بشأن قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 4 لعام 1971 في شأن شعار اتحاد الجمهوريات العربية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
المادة (1) : يتمثل شعار دولة الاتحاد في شكل صقر مرتكزا على قاعدة كتب عليها بالخط الكوفي (اتحاد الجمهوريات العربية) وذلك وفقا للنموذج المرفق. وشعار الاتحاد هو شعار الجمهوريات الأعضاء على أن تضيف كل جمهورية اسمها في قاعدته.
المادة (2) : يوضع الشعار على المحررات والمكاتبات الرسمية. كما يجوز رفعه في الاحتفالات الرسمية.
المادة (3) : لا يجوز استعمال شعار الاتحاد في الأغراض التجارية والصناعية أو في اللوحات والإعلانات وغيرها من الأوراق غير الرسمية إلا بإذن من مجلس الرئاسة.
المادة (4) : يتألف خاتم الاتحاد من الشعار المذكور موضوعا داخل إطار دائري الشكل وقد نقشت في جانبي الدائرة زخارف عربية الطراز وذلك وفقا للنموذج المرفق.
وخاتم الاتحاد هو خاتم الجمهوريات الأعضاء على أن تضيف كل جمهورية اسمها فيه.
المادة (5) : ينقش خاتم الاتحاد على أختام المؤسسات والأجهزة الاتحادية مع ذكر اسم الجهة ذات الشأن بين حافتي الإطار الدائري المذكور في المادة السابقة.
المادة (6) : تحفظ نسختان من خاتم الاتحاد لدى أمانة سر مجلس الرئاسة تختم بها الوثائق الرسمية التي يتعين ختمها بالخاتم. وتودع لدى أمانة المجلس الوزاري نماذج من أختام المؤسسات والأجهزة الاتحادية المختلفة.
المادة (7) : على الجهات المختصة في الجمهوريات الأعضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخدام الشعار والخاتم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك طبقا للأنظمة المعمول بها في كل منها.
المادة (8) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية الاتحادية.
التوقيع : محمد أنور السادات - مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية