تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : اتفاقية بترول بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة ترانسورلد للبترول تحررت هذه الاتفاقية وصار الالتزام بها في ـــــــــــــــــ بمعرفة وبين كل من حكومة "جمهورية مصر العربية" (ويعبر عنها فيما يلي بلفظ "الحكومة") والمؤسسة المصرية العامة للبترول. وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويعبر عنها فيما يلي بلفظ "المؤسسة") وشركة ترانسورلد للبترول، وهي شركة مكونة ومنشأة وفقا لقانون الولايات المتحدة الأمريكية (ويعبر عنها فيما يلي بلفظ "ترانسورلد"). تقرر الآتي: حيث إن القانون رقم 66 لسنة 1953 بما أدخل عليه من تعديل يقضي بأن جميع المواد الخام بما فيها البترول الموجودة في المناجم والمحاجر في جمهورية مصر العربية وبالمياه الإقليمية ملك للدولة. وحيث إن المؤسسة قد تقدمت بطلب منحها التزاما يخول لها البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة الموصوفة في المادة (2) والمبينة في الملحق (أ) المرفق بالاتفاقية ويعتبر جزءا لا يتجزأ منها. وحيث إن "ترانسورلد" توافق على أن تتحمل الالتزامات الموضحة فيما بعد كمقاول، بمقتضى هذه الاتفاقية. وحيث أن الحكومة ترغب في منح الالتزام المذكور. وحيث إنه يجوز لوزير البترول والثروة المعدنية، بمقتضى أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956، أن يتعاقد على عقد التزام مع "المؤسسة" و"ترانسورلد" كمقاول للعمليات البترولية التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية في منطقة شقير البحرية المبينة فيما بعد. وبناء على ذلك قد اتفقت الأطراف المذكورة على ما هو آت:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 65 لسنة 1973 تقدمت شركة ترانسورلد للبترول بعرض للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة شقير على الساحل الغربي لخليج السويس. وبتاريخ 20/3/1973 أمكن التوصل بين الشركة والمؤسسة المصرية العامة للبترول إلى مشروع اتفاقية (مرفق صورتها وترجمتها وملخص لها) وقد وافق مجلس إدارة المؤسسة على هذا المشروع بتاريخ 24/3/1973 كما وافق عليه مجلس الدولة بتاريخ 22/5/1973، وفيما يلي ملخص لمشروع الاتفاقية. 1- نوع العقد: اقتسام الإنتاج. 2- مدة العقد: 15 سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري والتجديد 10 سنوات. 3- المنطقة: حوالي 100 كيلو متر مربع بخليج السويس. 4- مدة البحث: 4 سنوات. 5- التزام الاتفاق: 1.125 مليون دولار في السنة الأولى. 4.500 مليون دولار في السنوات الثلاث التالية بواقع 1.5 مليون دولار كل سنة. ــــــــــــــ 5.625 مليون دولار إجمالي خلال 4 سنوات. 6- خطاب الضمان: يقدم خطاب ضمان بمبلغ 1.125 مليون دولار فقط. 7- التخلي: يتخلى عن المنطقة مرة واحدة بعد 4 سنوات وذلك فيما عدا المناطق المحولة إلى تنمية. 8- استرداد التكاليف ومدته من 40% من الزيت الخام بشرط اعتماد التكاليف من المؤسسة. يكون استهلاك مصروفات البحث على خمس سنوات والتنمية على عشر سنوات مع مراعاة أن الفرق بين المصروفات الفعلية نسبة الـ 40% يرد بالكامل إلى المؤسسة خلال 60 يوما من نهاية كل سنة. 9- اقتسام الإنتاج: تأخذ المؤسسة (75%) مما تبقى - بعد استرداد التكاليف عند إنتاج 50000 برميل/ يوم، (72.5%) إذا قل الإنتاج عن 50000 برميل/ يوم ويستمر حصول المؤسسة على نسبة الـ (75%) بمجرد وصول الإنتاج إلى 50000 برميل/ يوم حتى ولو قل فيما بعد عن ذلك. 10- منحة توقيع: 125 ألف دولار خلال (30) يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية مقابل البيانات الفنية المتاحة. وجدير بالذكر أن هذا المشروع أعد على قرار الاتفاقية التي صدر بها قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 1970 بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شمال سومطره للتعاون في تنمية البترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غارب. والأمر معروض على المجلس الموقر - رجاء التفضل بالموافقة على ما تم من إجراء تمهيدا لاستصدار القانون اللازم. وزير البترول والثروة المعدنية مهندس أحمد عز الدين حسن هلال
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في منح امتياز البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه إلى المؤسسة المصرية العامة للبترول وكذلك في التعاقد مع شركة "ترانسورلد للبترول" للتعاون في تنمية البترول بصفتها مقاولا للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقة شقير البحرية وذلك بالشروط والأوضاع المبينة في العقد المرافق.
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المساحة الجيولوجية والجيوفيزيقية والجوية إلى غير ذلك من الأعمال المساحية كلما كانت مناسبة حسب تقدير القائم بالعمليات، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية، وحفر الثقوب للتوصل إلى اكتشاف البترول أو إلى إنتاجه وغير ذلك من الثقوب والآبار، وشراء الإمدادات أو الحصول عليها وكذا المهمات والمعدات التي يعتبرها القائم بالعمليات ضرورية ومناسبة للعمل، والفعل "يبحث" يعني القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل حفر الآبار وتعميقها وسد ما فيها من فتحات داخلية وتكملتها وإعدادها وتركيب المعدات ومد الخطوط وعمل الشبكات ومزاولة أي نشاط آخر متفق مع الأصول السليمة المتبعة في حقول البترول والنظم الاقتصادية الصالحة كلما كان ذلك ضروريا في تقدير القائم بالعمليات. (ج) "الإنتاج" يشمل أوجه النشاط التي تزاول في جمهورية مصر العربية بما في ذلك إقامة واستعمال الأجهزة والتسهيلات والمنشآت كلما كانت ضرورية حسب تقدير القائم بالعمليات لإنتاج ولتشغيل الآبار التي يحفرها القائم بالعمليات في المنطقة ولاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته وإعداده واختزانه وإعادة ضغطه واستعادة دورته، ومشروعات الإنتاج الثانوية الأخرى وإحراق الغاز الزائد منه ونقل البترول وتسليمه. (د) "البترول" يعني الزيت الخام السائل على اختلاف كثافته والزيت الصلب كالأسفلت والأزوكريت والصخور البترولية والطفلة البترولية والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وجميع المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو التي قد يحصل عليها بأي طريقة أخرى ويحتفظ بها في نطاق المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، وكذلك جميع المواد التي قد تستخلص مما ذكر. (هـ) "الزيت الخام السائل أو الزيت الخام" يعني أي هيدروكربون منتج من المنطقة يكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو من الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل، وهذا التعبير يشمل كذلك المقطر والمتكثف. (و) "الغاز" هو الغاز الطبيعي وكل العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة، وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي قد توجد به وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (ز) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية، كيلا سائلا، معدلا، على درجة حرارة، ستين (60) فهرنهيت. (ح) "الاكتشاف التجاري" يعني أي تركيب منتج أو أية مصيدة أخرى قد حفرت على أيهما بئران وكانت كل بئر قد أجريت عليها الاختبارات الإنتاجية لمدة ثلاثين (30) يوما متوالية، وأن تكون الاختبارات قد أجريت وفق الإجراءات السليمة الخاصة بالإنتاج، وأن تتحقق المؤسسة من صحتها وأن يثبت من تلك الاختبارات أن المتوسط اليومي لمجموع معدلات الإنتاج لكل بئر من البئرين (طوال مدة هذه الاختبارات) يصل إلى ما لا يقل عن ألف وخمسمائة (1500) برميل من الزيت في اليوم إذا أنتج من طبقة إنتاج تكون قمتها واقعة على مدى لا يتجاوز ألف (1000) متر عمقا من سطح البحر، أو تصل إلى ألف وتسعمائة (1900) برميل من الزيت في اليوم إذا كانت قمة طبقة الإنتاج واقعة على مدى أعمق من ألف (1000) من الأمتار، ولا يزيد عن ألفين (2000) من الأمتار عمقا من سطح البحر، أو تصل إلى ألفين ومائتين وخمسين (2250) برميل من الزيت في اليوم إذا كانت قمة طبقة الإنتاج واقعة على مدى أعمق من ألفين (2000) متر من سطح البحر، ولا يزيد عن ألفين وخمسمائة (2500) متر عمقا من سطح البحر، أو تصل إلى ألفين وثمانمائة (2800) برميل من الزيت في اليوم إذا كانت قمة طبقة الإنتاج واقعة على مدى أعمق من ألفين وخمسمائة (2500) متر من سطح البحر وتاريخ "الاكتشاف التجاري" هو التاريخ الذي يتم فيه تكملة تلك الآبار واختبارها على الوجه المبين بعاليه. (ط) "ج .م.ع" تعني جمهورية مصر العربية. (ى) "تاريخ السريان" يعني تاريخ نشر هذا الاتفاق في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية بعد أن يتم التوقيع عليها من المؤسسة و"ترانسورلد" والحكومة. (ك) "السنة" تعني فترة من الزمان قدرها اثنا عشر (12) شهرا بالتقويم الميلادي "الجريجوري". (ل) "السنة التقويمية" تعني الفترة من الزمان التي تمضي ابتداء من أول يناير إلى 31 ديسمبر حسب التقويم الميلادي مع احتساب يومي البداية والنهاية. "السنة المالية" تعني السنة المالية الحكومية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع احتساب يومي البداية والنهاية. (م) "السنة الضرائبية" تعني فترة من الزمان قدرها اثنا عشر (12) شهرا بالتقويم الميلادي تصبح بها أية ضريبة حكومية على الدخل أو على الأرباح أو أية ضريبة حكومية أخرى مقررة أو واجبة الأداء طبقا لأي قانون أو لائحة أو قرار صادر من الحكومة وجار تطبيقه. (ن) "القائم بالعمليات" تعني ترانسورلد ابتداء من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية إلى تاريخ انتهاء الاتفاقية أو تجديدها. يشار إلى ترانسورلد في هذه الاتفاقية إما "ترانسورلد" أو "القائم بالعمليات". (س) "الشركة التابعة" تعني الشركة: (1) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد طرفي هذه الاتفاقية أو: (2) التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم ذلك الطرف أو: (3) التي تكون أسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من طرفي هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية. فإن ترانسورلد باعتبارها القائم بالعمليات سوف تتحمل وتدفع التكاليف والمصروفات الآتية ويكون لها الحق في احتسابها مقابل التزاماتها. 1- الضرائب وحقوق السطح: أية ضريبة وأية تكاليف مباشرة، أو إحداهما، الناتجة عن تملك أو تجديد حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية المفعول لصالح نطاق الامتياز. 2- العمالة: (أ) مرتبات وأجور موظفي القائم بالعمليات الذين يستخدمون في كافة الأنشطة في نطاق الامتياز، ويدخل ضمن ذلك مرتبات وأجور الموظفين المعينين بصفة مؤقتة ويستخدمون في هذه الأنشطة. (ب) ما يتكلفه القائم بالعمليات في مقابل أيام العطلات والإجازات والمرض والتعويضات عند العجز عن العمل وبدل الإقامة والإسكان وبدل السفر والمكافآت وغير ذلك من البدلات التي جرى بها العرف والمرتبطة بالمرتبات والأجور التي تحمل بموجب الفقرة الجزئية (2-أ) من هذه المادة. التكاليف بمقتضى هذه الفقرة الجزئية (2-ب) سوف تكون بنسبة خمس وعشرين في المائة (25%) من قيمة المرتبات والأجور التي تحمل بموجب الفقرة الجزئية (2-أ) من هذه المادة وذلك بالنسبة لموظفي ترانسورلد الأجانب وأما فيما يخص العاملين من مواطني (ج.م.ع) فسوف تكون "متى وكيفما دفعت". (ج) قيمة النفقات والاشتراكات التي تدفع بمقتضى ما تفرضه سلطات حكومة (ج.م.ع) على عمالة القائم بالعمليات والمرتبطة بالمرتبات والأجور المنصوص عليها في الفقرتين الجزئيتين (2-أ) و(2-ب) من هذه المادة. 3- مزايا العاملين. ما يتكلفه القائم بالعمليات في سبيل النظم القائمة للتأمين الجماعي على حياة العاملين والمصروفات الطبية والمعاشات والتقاعد وشراء الأسهم والادخار وما شابه ذلك في طبيعته من المزايا - التكاليف المذكورة في هذه الفقرة (3) - سوف تكون بنسبة اثني عشر في المائة (12%) من قيمة المرتبات والأجور التي تحمل بموجب الفقرة الجزئية (2-أ) من هذه المادة وذلك بالنسبة لموظفي ترانسورلد الأجانب وأما فيما يخص العاملين من مواطني (ج.م.ع) فسوف تكون على أساس "متى وكيفما دفعت". 4- المشتريات: (أ) المهمات والمعدات والإمدادات المشتراة سوف تحمل بالثمن الذي يدفعه القائم بالعمليات بعد استنزال كافة الخصومات التي تمت فعلا. (ب) المهمات والمعدات والإمدادات التي قد يوردها القائم بالعمليات من مخازنه الموجود خارج (ج.م.ع) سوف تحمل قيمتها وفقا للشروط الآتية: (ب-1) مواد جديدة (حالة "أ") يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي تم فيه توريد هذه المواد. (ب-2) مواد مستعملة (حالة "ب") المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة للاستعمال وقابلة لإعادة استعمالها دون حاجة إلى إعادة تجديد تدرج تحت حالة "ب" وتسعر بخمس وسبعين في المائة (75%) من سعر الجديد منها. ويطبق هذا السعر على المواد التي بعد إعادة تجديدها خارج (ج.م.ع) سوف تصبح صالحة للاستعمال وأداء أغراضها الأصلية كمواد مستعملة بحالة جيدة (حالة "ب"). (ب-3) مواد مستعملة (حالة "ج") المواد التي تكون صالحة للاستعمال في أغراضها الأصلية ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها تدرج تحت حالة "ج" وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (ب-4) مواد مستعملة أخرى المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" أو "ج" سوف تسعر بقيمة تتناسب مع استخدامها. الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء سوف تحمل على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. (ج) يخول للمؤسسة التصرف في الأصول المملوكة لها عندما تصبح غير صالحة للاستعمال. (د) النقل: نقل الموظفين والمعدات والمهمات والإمدادات اللازمة لمزاولة أوجه النشاط. تكاليف نقل الموظفين سوف تتضمن مصاريف سفر الموظفين وعائلاتهم من وإلى نقطة الأصل التي ينتمون إليها عند الاستخدام، وعند الفصل أو الإجازات ومصروفات سفر الموظفين وعائلاتهم التي تنفق نتيجة للنقل من موقع إلى آخر محليا. تكاليف نقل الموظفين وعائلاتهم من ج.م.ع إلى أي فرع أخر من فروع ترانسورلد سوف تحمل على هذا الفرع الآخر. (6) الخدمات: (أ) تكاليف المستشارين وعقود الخدمات والمنافع التي يحصل عليها من الغير. (ب) تكاليف استخدام الأصول المنقولة المملوكة للقائم بالعمليات تحمل طبقا لما هو وارد في الفقرة الجزئية (أ-2) من المادة السادسة من الاتفاقية وخدمات المعامل التي يباشرها القائم بالعمليات مثل الغاز والمياه والعينات الأسطوانية وإعادة تسجيل الأشرطة المغناطيسية للسيسموجراف وتفسيرها وغير ذلك من الاختبارات والتحليلات التي تؤدي في معامل ومكاتب القائم بالعمليات في الخارج سوف تحمل بفئات مناسبة بشرط ألا تزيد هذه الفئات عن الفئات السائدة عادة لو أديت في معامل الغير. 7- التلفيات والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإبدال أو لإصلاح التلفيات أو الخسائر التي تنتج عن الحريق أو الفيضان أو العواصف أو السرقة أو الحوادث أو أي سبب أخر لا يتيسر للقائم بالعمليات أن يدرأه فيما يبذله من جهد وعناية معقولة وعلى القائم بالعمليات في أقرب وقت مستطاع أن يخطر المؤسسة كتابة بما وقع من خسائر وتلفيات بعد أن يتسلم القائم بالعمليات تقريرا لما حدث. 8- التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الإضرار بالغير وبالممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية القائم بالعمليات قبل الموظفين أو للغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من حكومة (ج.م.ع) أو حسبما يتفق عليه الأطراف ويقيد القائم بالعمليات كافة المبالغ أو التعويضات المحصلة نتيجة لهذه التأمينات أو المطالبات خصما من نفقات التشغيل حسبما تكون الحالة (بحث. تنمية......) أما في حالة عدم وجود تأمين فجميع النفقات الفعلية التي يتحملها ويدفعها القائم بالعمليات في تسوية كل أو بعض الخسائر والمطالبات والتلفيات والأحكام القضائية وغير ذلك من المصروفات بما فيها الخدمات القانونية. 9- مصروفات منطقة العمل والمعسكر: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل مخازن منطقة العمل، شبكات المياه، شبكات الطرق ومصروفات الموظفين العاملين في مناطق العمل والمعسكرات باستثناء المرتبات والأجور التي تحمل طبقا للفقرة (2) من هذه المادة وجميع المصروفات العمومية الأخرى لمنطقة العمل. 10- المصروفات الإدارية العامة والمصروفات العمومية: (أ) التكاليف اللازمة لتزويد المكتب الرئيسي للقائم بالعمليات في (ج.م.ع) بالموظفين ولإدارته وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في (ج.م.ع) فيما عدا المكاتب المنشأة في الحقل التي يتم تحميلها طبقا لما ورد في الفقرة (9) عاليه وباستثناء مرتبات وأجور الموظفين التي تحمل طبقا لما هو وارد في الفقرة (2) من هذه المادة. (ب) المصروفات الإدارية العامة للقائم بالعمليات بالخارج والمرتبطة بالعمليات في (ج.م.ع) سوف تحمل شهريا بمعدل أربعة في المائة (4%) من مجموع نفقات البحث الخاصة بالشهر المعني وتطبق هذه الفئة أثناء فترة البحث فقط. 11- أي نفقات أخرى يتحملها القائم بالعمليات لإجراء العمليات الضرورية السليمة في نطاق الامتياز في (ج.م.ع) بخلاف النفقات التي شملتها وتناولتها الأحكام السابق ذكرها في هذه المادة.
المادة (1) : تعريفات تضمنت المادة الأولى تعريفات للبحث والتنمية والإنتاج والبترول والزيت الخام السائل أو الزيت الخام والغاز والبرميل والاكتشاف التجاري وج.م.ع وتاريخ السريان، والنسبة التقويمية، والسنة المالية، والسنة الضرائيبية والقائم بالعمليات والشركة التابعة ومعظمها تعريفات فنية.
المادة (2) : الملاحق أشارت هذه المادة إلى الملاحق الملحقة بهذه الاتفاقية والتي تعتبر جزءاً منها وهي ملحق وصف مساحة التزام وخريطة مرسومة تحتوي على مساحة الالتزام وشكل خطاب الضمان وملحق نظام المحاسبة.
المادة (2) : الدفاتر والحسابات 1- ينشئ القائم بالعمليات بالإضافة إلى الحسابات الفرعية اللازمة الحسابات الرئيسية التالية: (أ) حساب مراقبة نفقات البحث. (ب) حساب مراقبة نفقات التنمية والإنتاج. (ج) حساب مراقبة النفقات الأخرى. (د) حساب مراقبة استرداد النفقات. 2- تستخدم حسابات مراقبة النفقات لتسجيل كافة القيود المدينة والدائنة. وذلك بغرض تحديد إجمالي المصروفات المخول استردادها على النحو المنصوص عليه في المادة (5-"أ") من الاتفاقية. 3- يجعل حساب مراقبة استرداد النفقات مدينا بقيمة المصروفات المخول استردادها سنويا على النحو المنصوص عليه في المادة (5-أ) من الاتفاقية (الحسابات المقابلة سوف تكون حسابات مراقبة النفقات) كما يجعل دائنا بقيمة البترول الذي يأخذه القائم بالعمليات لاسترداد هذه المصروفات. 4- عندما تتعلق المصروفات بعدة أوجه للنشاط في آن واحد توزع على كل نشاط وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها. 5- عندما يحول أصل من نشاط معين إلى أخر تجرى التسويات بين حسابات مراقبة النفقات المختصة بالقيمة الدفترية لمثل هذا الأصل في سنة التحويل. 6- عند استعمال أصناف مودعة في المخزن في مشروع معين تحمل قيمة هذه الأصناف على حساب مراقبة النفقات المختص ويجعل حساب موجودات المخزن دائنا. وعندما تعاد الأصناف إلى المخزن بعد استعمالها في أي مشروع تحدد قيمتها وتحمل على حساب موجودات المخزن وفقا لأحكام الفقرة الجزئية (4-ب) من المادة الأولى - من هذا النظام المحاسبي ويجعل حساب المراقبة المختص دائنا بالقيمة. 7- عند تحويل المواد والمهمات من نشاط معين، إلى آخر تجرى التسويات بين حسابات مراقبة النفقات المختصة، تبعا لحالة هذه المواد والمهمات عند التحويل. 8- عند بيع مواد أو مهمات يجعل حساب مراقبة النفقات المختص دائنا بكامل القيمة البيعية. 9- يمسك القائم بالعمليات دفاتره في (ج.م.ع) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية جميع النفقات والمتحصلات بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية تقيد بنفس المبالغ المنصرفة أو المتحصلة، جميع النفقات والمتحصلات بالجنيهات المصرية أو العملات الأخرى خلاف دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تترجم إلى دولارات الولايات المتحدة بسعر الصرف الرسمي الذي يعلنه البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه هذه النفقات أو المتحصلات ويمسك سجل بأسعار الصرف التي استعملت في عمليات الترجمة.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية يعتبر الملحقان (أ) و(ب) جزءا من هذه الاتفاقية وتكون لهما نفس قوة تأثير الأحكام التي تتضمنها نصوص هذه الاتفاقية. والملحق (أ) وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية وتسمى فيما بعد "بالمنطقة". والملحق (ب) هو خريطة بمقياس 1/100000 تبين المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والوارد وصفها في الملحق (أ). والملحق (ج) عبارة عن خطاب ضمان يصدر ويصدق عليه من أحد البنوك المصرية الموافق عليها بمبلغ مليون ومائة وخمسة وعشرين ألف (1125000) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لتنفيذ برنامج البحث الخاص بفترة البحث الأصلية ويقدم هذا الخطاب إلى المؤسسة في خلال خمسة عشر (15) يوما تبدأ من التاريخ الذي تخطر فيه ترانسورلد بأن وزير البترول والثروة المعدنية قد رخص له في توقيع هذه الاتفاقية. ويظل مفعول هذا الضمان ساريا لمدة ستة أشهر بعد نهاية السنة الأولى. والملحق (د) هو النظام المحاسبي المشار إليه في المادة الحادية عشرة.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 10، 11، 16، 17، 22، 23 من الشروط المرافقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام قوانين الضرائب والنقد والاستيراد والتصدير والجمارك والمناجم والشركات.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة المصرية العامة للبترول ولترانسورلد كمقاول التزاما مقصورا عليهما في المنطقة بمقتضى النصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي تكون لها قوة القانون فيما قد تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وذلك على النحو المبين فيما بعد: (أ) تملك الحكومة ويستحق لها بالشروط المبينة فيما بعد إتاوة كما هو موضح في المادة (أ) نقدا أو عينا بنسبة اثني عشر ونصف في المائة (1/2. 12%) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من "المنطقة" طوال مدة التنمية بما في ذلك مدة التجديد وتتحمل المؤسسة بهذه الإتاوة وتسددها. (ب) تحدد مدة البحث بأربع (4) سنوات تبدأ من تاريخ سريان الاتفاقية. وتعتبر الاتفاقية منتهية إذا لم يتحقق أي اكتشاف تجاري قبل نهاية مدة الأربع سنوات المحددة للبحث. (ج) تحدد مدة التنمية بخمس عشرة (15) سنة ابتداء من تاريخ الاكتشاف التجاري حيث تحول "المنطقة" بأكملها لعقد استغلال دون حاجة إلى إصدار أي وثيقة قانونية أو ترخيص. وعلى القائم بالعمليات أن يبدأ عمليات التنمية فورا وأن يستخدم جهاز حفر واحد على الأقل بصفة مستمرة حتى تتم تنمية الحقل بالكامل وإذا لم يتحقق إنتاج البترول بكميات تجارية في المنطقة المبينة في المادة الثانية في غضون ثلاث (3) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري يكون على القائم بالعمليات تسليم المنطقة. ويمكن تجديد مدة التنمية لمدة عشر (10) سنوات إضافية حسب اختيار ترانسورلد. (د) تتحمل ترانسورلد وتدفع جميع التكاليف والمصروفات اللازمة للقيام بالعمليات بمقتضى هذه الاتفاقية، ومن ثم تكون لها مصلحة اقتصادية في تنمية الموارد البترولية في المنطقة. وهذه التكاليف والمصروفات تكون قابلة للاسترداد وفقا لأحكام المادة الخامسة. وخلال مدة هذه الاتفاقية وكذلك مدة التجديد يقسم مجموع الإنتاج المتحقق من هذه العمليات بين المؤسسة وترانسورلد وفقا لأحكام المادة الخامسة. (هــ) تعفى ترانسورلد من ضريبة الدخل وجميع الضرائب الأخرى في جمهورية مصر العربية، وذلك فيما عدا ضريبة المشتريات الداخلة في ثمن المشتريات من السوق المحلية، والرسوم المدفوعة للحكومة نظير خدمات فعلية أديت.
المادة (3) : الجرد 1- يجرى القائم بالعمليات أو لجنة التشغيل حسبما يكون الحال، جردا للمهمات والأصول الرأسمالية والمشروعات الإنشائية المكتملة - ويكون الجرد على فترات مناسبة يتفق عليها الأطراف، ويقوم القائم بالعمليات بإخطار المؤسسة أو تقوم لجنة التشغيل بإخطار المؤسسة وترانسورلد لحضور الجرد. تخلف المؤسسة أو ترانسورلد عن إرسال من يمثله في عملية الجرد ملزم للمتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد. ويزود الطرف المتخلف بنسخة من محضر الجرد. 2- تجرى التسويات الخاصة بالجرد ويحدد الكشف الخاص بالعجز أو الزيادة بالاشتراك بين جميع الأطراف، وتسويات الجرد تجرى في الحسابات المختصة.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة المؤسسة المصرية العامة للبترول وترانسورلد كمقاول والتزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة المحددة للبحث عن البترول على أساس اقتسام الإنتاج لمدة 4 سنوات ومدة تنمية 15 سنة تجدد 10 سنوات تالية وتتحمل ترانسورلد جميع التكاليف والمصروفات اللازمة للقيام بالعمليات وتعفى من ضريبة الدخل وجميع الضرائب الأخرى في ج.م.ع. مقابل إعطائها للمؤسسة ما بين 72.5 إلى 75% من صافي الإنتاج بعد خصم التكلفة.
المادة (4) : برنامج العمل والإنفاق وإدارة العمليات تبدأ عمليات البحث خلال ستة أشهر وتبدأ عمليات الحفر البحري خلال 9 أشهر ويستمر الحفر إلى نهاية مدة البحث. تنفق ترانسورلد على البحث ما يلي كحد أدنى: 1- 1125000 دولار أمريكي في خلال السنة الأولى. 2- 1500000 دولار أمريكي في كل سنة من السنوات الثانية والثالثة والرابعة.
المادة (4) : الحق في التعديل يجوز أن يعاد النظر بالتعديل في هذا النظام المحاسبي من وقت لأخر باتفاق مشترك بين المؤسسة وترانسورلد وذلك في ضوء التطورات المستقبلة.
المادة (4) : برنامج العمل والإنفاق وإدارة العمليات (1) تبدأ ترانسورلد عمليات البحث المشمولة بهذه الاتفاقية قبل انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية وتبدأ عمليات الحفر البحري الاستكشافي في المنطقة قبل انقضاء تسعة (9) أشهر من تاريخ السريان ويستمر الحفر إلى نهاية مدة البحث. (ب) تنفق ترانسورلد على البحث في السنة الأولى ما لا يقل عن مليون ومائة وخمسة وعشرين ألف (1125000) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وتنفق مليونا وخمسمائة ألف (1500000) من دولارات الولايات المتحدة في كل سنة من السنوات الثانية والثالثة والرابعة من سنوات مدة البحث. وإذا كان مقدار ما أنفقته ترانسورلد في أية سنة بعد السنة الأولى سالفة الذكر يقل عن المبلغ المحدد لتلك السنة فإن ترانسورلد تكون ملتزمة بأن تنفق مقدار العجز في هذا الإنفاق خلال السنة التالية، وإذا كان الإنفاق في أية فترة أو سنة من السنوات المذكورة آنفا يزيد عن المبلغ المحدد لتلك السنة، فإن هذه الزيادة تخصم من التزامات الإنفاق المطلوبة من ترانسورلد في أية سنة أو سنوات تالية. وفي حالة ما إذا ما تخلت ترانسورلد عن التزاماتها في هذه الاتفاقية قبل أو عند نهاية السنة الأولى من فترة البحث أو قبل أو عند نهاية أية سنة تالية ولم تكن ترانسورلد قد أنفقت على البحث في المنطقة قبل نهاية السنة التي حدث فيها التخلي ذلك المبلغ المذكور آنفا والمقرر لكل سنة، فإنه يتعين على ترانسورلد أن تدفع للمؤسسة وقت التخلي مبلغا يوازي قيمة العجز. (ج) تقوم ترانسورلد قبل بداية كل سنة بما لا يقل عن ثلاثة (3) أشهر أو في أي موعد آخر تتفق عليه المؤسسة وترانسورلد بإعداد برنامج عمل وميزانية للمنطقة وتقدمها للمؤسسة لاعتمادها على أن يتضمن البرنامج بيان العمليات البترولية التي تقترح ترانسورلد القيام بها خلال السنة التالية. ويجوز إعادة النظر في برنامج العمل المشار إليه وتعديله إذا لزم الأمر بموافقة المؤسسة. (د) تقوم ترانسورلد بتقديم كل الأموال اللازمة وشراء كافة المهمات والمعدات والمواد التي يلزم شراؤها أو التعاقد عليها لأغراض البحث والتنمية والإنتاج وغير ذلك من العمليات البترولية الأخرى وفقا لبرنامج العمل، ولا تكون المؤسسة مسئولة ولا تتحمل أو تسدد أيا من التكاليف المشار إليها. (هــ) يكون القائم بالعمليات مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الذي يجب تنفيذه بأعلى قدر من الكفاءة وبما يتمشى مع الأساليب السليمة المتبعة في الصناعة. وتعهد ترانسورلد بإدارة عملياتها في جمهورية مصر العربية إلى مدير عام يتمتع بالكفاءة الفنية اللازمة، وعند تحقق الاكتشاف التجاري تعين ترانسورلد والمؤسسة لجنة تشغيل مكونة من ستة أعضاء، يعين ثلاثة منهم من جانب المؤسسة والثلاثة الآخرون من جانب ترانسورلد. ورئيس لجنة التشغيل هو أيضا عضو منتدب وتعينه المؤسسة، والمدير العام هو أيضا عضو منتدب وفي نفس الوقت المدير التنفيذي الرئيسي للجنة وتعينه ترانسورلد ـــ وتكون للجنة التشغيل السلطات وعليها المسئوليات المتعلقة بكافة العمليات الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية. وفي حالة وقوع خلاف في اللجنة تعذر حله يحال الخلاف إلى طرفي الاتفاقية. (و) على القائم بالعمليات أن يقدم للمؤسسة في نهاية كل ربع سنة قائمة بالمصروفات التي أنفقها والمتحصلات التي استلمها خلال الربع سنة المذكور على أن تكون المستندات المعززة للصرف تحت تصرف المؤسسة لفحصها في أي وقت خلال ساعات العمل العادية. وعلى المؤسسة أن تخطر القائم بالعمليات كتابة في خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تسلمها مثل هذه القائمة بما إذا كانت ترى (أ) أن بيان التكاليف و/ أو المتحصلات غير صحيح، (ب) أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتفق مع أسعار السوق العالمية لبضائع أو خدمات كانت قد وردت على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل جمهورية مصر العربية تخضع لأحكام المادة الثالثة والعشرين، أو (ج) أن حالة المواد التي قام القائم بالعمليات بتوريدها لا تتفق مع الأسعار المقدرة لها، أو (د) أن المبالغ المنصرفة غير لازمة للعمليات. وعلى القائم بالعمليات أن يتشاور مع المؤسسة بشأن المشكلة التي أثيرت على هذا النحو وأن يحاول الطرفان الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وفي حالة ما إذا لم تقم المؤسسة في غضون مهلة الثلاثة (3) أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة بإخطار القائم بالعمليات بما قد يكون لديها من اعتراضات على أي قائمة من قوائم التكاليف تعتبر هذه القائمة معتمدة من قبل المؤسسة. (ز) لدى تحقق الاكتشاف التجاري يصبح المدير العام ونائب المدير العام مسئولين عن تسوية كافة المصروفات. وذلك مع حق المؤسسة في مراجعة هذه المصروفات واعتمادها طبقا لنص الفقرة (و) من هذه المادة. (ح) تحول ترانسورلد من الخارج بعملات قابلة للتحويل الحر كل الأموال اللازمة للعمليات المتعلقة بهذه الاتفاقية وكلما تطلب الأمر الدفع بالعملة المصرية يكون التحويل في البنوك المحلية بجمهورية مصر العربية وفقا للوائح جمهورية مصر العربية.
المادة (5) : استرداد التكاليف والمصروفات (أ) تسترد ترانسورلد كافة التكاليف والمصروفات المعتمدة من المؤسسة بخصوص كافة العمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية طبقا لما هو متفق عليه في الفقرتين (و) و(ز) من المادة الرابعة المذكورة آنفا وذلك من كمية توازي في قيمتها الحد الذي لا يتجاوز ولا يزيد بحال من الأحوال عن أربعين في المائة (40%) من الزيت الخام المنتج والمحتفظ به سنويا بمقتضى هذه الاتفاقية الغير مستخدم في عمليات البترول وقبل خصم إتاوة الحكومة. ومع مراعاة النسبة المئوية سالفة الذكر، فإن مصروفات البحث تسترد على فترة مدتها خمس (5) سنوات كما تسترد مصروفات التنمية والإنتاج على فترة مدتها عشر (10) سنوات ويكون استرداد تكاليف كل من البحث والتنمية والإنتاج موزعا بالتساوي على المدد السابقة. وعلى أية حال فإنه إذا لم تستطع ترانسورلد أن تسترد هذه المصروفات بمعدل لا يزيد عن عشرين في المائة (20%) سنويا من مجموع مصروفات البحث أو بمعدل عشرة في المائة (10%) من مجموع مصروفات التنمية والإنتاج فإن هذه الفترات تمتد إلى الوقت الذي يمكن معه الاسترداد بهذه المعدلات ومصروفات التنمية (المادة الأولى - ب) تشمل كافة منشآت وتسهيلات وأجهزة الإنتاج، وتسترد التكاليف الأخرى الباقية خلال العام الذي تم إنفاقها فيه. وتأخذ ترانسورلد كل سنة نسبة (40%) من مجموع الزيت الخام المنتج مضافا إليها نصيبها المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة الخامسة وعليها أن تدفع للمؤسسة في غضون ستين (60) يوما من نهاية مثل هذه السنة نقدا وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية الفرق بين قيمة الزيت المسلم وبين النفقات الفعلية للعمليات في نهاية السنة. تكاليف البحث أو التنمية أو الإنتاج تشمل فقط المصروفات التي تم إنفاقها على تنفيذ العمليات ولا تشمل أية فوائد على الاستثمارات. (ب) يكون من حق المؤسسة أن تأخذ وتتسلم خمسة وسبعين في المائة (75%) من الكمية المتبقية (الـ 60%) من الزيت الخام ويكون من حق ترانسورلد أن تأخذ وتتسلم خمسة وعشرين في المائة (25%) من الكمية المذكورة بشرط أن يبلغ المتوسط اليومي للإنتاج لمدة ستين (60) يوما متصلة خمسين ألف (50000) برميل من الزيت الخام يوميا، على أنه إذا كان المتوسط اليومي للإنتاج لمدة ستين (60) يوما متصلة أقل من خمسين ألف (50000) برميل من الزيت الخام يوميا تصبح النسبة المستحقة للمؤسسة مقدارها اثنان وسبعون ونصف في المائة (72.5%) والنسبة المستحقة لترانسورلد مقدارها سبعة وعشرين ونصف في المائة (27.5%) ومن المتفق عليه أنه إذا حدث أن وصل المتوسط اليومي للإنتاج لمدة ستين (60) يوما متصلة خمسين ألف (50000) برميل من الزيت الخام فإن الخمسة وسبعين في المائة (75%) التي تمثل حصة المؤسسة وكذا الخمسة وعشرين في المائة (25%) التي تمثل حصة ترانسورلد تبقى هي النسبة السارية طوال مدة هذه الاتفاقية أو أية مدة مجددة. (ج) لأغراض تحديد قيمة كمية الزيت الخام المسلمة لترانسورلد خلال كل ستة أشهر من أجل استرداد تكاليف ومصروفات التشغيل فإنه يطبق المتوسط المرجح للسعر المتحقق بعملة أجنبية قابلة للتحويل الحر من مبيعات كل من المؤسسة وترانسورلد أي السعرين أعلى وذلك بالنسبة للمبيعات التي تتم لشركات غير تابعة خلال هذه الستة أشهر على أنه من المفهوم أن مثل هذا السعر يكون قابلا للتصحيح إذا لزم الأمر بأخذ الوجهة في الاعتبار. (د) 1- لترانسورلد خلال كل سنة أن تأخذ وتتسلم وتصدر دون قيود نصيبها من الزيت الخام المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة الخامسة وكذلك نسبة الـ (40%) من الزيت الخام المخصصة لاسترداد تكاليف التشغيل، وعلى ترانسورلد أن تدفع نقدا للمؤسسة قيمة أي كمية زائدة عن الكمية الفعلية المستحقة لترانسورلد على أن يتم الدفع في غضون ستين يوما من نهاية كل سنة. 2- يجوز لكل من المؤسسة وترانسورلد تصدير نصيبها من الزيت الخام والغاز من جمهورية مصر العربية وذلك دون حاجة إلى ترخيص أو إجراء آخر، وكل هذه الصادرات تعفى من الرسوم الجمركية ومن ضرائب التصدير. (هــ) يظل الغاز ومكوناته مملوكا بالكامل للمؤسسة ما لم تقم ترانسورلد بتصدير حصتها منه أو تستخدمه في العمليات البترولية في المنطقة ويكون لترانسورلد الحق في تصدير حصتها من الغاز المحتفظ به. (و) على القائم بالعمليات قبل بداية كل نصف سنة تقويمية بما لا يقل عن تسعين (90) يوما بعد بدء الإنتاج المنتظم أن يعد ويقدم للمؤسسة كتابة تقدير الكمية الإجمالية من البترول الذي يتوقع القائم بالعمليات أن يتمكن من إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه الاتفاقية خلال نصف السنة المذكورة وفقا للأساليب السليمة المتبعة في صناعة البترول. وعلى القائم بالعمليات أن يبين في تقديره كمية الزيت التي تحصل عليها ترانسورلد في حدود نسبة الـ (40%) المشار إليها سابقا والتي تكون كافية لاستعادة تكاليف العمليات وتقدر أيضا حصة كل من ترانسورلد والمؤسسة. وعلى القائم بالعمليات أن يبذل جهده لإنتاج الكمية الكاملة المتنبأ بها في التقدير المقدم منه لكل نصف سنة تقويمية ويمرر الزيت الخام إلى صهاريج تخزين تقام وتجرى صيانتها وتشغيلها بمعرفة القائم بالعمليات وفقا للوائح الحكومية، ويجرى قياس كميات الزيت الخام في هذه الصهاريج لحساب الإتاوة كما هو موضح في المادة (5"أ") والأغراض الأخرى.
المادة (5) : استرداد التكاليف والمصروفات تسترد ترانسورلد ما أنفقت بشرط اعتماده من المؤسسة في حدود 40% من الزيت. تأخذ المؤسسة (75%) مما تبقى عند إنتاج 50000 ب/ي و(72.5%) إذا قل الإنتاج عن 50000 ب/ي.
المادة (6) : ملكية المؤسسة للأصول تكون المؤسسة مالكة لجميع الأصول المستخدمة في العمليات.
المادة (6) : ملكية المؤسسة للأصول (أ) تكون المؤسسة مالكة لجميع الأصول المقامة والمستخدمة فيما يتصل بالعمليات التي يقوم بها القائم بالعمليات وذلك وفقا لما يلي: 1- الأراضي والأصول الثابتة تصبح ملكا للمؤسسة بمجرد الحصول عليها. 2- الأصول المنقولة المخصصة لتنفيذ هذه الاتفاقية تصبح ملكا للمؤسسة عندما تستخدم في العمليات البترولية بصفة دائمة أو عندما تستهلك قيمتها جزئيا وعندئذ تقيد تكاليفها الكاملة على حساب العمليات وتسترد ترانسورلد قيمة هذه التكاليف وفقا لأحكام المادة الخامسة. أما الأموال المنقولة التي تستخدم بصفة مؤقتة ولا تستهلك قيمتها بالكامل فتظل ملكا لترانسورلد بشرط الحصول على موافقة المؤسسة بشأن استخدام هذه الأصول على أساس مؤقت وعلى أن يحتسب استهلاك قيمتها لمدة معينة على حساب العمليات وأن يدخل مثل هذا الاستهلاك ضمن التكاليف، ومن المفهوم أن يكون للقائم بالعمليات الحق في إعادة تصدير هذه الأصول التي تستخدم بصفة مؤقتة وذلك دون قيود وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك، ويتعين إخبار المؤسسة في نهاية كل ربع سنة بالقيمة الدفترية للأصول التي تم إيجادها خلال كل سنة ميلادية. (ب) خلال مدة سريان هذه الاتفاقية وكذلك خلال مدة التجديد يكون للقائم بالعمليات حق الاستخدام الكامل في نطاق منطقة الاتفاقية لكافة الأصول الثابتة والمنقولة كما هو موضح بعالية ولا يكون للمؤسسة الحق في التصرف في هذه الأصول إلا باتفاق الطرفين.
المادة (7) : منحة البيانات (أ) تدفع ترانسورلد مبلغ مقداره مائة وخمسة وعشرين ألف (125000) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ بدء سريان الاتفاقية وذلك مقابل البيانات السيزمية وبيانات الآبار التي لدى المؤسسة حاليا بخصوص المنطقة والتي ستقدم إلى ترانسورلد، والمبلغ المشار إليه آنفا يعتبر ضمن مبلغ الحد الأدنى المقرر لمصروفات البحث في السنة الأولى من فترة البحث.
المادة (7) : ثمن البيانات الفنية تدفع ترانسورلد مبلغ 125000 دولار خلال (30) يومياً مقابل البيانات الفنية المباحة.
المادة (8) : المكتب وتبليغ الإخطارات تنشئ الشركة مكتباً في ج.م.ع. ويكون تبليغها بالإخطارات صحيحاً إذا أرسلت إلى هذا المكتب.
المادة (8) : المكتب وتبليغ الإخطارات على ترانسورلد أن تنشئ مكتبا لها في جمهورية مصر العربية ويكون تبليغها بالإخطارات صحيحا إذا أرسلت إلى هذا المكتب. وعلى ترانسورلد أن تعهد إلى المدير العام ونائب المدير العام بالسلطات الكافية بحيث يقومان فورا بتنفيذ كافة التوجيهات الكتابية الصادرة لهما من الحكومة أو ممثلها والاستجابة إليها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وكذلك أية لوائح أو تعليمات قانونية قائمة أو تصدر فيما بعد وتصبح سارية بمقتضى هذه الاتفاقية. وكل المسائل يكون تبليغها صحيحا إذا سلمت للمكتب المذكور أو أرسلت إليه بالبريد المسجل.
المادة (9) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على القائم بالعمليات أن يتخذ جميع الإجراءات المناسبة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة البترول لمنع خسارة البترول أو ضياعه فوق أو تحت الأرض على أي وجه أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع والتخزين بما في ذلك الخسارة الاقتصادية الناتجة عن نقص وسائل الإنتاج أو النقل، وللحكومة الحق في أن تمنع إجراء أي عمليات في أية بئر إذا توقعت في الحدود المناسبة أنها قد تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو لحقل البترول. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة يقوم القائم بالعمليات بإخطار الحكومة أو ممثلها عن الموعد الذي سيجرى فيه اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (ج) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها من الوجهة الاقتصادية إنتاج البترول من تكوينات منتجة ومتعددة بنفس البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على القائم بالعمليات أن يسجل بيانات عن كمية البترول والمياه التي تنتج كل شهر من كل عقد تنمية وترسل هذه البيانات إلى الحكومة وممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الحصول على هذه البيانات، أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية عن إنتاج المنطقة فيجب إعدادها ليطلع عليها ويفحصها المندوب المفوض من الحكومة في جميع الأوقات المعقولة. (هـ) يجب أن تكون البيانات المسجلة يوميا عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة. كما أن الماسورة المستعملة لفصل الطبقات الحاملة للمياه في البئر أو لفصل الطبقات الحاملة للبترول لا يجوز سحبها دون الحصول على موافقة كتابية من الحكومة أو ممثلها.
المادة (9) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة تلتزم الشركة بجميع الإجراءات المناسبة في صناعة البترول لتوقي الخسارة في البترول أو ضياعه.
المادة (10) : الإعفاءات الجمركية يعفى الطرفان ومقاوليهم من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات وبعض السلع الاستهلاكية الخ .... كما يحق للأجانب أن يستوردوا مهماتهم الشخصية من الخارج مع إعفائها أيضا.
المادة (10) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة وترانسورلد ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بالاستيراد من الخارج، ويعفون من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والممتلكات المنقولة بعد أن يقدم إقرار موقع عليه من ممثل مسئول للمؤسسة يتضمن أن هذه المستوردات مقصورا استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذا الاتفاق. (ب) يحق للأجانب من موظفي ترانسورلد والمقاولين والمقاولين من الباطن المشار إليهم أن يستوردوا في الحدود المعقولة مع إعفائهم من جميع الرسوم الجمركية المهمات المنزلية والمواد والأمتعة الشخصية بما في ذلك سيارة واحدة، ويشترط مع ذلك أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الخاص للموظف وأسرته، كما يراعى أن ما يستورده الموظف من ذلك لا يجوز أن يبيعه في (ج.م.ع) إلا في الحدود التي تسمح بها اللوائح الحكومية. (ج) لا يسري الإعفاء الوارد في الفقرة "أ" من هذه المادة على أية بضائع مستوردة إذا كانت هناك بضائع مماثلة لها أو مشابهة لها مشابهة جوهرية في النوع والجودة تنتج محليا ويكون شراؤها واستلامها ميسورا في (ج. م. ع) وبسعر لا يزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) عن ثمن المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن مع إضافة تكاليف النقل والتأمين. (د) أية بضائع استوردت إلى (ج.م.ع) سواء أكانت قد أعفيت أم لم تعف من الرسوم الجمركية أو أية أعباء أو ضرائب أخرى بمقتضى هذه المادة، يجوز تصديرها بمعرفة الطرف المستورد لها في أي وقت دون أن يدفع أية ضريبة أو رسم أو أعباء أخرى عن التصدير. (هـ) الخردة والمواد المستعملة والآلات والمعدات والبضائع المستوردة المتخلفة من العمليات موضوع هذه الاتفاقية يجوز بيعها في (ج. م. ع) على أن يدفع المشتري الرسوم التي تنطبق على هذه الأشياء إن استحقت عليها رسوم إلا إذا بيعت إلى إحدى الشركات التابعة للمؤسسة. (و) التعبير (بالرسوم الجمركية) كما هو مستعمل في هذه الاتفاقية يشمل كافة الرسوم القيمية ورسوم الاستيراد والضرائب الأخرى (وذلك عدا ما يدفع للحكومة نظير خدمات فعلية أديت) التي يستحق أداؤها بسبب استيراد الشيء أو الأشياء المقصودة.
المادة (11) : دفاتر الحسابات: عمليات المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة وترانسورلد بإمساك دفاتر حسابات وتحتفظ بها في مكاتب عملها الرئيسية في (ج.م.ع) وتكون هذه الدفاتر مطابقة للنظام المحاسبي في الملحق "د" المرفق بالاتفاقية والنظم الحسابية المقبولة والمستعملة بصفة عامة في صناعة البترول، وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات التي تلزم لبيان الأعمال التي تنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية، بما في ذلك كميات وقيمة كل البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية وتمسك ترانسورلد دفاتر حساباتها وسجلات حسابها المشار إليها مقيدا فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ويقوم القائم بالعمليات بإرسال بيانات شهرية إلى الحكومة أو ممثلها موضح بها كمية البترول التي تم إنتاجها والاحتفاظ بها بمقتضى هذه الاتفاقية، وتقدم هذه البيانات وفقا للنموذج الذي تتطلبه الحكومة أو ممثلها ويجب التوقيع عليها من المدير العام أو من نائب المدير العام أو ممن يفوض لذلك وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها في خلال ثلاثين (30) يوما بعد نهاية الشهر الذي تتناوله هذه البيانات. (ب) دفاتر الحسابات المشار إليها آنفا وغيرها من الدفاتر والسجلات المذكورة يجب أن تكون معدة في جميع الأوقات المناسبة ليفحصها المندوبون المفوضون من الحكومة. (ج) يقدم القائم بالعمليات إلى المؤسسة ميزانية ختامية عن كل سنة تقويمية، قبل 31 مارس من السنة التالية ليبين أرباحه وخسائره عن كل سنة من عمليات البترول المتعلقة بهذه الاتفاقية.
المادة (11) : دفاتر الحسابات: عمليات المحاسبة والمدفوعات يقوم الطرفان بإمساك دفاتر حسابات. مطابقة للملحق "د" لهذه الاتفاقية ويقدم القائم بالعمليات إلى المؤسسة ميزانية ختامية قبل 31 مارس من السنة التالية لبيان الأرباح والخسائر.
المادة (12) : السجلات والتقارير والتفتيش يعد القائم بالعمليات سجلات دقيقة تقيد فيها العمليات الجارية.
المادة (12) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) طوال مدة نفاذ هذه الاتفاقية يعد القائم بالعمليات ويحتفظ في جميع الأوقات بسجلات دقيقة تقيد فيها العمليات الجارية في نطاق المنطقة موضوع هذه الاتفاقية، ويرسل القائم بالعمليات إلى الحكومة أو ممثلها وفقا للتعليمات السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها في الحدود المناسبة المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يحتجز ويحتفظ القائم بالعمليات لمدة معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحتفظ بها القائم بالعمليات لأغراضه الخاصة تعتبر معدة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثلها، والعينات التي من هذا القبيل والتي يكون القائم بالعمليات قد احتفظ بها مدة اثني عشر (12) شهرا دون أن تصل إليه تعليمات تقضي بتقديمها إلى الحكومة أو ممثلها أو إلى جهة أخرى يكون للقائم بالعمليات أن يتصرف فيها حسبما يرى. (ج) في حالة تصدير عينات صخرية خارج (ج.م.ع) فإنه يتعين قبل التصدير أن يسلم مثيل لها حجما ونوعا إلى المؤسسة كممثل للحكومة. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من المؤسسة مع مراعاة أن الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعداده أو تحليله خارج (ج.م.ع) يمكن تصديرها في حالة ما إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل في (ج.م.ع) على أن تعاد بعد ذلك إلى (ج.م.ع) باعتبارها ملكا للمؤسسة. (هـ) على القائم بالعمليات في شخص ممثليه أو موظفيه أن يسمح للمؤسسة وعلى حساب ومسئولية المؤسسة وحدها بالدخول والتجول في نطاق المنطقة في الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في معاينة العمليات والتفتيش على جميع الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها القائم بالعمليات. ويجب على المؤسسة عند ممارسة حقوقها طبقا لما ذكر في الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) أن لا تتدخل في عمليات القائم بالعمليات. وعلى القائم بالعمليات أن يقدم إلى المؤسسة صورا من جميع البيانات (شاملة وليست مقتصرة على التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية والعينات وتسجيلات الآبار وقطاعاتها)، وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بما ذكر التي تكون في حيازة القائم بالعمليات. جميع هذه البيانات والمعلومات تعتبر سرية إلى أقصى حد، ولا يجوز إفشاؤها من جانب المؤسسة فيما عدا الشركات التابعة، ولا من الحكومة إلا بموافقة ترانسورلد طالما كانت هذه الاتفاقية نافذة، على أنه يجوز للحكومة بهدف الحصول على عروض جديدة، اطلاع أي طرف آخر على بعض البيانات الخاصة بمناطق مجاورة لمناطق العروض الجديدة.
المادة (13) : مسئولية ترانسورلد عن الإضرار بالغير يتحمل القائم بالعمليات وحده المسئولية القانونية الكاملة تجاه الغير عن أي ضرر ناتج عن العمليات التي يقوم بها وعليه تعويض الحكومة عن أي أضرار تصبح مسئولة عنها بسبب أي من هذه العمليات.
المادة (13) : مسئولية المؤسسة وترانسورلد عن الإضرار بالغير يتحمل القائم بالعمليات وحده المسئولية القانونية الكاملة تجاه الغير عن أي ضرر ناتج عن العمليات وعملية تعويض الحكومة عن أي أضرار تصبح مسئولة عنها بسبب أي من هذه العمليات.
المادة (14) : امتيازات ممثلي الحكومة حق الدخول والتفتيش.
المادة (14) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا صحيحا الحق في الدخول إلى نطاق المنطقة التي تشملها هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها ولهؤلاء الممثلين أن يفحصوا الدفاتر وسجلات وبيانات المؤسسة وترانسورلد وأن يجروا عددا معقولا من عمليات المساحة والرسومات والاختبارات لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، ويخول لهم تحقيقا لهذه الأغراض أن يستعملوا في الحدود، المعقولة الماكينات والأدوات الخاصة بالقائم بالعمليات بشرط أن لا ينشأ عن ذلك الاستعمال مباشرة أو غير مباشرة أي خطر أو تعويق للعمليات. وتعوض الحكومة القائم بالعمليات وترد إليه قيمة أية خسارة أو تلف يتحقق حدوثه نتيجة لاستعمال تلك الماكينات والأدوات. وعلى القائم بالعمليات ومندوبيه وموظفيه تقديم المساعدات المناسبة لهؤلاء الممثلين بحيث لا يتسبب نشاطهم في تعريض العمليات للخطر أو تعويقها أو التأثير على سلامتها وكفايتها ويقدم القائم بالعمليات إلى هؤلاء الممثلين كل المزايا والتسهيلات التي يتمتع بها الموظفون التابعون له في الحقل ويوفر لهم بدون مقابل استعمال أمكنة للمكاتب ومساكن مؤثثة تأثيثا لائقا أثناء وجودهم في الحقل تحقيقا لأهداف هذه المادة. وأية معلومات تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بمقتضى هذه الاتفاقية يجب الاحتفاظ بسريتها بالنسبة إلى المنطقة ولا يجوز إفشاؤها طوال مدة سريان هذه الاتفاقية، بغير موافقة كتابية سابقة من المؤسسة وترانسورلد.
المادة (15) : حقوق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) إن المؤسسة وترانسورلد حريصتان على أن تدير العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية سليمة وفعالة: 1- يمنح الأجانب من الإداريين والفنيين والمتخصصين من موظفي القائم بالعمليات وكذلك موظفي مقاوليه المستخدمون لتنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية حق الإقامة الخاصة الذي تخوله الفقرة "هـ" من المادة 18 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل وإذن العمل الأجنبي المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963 المعدل وذلك دون الإخلال بقوانين ولوائح (ج.م.ع) المتعلقة بالسياسة العامة أو الأمن العام. 2- يدفع بالعملة المصرية ما لا يقل عن خمسين في المائة (50%) من المرتبات والأجور المجمعة الخاصة بالأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم القائم بالعمليات. (ب) يختار القائم بالعمليات موظفيه ويحدد العدد اللازم للقيام بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية، وتعد وتنفذ ترانسورلد بعد التشاور مع الحكومة برامج تدريب لجميع موظفيها الوطنيين المستخدمين في العمليات موضوع الاتفاقية للتخصص في النواحي العملية لصناعة البترول. ويتعهد القائم بالعمليات بإحلال الوطنيين المؤهلين متى توافروا محل الأجانب من موظفيهم تدريجيا.
المادة (15) : حقوق الاستخدام والتدريب طريقة استخدام الأجانب والمصريين وتدريب العاملين.
المادة (16) : القوانين واللوائح التزام القائم بالعمليات وبالقوانين واللوائح.
المادة (16) : القوانين واللوائح (1) يلتزم القائم بالعمليات باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 بما في ذلك اللوائح المتعلقة بتنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية تنفيذا صحيحا وفعالا، والمتعلقة بالمحافظة على موارد البترول بجمهورية مصر العربية على أن لا تكون أية لوائح أو تعديلات أو تفسيرات مخالفة أو غير متمشية مع أحكام هذه الاتفاقية. (ب) حقوق والتزامات المؤسسة وترانسورلد الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة. (ج) يخضع المقاولون والمقاولون من الباطن التابعون للقائم بالعمليات لأحكام هذه الاتفاقية كما أنهم يلتزمون بجميع اللوائح التي تصدرها الحكومة من وقت لآخر.
المادة (17) : حق الاستيلاء (أ) في حالات الطوارئ الوطنية الناتجة عن قيام حرب أو الاحتمال الوشيك لقيامها أو قيام أسباب داخلية يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو بعض الإنتاج من المنطقة تم الحصول عليه بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من القائم بالعمليات زيادة الإنتاج إلى أقصى حد ممكن. كما يجوز للحكومة أيضا أن تستولي على حقل الزيت نفسه وعند الضرورة على المعامل التي تقوم بمعالجة الزيت وعلى معامل التكرير إن وجدت. (ب) في جميع الحالات لا يتم الاستيلاء إلا بعد استدعاء المؤسسة وترانسورلد أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول لإبداء وجهة نظرهم في شأن هذا الاستيلاء. (ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بقرار وزاري، أما الاستيلاء على حقل الزيت نفسه أو على أي معمل متصل به لمعالجة الزيت أو تكريره فيتم بقرار جمهوري تخطر به المؤسسة وترانسورلد. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقا لما سلف ذكره تلتزم الحكومة بأن تعوض المؤسسة وترانسورلد تعويضا كاملا عن المدة التي ظل فيها هذا الاستيلاء واقعا بما في ذلك (1) التعويض عن كافة الأضرار الناتجة عن هذا الاستيلاء و(2) تقوم الحكومة كل شهر بسداد القيمة الكاملة للبترول الذي تستخرجه الحكومة مخصوما منه حصة الإتاوة، المفروضة على هذا الزيت، وأية التزامات أخرى واقعة على ترانسورلد والمؤسسة بمقتضى هذه الاتفاقية. وعلى أية حال فإن أي ضرر ينتج عن اعتداء عدو لا يدخل في مضمون هذه الفقرة الجزئية (د).
المادة (17) : حق الاستيلاء في حالات احتمالاتها أو في حالات أخرى يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو بعض الإنتاج.
المادة (18) : التنازل لا يجوز التنازل إلا بإذن كتابي من الحكومة.
المادة (18) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة وترانسورلد أن تتنازل إلى شخص أو إلى مؤسسة أو إلى شركة ليست طرفا في هذه الاتفاقية عن كل أو جزء من حقوقها أو مزاياها أو واجباتها أو التزاماتها المقررة بموجب هذه الاتفاقية بدون الموافقة الكتابية على ذلك من الحكومة، مع مراعاة أن المؤسسة أو ترانسورلد لها حرية التنازل عما لها من حقوق ومزايا وما عليها من واجبات والتزامات مقررة بموجب هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة بشرط أن يكون للمتنازل إليه من المؤهلات ما للمتنازل من حيث المقدرة الفنية والمالية. مع استثناء حالة التنازل إلى متنازل إليهم مملوكين بالكامل لترانسورلد فإن موافقة الحكومة على التنازل يجب الحصول عليها أولا. (ب) في حالة ما إذا أرادت المؤسسة أو ترانسورلد أن تتنازل عن كل أو جزء من حقوقها أو مزاياها وواجباتها والتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية طبقا لما توضح فلا يجوز للحكومة أن تعوق إصدار الموافقة الكتابية على ذلك التنازل اعتسافا، ولكي يتيسر النظر في أي طلب للحصول على الموافقة المشار إليها يجب استيفاء الشروط الآتية: 1- يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بالكامل بالالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية حتى تاريخ تقديم هذا الطلب. 2- يجب على المتنازل إليه أو المتنازل إليهم أن يقدموا إلى الحكومة الدليل المعقول على مدى كفايتهم المالية والفنية. 3- يجب أن تحتوي وثيقة التنازل على أحكام صريحة تفيد أن المتنازل إليه مقيد وملزم بكافة الشروط الواردة في هذه الاتفاقية وكل ما أدخل عليها كتابة حتى ذلك الوقت من تعديلات وإضافات. ويجب أن يقدم مشروع عقد التنازل إلى الحكومة لمراجعته وإقراره قبل إبرامه رسميا. (ج) كل وثيقة تنازل مبرمة ومتبادلة بين الأطراف للتنازل عن أي من الحقوق أو المزايا أو الواجبات أو الالتزامات الواقعة على المؤسسة أو ترانسورلد بمقتضى هذه الاتفاقية يجب أن تقدم إلى الحكومة في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ موافقة الحكومة على التنازل لقيدها في سجلاتها.
المادة (19) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) يكون للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى ترانسورلد بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية في الأحوال الآتية: 1- إذا قدمت عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. 2- إذا تنازلت عن أي من مصالحها الناشئة عن هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المادة الثامنة عشرة من هذه الاتفاقية. 3- إذا أشهر إفلاسها بحكم صادر من محكمة مختصة بهذا الإشهار. 4- إذا لم تنفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقا لأحكام المادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية. 5- إذا استخرجت عمدا دون ترخيص من الحكومة أي معدن أخر غير البترول لا تسمح به هذه الاتفاقية وذلك مع استثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية وفقا للأصول المعتمدة في صناعة البترول وفي هذه الحالة يجب إخطار الحكومة أو ممثلها بأسرع ما يمكن. 6- إذا ارتكبت أي مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو للأحكام المقررة في القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 ما لم تكن هذه الأحكام تتعارض صراحة مع أحكام هذه الاتفاقية وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون الحكومة قد اكتسبتها تجاه ترانسورلد بموجب الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، كما أنه في حالة هذا الإلغاء يكون لترانسورلد الحق في أن تنقل كل ممتلكاتها الخاصة من نطاق المنطقة. (ب) إذا رأت الحكومة أن هناك سببا قائما لإلغاء هذه الاتفاقية (وذلك غير سبب القوة القاهرة المشار إليه في المادة 20 من هذه الاتفاقية) فيجب على الحكومة أن ترسل إلى ترانسورلد إخطارا كتابيا لملافاة وإزالة هذا السبب في خلال تسعين (90) يوما. ولكن إذا استحال تسليم الإخطار لأي سبب فإن نشر الإخطار في الجريدة الرسمية للحكومة يعتبر إعلانا صحيحا لترانسورلد. فإذا انتهت مهلة التسعين يوما ولم يكن السبب قد أزيل أو صارت ملافاته يجوز إلغاء هذه الاتفاقية في الحال بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية كما سبق ذكره. على أنه إذا كان سبب الإلغاء أو التقصير في إزالة ذلك السبب أو ملافاته ناتجا عن عمل قام به أحد الطرفين أو بسبب تخلفه عن القيام به فإن إلغاء الاتفاقية يصبح نافذا بالنسبة إلى هذا الطرف وحده دون الطرف الآخر في هذه الاتفاقية. (ج) يسمح لترانسورلد بنقل متعلقاتها من منطقة أي ترخيص صار إلغاؤه تطبيقا لأحكام هذه المادة بعد تسوية الاستحقاقات الواجب أداؤها للحكومة.
المادة (19) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء يحق للحكومة الإلغاء: 1- عدم تقديم بيانات صحيحة. 2- التنازل غير الصحيح. 3- إشهار الإفلاس. 4- الإخلال بقرار قضائي نهائي. 5- استخراج معدن أخر غير البترول. 6- ارتكاب مخالفة جوهرية.
المادة (20) : القوة القاهرة تعفى من المسئولية جزئيا أو كليا.
المادة (20) : القوة القاهرة (أ) تعفى المؤسسة وترانسورلد أو أي منهما من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا عن قوة قاهرة وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة. والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير مع المدة التي قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذه المدة تضافان إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام وللوفاء بأي التزام أخر يترتب عليه وإلى أجل هذه الاتفاقية وذلك قاصر على القطاع أو القطاعات المتأثرة بهذه الحالة. (ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في هذه المادة العشرين أي أمر أو تنظيم أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية (أو من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لترانسورلد) سواء أكانت صادرة في شكل قانون أو أي شكل أخر أو ما يحدث قضاء وقدرا أو تمردا وعصيانا أو القلاقل أو قيام الحرب أو حدوث الإضراب أو الاضطرابات العمالية أو شبوب الحرائق أو الفيضان أو أي سبب أخر ليس في وسع المؤسسة ولا ترانسورلد معا أو كل على انفراد السيطرة عليه، سواء أكان في طبيعته مماثلا أو مغايرا لما ذكر بعاليه. (ج) مع عدم الإخلال بما تقدم ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية لا تتحمل الحكومة أية مسئولية كانت تجاه المؤسسة وترانسورلد معا أو تجاه أي منهما بسبب أي أضرار أو قيود أو خسارة تنتج عن حالة القوة القاهرة المشار إليها فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمر أو تنظيم أو توجيه صادر من حكومة جمهورية مصر العربية.
المادة (21) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة قضائيا للفصل فيه. (ب) أي نزاع ينشأ بين ترانسورلد والمؤسسة يحال إلى التحكيم، ولأي من الطرفين أن يطالب بالتحكيم بإخطار الطرف الآخر بأنه يرغب في إحالة النزاع إلى التحكيم وأن هذا الطرف (ويشار إليه هنا "بالطرف الأول") قد عين محكما يجب أن يسميه في الإخطار المذكور، وعلى الطرف الآخر (ويشار إليه هنا "بالطرف الثاني") أن يخطر الطرف الأول كتابة وفي خلال خمسة عشر (15) يوما بالمحكم الذي أختاره هو أيضا، وإذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكمه كما ذكر آنفا فإن للطرف الأول الحق في أن يتقدم إلى محكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية طالبا تعيين محكم ثان، وعلى المحكمين الاثنين أن يختارا حكما ثالثا في خلال ثلاثين (30) يوما، فإذا أخفقا في ذلك كان لمحكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية، بناء على طلب أي من الطرفين، أن تعين المحكم الثالث. ويشترط في المحكم الثالث أن يكون من مواطني دولة غير جمهورية مصر العربية وغير الولايات المتحدة الأمريكية ويكون لهذه الدولة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، كما يشترط أن لا يكون للمحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول وأن لا تكون له أية صلة بأي طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية، وللمحكمين أن يعينوا طريقة السير في دعوى التحكيم ويصدر قرارهم بالأغلبية ويكون نهائيا. تعقد جلسات التحكيم في مدينة استكهولم بالسويد.
المادة (21) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة بالفصل فيه. (ب) وأي نزاع ينشأ بين ترانسورلد والمؤسسة يحال إلى التحكيم.
المادة (22) : الوضع القانوني للطرفين 1- الحقوق والواجبات منفصلة على كل من الطرفين. 2- تكون ترانسورلد خاضعة لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بكيانها القانوني وتنظيمها ولائحتها.
المادة (22) : الوضع القانوني للطرفين (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة، وترانسورلد والواردة في هذه الاتفاقية تعتبر منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية وذلك على اعتبار أن الغرض الصحيح والقصد الواضح للطرفين المذكورين هو أن ملكية كل منهما لما يخصه من نسبة الانتفاع المقرر بموجب هذه الاتفاقية تقوم على أساس أنهما حائزان على المشاع وأن هذه الاتفاقية لا يجوز تفسيرها على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة مساهمة أو شركة تعدين أو أي نوع آخر من أنواع المشاركة. (ب) تكون ترانسورلد خاضعة لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بكيانها القانوني أو تأسيسها وتنظيمها وعقد تأسيسها ولائحتها الأساسية وملكية أسهم رأس مالها وإدارة أعمالها وحقوق ملكياتها وقد اتخذت مركزها الرئيسي في نيو أورليانز بولاية لويسيانا في الولايات المتحدة الأمريكية وأسهم رأس مال ترانسورلد الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها في (ج.م.ع) ولا يجوز تقديمها في الاكتتاب العام وتعفى ترانسورلد من تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 وتعديلاته.
المادة (23) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا (أ) يجب على القائم بالعمليات ومقاوليه مراعاة ما يأتي: 1- إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ما دامت أسعارهم ودرجة أدائهم متماثلة مع الأسعار ودرجة الأداء السائدة دوليا، وعلى أية حال فإن القائم بالعمليات مع عدم الإخلال بالجملة السابقة يستثنى من أحكام القرار رقم 1203 لسنة 1961، وتعديلاته. 2- إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليا وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية، ومع ذلك يجوز استيراد هذه المواد لأغراض العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أثمانها محليا تسليم مخازن القائم بالعمليات تزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) عن أثمان المواد المستوردة تسليم مخازن القائم بالعمليات.
المادة (23) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا. تعطى الأفضلية للمقاولين المحليين مع مراعاة التزاماتهم.
المادة (24) : النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسيرها أمام محاكم جمهورية مصر العربية وفي حالة التحكيم فإن النص الانجليزي يستعمل أيضا لتفسير وتأويل الاتفاقية.
المادة (24) : النص العربي والأصل النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية ويشترط مع ذلك أنه في حالة الالتجاء إلى التحكيم وفقا لنص المادة 21 بين المؤسسة وترانسورلد فإن النص الانجليزي سيستعمل أيضا لتفسير هذه الاتفاقية أو لتأويلها.
المادة (25) : اعتماد حكومة جمهورية مصر العربية للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي طرف من الأطراف المذكورة فيها ما لم يصدر وإلى أن يصدر قانون ينشر في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية يخول وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على هذه الاتفاقية ويعطي المواد 3، 10، 11، 16، 17، 22، 23 من هذه الاتفاقية القوة الكاملة والأثر الكامل للقانون بصرف النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها في (ج.م.ع).
المادة (25) : لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي طرف من الأطراف المذكورة ما لم يصدر قانون في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية ويخول لوزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على هذه الاتفاقية.
المادة (26) : تتنازل المؤسسة بصفتها حاصلة على الامتياز عن كافة حقوقها والتزاماتها في هذه الاتفاقية إلى الشركة العامة للبترول في جمهورية مصر العربية.
المادة (26) : تنازل المؤسسة المصرية العامة للبترول تتنازل المؤسسة المصرية العامة للبترول، بصفتها حاصلة على الامتياز، عن كافة حقوقها والتزاماتها في هذه الاتفاقية إلى الشركة العامة للبترول في جمهورية مصر العربية. وإقرارا بما تقدم ذكره تم التوقيع الصحيح من الأطراف المعنية على هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في صدور الاتفاقية. عن المؤسسة المصرية العامة للبترول عن شركة ترانسورلد للبترول عن حكومة جمهورية مصر العربية
المادة (27) : منح الإنتاج -1- يدفع المقاول للهيئة مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة لمعدل خمسين ألف (50000) برميل يوميا لمدة ستين (60) يوم إنتاج متوالية. -2- يدفع المقاول أيضا للهيئة مبلغ مليونا (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة لمعدل مائة ألف (100000) برميل يوميا لمدة ستين (60) يوم إنتاج متوالية. -3- يدفع المقاول أيضا للهيئة مبلغ ثلاثة ملايين (3000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة لمعدل مائة وخمسين ألف (150000) برميل يوميا على مدى ستين (60) يوم إنتاج متوالية. -4- لا يجوز للمقاول استرداد منح الإنتاج السابقة أو استهلاكها. تعديل النظام المحاسبي
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن