تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 52 لسنة 1970 أدى التعليم الحر في تاريخ بلادنا دورا وطنيا بارزا، وليس أدل على ذلك من أن جامعة القاهرة أولى جامعاتنا المصرية الحديثة قد وجدت عند نشأتها في عام 1925 نواتها في الجامعة الأهلية التي ظهرت في عام 1908، ومع أن دستور الدولة قد كفل حق التعليم لجميع المواطنين وفق استعداداتهم وقدراتهم الذهنية – وبالمجان في جميع مراحل التعليم بما فيها التعليم الجامعي والعالي في جامعات ومعاهد ومدارس الدولة، إلا أن معاهد التعليم العالي الخاص لا تزال تؤدي في هذا المجال نشاطا جديرا بالرعاية والتوجيه في إطار التخطيط العام لمرفق التعليم في الدولة وفي ظل رقابتها وإشرافها. وتخضع المعاهد العالية الخاصة حاليا للقانون رقم 275 لسنة 1955 بشأن تنظيم تسمية المعاهد العلمية والذي توجب أحكامه ضرورة الحصول على ترخيص من وزير التعليم العالي لتسمية المؤسسة العلمية باسم جامعة أو معهد أو كلية، وكذلك تخضع هذه المعاهد بالنسبة لسائر شئونها لأحكام القانون رقم 160 لسنة 1958 في شان تنظيم المدارس الخاصة بالجمهورية العربية المتحدة، ومن بعده القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص. ولما كانت أحكام القانون رقم 160 لسنة 1958 قد صدرت أصلا لتنظيم شئون المدارس الخاصة في مراحل التعليم العام والفني مما لا يتفق وأوضاع المعاهد العالية الخاصة التي تقوم بالتعليم والتدريب في تخصصات متنوعة، بالإضافة إلى ما يقتضيه وضع هذا النوع من التعليم من اشتراط مستويات خاصة في هيئات التدريس ونظم الدراسة والامتحانات، خاصة وأن معظم معاهده لا تعرف نظام الشهادة العامة كما هو الشأن في مراحل التعليم الأخرى. لذلك فقد لزم بالضرورة أفراد المعاهد العالية الخاصة بتنظيم خاص يتلافى ما أسفر عنه التطبيق العلمي من صعوبات وثغرات، ويحفظ لهذه المعاهد في الوقت ذاته المستوى العلمي اللائق. وتحقيقا لهذه الأغراض، فقد أعد مشروع القانون المقترح، وروعى فيه تيسير قيام المعاهد العالية الخاصة بدورها إلى جوار المعاهد الحكومية في حدود السياسة العامة للتعليم العالي مع توفير أكبر قدر من الرقابة عليها ضمانا لحسن سيرها في أداء رسالتها على الوجه الأكمل، وذلك بعدم إتاحة الفرصة للأفراد لإنشاء معاهد عالية خاصة، وقصر الترخيص بإنشائها على الأشخاص الاعتبارية كالجمعيات والمؤسسات وعلى أن تحدد قيمة مصروفات الدراسة والمصروفات الإضافية والتأمينات وطريقة أدائها ونظام الإعفاء الكلي أو الجزئي منها في الترخيص وحظر قبول الإعانات من أي جهة في داخل البلاد أو خارجها إلا بموافقة وزير التعليم العالي. وقد اشتملت أحكام المشروع على تسعة أبواب: عرف الباب الأول منها المعاهد العالية الخاصة واستبعد من نطاق هذا التعريف المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية وفقا لمعاهدات ثقافية، والمعاهد التي يقتصر التعليم فيها على أبناء العاملين بإحدى هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي لدولة واحدة بينما أجاز في الوقت ذاته إنشاء معاهد عالية خاصة لبعض الدراسات العليا على أن يصدر بتعيينها وبيان شروطها قرار من وزير التعليم العالي. وبينت أحكام هذا الباب الأغراض التي تحققها المعاهد العالية الخاصة وذلك تحت إشراف وزير التعليم العالي. ورقابتها على النحو المبين في المشروع. ونظمت أحكام الباب الثاني شروط إنشاء المعاهد وإجراءات الترخيص بها، وأوجبت قبل صدور الترخيص أخذ رأي مجلس المحافظة التي يقع بدائرتها مقر المعهد تمشيا مع أهداف نظام الإدارة المحلية. واشترطت أن يكون صاحب المعهد شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، أو جنسية أحدى الدول العربية وقادرا على الوفاء بالتزامات المالية المفروضة عليه. وتناولت المراحل التي يمر بها طلب إنشاء المعهد من وقت تقديمه حتى صدور الترخيص النهائي فأوجبت المادة 7 إبلاغ طالب الترخيص بقبول أو رفض طلبه خلال تسعين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر عدم الإجابة بمثابة قرار بالرفض، كما حددت المادة 8 البيانات التي يتعين على طالب الترخيص التقدم بها إلى وزارة التعليم العالي في خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالقبول المبدئي لطلبه والإذن له بالسير في إتمام الإجراءات، ثم عهدت المادة 9 إلى لجنة تشكلها الوزارة مهمة فحص هذه البيانات ومراجعتها ومعاينة مبنى المعهد ومشتملاته، وأخيرا يصدر الترخيص النهائي بإنشاء المعهد بقرار من الوزير على النحو الذي نظمته المادة 10. وقد حظر المشروع على صاحب المعهد إغلاقه أو الامتناع عن أداء رسالته إلا بموافقة الوزارة وفقا للإجراءات وفي الأحوال التي حددتها المادة 13، وخولت المادة 14 لوزير التعليم العالي حق الغلق الإداري لكل معهد أنشئ بغير ترخيص. واشتمل الباب الثالث على بيان التنظيم الإداري والمالي للمعاهد فعينت أحكامه الجهاز الذي يقوم على إدارة المعهد وأداة تشكيله واختصاصه ومن بينها ترشيح من يلزم تعيينهم من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وغيرهم من العاملين به بعد صدور قرار الترخيص بإنشاء المعهد وهذا بخلاف الترشيح لوظائف المعهد في بدء إنشائه والذي يتولاه طالب الترخيص على النحو الذي سبق أن أشارت إليه المادة 8 من المشروع. كما بينت أحكام الباب الثالث إجراءات ترشيح أعضاء مجلس إدارة المعهد ومدة العضوية وكيفية اختبار رئيسه، وأجازت إنشاء اتحادات للطلاب وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، أما شروط قبول الطلاب وخطط ومناهج الدراسة ولغة التدريس ونظم الامتحانات وفئات ومصروفات الدراسة وغيرها من الأمور التي تتصل بإدارة المعهد، فقد ناط المشروع بيان قواعدها وأحكامها على لائحة داخلية للمعهد يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي. ثم تكلفت أحكام هذا الباب بتحديد مصادر الإيرادات ومن بينها الإعانات المالية التي تمنحها وزارة التعليم العالي والمجالس المحلية للمعاهد على أن تخضع هذه الإعانات للنظم والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير الخزانة ليتسنى تحديد الأعباء الملقاة على عاتق الدولة في هذا المجال، وإحكاما للرقابة المالية نظم المشروع وجوه الإنفاق من أموال المعهد وطريقة توزيع صافي الربح وحدد السنة المالية للمعهد فجعل بدايتها شهر سبتمبر من كل عام وأوجب تقديم الحساب الختامي إلى وزارة التعليم العالي في ميعاد أقصاها 15 سبتمبر من العام التالي. وتضمنت أحكام الباب الرابع المبادئ العامة لشروط القبول ونظام الدراسة والامتحانات والدرجات العلمية مع مراعاة أن الأحكام التفصيلية تركت للقرارات التي تصدرها وزارة التعليم العالي أو اللوائح الداخلية لكل معهد على حسب الأحوال. ونظمت أحكام الباب الخامس شئون العاملين بالمعاهد العالية الخاصة الذين يخضعون فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية. وأوجب المشروع حساب مدد العمل بهذه المعاهد كاملة عند الالتحاق بالوظائف العامة طبقا للقواعد والشروط المقررة لحساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب والترقية وأقدمية الدرجة بالنسبة لهذه الوظائف وواضح أنه خرج بذلك على بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في هذا الشأن. ورسمت أحكام الباب السادس قواعد وإجراءات تأديب العاملين بهذه المعاهد فيما عدا المعارين من الحكومة أو القطاع العام فإنهم يستمرون خاضعين لقواعد وإجراءات التأديب المقررة بجهاتهم الأصلية إذ من غير الملائم إخضاعهم للنظم السارية في هذه المؤسسات الخاصة. كما حددت أحكام هذا الباب الجزاءات التأديبية المختلفة ومن بينها عقوبة الفصل مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم، ونظرا لخطورة الآثار التي تترتب على هذه العقوبة فقد حظر المشروع توقيعها إلا لأمور ماسة بالشرف أو الأمانة واتساقا مع الاتجاهات الحديثة في تشريعات العاملين من حيث منح العامل فرصة العودة إلى الطريق السليم فقد نص على إبقاء مفعول هذه العقوبة مدة ثماني سنوات يجوز بعد انقضائها مزاولة المهنة. وتضمن الباب السابع الأحكام الخاصة بالتخطيط للمعاهد العالية الخاصة والرقابة الفنية والإدارية عليها بأن أنشا مجلسا يسمى "مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة" يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من وزير التعليم العالي، وبين هذا الباب اختصاصات المجلس المذكور. واستحدث الباب الثامن نظاما لصندوق دعم المعاهد العالية الخاصة موارده وكيفية الصرف من أمواله. وتضمن الباب التاسع الأحكام الانتقالية التي روعى فيها عدم المساس بالمعاهد العالية الخاصة التي سبق اعتمادها إذا كان صاحب المعهد من الأشخاص الطبيعيين على أن تستكمل جميع الأوضاع والشروط التي يتطلبها التنظيم الجديد خلال سنة من تاريخ العمل به، كما أعفى مديرو هذه المعاهد وأعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين فيها حاليا من ضرورة توفر شرط المؤهل الدراسي أو الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمتهم. ويتشرف وزير التعليم العالي بعرض مشروع القانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي اقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 99 بتاريخ 1969/11/16 برجاء التكرم بالموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة.
المادة (1) : يعتبر معهدا عاليا خاصا في تطبيق أحكام هذا القانون كل منشأة تعليمية غير حكومية أيا كانت تسميتها أو جنسيتها، يلتحق بها الطلبة من الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية أو ما يعادلهما، وتقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم وإعداد الفنيين لمدة لا تقل عن عامين دراسيين. ويجوز إنشاء معاهد عالية خاصة لبعض الدراسات العليا التي يصدر بتعيينها وبيان شروطها قرار من وزير التعليم العالي. ولا يعتبر معهدا عاليا خاصا: (أ) المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية في الجمهورية العربية المتحدة وفقا لمعاهدات ثقافية. (ب) المعاهد الخاصة التي يقتصر التعليم فيها على أبناء العاملين في هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي.
المادة (2) : تنشأ المعاهد العالية الخاصة لتحقيق أحد الأغراض الآتية: (أ) المعاونة في تحقيق الأهداف التعليمية المقررة لبعض المعاهد الحكومية، وفي هذه الحالة تسير الدراسة فيها وفقا لخطط ومناهج الدراسة المقررة بالمعاهد الحكومية المماثلة. (ب) تحقيق أهداف خاصة بها طبقا لخطط ومناهج دراسية تقرها وزارة التعليم العالي قبل تنفيذها. (ج) المشاركة في تحقيق خطط التنمية ووضع العلم في خدمتها.
المادة (3) : تخضع المعاهد العالية الخاصة لإشراف وزارة التعليم العالي، ولها حق التفتيش على هذه المعاهد في الحدود وبالقيود الواردة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (4) : لا يجوز إنشاء معهد عال خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص سابق من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس المحافظة التي يقع بدائرتها مقر المعهد ووفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويجب أن يكون موقع المعهد ومبناه ومرافقه وتجهيزاته مناسبة لمقتضيات رسالته ومطابقة للمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي. ويجوز للمعهد العالي الخاص أن يستخدم مباني ومرافق وتجهيزات هيئة تعليمية أخرى بصفة مؤقتة بشرط موافقة هذه الهيئة على ذلك كتابة.
المادة (5) : يشترط في صاحب المعهد العالي الخاص: 1- أن يكون من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة، أو من النقابات، أو من الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القانون المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو جنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل. ولا يجوز إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد عال خاص. 2- أن يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للمعهد، وتحدد بقرار من وزير التعليم العالي مدى هذه الالتزامات وشروط الكفاية المالية والضمانات الواجب تقديمها.
المادة (6) : يقدم طلب الترخيص بإنشاء المعهد العالي الخاص إلى وزارة التعليم العالي قبل بدء الدراسة بسنة كاملة على الأقل ويجب أن يبين في الطلب البيانات الآتية: (أ) اسم صاحب المعهد وممثله. (ب) اسم المعهد والمكان الذي يوجد فيه. (ج) الهدف من الدراسة ومدتها ونوع الطلاب (بنين - بنات - مشترك). (د) المؤهل الدراسي المطلوب للالتحاق بالمعهد. ويرفق بهذا الطلب مشروع ميزانية تقريبي للمعهد تحدد على أساسه قيمة المصروفات التي سيدفعها كل طالب. وترفق أيضا خطط ومناهج الدراسة المقترحة.
المادة (7) : تقوم وزارة التعليم العالي ببحث طلب الترخيص للتحقق من الآتي: (أ) مدى ملاءمة أهداف التعليم بالمعهد للأهداف العامة للدولة. (ب) مدى ملاءمة إنشاء المعهد المطلوب الترخيص به لسد احتياجات معينة من المستوى المحدد لخريجيه. (ج) مدى ملاءمة خطة ومناهج الدراسة لتحقيق أهداف التعليم بالمعهد. وعلى الوزارة أن تبلغ طالب الترخيص، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال تسعين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه.
المادة (8) : على طالب الترخيص أن يقدم إلى وزارة التعليم العالي خلال شهر من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه البيانات الآتية: (أ) مقر المعهد وما يشتمل عليه من مبان ومرافق والرسوم التفصيلية للمبنى. (ب) التجهيزات والأثاثات اللازمة لسير الدراسة. (ج) أسماء المرشحين لوظائف مدير المعهد وأعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين مع بيان: سن كل منهم، وجنسيته، وموطنه، وخبرته السابقة، ومؤهلاته مرفقا به أصل هذه المؤهلات أو صور معتمدة منها، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة بحسن السير والسلوك. ويجوز أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس أو العاملين في النواحي الإدارية والمالية مرشحون عن طريق الندب والإعارة.
المادة (9) : تشكل وزارة التعليم العالي لجنة تقوم بمعاينة مبنى المعهد ومشتملاته وفحص بيانات المرشحين للعمل به، ويبلغ طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بصلاحية المبنى وجميع محتوياته وباعتماد البيانات الخاصة بهؤلاء المرشحين أو بنواحي النقص التي تقررها الوزارة، وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم البيانات المشار إليها في المادة السابقة. وعلى طالب الترخيص استكمال نواحي النقص في المدة التي تحددها الوزارة. وعلى اللجنة إعادة المعاينة أو الفحص، وتقوم الوزارة بإبلاغ طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرارها في هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها لرد الطالب باستكماله أوجه النقص.
المادة (10) : يصدر الترخيص النهائي بإنشاء المعهد العالي الخاص بقرار من وزير التعليم العالي، وذلك قبل بدء العام الدراسي بشهرين على الأقل.
المادة (11) : لا يجوز لصاحب المعهد نقل ملكيته للغير أو تغيير أو مخالفة أي بيان من البيانات التي صدر الترخيص بإنشاء المعهد على أساسها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من وزارة التعليم العالي. ويجب أن يتضمن طلب الترخيص بالنقل أو بالتغيير بيان سببه فإذا كان متعلقا بموقع المعهد وجب ذكر بيان الموقع الجديد ومشتملاته ويرفق بالطلب الرسومات الهندسية التفصيلية. وعلى الوزارة أن تبلغ صاحب المعهد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قرارها في شأن هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تسلمه. وفي جميع الأحوال إذا اضطر صاحب المعهد إلى مخالفة البيانات التي صدر الترخيص على أساسها وجب عليه إبلاغ الوزارة قبل وقوع المخالفة وعليه أن ينفذ ما تقرره الوزارة في هذا الشأن خلال المدة التي تحددها. وفي حالة مخالفة أي حكم من الأحكام المتقدمة فلوزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، أن يقرر الاستيلاء على المعهد مؤقتا لحين إزالة أسباب المخالفة، أو القيام بإزالة هذه الأسباب على نفقة المخالف وبغير إخلال بحكم المادة 47 من هذا القانون.
المادة (12) : يجب على مجلس إدارة المعهد في حالة الضرورة القصوى التي تنذر بتعطيل الدراسة بسبب حالة مبنى المعهد أن يطلب نقله فورا، ولوزير التعليم العالي أن يرخص بذلك وفي هذه الحالة يمنح صاحب المعهد مهلة تقدرها الوزارة لاستكمال أوجه النقص بالمبنى أو لإعداد مكان آخر صالح يصدر ترخيص بالنقل إليه طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (13) : لا يجوز للمعهد أن يغلق أبوابه أو يمتنع عن أداء رسالته إلا بموافقة الوزارة وبشرط أن يقدم صاحب المعهد طلبا بذلك قبل ستة أشهر على الأقل من بدء العام الدراسي الذي يزمع إغلاق المعهد فيه. ويكون إغلاق المعهد في هذه الحالة بإنهاء الدراسة في صف دراسي واحد في كل عام ابتداء من الصف الأول في المعهد.
المادة (14) : كل معهد يفتح بغير ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون يغلق إداريا بقرار من وزير التعليم العالي فإذا أعاد صاحب المعهد فتحه قبل الحصول على الترخيص المشار إليه يعاقب بغرامة قدرها خمسمائة جنيه مع مصادرة مشتملات المعهد لصالح صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة.
المادة (15) : يكون للمعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير التعليم العالي، ولصاحب المعهد أن يرشح نصف عدد أعضاء المجلس ويشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس مدير المعهد واثنان من أعضاء هيئة التدريس أو من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد المماثلة. ويكون تشكيل أول مجلس لإدارة المعهد قبل بدء الدراسة فيه بوقت كاف ويختار المجلس رئيسا له من بين أعضائه، وفي حالة إسناد رئاسة المجلس إلى غير مدير المعهد يتولى المدير أعمال أمانة سر المجلس. وتستمر عضوية مجلس إدارة المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم العالي.
المادة (16) : يختص مجلس إدارة المعهد بالنظر في الأمور الآتية: (1) اقتراح الشهادات الدراسية النهائية وعرضها على مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة لاعتمادها من وزير التعليم العالي. (2) وضع مشروع اللائحة الداخلية للمعهد واقتراح تعديلها. (3) اقتراح إنشاء أقسام علمية أو إضافة دراسات غير ما نصت عليه اللائحة الداخلية. (4) اعتماد نتائج امتحانات النقل طبقا لما جاء في المادة 30 من هذا القانون. (5) اعتماد مشروع ميزانية المعهد والحساب الختامي. (6) منح الإجازات الدراسية للعاملين بالمعهد وتحديد مدتها وبرامجها. (7) ترشيح من يلزم تعيينهم أو ندبهم أو إعارتهم من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين بعد صدور قرار الترخيص بإنشاء المعهد. (8) اقتراح موعد بدء الدراسة ونهايتها ومواعيد الامتحانات والعطلات. (9) توزيع الدروس على أعضاء هيئة التدريس بالمعهد. (10) الترخيص في عقد القروض بموافقة وزارة التعليم العالي. وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم من المتخصصين لجانا دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
المادة (17) : يكون للمعهد لائحة داخلية ويصدر بها قرار من وزير التعليم العالي وتنظم الأمور الآتية على وجه الخصوص: (1) شروط قبول الطلاب ومدة بقائهم في كل صف ونظام تأديبهم. (2) خطط ومناهج الدراسة ولغة التدريس. (3) إنشاء الأقسام العلمية ومواد كل قسم. (4) نظم الامتحانات. (5) فئات مصروفات الدراسة المقررة وطريقة أدائها ونظام الإعفاء الكلي أو الجزئي منها والمصروفات الإضافية لرعاية الطلاب والتأمينات. (6) النظام المالي للمعهد. (7) التنظيم الإداري للمعهد. (8) النظم الوظيفية للعاملين بالمعهد وتحديد مرتباتهم فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون. (9) نظام اجتماعات مجلس إدارة المعهد والمكافآت التي تمنح لأعضائه مقابل حضور اجتماعاته.
المادة (18) : يتولى مدير المعهد تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمعهد وحفظ النظام الداخلي فيه ويمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وهو المسئول عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة المعهد وعن تنظيم النواحي التعليمية والإدارية والمالية للمعهد وعليه تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة في نهاية كل عام دراسي يضمنه رأيه في سير العمل بالمعهد ومدى تقدمه ونشاطه في كل المجالات التعليمية والاجتماعية والرياضية والترفيهية. ويعاون المدير العدد اللازم من الفنيين والإداريين وغيرهم وذلك وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (19) : تبدأ السنة المالية للمعهد في أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من العام التالي، ويقدم الحساب الختامي للمعهد إلى وزارة التعليم العالي في موعد أقصاه 15 سبتمبر من كل عام وإذا جاوزت الميزانية ثلاثة آلاف جنيه وجب اعتماد الحساب الختامي من أحد المحاسبين القانونيين يختاره مجلس الإدارة ويحدد أتعابه.
المادة (20) : يجوز لوزارة التعليم العالي أو المجالس المحلية أن تمنح المعهد إعانة مالية ويصدر بتنظيم هذه الإعانات وشروط منحها قرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير الخزانة. ولا يجوز للمعاهد أن تقبل إعانات أخرى إلا بعد الحصول على موافقة وزير التعليم العالي.
المادة (21) : تتكون إيرادات المعهد من: (1) المصروفات الدراسية والإضافية المقررة على الطلاب. (2) حصة المعهد في إيراد الشخص الاعتباري الذي يتبعه المعهد. (3) الإعانات والتبرعات. (4) الإيرادات الأخرى.
المادة (22) : تودع جميع إيرادات المعهد في أحد المصارف في حساب مستقل. ولا يجوز الصرف من هذه الإيرادات إلا في الأغراض المخصصة لها طبقا للائحة الداخلية ويكون الصرف بناء على مستندات مستوفاة ومعتمدة من مدير المعهد.
المادة (23) : تتكون النفقات السنوية للمعهد من: (1) أجور العاملين فيه وغيرها من الحقوق المالية المقررة لهم أو التي يلتزم المعهد بدفعها عنهم. (2) أجرة المبنى إذا كان مؤجرا أو مقابل الإيجار إذا كان المبنى مملوكا لصاحب المعهد. (3) أقساط استهلاك وتكاليف صيانة الأثاث والعهد المستديمة بما لا يجاوز 10% من ثمنها. (4) تكاليف صيانة المبنى بما لا يجاوز 25% من القيمة الإيجارية إذا كان مؤجرا و1% من تكاليف البناء إذا كان مملوكا لصاحب المعهد. (5) ما يدفع من جملة المصروفات الدراسية إلى صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة وفقا لحكم البند (2) من المادة 50 من هذا القانون. (6) حق صاحب المعهد في فائدة رأس المال بحيث لا تجاوز 4% منه.
المادة (24) : يوزع صافي الربح الذي تسفر عنه ميزانية المعهد في نهاية العام وفقا لما يلي: (1) 20% لدعم احتياطي المعهد حتى يبلغ ما يوازي نفقات سنة كاملة وإذا جاوز الاحتياطي ذلك تستخدم الزيادة في تحسين الخدمة التعليمية بالمعهد بالشروط والأوضاع التي تحددها وزارة التعليم العالي. (2) 25% للعاملين بالمعهد في صورة منح أو علاوات أو مكافآت تشجيعية أو خدمات وفق النظم التي تضعها وزارة التعليم العالي. (3) باقي الربح لصاحب المعهد بما لا يجاوز 4% من رأس المال فإذا جاوز ذلك استخدمت الزيادة على النحو الوارد في البند (1) من هذه المادة.
المادة (25) : في حالة وجود عجز في ميزانية المعهد يسدد من الاحتياطي وعند عدم كفايته يقوم صاحب المعهد بسداد العجز، ويكون له الحق في استرداد ما قام بسداده من الاحتياطي الذي يتكون في الأعوام التالية.
المادة (26) : تحفظ في كل معهد السجلات اللازمة لتنظيم العمل بالمعهد في النواحي الفنية والمالية والإدارية طبقا للنماذج التي تضعها وزارة التعليم العالي للمعاهد الحكومية وتقيد في السجلات جميع البيانات التي تقررها الوزارة، وتعتبر هذه السجلات من الأوراق الرسمية.
المادة (27) : يجوز إنشاء اتحادات لطلاب المعاهد العالية الخاصة وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (28) : يقبل بالمعاهد العالية الخاصة للطلاب الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية أو ما يعادلهما. ويجوز لمجلس إدارة المعهد أن يقبل طلابا في غير الصف النهائي إذا ثبت أنهم درسوا مقررات دراسية تؤهلهم للالتحاق بالصفوف التي يتقدمون إليها وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للمعهد.
المادة (29) : يجب ألا تقل مدة الدراسة عن عامين دراسيين مدة كل منهما أربعة وثلاثون أسبوعا بما فيها مدة الامتحانات.
المادة (30) : تخضع امتحانات النقل والامتحانات النهائية للنظم والقواعد التي تقررها وزارة التعليم العالي لكل معهد عال خاص. ويعتمد مجلس إدارة المعهد نتائج امتحانات النقل وتعتمد وزارة التعليم العالي نتائج الامتحانات النهائية. ويمنح الطلاب الذين يتمون دراساتهم في المعهد بنجاح بكالوريوس أو ليسانس أو دبلوم أو درجة علمية أخرى على حسب الأحوال وتعتمد هذه الشهادات من وزير التعليم العالي.
المادة (31) : تسري في شأن العاملين بالمعاهد العالية الخاصة أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
المادة (32) : يكون تعيين مدير المعهد العالي الخاص بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي صاحب المعهد وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويشترط أن يكون متفرغا.
المادة (33) : يكون ندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بقرار من وزير التعليم العالي.
المادة (34) : يجب أن يتوافر في مدير المعهد والقائمين بالتدريس وسائر العاملين فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، ويجوز استخدام بعض الأجانب وفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من وزير التعليم العالي. (2) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (3) ألا يكون قد سبق فصله تأديبياً من خدمة الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ولم يمض على الفصل خمسة أعوام على الأقل. (4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (5) ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية ولا تزيد على ستين، ويتجاوز عن الحد الأقصى للسن وفقاً للقواعد التي تضعها وزارة التعليم العالي. (6) أن يكون حاصلاً على المؤهل الدراسي أو الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة حسب طبيعة العمل ونوع المعهد، وتعين بقرار من وزير التعليم العالي المؤهلات اللازمة وشروط الخبرة ومددها. (7) أن تثبت لياقته صحياً وفق النظام الذي يقرره وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير الصحة.
المادة (35) : يجوز تعيين أساتذة غير متفرغين من ذوي الخبرة، وذلك بقرار من مجلس إدارة المعهد بناءً على ترشيح المدير وموافقة وزير التعليم العالي.
المادة (36) : تحسب مدد العمل بالمعاهد العالية الخاصة كاملةً عند الالتحاق بالوظائف العامة وفقاً للقواعد والشروط المقررة لحساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة بالنسبة لهذه الوظائف.
المادة (37) : المنتدبون والمعارون من الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها للعمل بالمعاهد العالية الخاصة تختص بتأديبهم الجهات التابعون لها وفقاً للنظم والقواعد المقررة بها. أما أعضاء هيئات التدريس والعاملون المعينون بهذه المعاهد فتتبع في تأديبهم الأحكام الواردة في المواد التالية:
المادة (38) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئات التدريس والعاملين في المعاهد العالية الخاصة هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً. (3) الوقف عن العمل بمرتب أو بدون مرتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. (4) الفصل من المعهد. (5) الفصل من المعهد مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم.
المادة (39) : لمدير المعهد توقيع عقوبة الإنذار بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين المعينين بالمعهد، وله توقيع عقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 15 يوماً ولمرتين على الأكثر في السنة، بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قرار المدير في ذلك مسبباً. ويجوز التظلم إلى مجلس الإدارة من القرار التأديبي الصادر من المدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه إلى العضو أو العامل. ولمجلس الإدارة سلطة إلغاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة أو تعديلها بتخفيضها في حدود العقوبات السابقة، وله في جميع الأحوال أن يحيل العضو أو العامل إلى مجلس التأديب، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة بالقرار. أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب. ولا يجوز لمجلس التأديب توقيع عقوبة الفصل من المعهد مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم إلا لأمور ماسة بالشرف والأمانة.
المادة (40) : يشكل مجلس التأديب الابتدائي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد على النحو الآتي: (أ) اثنان من أعضاء مجلس الإدارة يختارهما المجلس. (ب) عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس الإدارة. وتكون الرئاسة لمن يعينه مجلس الإدارة. ويصدر القرار بالإحالة إلى مجلس التأديب من مجلس إدارة المعهد بناءً على طلب مديره. ويتضمن قرار الإحالة بياناً بالتهم المنسوبة إلى عضو هيئة التدريس أو إلى العامل. ويجب إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بصورة من القرار قبل انعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل مع دعوته للحضور. ويصدر قرار الإحالة بالنسبة لمدير المعهد من وكيل وزارة التعليم العالي المختص بعد التحقيق الذي تجريه الوزارة. وتكون محاكمة مدير المعهد أمام مجلس تأديب ابتدائي يشكل على النحو الآتي: (أ) عضو يختاره مجلس الإدارة من بين أعضائه. (ب) عضو يختاره مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة من بين أعضائه. (ج) مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يختاره رئيس الإدارة وتكون الرئاسة لمن تعينه وزارة التعليم العالي. ويكون قرار مجلس التأديب الابتدائي مسبباً.
المادة (41) : يجوز لمن صدر ضده القرار ولمجلس إدارة المعهد ووكيل وزارة التعليم العالي المختص استئناف قرار مجلس التأديب ويرفع الاستئناف بتقرير يقدم إلى وزارة التعليم العالي وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار من صدر في حقه قرار مجلس التأديب الابتدائي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (42) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة يختارهما المجلس. وتكون قرارات المجلس مسببة ونهائية. وإذا صدر قرار المجلس بعقوبة الفصل مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم وجب نشره بالطريقة التي يحددها وزير التعليم العالي، ولا يجوز لمن وقعت عليه هذه العقوبة مزاولة المهنة إلا بعد مضي ثماني سنوات من تاريخ القرار.
المادة (43) : لمجلس الإدارة أن يقرر وقف عضو هيئة التدريس أو العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويصدر قرار الوقف بالنسبة إلى مدير المعهد من وكيل وزارة التعليم العالي المختص. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بموافقة مجلس التأديب الابتدائي. ويترتب على قرار وقف العامل وقف صرف نصف مرتبه. ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب الابتدائي فوراً لتقرير صرف أو عدم صرف النصف الموقوف من المرتب فإذا لم يعرض الأمر عليه خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملاً حتى يقرر المجلس ما يتبع في شأن نصف المرتب الموقوف. وعلى مجلس التأديب الابتدائي أن يصدر قراره في هذا الشأن خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليه فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من مرتبه، فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر السلطة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأن المرتب الموقوف صرفه.
المادة (44) : تؤول المبالغ التي تخصم كعقوبة تأديبية والمبالغ التي يحرم منها العامل وفقاً لأحكام المادة السابقة إلى صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة.
المادة (45) : ينشأ في وزارة التعليم العالي مجلس يسمى "مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة" يصدر بتشكيله ونظام العمل فيه قرار من وزير التعليم العالي. ويختص هذا المجلس علاوة على ما هو منصوص عليه في هذا القانون بالنظر في الأمور الآتية: (1) تخطيط السياسة العامة للمعاهد العالية الخاصة في ضوء التخطيط العام للتعليم العالي. (2) تقرير المبادئ التي تتضمنها لوائح المعاهد العالية الخاصة فيما يتعلق بمدة الدراسة والمواد الدراسية وشروط قبول الطلاب وتأديبهم وفصلهم ومستويات أعضاء هيئة التدريس ونظم الامتحانات والشهادات التي تمنحها المعاهد العالية الخاصة. (3) إبداء الرأي في الطلبات التي تقدم لإنشاء معاهد عالية خاصة جديدة في ضوء التخطيط العام للتعليم العالي، وفي نطاق احتياجات البلاد لكل نوع منها. (4) إبداء الرأي في الطلبات التي تقدم لنقل المعهد من مقره بناءً على اقتراح مجلس إدارة المعهد. (5) اقتراح الإعانة التي تمنح للمعهد العالي الخاص. (6) إدارة صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة، ووضع اللوائح التي يتطلبها سير العمل بالصندوق. وللمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو غيرهم لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه. ويكون للمجلس مكتب تنفيذي من بين أعضائه يصدر بتشكيله ونظام العمل فيه قرار من وزير التعليم العالي، وللمجلس تفويض هذا المكتب بعض اختصاصاته.
المادة (46) : لا تكون قرارات مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة ومكتبه التنفيذي نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير التعليم العالي، وفي حالة اعتراضه عليها يعاد النظر فيها أمام المجلس ثم يعرض الأمر على الوزير لاتخاذ ما يراه في شأنها.
المادة (47) : لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة في حالة مخالفة المعهد لأي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أن يقترح بعد إنذار المعهد ومنحه مهلة لتلافي أسباب المخالفة اتخاذ أحد الإجراءات الآتية. (1) حرمان المعهد من الإعانة كلها أو بعضها. (2) إغلاق المعهد إداريا بالشروط الواردة في المادة 13 من هذا القانون. (3) الاستيلاء المؤقت أو النهائي على المعهد. ويترتب على صدور قرار وزير التعليم العالي بالاستيلاء المؤقت أن ترفع يد صاحب المعهد عنه، وأن يحرم من فائدة رأس المال والربح خلال فترة الاستيلاء المؤقت، وتتولى الوزارة إدارته نيابة عن صاحبه لحين إزالة أسباب المخالفة أو لحين البت في وضع المعهد نهائيا. ويترتب على الاستيلاء النهائي أيلولة المعهد إلى الحكومة بجميع مشتملاته بالحالة التي تكون عليها، وذلك مقابل تعويض يقدره مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة على أساس القيمة الدفترية أو القيمة الفعلية لمشتملات المعهد وقت الاستيلاء أيهما أقل دون أن يدخل في تقدير التعويض الأموال والحقوق الموقوفة على المعهد أو التي كان متبرعا بها.
المادة (48) : إذا ثبت أن إدارة المعهد العالي الخاص قد اختلت أو أن حالته المادية قد ساءت بسبب سوء التصرف أو مخالفة أحكام القانون بحيث يتعذر عليه في أي من الحالتين أداء رسالته أو الوفاء بالتزاماته، وإذا تبين أن بالمعهد فسادا من الناحية الخلقية أو خروجا على أغراضه التعليمية مما يسئ إلى سلامة الدولة وأمنها أو ينال من كرامة الأمة ويحدث الفرقة بين صفوف أبنائها، كان لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بالوزارة أن يقرر الاستيلاء على المعهد مؤقتا أو نهائيا.
المادة (49) : تقوم الأجهزة الفنية والإدارية والمالية بوزارة التعليم العالي بمتابعة العمل بالمعاهد العالية الخاصة وفقا للقواعد التي تضعها الوزارة في هذا الشأن. ويتولى العاملون الذين يصدر بهم قرار من وزير التعليم العالي أعمال الرقابة على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وإثبات ما يقع من مخالفات، ولهم في سبيل تحقيق هذا الغرض أن يدخلوا مقر المعهد وأن يطلبوا جميع البيانات الخاصة به، وأن يطلبوا الاطلاع على سجلاته وملفاته وتكون لهم في هذا الخصوص صفة مأموري الضبطية القضائية.
المادة (50) : ينشأ بوزارة التعليم العالي صندوق لدعم المعاهد العالية الخاصة تتكون موارده من: (1) المبالغ التي ترصدها الوزارة في ميزانيتها لهذا الغرض. (2) نسبة مئوية من جملة المصروفات الدراسية يحددها مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة. (3) حصيلة الجزاءات التي توقع على العاملين بالمعهد. (4) قيمة الربح وفائدة رأس المال التي يحرم منها صاحب المعهد خلال فترة الاستيلاء المؤقت.
المادة (51) : تودع أموال صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة في أحد المصارف المعتمدة ولا يجوز الصرف منها إلا في الأغراض التي يحددها مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة.
المادة (52) : المعاهد العالية الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي سبق اعتمادها تعتبر مرخصا لها في مزاولة أعمالها، وعليها أن تستكمل جميع الأوضاع والشروط التي يتطلبها هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به. وإذا انقضت تلك المدة بغير استكمال الأوضاع المقررة يكون لوزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة إصدار قرار بإغلاق المعهد أو الاستيلاء عليه نهائيا. ولا يسري حكم البند (1) من المادة 5 من هذا القانون على أصحاب المعاهد المعتمدة حاليا مدة حياتهم ولا يسري حكم البند السادس من المادة 34 على مديري هذه المعاهد وأعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين فيها حاليا وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمتهم طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (53) : يصدر وزير التعليم العالي القرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة (54) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن