تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله الصادرة بالقانون رقم 65 لسنة 1973 (القانون رقم 7 لسنة 1978) صدر القانون رقم 65 لسنه 1973 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة ترانسورلد للبترول والمؤسسة المصرية العامة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شقير البحرية المعدل بالقانون رقم 138 لسنه 1974. تقدمت الشركة المذكورة بطلب تعديل للالتزام الممنوح لها وللهيئة المصرية العامة للبترول بغرض تمكين الشركة من البحث في المنطقة وتنميتها بالقدر الكافي. توصلت الهيئة المصرية العامة للبترول مع الشركة المذكورة إلى مشروع تعديل للاتفاقية وافقت عليه اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/8/1977، كما وافق قسم التشريع بالمجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/8/1977 على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وللشركة العامة للبترول وشركة ترانسورلد مصر على تعديل الاتفاقية الصادرة بالقانون رقم 65 لسنه 1973 المشار إليه، ووافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/1977 على مشروع الاتفاقية المعدلة. ومرفق مع هذا مشروع الاتفاقية المعدلة وملخص لها ومشروع القانون الخاص بها. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيدا لاستصدار القانون اللازم بشأنها. وزير البترول مهندس: أحمد عز الدين حسن هلال
المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم 7 لسنة 1978 أحيل إلى اللجنة في 10/12/1977 مشروع القانون الخاص بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول على تعديل الاتفاقية المرخص بها بموجب القانون رقم 65 لسنه 1973 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شقير البحرية، وذلك لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس، فنظرته في اجتماعها المعقود يوم 13/12/1977 وقررت تشكيل لجنة موضوع لدراسة مشروع القانون المذكور. وقد عقدت لجنة الموضوع اجتماعا لهذا الغرض في 18/12/1977 وانتهت إلى إعداد مشروع تقرير عرض على اللجنة في اجتماعها يوم الأحد 18/12/1977، وحضر هذا الاجتماع السيد المهندس أحمد عز الدين هلال وزير الصناعة والبترول والتعدين. وقد استبان للجنة أنه قد صدر القانون رقم 65 لسنه 1973 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة ترانسورلد للبترول والمؤسسة المصرية العامة للبترول في شأن البحث عن البترول في منطقة شقير البحرية، كما استبان لها أنه قد صدر القانون رقم 138 لسنه 1974 بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة ترانسورلد للبترول على تعديل الاتفاقية المرخص بها بموجب القانون رقم 65 لسنه 1973 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شقير البحرية. ثم تقدمت شركة ترانسورلد للبترول بطلب تعديل للالتزام الممنوح لها وللهيئة المصرية العامة للبترول وتم التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول مع الشركة المذكورة إلى مشروع تعديل للاتفاقية بما يمكن الشركة من البحث في المنطقة وتنميتها بالقدر الكافي. وباستعراض تفاصيل مشروع القانون المعروض تبين أن التعديلات الأساسية قد تناولت مدة البحث والتزام الإنفاق ونظام اقتسام الإنتاج ومنح الإنتاج والقائم بالعمليات والحفر، وذلك على النحو التالي: - اتفق على أن تكون لترانسورلد الحق والخيار في مد فترة البحث لمدة أقصاها ثلاث سنوات إضافية بشرط حفر آبار إضافية. كما تضمن تعديل الاتفاقية المعروض أن تنفق الشركة عند اختيارها مدة فترة البحث ثلاث امتدادات أخرى مدة كل منها سنة، على أن تنفق خلال كل امتداد منها أربعة ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك فقد نص في التعديل المعروض على أن يكون اقتسام الإنتاج على النحو التالي: نصيب الهيئة نصيب ترانسورلد 80.5 % 19.5% كما اتفق على إضافة مادة جديدة إلى مواد الاتفاقية (مادة 27) تدفع ترانسورلد بمقتضاها للهيئة منحا للإنتاج من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بيانها فيما يلي: - 1.000.000 دولار عندما يصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة إلى معدل 50.000 برميل يوميا لمدة 60 يوم إنتاج متوالية. - 2.000.000 دولار عندما يصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة لمعدل 100.000 برميل يوميا لمدة 60 يوم إنتاج متوالية. - 3.000.000 دولار عندما يصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة لمعدل 150.000 برميل يوميا على مدى 60 يوم إنتاج. ولا يجوز لترانسورلد استرداد منح الإنتاج أو استهلاكها. ونظرا لأن تعديل الاتفاقية المعروض قد تضمن في البند (10) في خصوص تاريخ السريان على أن "يظل لهذا التعديل المعدل للاتفاقية الأصلية. المعدلة بالتعديل الأول كامل القوة والأثر كاستمرار وامتداد للاتفاقية الأصلية اعتبارا من 27 أغسطس سنة 1977 وفيما بعد ذلك"، بينما نص في المادة الثالثة من مشروع القانون على العمل بالقانون من تاريخ صدوره. لذلك فقد رأت اللجنة تعديل صياغة المادة الثالثة من مشروع القانون بحيث يكون تاريخ العمل بالقانون هو التاريخ المحدد للسريان في البند (10) من تعديل الاتفاقية المعروض وهو 27 أغسطس سنة 1977 مما يتعين معه تطبيق حكم المادة 187 من الدستور. وترى اللجنة في ختام تقريرها أن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعروض تستهدف في جانب منها تمكين ترانسورلد من تكثيف عمليات البحث في المنطقة بحفر آبار إضافية، والتزام الشركة المذكورة بإنفاق مبالغ تصل في مجموعها خلال ثلاث سنوات إلى 12 مليون دولار، وذلك بالإضافة إلى زيادة نصيب الجانب الوطني في اقتسام الإنتاج وما نص عليه في التعديل المعروض من حق الجانب الوطني في الحصول على منح للإنتاج يبلغ مجموعها 6 ملايين دولار. واللجنة إذ ترفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس لجنة الصناعة والقوى المحركة محمد كمال صقر
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول على تعديل الاتفاقية المرخص بها بموجب القانون رقم 65 لسنة 1973 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شقير البحرية, وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : 1-تعديل المادة1: 1- 1- تعدل المادة (1) من الاتفاقية بحيث تقرأ كما يلي: "البحث" يشتمل ولكن لا يقتصر على العمليات مثل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغير ذلك ومن أعمال المسح والحفر وسد الفتحات وتعميق وإكمال وتركيب المعدات واختبار الآبار الضحلة وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب للتوصل إلى اكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك, وشراء الإمدادات والمهمات والمعدات أو الحصول عليها, ونقلها وتخزينها اللازمة لهذا الغرض و/ أو أي عمل آخر أو أنشطة ضرورية أو لازمة لهذا الغرض. والفعل "يبحث" يعني القيام بعملية البحث. 1-2 المادة 1 (ب) من الاتفاقية تعدل بحيث تقرأ على النحو التالي: "التنمية" تشتمل ولكن لا تقتصر على جميع العمليات والأنشطة الواردة في هذه الاتفاقية: (1)- الحفر وسد الفتحات والتعميق والتكملة وتركيب معدات تنمية الآبار, و (2)- تصميم وهندسة وإنشاء وإقامة وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والنظم والتسهيلات والوحدات والعمليات المتعلقة بها, لإنتاج وتشغيل الآبار المذكورة, وأخذ وحفظ ومعالجة وتهيئة وتخزين وإحراق الغاز الزائد ونقل وتسليم البترول, وإعادة ضغطه واستعادة دورته ومشروعات الإنتاج الثانوية الأخرى, و (3)- النقل المحلي والتخزين وأي عمل آخر أو أنشطة ضرورية أو لازمة للأنشطة المذكورة في (1) و(2). 1- 3 المادة 1 (جـ) من الاتفاقية تعدل بحيث تقرأ على النحو التالي: "البئر التجارية" تعني أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح, بعد الاختبار خلال مدة يتم الاتفاق عليها ولا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً متصلة, وفقاً لنظم الإنتاج الصناعي الدولي المقبولة, ويعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة ويتضح أنها قادرة على الإنتاج بمعدل متوسطة لا يقل عن ثلاثة آلاف (3000) برميل من الزيت الخام في اليوم, وتاريخ اكتشاف "البئر التجارية" هو التاريخ الذي يتم فيه إكمال هذا البئر واختباره على النحو السابق. 1- 4 تعدل المادة 1 (ح) من الاتفاقية بحيث تقرأ على النحو التالي: "الاكتشاف التجاري" يعني مكمن واحد منتج للزيت الخام أو مجموعة من المكامن المنتجة التي يقرر المقاول بعد تقييمها أنها تستحق أن تنمى تجارياً, أخذا في الاعتبار الاحتياطيات المكتشفة والإنتاج وخطوط الأنابيب وتسهيلات ميناء الشحن المطلوبة وأسعار الزيت الخام المقدرة وكل العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بها. ويقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فوراً بعد أن يكون المقاول قد قرر أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً, وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار. في حالة ذلك القرار, عن تاريخ إكمال الاختبارات وتقييم بئر البحث التقييمية الثانية, أو بعد اثني عشر (12) شهراً من تاريخ اكتشاف أي بئر تجارية أي التاريخين أسبق. وتاريخ الاكتشاف التجاري هو تاريخ إخطار المقاول للهيئة بهذا الاكتشاف, إذا لم يتم اكتشاف تجاري خلال سبع (7) سنوات من تاريخ السريان للاتفاقية الأصلية تسلم كل المنطقة للحكومة. 1- 5 تعديل المادة 1(ن) من الاتفاقية بحيث تقرأ على النحو التالي: "القائم بالعمليات" و"المقاول" و"ترانسورلد" تعني وتشمل شركات ترنسورلد مصر وكل منها وخلفاؤهم التاليون والمتنازل إليهم طبقاً للمادة 18 من الاتفاقية الأصلية, والقسم 7 من التعديل الأول. اعتباراً من وفيما بعد تاريخ الاكتشاف التجاري فإن: (أ) كلمة "ترنسورلد" في المواد 10(أ), 10(ب), 11(أ) و14 تعني ترنسورلد وأوسوكو. (ب) كلمة "القائم بالعمليات" في المواد 5 (و), 9 (أ), 9 (ب),9 (د), 11 (أ) أو 17 (أ) تعني أوسوكو. (جـ) كلمة "القائم بالعمليات" في المواد 6(ب), 12 (هـ), 15(ب), 16(أ), 16(جـ), 23(أ) "1" تعني ترانسورلد وأوسوكو. (د) كلمة "القائم بالعمليات" في المواد 6((أ), 14, 15(أ) (أ), 15 ( أ ) (2), 23 (أ) السطر الأول و23 (أ) (2) تعني ترانسورلد أو أوسوكو. (هـ) كلمة "القائم بالعمليات" في المواد 12(أ), 12(ب) تعني ترانسورلد و/ أوسوكو.
المادة (2) : تعديل المادة الثالثة: 2-1 تعدل المادة 3 (ب) بحيث تقرأ كالآتي: تبدأ فترة بحث أولية مدتها أربع (4) سنوات اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية الأصلية. ويكون لترانسورلد الحق والخيار في مد فترة البحث لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات إضافية بشرط حفر آبار إضافية. ويكون لترانسورلد حق مباشرة اختيارها بعد فترة البحث لمدة سنة واحدة إضافية أولية (فترة الامتداد الأولى) وذلك ببدء عمليات الحفر في بئر استكشافي (البئر الإضافي الأول) في أو قبل 27 أغسطس 1977. وفي هذه الحالة تنفق خلال فترة الامتداد الأولى هذه ما لا يقل عن أربعة ملايين (4000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وفي حالة ما إذا كان البئر الإضافي الأول بئرا تجاريا، حينئذ تبدأ ترانسورلد خلال تسعين (90) يوما من إتمام اختبار وتقييم ذلك البئر عمليات حفر بئر استكشافي تقييمي (البئر الإضافي الثاني). وفي حالة ما إذا كان البئر الإضافي الأول ليس بئرا تجاريا، ويكون لترانسورلد الخيار في حفر بئر استكشافية أخرى (البئر الإضافي الثاني) بشرط أن تبدأ عمليات الحفر في أو قبل 27 أغسطس سنة 1978 يعتبر بدء عمليات الحفر للبئر الإضافي الثاني هو ممارسة ترانسورلد لحقها في الاختيار لمد فترة البحث لمدة عام (1) إضافي ثان ("فترة الامتداد الثاني") وفي هذه الحالة تنفق ترانسورلد خلال فترة الامتداد الثاني هذه مبلغا لا يقل عن 4000000 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ويكون لترانسورلد الخيار في مد فترة البحث لفترة إضافية ثالثة ("فترة الامتداد الثالث") بالبدء في بئر آخر ("البئر الإضافية الثالثة") في أو قبل 27 أغسطس سنة 1979. وتنتهي فترة الامتداد الثالث بعد تسعين (90) يوما من إتمام اختبار وتقييم عمليات البئر الإضافية الثالثة إلا إذا بدأت ترانسورلد في ذلك التاريخ أو قبله عمليات الحفر في بئر آخر ("البئر الإضافية الرابعة") وفي هذه الحالة يكون الامتداد الثالث لمدة سنة كاملة وتنفق ترانسورلد خلال فترة الامتداد الثالث ما لا يقل عن 4000000 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا أنفقت ترانسورلد مبلغا يزيد عن الحد الأدنى المطلوب إنفاقه خلال فترة أي امتداد، فإن الزيادة تخصم من الحد الأدنى للمبلغ المطلوب من ترانسورلد إنفاقه خلال أي فترة أو فترات الامتداد التالية، حسب الأحوال، ومع ذلك، فإن هذه الفقرة لا تعفي ترانسورلد من أي التزام بالحفر.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من 27 أغسطس سنة 1977. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : تعديل المادة الخامسة: 3-1 المادة (5) (أ) من الاتفاقية تعدل بحيث تقرأ كالآتي: (أ) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: (1) يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات التي توافق عليها الهيئة كما هو منصوص عليه في الفقرات (و) و(ز) من المادة 4 من الاتفاقية الأصلية كما هو موضح أدناه، فيما يختص بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بهما بموجب هذه الاتفاقية بأخذ أربعين (40) في المائة من كل الزيت الخام المنتج من المنطقة والمحتفظ به والغير مستعمل في عمليات البترول وذلك قبل دفع الهيئة لإتاوة الحكومة. ويطلق على هذا الزيت الخام فيما يلي "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف". وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف بالطرق الآتية: (1) نفقات التشغيل تسترد في السنة الضريبية التي حملت وأنفقت فيها هذه التكاليف والمصروفات. (2) نفقات البحث بما في ذلك النفقات المتراكمة قبل بدء الإنتاج التجاري الأول تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل. ابتداء من السنة الضريبية التي حملت وأنفقت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأول، أي السنتين تكون لاحقة للأخرى. (3) نفقات التنمية، بما في ذلك النفقات المتراكمة قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، تسترد بمعدل عشرة (10) في المائة في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل، ابتداء من السنة الضريبية التي وأنفقت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها التجاري الأول. أي السنتين تكون لاحقة للأخرى إذا حدث في أية سنة تقويمية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1)، (2)، (3) الواردة تزيد عن قيمة كل الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف في الربع سنة، فإن قيمة الزيت المخصص لاسترداد التكاليف طبقا لنظام الأولوية التالي: أ) نفقات التشغيل. ب) المبالغ المرحلة، أن وجدت، بنفس المعدل المطبق في الفترة التي نشأت عنها هذه المتأخرات. جـ) نفقات البحث. د) نفقات التنمية. أية زيادة ترحل لكي تسترد في ربع أو أرباع السنة التالية إلى أن تسترد بالكامل، ولكن لا يجوز الاسترداد بعد انتهاء هذه الاتفاقية. لغرض تحديد التصنيف لكافة التكاليف والمصاريف والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية: - "نفقات البحث" تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات البحث. - "نفقات التنمية" تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات التنمية باستثناء "مصاريف التشغيل". - "مصاريف التشغيل" تعني جميع التكاليف والمصروفات والنفقات التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأول، وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك عادة. تأخذ ترانسورلد من كل ربع سنة، كل الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكلفة، مضافا إليه حصتها في رصيد الزيت الخام المنتج المتبقي وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة الخامسة وتدفع للهيئة في خلال ستين (60) يوما من كل ربع سنة نقدا وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، الفرق بين قيمة الزيت المخصص لاسترداد التكاليف الذي حصلت عليه كلفة التي تسترد عن ربع السنة، وفقا للأحكام السابقة. وعلى الرغم من ذلك، فبالنسبة لهذا الفائض من الزيت المخصص لاسترداد التكاليف، يحق للهيئة أن تختار كل ربع سنة، بموجب إخطار مسبق بثلاثة (3) شهور، أن تأخذ وتتسلم كمية تصل إلى خمسين (50) في المائة من هذا الزيت عينا، وعلى ذلك يخفض المبلغ الذي تدفعه ترانسورلد إلى الهيئة بمقدار القيمة التي حصلت عليها الهيئة من ذلك الفائض من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. كل التكاليف والمصروفات والنفقات تشتمل فقط على النفقات التي حملت وأنفقت في تنفيذ العمليات ولا تشتمل على فائدة على الاستثمار. 3-2- تعدل المادة 5 (ب) من الاتفاقية بحيث تقرأ كالآتي: (ب) للهيئة الحق أن تأخذ وتتسلم ثمانون ونصف (80,50) في المائة من الستين (60) في المائة المتبقية من الزيت الخام ولترانسورلد الحق في أن تأخذ وتتسلم تسعة عشر ونصف (19،5) في المائة. لترانسورلد الحق أن تحتفظ في الخارج بكافة المبالغ التي تحصل عليها في الخارج، بما في ذلك حصيلة بيع الزيت الخام المصدر بواسطتها طبقا للفقرة (د) من هذه المادة.
المادة (4) : تعديل المادة 15: تعدل المادة 15(أ) (2) من الاتفاقية بحيث تقرأ كالآتي: يدفع شهريا بالعملة المصرية ما لا يقل عن خمسة وثلاثين (35) في المائة من المرتبات والأجور المجمعة الخاصة بالأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم القائم بالعمليات.
المادة (5) : تعديل المادة 18: 5-1 تعدل المادة 18 (أ) من الاتفاقية بحيث تقرأ كالآتي: (أ) لا يجوز لأي من الهيئة أو المقاول التنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة، ليست طرفاً في هذه الاتفاقية، عن كل أو بعض أي من حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية، دون الموافقة الكتابية من الحكومة. وبغض النظر عن النصوص الأخرى في هذه الاتفاقية فإنه يكون للهيئة أو المقاول (أو أي من الشركات التي يتكون منها المقاول) الحق في التنازل عن حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة له بشرط أن يكون للمتنازل إليه صلاحيات المتنازل في كل الأحوال من حيث المقدرة الفنية والمالية. وأي تنازل يجرى وفقاً لنصوص هذه المادة يعفى من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم مما يفرض على عملية التنازل أو يرتبط بها.
المادة (6) : تعدل الاتفاقية فيما يلي بإضافة مادة جديدة هي المادة السابعة والعشرون وتقرأ كما يلي: المادة 27: منح الإنتاج -1- يدفع المقاول للهيئة مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة لمعدل خمسين ألف (50000) برميل يوميا لمدة ستين (60) يوم إنتاج متوالية. -2- يدفع المقاول أيضا للهيئة مبلغ مليونا (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة لمعدل مائة ألف (100000) برميل يوميا لمدة ستين (60) يوم إنتاج متوالية. -3- يدفع المقاول أيضا للهيئة مبلغ ثلاثة ملايين (3000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة لمعدل مائة وخمسين ألف (150000) برميل يوميا على مدى ستين (60) يوم إنتاج متوالية. -4- لا يجوز للمقاول استرداد منح الإنتاج السابقة أو استهلاكها. تعديل النظام المحاسبي الملحق "د" من الاتفاقية الأصلية -1- تعدل الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الملحق (د) من الاتفاقية الأصلية بحيث تقرأ كالآتي: ما يتكلفه القائم بالعمليات في مقابل أيام العطلات والإجازات والمرض والتعويضات عند العجز عن العمل وبدل الإقامة والإسكان وبدل السفر والمكافآت وغير ذلك من البدلات التي جرى بها العرف والمرتبطة بالمرتبات والأجور التي تحمل بموجب هذه الفقرة الجزئية (2- أ) من هذه المادة. التكاليف بموجب هذه الفقرة الجزئية (2- ب) تكون بنسبة خمسة وثلاثين (35) في المائة من مبلغ المرتبات والأجور التي تحمل طبقا للفقرة الجزئية (2- أ) من هذه المادة وذلك بالنسبة لموظفي ترانسورلد الأجانب, أما بالنسبة للموظفين من مواطني ج. م. ع. فتكون على أساس مماثل للأساس السائد في شركات البترول العاملة في ج. م. ع.
المادة (7) : 1- تعدل الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الملحق "د" من الاتفاقية الأصلية بحيث تقرأ كالآتي: ما يتكلفه القائم بالعمليات في مقابل أيام العطلات والأجازات والمرض والتعويضات عند العجز عن العمل وبدل الإقامة والإسكان وبدل السفر والمكافآت وغير ذلك من البدلات التي جرى بها العرف والمرتبطة بالمرتبات والأجور التي تحمل بموجب الفقرة الجزئية (2- أ) من هذه المادة. التكاليف بموجب هذه الفقرة الجزئية (2 - ب) تكون بنسبة خمسة وثلاثين (35) في المائة من مبلغ المرتبات والأجور التي تحمل طبقا للفقرة الجزئية (2- أ) من هذه المادة وذلك بالنسبة لموظفي ترانسورلد الأجانب، أما بالنسبة للموظفين من مواطني ج.م.ع. فتكون على أساس مماثل للأساس السائد في شركات البترول العاملة في ج.م.ع. 2- تعدل فيما يلي الفقرة 3 من المادة 1 من الملحق "د" من الاتفاقية الأصلية لتقرأ كالآتي: 3- مزايا العاملين: تكاليف القائم بالعمليات الخاصة بالنظم القائمة للتأمين الجماعي على حياة العاملين والعلاج بالمستشفيات، والمعاشات، والتقاعد وشراء الأسهم، والادخار، والتكاليف الأخرى، والبدلات والمزايا ذات الطبيعة المماثلة، والتكاليف وفقا لهذه الفقرة 3 تكون بنسبة 15% من قيمة مرتبات وأجور موظفي ترانسورلد الأجانب التي تحمل على نحو ما هو وارد بالفقرة الجزئية 2 (أ) من هذه المادة، وتكون على أساس مماثل للأساس السائد في ج.م.ع بالنسبة للعاملين المحليين.
المادة (9) : 9- تعديل المادة 4 (هـ). تعديل المادة 4 (هـ) من الاتفاقية بحيث تقرأ كالآتي: (هـ) 1- يكون المقاول مسئولاً عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل، والذي يجب تنفيذه بكفاءة عاليه وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في صناعة البترول وتعهد ترانسورلد بإدارة العمليات في ج.م.ع. إلى مديرها العام الفني. 2- العمليات بعد الاكتشاف التجاري 2- - عند العثور على اكتشاف تجاري، تؤسس الهيئة والمقاول في (ج.م.ع) شركة للقيام بالعمليات يطلق عليها اسم شركة شقير البحرية للزيت، ويشار إليها فيما يلي "أوسوكو" أو "القائم بالعمليات". وتكون "أوسوكو" شركة مصرية قطاع خاص لا تحقق ربحا وتخضع للقوانين واللوائح السارية في (ج.م.ع) في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس "أوسوكو" وعلى أي حال، فأن "أوسوكو" لأغراض هذه الاتفاقية تعفى من القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: - القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على النقد، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية. - القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقوانين المعدلة له. - القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. - القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. - القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، والقوانين المعدله له. - القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالعملات الأجنبية. - قرار رئيس الجمهورية رقم 1868 لسنة 1974 بقصر بعض أعمال المقاولات على الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام 3- عقد تأسيس "أوسوكو" مرفق بهذه الاتفاقية في الملحق "هـ" وفي خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ الاكتشاف التجاري يكون عقد التأسيس نافذاً وتكون "أوسوكو" قائمة فعلاً تلقائياً دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى مطلوبة. 4- بعد تسعين (90) يوما من تاريخ قيام "أوسوكو" طبقا للفقرة (3) أعلاه، تقوم هذه الشركة بإعداد برنامج تنمية وميزانية للجزء المتبقي من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري، وفي موعد لا يتجاوز الخامس عشر (15) من أكتوبر من كل سنة بعد ذلك تعد "أوسوكو" جدول إنتاج سنوي وبرنامج عمل وميزانية للسنة التالية، ويقدم جدول الإنتاج وبرنامج العمل والميزانية لمجلس الإدارة للموافقة عليه. 5- تقوم "أوسوكو" في موعد لا يتعادى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية المعتمدة وأن تدخل في حساب هذا التقدير النقدية التي يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من كل شهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (6) أدناه، وذلك في اليوم الأول واليوم الخامس عشر على التوالي، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فأن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. 6- يصرح "لأوسوكو" بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. ويكون السحب من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج أو لتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي مصري في (ج.م.ع) لمواجهة نفقات "أوسوكو" بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ويتم التحويل بالسعر الرسمي المعمول به في (ج.م.ع) وفي خلال الثلاثين (30) يوماً التالية لنهاية كل سنة مالية، تقدم "أوسوكو" إلى سلطات رقابة النقد المختصة في (ج.م.ع) بياناً مصدقاً عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة. 7- عقد تأسيس شركة شقير البحرية للزيت مرفق بهذا التعديل ليكون الملحق (هـ) من الاتفاقية ويكون له قوة ونفاذ أحكام الاتفاقية كما هي معدلة بهذا التعديل.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن