بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 27 لسنة 1974
صدر القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف ونص في المادة 2 على أن "تختص بإجراء القسمة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها وبمكان انعقادها قرار من وزير الأوقاف، وتؤلف كل لجنة من مستشار مساعد بمجلس الدولة يندبه رئيس مجلس الدولة ومن قاض يندبه وزير العدل واثنين من موظفي وزارة الأوقاف أحدهما من إدارة الشئون القانونية وخبير من إدارة الخبراء بوزارة العدل على أن لا تقل درجة الأعضاء الآخرين عن الرابعة".
كما نص القانون المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 10 معدلة بالقانون رقم 41 لسنة 1969 على أن تشكل بقرار من وزير الأوقاف لجنة أو أكثر تسمى لجنة الاعتراضات، تتكون برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة يندبه المجلس وخبير من وزارة العدل واثنين من العاملين بوزارة الأوقاف لا تقل درجتهم عن الدرجة الثالثة.
وقد تكشف التطبيق العملي عن طول في الإجراءات نتج عن كثرة عدد أعضاء لجان القسمة ولجان الاعتراضات المشار إليها، وتيسيرا للفصل في طلبات القسمة على وجه السرعة، فقد أعد مشروع القانون المرافق، وقضى بتعديل المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (10) من القانون رقم 55 لسنة 1960 بحيث يقتصر تشكيل لجنة القسمة على مستشار مساعد بمجلس الدولة تكون له الرئاسة وعضوية قاض وأحد العاملين بوزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية ويقتصر تشكيل لجنة الاعتراضات على مستشار بمحكمة الاستئناف تكون له الرئاسة وعضوية مستشار مساعد بمجلس الدولة وأحد العاملين بالشئون القانونية بوزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية.
ويتشرف نائب رئيس الوزراء للشئون الدينية ووزير الأوقاف برفع هذا المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة في 18 من أكتوبر سنة 1973
برجاء التفضل - لدى الموافقة عليه - باتخاذ إجراءات استصداره.
نائب رئيس الوزراء للشئون الدينية
وزير الأوقاف
د. عبد العزيز كامل
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) ونص الفقرة الأولى من المادة (10) من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف النصان الآتيان:
"مادة 2- تختص بإجراء القسمة لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها ومكان انعقادها قرار من وزير الأوقاف، برياسة مستشار مساعد بمجلس الدولة يندبه رئيس المجلس وعضوية قاض يندبه وزير العدل وأحد العاملين بوزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية لا تقل فئته الوظيفية عن فئات المستوى الثاني".
"مادة 10- فقرة أولى:
"تشكل بقرار من وزير الأوقاف لجنة أو أكثر تسمى "لجنة الاعتراضات" برياسة مستشار بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل وعضوية مستشار مساعد، على الأقل، بمجلس الدولة يندبه رئيس المجلس وأحد العاملين بالشئون القانونية بوزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية لا تقل فئته الوظيفية عن فئات المستوى الأول".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية