بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون سوق رأس المال المشار إليه.
المادة (1) : أ- يستبدل بنصوص المواد (7 البند ب، 27 البند1، 42، 43 الفقرة الأولى، 44 الفقرة الأولى، 45 الفقرة الأولى، 50 البند 10، 60 البند ب، 63 البند أ الفقرة الأولى) من قانون سوق رأس المال المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (7) البند (ب): لا يجوز لشخص أو أكثر من الأقارب حتى الدرجة الثانية تملك 25% أو أكثر من أسهم شركة مساهمة طرحت أسهمها في اكتتاب عام إلا وفق ضوابط وشروط التملك التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (27) البند (1): أن يكون طالب الترخيص شركة تجارية مسجلة بالسلطنة أو فرعا لشركة أجنبية.
مادة (42): على الجهة التي تنشئ الصندوق أن تقدم إلى الهيئة بيانا عن وثائق الاستثمار التي سيصدرها الصندوق على النموذج الذي تضعه إدارة الهيئة.
مادة (43) الفقرة الأولى: تشكل لإدارة الصندوق لجنة من المستثمرين أو من غيرهم.
مادة (44) الفقرة الأولى: تقوم الشركات المرخص لها بمزاولة العمل في مجال الأوراق المالية، بالتصرف بموجودات حسابات العملاء حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة، وفي إطار شروط الاتفاقيات التي تحكم العمليات الخاصة بهذه الحسابات والمعقودة بين الأطراف المعنية، وتلتزم هذه الشركات بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهذه الحسابات.
مادة (45) الفقرة الأولى: تكون نسبة الاستثمار في صناديق الاستثمار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ولا يسري في شأن هذه الصناديق قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
مادة (50) البند (10): وضع قواعد وشروط للإفصاح من قبل الجهات المصدرة للأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والإدارات التنفيذية فيهما عن جميع الظروف أو المعلومات التي تؤثر على أنشطتهم أو مراكزهم المالية، وكل تغيير يرى مجلس إدارة الهيئة إنه يؤثر على قيمة الورقة المالية.
ووضع قواعد وشروط لتعاملات الأشخاص المطلعين.
مادة (60) البند (ب): تتولى الجهة المختصة بالهيئة إجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات المحالة إليها من الرئيس التنفيذي، ولها دعوة المخالف لاستجوابه والاستماع إلى أقواله، ولها استدعاء من تشاء لسماع أقواله في الموضوع.
ولها الحق في أن تطلب من أي شخص تقديم بيان خطي حول الظروف والملابسات المتعلقة بارتكاب المخالفة، وكذلك لها أن تطلب تقديم الدفاتر والأوراق والمراسلات والمذكرات والسجلات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها.
وفي حالة عدم امتثال أي شخص لمذكرات الدعوة الموجهة إليه أو امتناعه عن تقديم المستندات، يتم تنفيذ ذلك بمساعدة الجهات المختصة.
مادة (63) البند (أ) الفقرة الأولى: يشكل مجلس إدارة الهيئة من بين أعضائه لجنة تأديبية من رئيس وعضوين تتولى الفصل فيما يسند للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، ووكلاء هذه الجهات والتابعين لها من مخالفات لهذا القانون وقانون الشركات التجارية وقانون شركات التأمين وقانون تأمين المركبات واللوائح والتعليمات المنفذة لها وتوقيع أي من الجزاءات الآتية:
ب - تستبدل عبارة "في أوجه الاستثمار المختلفة" بعبارة "في الأوراق المالية" الواردة في الفقرة الأولى من كل من المادتين (33 و41) من قانون سوق رأس المال المشار إليه، وكلمة "الرئيس" بكلمة "الوزير" الواردة في البند (3) من المادة (50) من هذا القانون.
ج - تستبدل عبارة "أحكام عامة لصناديق الاستثمار وحسابات العملاء" بعبارة "أحكام عامة لصناديق الاستثمار وحسابات العهدة" الواردة في ثالثا من الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون سوق رأس المال المشار إليه.
المادة (2) : تضاف فقرة أخيرة لنص المادة (5) وثلاثة بنود جديدة للمادة (48) ومادة جديدة برقم (69) مكررا لقانون سوق رأس المال المشار إليه نصها الآتي :
مادة (5) فقرة أخيرة: في حالة تخلف أية شركة عن تقديم البيانات أو المعلومات الواجب تقديمها للهيئة خلال المواعيد المحددة لها، تلتزم بسداد المبلغ الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن لا يتجاوز (25000) ريال عماني.
مادة (48): 4- الإشراف على شركات المساهمة العامة.
5- الإشراف على شركات التأمين.
6- ترخيص وتنظيم شركات التصنيف الائتماني.
مادة (69) مكررا: يجوز للمجلس قبل رفع الدعوى القضائية التصالح مع المخالف بإجراء تسوية مالية عن التجاوزات التي ارتكبها بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه والتعليمات الصادرة تنفيذا له.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان