تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعاد إلى الخدمة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الذين أنهيت خدمتهم عن غير الطريق التأديبي بالإحالة إلى الاستيداع أو إلى المعاش أثناء الاستيداع أو بالنقل أو بالفصل من وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي في الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 وذلك طبقا للأحكام الواردة في المواد التالية.
المادة (2) : يشترط للإعادة إلى الخدمة ما يأتي: (1) عدم بلوغ عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي السن المقررة للتقاعد قانونا وقت إعادته للخدمة. (2) ثبوت قيام إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي من وظائف السلكين الدبلوماسي أو القنصلي على غير سبب صحيح. وتعتبر الأسباب غير صحيحة، إذا ثبت أنه لم يكن قد قام بعضو السلكين الدبلوماسي أو القنصلي عند إنهاء خدمته سبب يجعله في إحدى الحالات الآتية: (أولا) ارتكاب ما يمس أمن الدولة وسلامتها. (ثانيا) الإخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بمصلحة اقتصادية أو سياسية للدولة. (ثالثا) فقدان أسباب الصلاحية للوظيفة فيما عدا الأسباب الصحية. (رابعا) فقدان الثقة والاعتبار أو ارتكاب أفعال من شأنها المساس بسمعة البلاد في الخارج.
المادة (3) : يجب أن يقدم من يرغب في العودة إلى الخدمة طلبا بذلك إلى وزير الخارجية بطريق البريد الموصى عليه بعلم الوصول، مرفقا به ما يراه من الأوراق المؤيدة له، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. وتحال هذه الطلبات ومرفقاتها، ملف خدمة الطالب وكافة المستندات المتعلقة بموضوع الطلب، إلى اللجنة المختصة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه.
المادة (4) : تشكل في وزارة الخارجية لجنة أو أكثر بقرار من الوزير على النحو التالي: 1. مستشار من محاكم الاستئناف أو من مجلس الدولة يندبه وزير العدل رئيسا. 2. رئيس محكمة أو مستشار مساعد من مجلس الدولة يندبه وزير العدل عضوا. 3. أحد شاغلي وظائف السلكين الدبلوماسي أو القنصلي بدرجة وزير مفوض على الأقل يندبه وزير الخارجية عضوا. وتختص هذه اللجنة بالنظر في طلبات الإعادة للخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالتطبيق لأحكام هذا القانون. وتفصل اللجنة في الطلب، بعد الاطلاع على ملف خدمة الطالب وما يقدم إليها من أوراق ومستندات متعلقة بقرار إنهاء الخدمة من وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي والأسباب التي بني عليها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الطلب إليها. وللجنة سماع أقوال الطالب، ووزارة الخارجية أو غيرها من الجهات ذات الشأن. وتصدر قرارات اللجنة مسببة وتبلغ إلى وزير الخارجية وإلى الطالب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (5) : لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها بقرارات من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الخارجية. ويعتبر انقضاء ستين يوما على إخطار الطالب بقرار اللجنة، دون صدور قرار باعتماده في حكم القرار الصادر برفض إعادته إلى الخدمة.
المادة (6) : تحسب لمن تتقرر عودته للخدمة بوظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى إعادته في أقدمية هذه الوظائف، وفي استحقاق العلاوات والترقيات التي تتوفر فيه شروط الأهلية لها بافتراض عدم تركه الخدمة. ويصدر بتحديد الوظائف التي تتم الإعادة إليها طبقا للأحكام السابقة قرار من رئيس الجمهورية. ويشغل من يتقرر إعادته، الوظيفة التي يستحقها، إذا كانت خالية في موازنة وزارة الخارجية فإذا لم توجد هذه الوظيفة، اعتبر شاغلا لها بصفة شخصية، على أن تسوى حالته على أول وظيفة معادلة تخلو بموازنة الوزارة. وتحسب لمن يعود إلى الخدمة في المعاش بدون مقابل، المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى إعادته إليها، مخصوما منها المدد المحسوبة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المستحقة عن حساب هذه المدة.
المادة (7) : تعاد تسوية معاشات أو مكافآت المستحقين عمن توفى من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المشار إليهم في المادة الأولى، ومعاشات أو مكافآت من بلغ منهم سن التقاعد قبل العمل بهذا القانون، أو عند الإعادة إلى الخدمة، على أساس مرتب الدرجة التي يتقرر أحقيته في العودة إليها طبقا للقواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون لولا وفاته أو بلوغه سن التقاعد. وتحسب المدة، من تاريخ إنهاء الخدمة أو النقل حتى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد، في المدة المحسوبة في المعاش أو المكافأة بدون مقابل، وذلك بعد استبعاد المدد التي تكون قد حسبت قبل العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المستحقة عن حساب هذه المدة. ويمنح العضو أو المستحقين عنه المكافأة أو المعاش الذي يتحدد بناء على الأحكام السابقة أو المكافأة أو المعاش الحالي أيهما أكبر. ويشترط للإفادة من أحكام هذه المادة تقديم طلب بذلك إلى وزير الخارجية خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (8) : يصرف إلى عضو السلكين الدبلوماسي أو القنصلي أو المستحقين عنه المرتب أو المعاش أو الفرق بين المرتب أو المعاش الذي يستحق طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء ستين يوما على تقديم الطلب.
المادة (9) : يجوز الطعن في القرار الصادر برفض الإعادة إلى الخدمة خلال ستين يوما من تاريخ إخطار الطالب بالقرار، أو من تاريخ اعتبار الإعادة مرفوضة قانونا طبقا للمادة الخامسة. وتفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في هذه الطعون، وفي المنازعات المتعلقة بتسوية المعاشات أو المكافآت طبقا لأحكام هذا القانون على وجه السرعة، ويجب عليها الفصل في هذه الدعاوى خلال ستة شهور على الأكثر من تاريخ رفعها إليها. ويكون حكم المحكمة نهائيا غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة.
المادة (10) : تعاد تسوية حالة من أعيد إلى الخدمة بوظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي قبل نفاذ هذا القانون من الأعضاء المشار إليهم في المادة الأولى، كما تعاد تسوية معاشات أو مكافآت من بلغ منهم بعد إعادته للخدمة سن التقاعد، أو توفى، طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، إذا كانت أكثر سخاء لهم. ويشترط للإفادة من حكم الفقرة السابقة تقديم طلب بذلك إلى وزير الخارجية خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (11) : لا تمس القرارات الصادرة بالإعادة إلى الخدمة تطبيقا لأحكام هذا القانون القرارات الصادرة بالتعيين أو الترقية، في تاريخ سابق على العمل به. ولا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون، صرف أية فروق مالية، أو تعويضات عن الماضي ولا رد أية مبالغ تكون قد حصلت قبل العمل بأحكامه.
المادة (12) : لا تخل أحكام هذا القانون بحق وزارة الخارجية في إحالة من يعاد طبقا لأحكامه خلال ثلاثين يوما من تاريخ عودته إلى الخدمة، إلى السلطات التأديبية المختصة، للنظر فيما هو منسوب إليه من وقائع سابقة على إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي من وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة (13) : تطبق أحكام المواد 2، 6، 7، 10، 11، 12 من هذا القانون على من رفعوا دعاوى أمام أية جهة قضائية من الخاضعين لأحكامه ولم تصدر أحكام نهائية فيها. ويترتب على تقديم الطلب إلى وزير الخارجية طبقا لأحكام هذا القانون انقضاء الدعاوى المرفوعة من الطالب بشأن موضوع الطلب بدون رسوم. ولا تخل الأحكام السابقة بحق ذوي الشأن في إقامة الدعوى طبقا لأحكام المادة (9).
المادة (14) : لا يستحق على الطلبات والدعاوى أو المستندات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون أية رسوم من أي نوع كانت.
المادة (15) : على وزير الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن