بشأن تعديل بعض أحكام نظام مجلس الدولة والشورى.
المادة (1) : يضاف إلى البند (د) من المادة (21) من نظام مجلسي الدولة والشورى المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"وتحدد اللائحة الرسوم المالية، كما تحدد الأفعال التي تؤثر على سير الانتخابات والعقوبات المقررة لها."
المادة (2) : تضاف إلى المادة (22) من نظام مجلسي الدولة والشورى المشار إليه خمسة بنود جديدة (هـ، و، ز، ح، ط ) نصها الآتي:
هـ- أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي.
و- ألا يكون منتميا لجهة عسكرية أو أمنية في السلطنة.
ز- ألا يكون قد حكم عليه بشهر الإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ح- ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.
ط- ألا يكون مصابا بمرض عقلي.
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (26) من نظام مجلسي الدولة والشورى المشار إليه النص الآتي:
"وإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، وفي حالة الطعن في فوزه تستمر عضويته في مجلس الشورى إلى أن يتم الفصل في الطعن مع احتفاظه بوظيفته دون صرف راتبه، فإذا صدر القرار بإلغاء فوزه عاد إلى وظيفته وصرف له راتبه من تاريخ عودته للعمل، أما إذا صدر القرار برفض الطعن اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، وتسري في شأنه أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة الذي يخضع له".
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان