بشأن إصدار نظام مشروع المدينة الزرقاء بمنطقة السوادي.
المادة () : 1- الكهرباء.
2- مياه الشرب.
3- المياه المعالجة.
4- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
5- المعلومات.
6- الصرف الصحي والتخلص من المخلفات.
7- الأمن ومكافحة الحريق وخدمات الإسعاف.
8- النقل العام.
9- إنارة الطرق.
10- التنظيف وجمع النفايات.
11- تشغيل وإدارة الشواطئ والمرافق العامة.
12- الخدمات الأخرى التي يتم تقديمها وفقا للاتفاقية وملحقها.
المادة (1) : يعمل في شأن مشروع المدينة الزرقاء بمنطقة السوادي بأحكام النظام المرافق.
المادة (1) : تسري في شأن المنطقة الموضحة بالخريطة المرفقة (ويشار إليها فيما بعد بـ "منطقة المشروع") أحكام الاتفاقية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة السياحة وشركة السوادي للاستثمار والسياحة (ش.م.م) بتاريخ 26 يوليو 2005م وملحقها الموقع بتاريخ 23 أبريل 2006م المشار إليهما.
المادة (2) : لا تسري أحكام المادتين رقمي (2) و(3) من المرسوم السلطاني رقم 113/82 المشار إليه على الأرض المخصصة لشركة السوادي بمنطقة السوادي والتي تقع ضمن المساحة المحددة بالخريطة المرفقة بهذا المرسوم, ولأغراض المرسوم السلطاني رقم 12/2006 المشار إليه فإن منطقة المشروع كما هي في الخريطة المرفقة تعتبر مرخصة كمجمع سياحي متكامل.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (3) : يحق للشركة تدبير إدارة وتشغيل منطقة البحر المحددة بالخريطة المرفقة وتشييد وإدارة وتشغيل أي من الأرصفة والعوامات والحواجز والمرافئ و"المارينا" بالمنطقة المذكورة.
وتمتلك الشركة الأراضي المستصلحة الناتجة عن ردم منطقة قاع البحر المحددة بالخريطة المرفقة, وذلك كله على النحو الوارد بالاتفاقية وملحقها.
المادة (4) : يحق للشركة العمل على تدبير توفير أي من الخدمات الواردة في القائمة المرفقة داخل منطقة المشروع وفقا لما قررته الاتفاقية وملحقها, أو كما يتم الاتفاق عليه مع الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية, وفي حالة تقديم خدمات الأمن والاتصالات يجب على الشركة الحصول على موافقة السلطات المختصة.
المادة (5) : يعمل في شأن تطوير مراحل مشروع المدينة الزرقاء بما ورد في الاتفاقية وملحقها, ولا تنطبق على المشروع الفترات الزمنية للتطوير الواردة في المادة (2) من التنظيم المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 21/2004 والمادة (3) من النظام المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 12/2006 المشار إليهما.
المادة (6) : يحق للشركة وبالتنسيق مع الجهات المختصة العمل على ترتيب فرض رسوم مقابل تقديم أي من الخدمات المدرجة في القائمة المرفقة طبقا للاتفاقية وملحقها, واتخاذ إجراءات التنفيذ في حالة عدم سداد تلك الرسوم, ويشمل ذلك حق إصدار إشعار التنفيذ لأي طرف مخل, ويكون الأثر القانوني لذلك الإشعار خلق رهن قابل للتسجيل والتنفيذ على الأرض أو المباني التي يملكها أو يسكن فيها ذلك الطرف المخل.
المادة (7) : يجوز للشركات العمانية التي تعمل في مجال التطوير السياحي تملك العقارات في منطقة المشروع بقصد تطويرها واستثمارها وتشغيلها وإدارتها للغرض المخصصة له, وذلك طبقا للقوانين والنظم المقررة في هذا الشأن.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان