قبل المدين وقبل الغير بمجرد إخطار المدين بها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ونصت المادة (13) على أن يتولى رئيس جهاز التصفية إدارة الأموال التي يسرى عليها هذا القانون حتى يتم تسليمها ويكون له استكمال الإجراءات اللازمة لإتمام أو تسجيل عقود البيع التي لم يتم إلغاؤها والتي أبرمتها الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قبل العمل بهذا القانون . كما يكون استكمال إجراءات البيوع المعتد بها والصادرة من الخاضعين قبل فرض الحراسة على أموالهم. ونصت المادة (14) على عدم الإخلال بالتيسيرات التي سبق تقريرها للخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه، وذلك حتى لا يترتب على أحكام القانون المقترح المساس بما تقرر فعلاً من هذه التيسيرات. وقد أحالت المادة (15) إلى المادة (3) من القانون رقم 49 لسنة 1971 في تحديد قيمة الأموال التي يسري عليها القانون. وحددت المادة (16) فئات الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 الذين لا تسري عليهم أحكام القانون المقترح وهم: (أ) الأجانب الذين طبقت في شأنهم أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التي ينتمون إليها. (ب) الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية ما لم يستردونها خلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون. (ج) الأجانب أو المصريين الذين غادروا البلاد بصفة نهائية ما لم يعودوا إلى الإقامة بمصر خلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون. وقد أجاز النص لوزير الداخلية أن يستثنى بعض الأشخاص من هذا الشرط في الحالات التي تستدعى ذلك. ونصت المادة (17) على استمرار جهاز التصفية في صرف النفقات التي يقوم بصرفها حالياً إلى الخاضعين وفقاً للقواعد المعمول بها وذلك إلى أن يتم تسليم الأموال إليهم. وتضمنت المادة (18) حكماً خاصا بمن رفعت عنهم الحراسة ممن كانوا خاضعين لها بمقتضى القانون رقم 119 لسنة 1964 أو بمقتضى قانون الطوارئ أو الذين استثنوا من أحكام القانون 150 لسنة 1964 وتضمنت قرارات رفع الحراسة أو قرارات استثناء النص على اعتبار أراضيهم مبيعة فقضت برد هذه الأراضي إليهم ما لم تكن قد وزعت بالتمليك على صغار المزارعين أو ربطت عليها أقساط تمليك ولو لم يصدر باعتماد توزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون، على أن ترد هذه الأراضي إلى أصحابها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بالقانون. كما أجازت لمن يستردون هذه الأراضي الحق في توفيق أوضاعهم طبقاً للمادة 4 من القانون رقم 50 سنة 1969 على أن يعتد بالحالة المدنية للأسرة وقت العمل بالقانون المذكور. وتتشرف بعرض مشروع القانون في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 26 يونيه سنة 1974، رجاء التفضل -في حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب. وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء (د. يحي عبد العزيز الجمل)
المادة (1) : تنتهي جميع التدابير المتعلقة بالحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والصادرة بقرارات رئيس الجمهورية استنادا إلى القانون رقم 126 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتصحح الأوضاع الناشئة عن فرض هذه الحراسات وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (1) : تسوى طبقا لأحكام القانون المرافق الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين استنادا إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
المادة (2) : تطبق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 - فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وعلى جهاز التصفية إعادة تسوية مراكز الخاضعين الذين صدرت في شأنهم قرارات من اللجان القضائية وذلك طبقا لأحكام القانون المرافق. وتسري أحكام هذا القانون على الحالات المنظورة أمام اللجان القضائية طبقا للقانون رقم 49 لسنة 1971 المشار إليه، كما تسري على الدعاوى والطعون المرفوعة أمام المحاكم ما لم تكن قد صدرت فيها أحكام نهائية قبل العمل بهذا القانون.
المادة (2) : ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بالتبعية للخاضعين الأصليين جميع أموالهم وممتلكاتهم إذا كانت قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون. أما الأموال والممتلكات التي آلت إلى هؤلاء الخاضعين بالتبعية عن طريق الخاضع الأصلي فيرد منها عينا ما قيمته ثلاثون ألفا من الجنيهات لكل خاضع بالتبعية وفي حدود مائة ألف جنيه للأسرة ويشمل ذلك ما سبق تسليمه إليهم من هذه الأموال والممتلكات وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون. فإذا كانت الأموال والممتلكات المشار إليها في الفقرتين السابقتين قد بيعت قبل العمل بهذا القانون فيرد إلى هؤلاء الخاضعين بالتبعية ثمنها نقدا وفقا لشروط عقود البيع.
المادة (3) : يتم التخلي عن عناصر الذمم المالية أصولا وخصوما للأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بصفة أصلية أو تبعية وطبقت عليهم أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه إذا كان صافي الذمة المالية بعد استبعاد الأموال والممتلكات المنصوص عليها في المادة السابقة لا يزيد على ثلاثين ألف جنية للفرد ومائة ألف جنيه للأسرة. وتسلم إليهم هذه الأموال عينا إذا كان لم يتم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون. فإذا كان قد تم بيعها سلم إليهم ثمنها نقدا وفقا لشروط عقود البيع. فإذا كانت القيمة الصافية للذمة المالية تجاوز الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة يرد منها نقدا أو عينا إلى ذوي الشأن ما تصل قيمته إلى الحد المذكور. ويكون لهم حق اختيار العناصر التي ترد عينا أو نقدا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يوجه إلى رئيس جهاز التصفية وإلا كان له أن يحدد عناصر الأموال التي ترد إليهم. وتتحمل الدولة بالتزاماتهم التي يعتد بها بقرار من رئيس الجهاز المذكور في حدود ما آل إلى الدولة من أصولهم.
المادة (3) : لا تسري أحكام هذا القانون على الخاضعين للقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، من الفئات الآتية: (أ) الأجانب الذين طبقت في شأنهم أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التي ينتمون إليها. (ب) الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية ما لم يستردوها خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون. (جـ) الأشخاص الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية ما لم يعودوا إلى الإقامة بمصر خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : لا تخل أحكام القانون المرافق بالتيسيرات التي سبق تقريرها للخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه. وينتفع بأحكام القانون المرافق كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه وكل من استثني من أحكام هذا القانون من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة فيما عدا رعايا الدول العربية.
المادة (4) : إذا كانت الأموال والممتلكات التي فرضت عليها الحراسة مملوكة جميعها للخاضع الأصلي وكان صافي ذمته المالية يزيد على ثلاثين ألف جنيه رد إليه القدر الزائد عينا بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل فرد من أفراد أسرته وفي حدود مائة ألف جنيه للأسرة ما لم تكن هذه الأموال والممتلكات قد بيعت ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بأحكام هذا القانون. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان ما سلم لكل فرد من أفراد الأسرة طبقا للمادتين السابقتين يقل عن ثلاثين ألف جنيه للفرد ولا يجاوز مائة ألف جنيه للأسرة. فإذا كانت هذه الأموال والممتلكات قد بيعت ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون، سلم إلى الخاضع الأصلي ثمنها نقدا وفقا لشروط عقود البيع.
المادة (5) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يقصد بالأسرة في تطبيق أحكامه الزوج والزوجة والأولاد القصر ـــ ولو كانوا متزوجين ــــ وذلك بمراعاة القواعد الآتية: (أ) يحسب ضمن أسرة الزوج أولاده القصر من زواج سابق. (ب) إذا كان الزوج متوفيا فتعتبر زوجته وأولادها القصر منه أسرة قائمة بذاتها ما لم تكن الزوجة قد تزوجت بعده فيعتبر هؤلاء الأولاد القصر مكونين لأسرة مستقلة. (ج) لا يعتد بالزواج إلا كان ثابتا بوثيقة رسمية. ومع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969، يعتد بالحالة المدنية لأفراد الأسرة التي يكونون عليها وقت العمل بأحكام هذا القانون. وتوزع الأموال التي ترد إلى أفراد الأسرة طبقا لهذا القانون بنسبة ما يخص كلا منهم إلى ما يخصر الآخرين وذلك إذا كانت القيمة الصافية للذمة المالية للأسرة تجاوز مائة ألف جنيه. وتسوي مستحقات من يكون قد توفي من الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل العمل به وذلك للأحكام الواردة فيه بافتراض عدم وفاته، وينتقل الحق في هذه المستحقات إلى ورثته.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يعتد بمدلول الأسرة المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 188 لسنة 1966 بسريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، متى كان ذلك أصلح للخاضع.
المادة (5) : يتولى مجلس الوزراء تفسير نصوص هذا القانون، وتكون قراراته في هذا الشأن تفسيرات تشريعية ملزمة على أن تنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (6) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (6) : يعتبر الفرد خاضعا بالتبعية في تطبيق أحكام هذا القانون إذا كانت الحراسة قد فرضت على أمواله بالتبعية للخاضع الأصلي، حتى ولو فرضت الحراسة مرة أخرى على أمواله بصفة أصلية وكان قاصرا وقت فرضها. وتعتبر الأموال والممتلكات قد آلت من الخاضع الأصلي إلى الخاضع بالتبعية في تطبيق أحكام هذا القانون متي كانت هذه الأموال والممتلكات مملوكة للخاضع الأصلي وانتقلت ملكيتها إلى الخاضع بالتبعية بأي سبب من أسباب كسب الملكية سواء بعوض أو بغير عوض.
المادة (7) : تلغي اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون العقود الابتدائية الخاصة ببيع الأراضي الزراعية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي متي طلب مستحقوها استلامها عينا طبقا لأحكام المواد السابقة وذلك فيما عدا الأراضي الآتية: (أ) الأراضي التي تم التصرف فيها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى الغير ولو بعقود بهذا القانون. (ب) الأراضي التي هيئت لإقامة مبان عليها أو أقيمت عليها مبان فعلا قبل العمل بهذا القانون. (ج) الأراضي التي وزعت بالتمليك على صغار المزارعين بقرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بهذا القانون. (د) الأراضي التي ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة قبل العمل بهذا القانون ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وفي جميع الأحوال تسلم الأراضي التي ألغيت عقود بيعها إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون وبحقوق العاملين في هذه الأراضي. ويسري في شأن الأراضي التي تسترد طبقا لهذه المادة أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصي لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها. ويجوز لمن يستردون هذه الأراضي توفيق أوضاعهم أعمالا لأحكام المادة (4) من القانون المذكور خلال السنة التالية للعمل بهذا القانون ويعتد في ذلك بالحالة المدنية للأسرة في تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه.
المادة (7) : يلغى القانون رقم 52 لسنة 1972 بتصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 اعتبارا من تاريخ العمل به كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (8) : يقدر ثمن الأراضي الزراعية التي لا ترد عينا على أساس سبعين مثل ضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها وقت العمل بهذا القانون. وتقدر بالإصلاح الزراعي ولائحته التنفيذية. ويسدد ثمن هذه الأراضي وثمن ملحقاتها مضافا إليها فائدة بواقع 4% سنويا من تاريخ البيع حتى تاريخ السداد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. وتعفي الفوائد المذكورة من كافة الضرائب والرسوم.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (9) : يحسب ريع الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للخاضعين لأحكام هذا القانون منذ فرض الحراسة عليها حتى تاريخ بيعها على أساس سبعة أمثال ضريبة الأطيان المتخذة أساسا لربط الإيجار بالنسبة للأراضي الزراعية. وبالنسبة للحدائق يحدد الريع على أساس أربعة عشر مثل هذه الضريبة أو على أساس صافي الريع الفعلي أيهما أفضل. وفي جميع الأحوال يخصم من هذا الريع 10% مقابل المصروفات الإدارية سنويا وكافة الضرائب والرسوم التي يتحمل بها مالك الأراضي الزراعية. وتحل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي محل الخاضعين في استئداء الإيجار المستحق قبل العمل بهذا القانون.
المادة (10) : تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها والتي لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية، متى طلب مستحقوها استلامها طبقا لأحكام المواد 1، 2، 3، 4 وذلك في الأحوال الآتية: (أ) الأراضي الفضاء التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه بشرط ألا تكون قد هيئت لإقامة مبان عليها أو أقيمت عليها مبان. (ب) العقارات المبنية التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد تغيرت معالمها أو خصصت لمشروع سياحي أو لغرض قومي أو ذي نفع عام. (ج) العقارات المملوكة على الشيوع إذا كان يترتب على إلغاء عقود بيعها إنهاء حالة الشيوع مع الجهة المشترية ورد العقارات المبيعة لمستحقيها كاملة. (د) العقارات المثقلة بحق عيني ضمانا لدين يجاوز ثمن بيعها أو التي لا تجاوز قيمتها بعد خصم هذا الدين ثلاثين ألف جنيه. (هـ) المنشآت الفردية التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد أدمجت في منشآت أخرى أو تغيرت معالمها بحيث لا يمكن ردها بحالتها التي كانت عليها في تاريخ البيع. ويعتد في تحديد هذه العقارات والمنشآت وثمنها بما ورد في عقود بيعها إلى الجهات المشار إليها، وفي جميع الأحوال تسلم هذه العقارات أو الأراضي أو المنشآت إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون.
المادة (11) : في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة وللوحدات التابعة لها ، والمشترية للعقارات المبينة من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلي الدولة الخيار بين الإبقاء علي عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلي ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة علي العقار المبيع في تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة علي الثمن الأصلي دون الزيادة علي أن تلتزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلي مستحقيها. ويجب علي هذه الجهات أن تخطر رئيس جهاز التصفية برغبتها بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا لم تخطره بذلك أعتبر ملغيا اعتبارا من تاريخ انقضاء هذه المهلة ويؤثر بالإلغاء بغير رسوم في سجلات الشهر العقاري. ويتحمل الخاضع والجهة المشترية رسوم التسجيل المسددة عن العقود الملغاة مناصفة بينهما.
المادة (12) : يترتب على إلغاء عقود البيع في الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ما يأتي: (أ) رد ما سدد من الثمن إلى الجهات المشترية، ويلتزم بالرد جهاز التصفية أو الخاضعون حسب الأحوال وذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ الإلغاء. (ب) رد قيمة التحسينات أو التعديلات التي تكون قد أجرتها الجهات المشترية في العقارات أو المنشآت التي ألغيت عقود بيعها والتي تكون قد زادت من قيمتها وكذا قيمة الديون المحملة بها التي سددتها هذه الجهات. ويلتزم بالرد الخاضعون الذين يتسلمون هذه الأموال، وذلك خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة. (ج) استحقاق الجهات المشترية للريع منذ تاريخ إبرام عقود البيع حتى تاريخ إلغائها مقابل استحقاق الخاضعين لما أدي من فوائد طبقا لأحكام هذه العقود. ولا يترتب على إلغاء هذه العقود أي مساس بحقوق العاملين في المنشآت والعقارات المشار إليها.
المادة (13) : يجوز للمعاملين بأحكام هذا القانون أن يحتفظوا بملكية مباني الشقق وملحقاتها التي يقطنونها هم وأفراد أسرهم في العقارات المبنية التي كانت مملوكة لهم إذا لم يكن قد أعيد بيعها إلى غير الجهات المنصوص عليها في المادة (11) نظير ثمن مقداره 120 مثل ضريبة المباني الأصلية المفروضة على هذه الشقق وملحقاتها في تاريخ عقد البيع بشرط إبدائهم الرغبة في ذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يوجه إلى الجهات المشترية لهذه العقارات خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (14) : تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون السندات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه والتي لم يتم التصرف فيها للغير قبل العمل بهذا القانون. ويجب على من تسلم هذه السندات من الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يردها إلى البنك المركزي مع الفوائد التي صرفت إليه - منقوصا منها الضرائب المسددة عنها - وذلك قبل استلام الأموال والممتلكات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون. فإذا تعذر رد كل أو بعض هذه السندات تعين رد قيمتها الاسمية وفوائدها كاملة حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتستنزل قيمة ما لم يرد من هذه السندات وفوائدها من الأموال والممتلكات التي يحق استردادها عينا أو نقدا طبقا لأحكام هذا القانون. ويتعين أن يتم رد هذه السندات أو قيمتها الاسمية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وينظم وزير المالية بقرار منه كيفية وشروط استهلاك السندات التي لا ترد إلى البنك المركزي بسبب بيعها إلى الغير أو لأي سبب آخر، بشرط أن يتم استهلاكها خلال المدة المحددة لذلك في القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه. وتقسط على خمسة أقساط متساوية فوائد هذه السندات وقيمة النفقات التي صرفها جهاز التصفية لأحكام هذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1964 حتى تاريخ العمل به ويؤدي كل قسط من هذه الأقساط خلال شهر يناير من كل عام اعتبارا من أول يناير سنة 1975. ويجوز مد الأجل المحدد للرد أو مدة التقسيط بقرار من وزير المالية.
المادة (15) : لا تسري الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بهذا القانون والتي يصدر بالاعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية والمستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة 11 وذلك اعتبارا من تاريخ فرض الحراسة حتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يجوز خلال هذه السنة اتخاذ أية إجراءات تنفيذية بسبب هذه الديون ضد المعاملين بهذا القانون.
المادة (16) : تنتقل بحكم القانون المحجوز الموقعة تحت يد جهاز التصفية أو في مواجهته على الأموال غير السائلة المفرج عنها إلى من يتم تسليم هذه الأموال إليه مع اعتباره حارسا قانونيا عليها، وعلى رئيس جهاز التصفية إخطار مستلم الأموال بالمحجوز الموقعة عليها وبانتقال هذه المحجوز إليه، وكذا إخطار الدائنين الحاجزين بذلك. ويلتزم جهاز التصفية بإيداع الأموال السائلة المحجوز عليها خزانة محكمة القاهرة الابتدائية على ذمة مالكها والدائنين الحاجزين مع إخطارهم بهذا الإيداع.
المادة (17) : يجوز للمعاملين بأحكام هذا القانون أن يطلبوا خلال ستة شهور من تاريخ العمل به من مصلحة الضرائب لأسباب موضوعية أو قانونية تصحيح الربط النهائي للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وللضريبة على الإيراد العام التي ربطت عليهم بصفة نهائية في مواجهة الحراسة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة، ما لم يكن هذا الربط قد تم في مواجهتهم أو بموافقتهم. وتتبع في ذلك إجراءات تصحيح الربط النهائي المنصوص عليها في القانونين رقمي 14 لسنة 1939 و99 لسنة 1949.
المادة (18) : إذا لم يتم استلام الأموال المفرج عنها خلال سنة على الأكثر من صدور قرار رئيس جهاز التصفية بالإفراج أو التخلي لأي سبب من الأسباب يسلم جهاز التصفية هذه الأموال إلى بنك ناصر الاجتماعي (الإدارة العامة لبيت المال) لإدارتها أو تصفيتها حسب الأحوال لحساب مالكيها ويحدد وزير التأمينات النسبة التي تقتطع من هذه الأموال أو إيراداتها نظير إدارتها أو تصفيتها بما لا يجاوز 10% من قيمة الأصول وتؤول ملكية هذه الأصول أو ناتج تصفيتها - بعد سداد مستحقات الدائنين - إلى الدولة إذا انقضت خمس سنوات من تاريخ استلام بنك ناصر لهذه الأموال دون أن يتقدم أصحابها لاستلامها.
المادة (19) : يستأدي جهاز التصفية مستحقاته قبل المعاملين بأحكام هذا القانون من الأموال السائلة المملوكة لهم قبل الإفراج عنها، فإذا لم تف بذلك يستمر الجهاز في إجراءات الإفراج عن الأموال الأخرى ويكون له أن يستأدى مستحقاته بالطرق القانونية. ويجوز للمعاملين بهذا القانون أن يطلبوا من جهاز التصفية والبنك المركزي استئداء مستحقاتهما قبلهم بما في ذلك قيمة السندات وفوائدها المشار إليها. في المادة 14 عن طريق حوالة حقوق الخاضعين غير المتنازع عليها لدى جهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمتعلقة بثمن أموالهم المبيعة التي لم ترد عينا ولو لم يحل أجل استحقاقها. وتعتبر الحوالة نافذة قبل المدين والغير بمجرد إخطار الجهة المدينة بهذه الحوالة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول من جهاز التصفية أو البنك المركزي. ويجوز للمعاملين بأحكام هذا القانون أن يسددوا المستحقات المشار إليها بسندات التأميم المملوكة لهم أو بأية سندات حكومية أخرى وذلك بقيمتها الاسمية.
المادة (20) : يتولى رئيس جهاز التصفية إدارة الأموال التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلى أن يتم تسليمها لمستحقيها. ويجوز لرئيس جهاز التصفية الإفراج بصفة مؤقتة عن كل أو بعض الأموال الثابتة المستحقة للمعاملين بهذا القانون طبقا لأحكامه لإدارتها دون التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات. ويعتبر أي تصرف في هذه الأموال قبل الإفراج عنها نهائيا، باطلا ولا أثر له. ويكون لرئيس الجهاز المذكور استكمال الإجراءات اللازمة لإتمام أو تسجيل عقود البيع التي لا يتم إلغاؤها طبقا لأحكام هذا القانون، كما يكون له استكمال إجراءات البيوع المعتد بها والصادرة من الخاضعين قبل فرض الحراسة على أموالهم. ويستمر جهاز التصفية في صرف النفقات التي كانت تصرف للخاضعين وفقا للقواعد المعمول بها بناء على طلبهم وذلك إلى أن يتم تسليم أموالهم إليهم.
المادة (21) : فيما عدا الأراضي التي لا ترد عينا طبقا للمادة السابعة تفسخ عقود بيع الأراضي الزراعية المملوكة للأشخاص الذين رفعت عنهم الحراسة أو استثنوا من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 أو الذين رفعت عنهم الحراسة المفروضة استنادا إلى القانون رقم 119 لسنة 1964 وذلك إذا كانت قرارات رفع الحراسة أو الاستثناء قد نص فيها على اعتبار أراضيهم مبيعة. وتسلم إليهم هذه الأراضي محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون وبحقوق العاملين في هذه الأراضي ويسري في شأنها أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969. ويجوز لمن يستردون هذه الأراضي توفيق أوضاعهم إعمالاً لأحكام المادة (4) من القانون المذكور خلال السنة التالية للعمل بهذا القانون ويعتد في ذلك بالحالة المدنية للأسرة في تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن