تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 في شأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : تقوم المرافق العامة بخدمات جوهرية لازمة للجمهور وللنظام العام معا، فإذا توقف سيرها أو تعطلت ولو مؤقتا عن العمل نتج عن ذلك حتما أضرارا ومضايقات عديدة للجمهور من ناحية وإخلال بالنظام العام من ناحية أخرى، ولهذا كان من أهم واجبات الحكومة أن تعمل على ضمان سير هذه المرافق بانتظام واضطراد ولهذا أيضا يلزم الموظفون الذين يعملون في خدمة هذه المرافق بالعمل لتحقيق هذا الغرض. ولما كانت المصلحة العامة تتطلب إطلاق يد الحكومة بوصفها سلطة حكم في تنظيم المرافق العامة وفي إدارتها على أحسن وجه وذلك باختيار أقدر الأشخاص على العمل في خدمة هذه المرافق وإبعاد من ترى أنه غير صالح لأداء هذه الخدمة وعلى الأخص من يشغل منهم وظيفة ذات سلطة إذا تعذر العمل معه أو إذا ارتأت الحكومة أنه غير محل لثقتها، أو لوجود شبهات قوية حوله تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة أو لغير ذلك من الأسباب التي تتصل بالصالح العام، ومما لا شك فيه أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة والكفيلة بصيانة النظام العام وضمان سير المرافق العامة بطريقة مستمرة ومنتظمة ومنتجة تتصل بمصالح الدولة العليا ومن ثم يعتبر من قبيل أعمال السيادة وتخرج بالتالي من ولاية القضاء. لذلك فقد أعد المشروع المرافق وتحقيقا لذلك فقد استبدلت الفقرة الأولى من المادة 12 ونص فيها على اعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي من قبيل أعمال السيادة، إذ أن مثل هذه القرارات من أخص أعمال السيادة وتصدر من السلطة التنفيذية بصفتها المهيمنة على مصالح الدولة العليا والمسئولة عن تسيير أمورها والمحافظة على الأمن فيها. ويتشرف رئيس المجلس التنفيذي بعرض مشروع القانون المرافق بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة. رجاء التفضل بالموافقة عليه، وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي: "لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ويعتبر من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي، ولا تقبل الطلبات الآتية: (1) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. (2) الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين "ثالثاً" و"رابعاً" عدا ما كان منها صادراً من مجالس تأديبية والبند "خامساً" من المادة (8) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم. وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس الجمهورية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن