بشأن تعديل المادتين 1 و 4 من القانون رقم 190 لسنة 1958 بشأن شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير اللجنة التشريعية
عن مشروع القانون رقم 3 لسنة 1973
أحال المجلس بجلسته المعقودة في 24 من أكتوبر سنة 1972، إلى اللجنة، مشروع القانون المذكور، فنظرته اللجنة بجلستها المعقودة في 12 من نوفمبر سنة 72 قد حضر اجتماعها السيدان المستشار أحمد محمود الباجوري، والمستشار المساعد الدكتور حاتم جبر، مندوبين عن الحكومة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية. واستعادت نظر القانون رقم 190 لسنة 1958 بشأن شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها، وكذلك القرار بقانون رقم 4 لسنة 1971 في شأن شعار اتحاد الجمهوريات العربية المعدل بالقرار بقانون رقم 4 لسنة 1972 فتبين للجنة أن المادة الأولى من قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالقانون رقم 4 لسنة 1971 المشار إليه قد نصت على أن:
"يتمثل شعار دولة الاتحاد في شكل صقر مرتكزاً على قاعدة كتب عليها بالخط الكوفي (اتحاد الجمهوريات العربية) وذلك وفقاً للنموذج المرفق. وشعار الاتحاد هو شعار الجمهوريات الأعضاء، على أن تضيف كل جمهورية اسمها في قاعدته".
وقد رئي تعديل هذا النص بالقرار بقانون رقم 4 لسنة 1972 حيث استبعد النص على أن تضيف كل جمهورية اسمها في قاعدة الشعار مكتفية بإضافته تحت قاعدته في خاتم الجمهورية، فنص في مادته الأولى على أن: "يتمثل شعار دولة الاتحاد في شكل صقر مرتكزاً على قاعدة كتب عليها بالخط الكوفي (اتحاد الجمهوريات العربية) وذلك وفقاً للنموذج المرفق وشعار الاتحاد هو شعار الجمهوريات الأعضاء).
كما نص في مادته الثانية على أن: "خاتم الاتحاد هو خاتم الجمهوريات الأعضاء على أن تضيف كل جمهورية اسمها فيه تحت قاعدة الشعار".
وقد كان متعيناً تنفيذاً لهذا القرار بقانون الاتحاد تعديل القانون رقم 190 لسنة 1958 بشأن شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها. فكان هذا المشروع.
واللجنة إذ توافق عليه، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة التي أقرتها.
رئيس اللجنة
دكتور جمال العطيفي
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (1) و(4) من القانون رقم 190 لسنة 1958 بشأن شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها، النصان الآتيان:
"مادة 1- يتمثل شعار الجمهورية في شكل صقر مرتكزاً على قاعدة كتب عليها بالخط الكوفي "اتحاد الجمهوريات العربية" وذلك وفقاً للنموذج المرافق".
"مادة 4- يتألف خاتم الجمهورية من الشعار المذكور في المادة الأولى مضافاً تحته عبارة "جمهورية مصر العربية" وموضوعاً داخل إطار دائري الشكل وقد نقشت في جانبي الدائرة زخارف عربية الطراز، وذلك وفقاً للنموذج المرافق".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية