تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 41 لسنة 1969 كان الهدف من إصدار القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف تبسيط الإجراءات وإنجاز عملية القسمة أو البيع في أقرب مدة مع كفالة حقوق المقتسمين وغيرهم على السواء. وقد ظهر في التطبيق العملي لهذا القانون بعض قصور في أحكامه وكذا بعض المعوقات التي كانت تحد من السرعة في الفصل في دعاوى القسمة التي ترفع بالتطبيق لأحكام هذا القانون فقد لوحظ أن كثيرا ما يحدث عند نظر طلبات القسمة خاصة بالنسبة إلى بعض الأوقاف التي يبلغ المستحقون فيها عددا كبيرا أن يتوفى بعض المستحقين أثناء هذه الطلبات فكان يتعين على لجان القسمة - وهي تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تحكم بانقطاع سير الخصومة طبقا لأحكام القانون المذكور وبالتالي إرجاء نظر هذه الطلبات حتى يعاد تحريكها من جديد طبقا للقانون بما يستتبع ذلك من عدم الفصل فيها على وجه السرعة التي ابتغاها القانون. لذلك فقد رئي في هذا المشروع - علاجا لهذه الحالة - النص على أن تستمر لجان القسمة في إجراءات نظر هذه الطلبات بعد أن تعلن ورثة المتوفى لأقرب جلسة. كما لوحظ أن كثيرا من أعيان الأوقاف المنظورة أمام لجنة القسمة مقرر عليها حكر لصالح أوقاف خيرية مشمولة بنظر الوزارة. وطبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 إذا كانت العقارات المطلوب قسمتها عبارة عن منشآت مقامة على أرض محكرة ووافقت وزارة الأوقاف على إنهاء الحكر تباع الأرض بما عليها من منشآت ويوزع الثمن بين كل من الوقف مالك الرقبة وأصحاب المنشآت طبقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 295 لسنة 1954 الذي ألغي بالقانون رقم 92 لسنة 1960 وعمل بأحكام هذا القانون الأخير. ويجب في هذه الحالة تقدير ثمن المنشآت والأرض كل على حدة ليجرى البيع على أساسه فإذا زاد أو نقص الثمن الراسي به المزاد للعقار جميعه عن هذا التقدير يوزع الفرق بين المنشآت والأرض بنسبة الثمن الأساسي الذي قرر لكل منهما. وقد رئي لتسهيل عملية بيع هذه الأعيان وإيجاد مشترين لها النص على جواز تقسيط مقابل الحكر المستبدل أسوة بما هو متبع مع المستحكر إذا تقدم إلى الوزارة طالبا استبدال الحكر طبقا لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 على أن يكون للوزارة في هذه الحالة حق امتياز البائع على العقار مقابل المبلغ المقسط وحتى تمام سداده. كما لوحظ أن المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1960 قد اشترطت في عضوي لجنة الاعتراضات من العاملين بوزارة الأوقاف والشئون الاجتماعية (قطاع الأوقاف) أن يكونا من الدرجة الأولى على الأقل. ولما كان من غير الميسور دائما اختيار عاملين من الوزارة لعضوية هذه اللجنة يتوافر فيهم هذا الشرط، فقد رئي أن يتسع مجال الاختيار أمام الوزارة بالفعل على أن يكون هذان العضوان بالدرجة الثالثة على الأقل حتى يسهل على الوزارة دائما اختيار عضوي اللجنة المناسبين من بين العاملين بها. ولما كانت أحكام لجان القسمة قابلة للاعتراض عليها بغير رسوم أمام لجنة الاعتراضات طبقا لنص المادة 11 من القانون رقم 55 لسنة 1960 فقد لوحظ أن ذوي الشأن من المتقاسمين يلجأون في الغالب من الأحيان وبغير سبب جدي - إلى الاعتراض على هذه الأحكام بدوافع شخصية بعيدة كل البعد عن الصالح العام مما كان سببا جوهريا في تأخير الفصل في طلبات القسمة. ولذلك رئي في هذا المشروع الحد من تقديم هذه الاعتراضات غير الجدية بفرض رسم قدره خمسة جنيهات على الاعتراض يدفع عند تقديمه ويستحق هذا الرسم لوزارة الأوقاف بالإضافة إلى النص على جواز الحكم على المعترض بغرامة لا تجاوز الخمسين جنيها تستحقها الوزارة إذا حكم في الاعتراض بعدم قبوله أو برفضه. كما لوحظ كذلك أن القانون رقم 55 لسنة 1960 أجاز في المادة 13 منه لكل طرف في إجراءات القسمة أن يطعن في القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة إذا كان القرار مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو إذا وقع بطلان في القرار أو بطلان في الإجراءات أثر في القرار ويرفع الطعن إلى محكمة الاستئناف بعريضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان القرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالنشر عنه في إحدى الصحف اليومية ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ حكم القسمة. ويحدث أحيانا أن يعترض على أحكام لجان القسمة أمام لجنة الاعتراضات ويكون الحكم الصادر من لجنة الاعتراضات بتوزيع ثمن الأعيان الموقوفة بين الوزارة وبين المستحقين. ولما كان الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف لا يوقف تنفيذ حكم القسمة فقد رئي لصالح الوزارة تعديل الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 55 لسنة 1960 بحيث يجعل الطعن على الأحكام الصادرة بالتوزيع يوقف تنفيذها خشية أن يتم توزيع المبالغ من بيع أعيان الوقف فيتعذر بالتالي استردادها من المستحقين إذا قضي بقبول الطعن على هذه الأحكام. كما لوحظ أيضا أنه في بعض الحالات كانت لجان القسمة تحيل طلبات القسمة إلى الخبراء الذين يباشرون عملهم ويقدمون تقاريرهم في شأنها، وقبل أن تصدر اللجنة حكمها بالتقسيم أو البيع يلجأ المتقاسمون إلى قصر طلباتهم أمام اللجنة على فرز حصة الخيرات أو التنازل عن السير في مادة القسمة تهربا من الرسوم المستحقة للوزارة التي يلزمون بها طبقا للمادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1960، لذلك رئي أن يضاف إلى هذه المادة فقرة جديدة تنص على أنه إذا تنازل طالب القسمة عن طلبه بعد إحالته إلى الخبرة وتقديم الخبير تقريره أو قصر الطالب طلباته على فرز حصة الخيرات في أعيان الوقف يلزم بمصاريف الخبرة وكذا المصاريف المناسبة التي يقدرها رئيس اللجنة. ويتشرف وزير الأوقاف والشئون الاجتماعية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 370 المؤرخ 25/11/1967 - برجاء التفضل بالموافقة على اتخاذ إجراءات إصداره. نائب الرئيس ووزير الأوقاف
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (7) فقرة ثالثة و(10) فقرة أولى و(11) و(13) فقرة ثانية من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف النصوص الآتية: "مادة 7 ـ (فقرة ثالثة) فإذا كانت العقارات المطلوب قسمتها عبارة عن منشآت مقامة على أرض محكرة، ووافقت وزارة الأوقاف على إنهاء الحكر، تباع الأرض بما عليها من منشآت، ويوزع الثمن بين كل من الوقف مالك الرقبة وأصحاب المنشآت طبقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة، ويجب في هذه الحالة تقدير ثمن المنشآت والأرض كل على حدة ليجرى البيع على أساسه، فإذا زاد أو نقص الثمن الراسي به المزاد للعقار جميعه عن هذا التقدير، وزع الفرق بين المنشآت والأرض بنسبة الثمن الأساسي الذي قدر لكل منها، ويجوز تقسيط 60% من الثمن الراسي به المزاد على خمسة أقساط سنوية متساوية، مع الريع بواقع 3% وفي هذه الحالة يكون للوزارة حق امتياز البائع على العقار حتى تمام السداد". "مادة 10 ــ (فقرة أولى) يشكل بقرار من وزير الأوقاف لجنة أو أكثر تسمى لجنة الاعتراضات، تتكون برياسة مستشار بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل، وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة يندبه المجلس، وخبير من وزارة العدل، واثنين من العاملين بوزارة الأوقاف لا تقل درجتهم عن الدرجة الثالثة". "مادة 11 ـ ترفع الاعتراضات على حكم لجنة القسمة من كل خصم في الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، وذلك بعريضة تقدم إلى اللجنة مقابل إيصال بالاستلام، أو ترسل إليها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. ويدفع للوزارة رسم على الاعتراضات قدره خمسة جنيهات يؤدى عند تقديم الاعتراض، وإذا حكم بعدم قبول الاعتراض أو برفضه جاز الحكم على المعترض بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها تؤول للوزارة". "مادة 13 ــ (فقرة ثانية) ويرفع الطعن إلى محكمة الاستئناف بعريضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان القرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وبالنشر عنه في إحدى الصحف اليومية، ولا يترتب على رفع الطعن وقف تنفيذ حكم القسمة إلا إذا كان الحكم صادرا بتوزيع ثمن الأعيان الموقوفة على المستحقين، ففي هذه الحالة يوقف تنفيذ حكم القسمة حتى يفصل في الطعن المرفوع عنه".
المادة (2) : تضاف إلى المادة 6 من القانون رقم 55 لسنة 1960 المشار إليه في المادة السابقة، فقرة جديدة قبل الفقرة الأخيرة نصها الآتي: "ومع ذلك فلا يحكم بانقطاع سير الخصومة عند وفاة أحد ذوي الشأن وتسير اللجان في نظر طلب القسمة بعد أن تعلن ورثة المتوفي لأقرب جلسة". كما تضاف إلى المادة 16 من القانون المذكور فقرة جديدة نصها الآتي: "وإذا تنازل طالب القسمة عن طلبه بعد إحالته إلى الخبرة وتقديم الخبير تقريره، أو قصر الطالب طلباته على فرز حصة الخيرات في أعيان الوقف، ألزم بمصاريف الخبرة وبالمصاريف المناسبة التي يقدرها رئيس اللجنة".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن