بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 8 لسنة 1974
سبق أن وافق مجلس الشعب على إصدار القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون لمدة تنتهي في نهاية السنة المالية 1973 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلي:
نص المادة 116 من دستور جمهورية مصر العربية على أنه:
يجب موافقة مجلس الشعب على قفل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد في تقديراتها وتصدير بقانون.
وتنص المادة 151 من الدستور على أن:
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيانات وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمالحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
ولما كان الأمر بالنسبة إلى اتفاقيات التسليح يقتضي وفقا لنص المادة 151 سالفة الذكر الحصول على موافقة مجلس الشعب وتصديقه عليها كما أن رفع تكاليف التسليح بالزيادة عما هو وارد بالموازنة العامة للدولة يقتضي وفقا لنص المادة 116 المشار إليها العرض على مجلس الشعب للحصول على موافقته التي اشترط الدستور إصدارها بقانون.
ونظرا لدواعي السرية الواجبة عند إبرام اتفاقيات التسليح وكذلك عند النظر في زيادة اعتمادات التسليح ولأنه من غير الملائم عرض المشروعات الخاصة بذلك ومناقشتها علانية.
ولما كانت المادة 108 من الدستور قد أجازت لرئيس الجمهورية عند الضرورة في الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون وأوجبت أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين به موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها.
وحيث أن الأحوال الاستثنائية المشار إليها في المادة 108 من الدستور ما زالت قائمة.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق ليحقق الغاية المشار إليها متضمنا في المادة الأولى استمرار العمل بالقانون 29 لسنة 1972 المشار إليه إلى نهاية السنة المالية 1974 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب.
ونصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى العمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1974.
وتتشرف بعرض مشروع القانون المرافق برجاء التفضل - في حالة الموافقة - بإحالة المشروع إلى مجلس الشعب.
نائب رئيس الوزراء
ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية
دكتور: عبد العزيز حجازي
المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون، إلى نهاية السنة المالية 1974 أو حتى إزالة آثار العدوان، أيهما أقرب.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1974.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية