بشأن تسوية حالة العمال غير المؤهلين بالمعاهد العالية الخاصة التى استولت أو تستولى عليها وزارة التعليم العالى.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يوضع العمال غير المؤهلين الموجودين في خدمة المعاهد العالية الخاصة التي استولت أو تستولي عليها وزارة التعليم العالي استيلاء نهائيا في الدرجات المقررة لحرفهم في كادر العمال وتحسب أقدميتهم فيها اعتبارا من تاريخ شغلهم هذه الحرف.
ويمنح العامل بداية مربوط الدرجة المقررة لحرفته أو أجره الذي كان يتقاضاه وقت الاستيلاء على المعهد أيهما أكبر، وفي حالة زيادة أجر العامل عن نهاية الدرجة المقررة لحرفته يحتفظ العامل بالزيادة بصفة شخصية على أن تستهلك من علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق له مستقبلا.
المادة (2) : يشترط للإفادة من حكم المادة السابقة أن يقدم العامل الموجود بالخدمة عند العمل بهذا القانون طلبا لتسوية حالته مؤيدا بجميع المستندات في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إخطار الجهة التي يعمل بها ويجب أن يتم هذا الإخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد العمل بهذا القانون فيجب أن يثبت مدة خدمته السابقة في مصوغات تعيينه وإلا سقط حقه في التسوية نهائيا.
المادة (3) : لا يترتب على تسوية حالة العامل على الوجه المشار إليه في المادة الأولى أن يسبق نظراءه الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التعليم العالي، كما لا يترتب على التسوية زيادة في الأجر أو تدرج في الدرجة أو صرف أية فروق مالية عن الماضي.
المادة (4) : لا يجوز الاستناد إلى التسويات التي تتم طبقا لحكم المادة الأولى للطعن في القرارات الصادرة بالترقيات التي تمت قبلها.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية