تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية والشباب عن المشروع بقانون رقم 31 لسنة 1974 المقرر: يحكم الأحداث في الوضع الحالي عدة نصوص متناثرة في قوانين مختلفة، منها القانون رقم 124 لسنة 1949، بشأن الأحداث المشردين، والقانون رقم 49 لسنة 1933، بتحريم التسول، وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية. وقد رأت الحكومة تجميع الأحكام التي تتعلق بالأحداث في قانون واحد ينظمها من حيث الواقع والموضوع والإجراء، لذلك تقدمت بمشروع هذا القانون الذي أتشرف بعرضه على حضراتكم الآن. وقد انتهت اللجنة إلى تقريرها الذي وزع على حضراتكم والذي أرجو أن تأذنوا لي بعرضه على المجلس. استنادا إلى نص المادة 77 من اللائحة الداخلية للمجلس وجه السيد رئيس اللجنة التشريعية دعوة إلى أعضاء اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية والشباب، لدراسة مشروع قانون بشأن الأحداث تمهيداً لنظره وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس في دور الانعقاد العادي الجديد، وكان السيد رئيس المجلس قد أحال هذا المشروع في 16 من أغسطس سنة 1973 إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية والشباب، فعقدت اللجنة اجتماعاً في 17 من سبتمبر سنة 1973، حضره السادة المستشار وزير العدل والمستشار مصطفى جميل مرسي وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والدكتور محمد بدراوي محمد فهمي وكيل وزارة الشئون الاجتماعية وعميد محمد رفعت رئيس قسم رعاية الأحداث بوزارة الداخلية. نظرت اللجنة المشروع ومذكرته الإيضاحية، واستعادت ما تنص عليه المادة التاسعة من الدستور من أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وما تنص عليه مادته العاشرة من أن الدولة تكفل حماية الطفولة وترعي النشء والشباب، كما رجعت إلى ما ورد بشأن الأحداث في القوانين القائمة، فاستعادت أحكام القانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول والقانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية، فتبين لها أن رعاية الدولة للأحداث تنظمها عدة نصوص وردت في قوانين متفرقة منها القانون رقم 124 لسنة 1949 المشار إليه والمواد من 64 إلى 73 من قانون العقوبات الواردة في الباب العاشر من الكتاب الأول تحت عنوان المجرمين الأحداث، كما تنظمها المواد من 343 إلى 364 من قانون الإجراءات الجنائية الواردة في الفصل الرابع عشر من الباب الثاني من الكتاب الثاني. وبعد أن استعرضت اللجنة أحكام القوانين القائمة، رأت أنه لما كان جنوح الحدث ظاهرة اجتماعية وليس ظاهرة إجرامية، فإن مواجهته يجب أن تكون بأسباب الإصلاح وأساليب الوقاية وليس بالأساليب الجنائية، وأنه لذلك يتعين معاملة الأحداث اجتماعياً في قانون مستقل يتضمن بيان سن الحداثة وحالات الانحراف والتشرد والمرض العقلي أو النفسي سواء أتصل بفعل إجرامي أو كان مجرداً منذراً بخطر يتهدد صاحبه أو الغير بالأذى وبذلك يكون للحداثة تقنينها الجامع المتضمن تنظيم وسائل منع الانحراف ومكافحته من الناحيتين الموضوعية والإجرائية بدلاً من معالجتهما في مواضع متفرقة. من أجل ذلك وافقت اللجنة في هذا الاجتماع على المشروع المذكور من حيث المبدأ، لاتفاقه مع أحكام الدستور ولاتفاقه مع أحكام الشريعة الإسلامية التي أولت الأسرة عناية خاصة، قال الله تعالى: "والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما" (صدق الله العظيم) فقد كان القضاة يتعرفون أحوال اليتامى والصغار بصفة عامة وشئونهم وكفالتهم، وإذا رأوا وليا غير صالح أبعدوه عن الطفل وعزروه، وكان والى الحسبة يقوم بذلك، وقد رجعت اللجنة إلى تقرير قيم لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة، رأى فيه أنه لابد من رقابة محكمة على الأولياء على النفس وقال: "إنه إذا لم يكن من سبيل إلى إيجاد الحسبة الإسلامية وتنظيم كفالة الرزق للأولاد الضائعين الجائعين فإنه يقوم مقامها التنظيمات الاجتماعية التي تقوم بها وزارة الشئون الاجتماعية" ورأى أنها تقوم بما كان يقوم به والى الحسبة وأعمال الحلقة الأولى لمكافحة الجريمة القاهرة 2 - 5 يناير 1961 - من منشورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية". وبعد أن وافقت اللجنة على المشروع من حيث المبدأ، عقدت عدة اجتماعات في 27 من نوفمبر و1، 6، 26 من ديسمبر سنة 1973، حضرها السادة وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والمستشار عبد الرءوف جودة مدير عام إدارة التشريع بوزارة العدل والدكتور محمد بدراوي محمد فهمي وكيل وزارة الشئون الاجتماعية ولواء محمد عبد الحليم حتاته مساعد وزير الداخلية لشئون الأمن وعميد محمد رفعت رئيس قسم رعاية الأحداث بوزارة الداخلية، كما حضرتها الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان الأستاذة المساعدة بكلية الحقوق جامعة القاهرة". وانتهت اللجنة بعد مراجعة مواد المشروع إلى أنه يقوم على مبادئ أساسية تحقيقاً لرعاية الحدث وتأمينه من الانحراف، ومن أهم هذه المبادئ: أولاً: أن الحدث المنحرف لا يعتبر - في الحقيقة - جانياً وإنما مجنياً عليه، فهو لا يطرق باب الإجرام لشر متأصل في نفسه، بل غالباً ما يكون ضحية الظروف الاجتماعية والبيئية التي تحيط به، لذلك يكون من الأوفق معالجة الحدث بتدابير اجتماعية بعيدة عن معنى الإيلام، لا تنطوي على عقوبات بالمعنى المفهوم، وفي الحالات التي يرتكب فيها الحدث الذي يجاوز عمره 15 سنة أفعالاً تشكل خطورة على المجتمع فقد لا تكفي التدابير الاجتماعية في إصلاحه، لذلك فقد رئي ضرورة تقرير عقوبة مناسبة توقع على هذا الحدث الذي يرتكب جريمة مع استبعاد عقوبتي الإعدام والأشغال الشاقة، على أن يكون تنفيذ العقوبة في أماكن يخصصها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية لتنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبات مقيدة للحرية على الحدث. ثانياً: إن علاج أسباب الانحراف أجدى من معاقبة الحدث بعد اقترافه الفعل المخالف للقانون، لذلك واجه المشروع الحالات التي يتعرض فيها الحدث للانحراف، كما ألزم ولي أمر الحدث بواجب الرعاية الاجتماعية للحدث ورتب على إخلاله بذلك مسئولية جنائية. ثالثاً: أن تكون محاكمة الحدث المنحرف أو المعرض للانحراف أمام محكمة مخصصة للأحداث يراعى في تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها بث الطمأنينة والثقة في نفوس الأحداث مع إبعادهم عن المحاكمات التقليدية بما يتخللها من قيود السجن والحراسة، يكون فيها القاضي بمثابة الأب الذي يرعى بنيه، يهمه الحدث قبل أن تهمه الجريمة، ويهتم بتكوين النشىء وبناء المجتمع أكثر من الاهتمام بتوقيع العقاب. رابعاً: إن رعاية الأحداث تدخل ضمن سياسة منع الجريمة ومكافحتها إذ أن منع الجريمة وإعادة تأهيل المجرمين يحد من استنزاف القدرة الإنتاجية ويحقق حماية الثروة البشرية للمجتمع. ملاحظات عامة على المشروع: من أهم سمات المشروع أنه: 1- اعتبر أن الحدث هو من لم يجاوز من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف، ذلك أن الشخص في هذه المرحلة من العمر يتعرض لظروف نفسية فيسهل استهواؤه وغوايته للانحراف مما يجعله في حاجة إلى رعاية خاصة، فإن افتقد هذه الرعاية بين أهله وذويه تعين على المجتمع أن يتكفل بتنشئته نشأة صالحة ليصبح عضواً صالحاً في المجتمع. وقد كان القانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين يعتبر كل من لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة حدثاً، لأن الإنسان في هذه السن يحتاج إلى مزيد من الرعاية الاجتماعية حتى لا يتردى في الانحراف أو يتعرض له إذ يتعذر عليه كسب عيشه قبل بلوغها بجهده هو. وقد لاحظت اللجنة أن رفع سن الحدث إلى ثماني عشرة سنة في المشروع المعروض يتفق مع التوصيات التي أصدرتها الحلقة الأولى لمكافحة الجريمة التي عقدت في القاهرة في المدة من 2 إلى 5 يناير سنة 1961 وشارك في أعمالها صفوة من رجال القانون والاجتماع والشريعة، فقد كان من بين توصيات هذه الحلقة رفع سن الحداثة إلى ثماني عشرة سنة على أن تكون الحداثة على مرحلتين: المرحلة الأولى: وهي المرحلة السابقة على سن الخامسة عشر ولا تفرض على الحدث في هذه المرحلة إلا التدابير الإصلاحية. والمرحلة الثانية: وهي من سن الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة، حيث يختار القاضي في هذه المرحلة بين التدابير الإصلاحية والعقوبات المخففة. 2- اعتبر أن الحدث الذي لا يتجاوز سنه السابعة وتتوافر الخطورة الاجتماعية بتعرضه للانحراف أو صدور أفعال منه تعد جريمة طبقاً لقانون العقوبات، أحوج ما يكون إلى رعاية اجتماعية، خاصة إذا لم يكن له مأوى أو عائل، لذلك فقد شمله المشروع بالرعاية مع تقرير تدابير إصلاحية تتخذ حياله. 3- فرق بين من لم يتجاوز سنه الخامسة عشرة ومن تجاوزها، فلم يجز توقيع عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات على من لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة على أن يتخذ في شأنه أحد التدابير الإصلاحية الواردة في المشروع، كما لم يجز المشروع حبسه احتياطيا، واستبعد سريان أحكام العود الواردة في قانون العقوبات عليه. أما الحدث الذي تجاوز سنه الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة، فلم يجز المشروع تطبيق عقوبة الإعدام أو عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عليه، وهذا الحكم لم يستحدثه المشروع، إذ تنص المادة 72 من قانون العقوبات على ألا يحكم بالإعدام أو بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة، والجديد في المشروع في هذا الشأن أن هذا الحكم يطبق على من لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة. 4- ومحاربة لبؤر الفساد، فقد نصت المادة 24 من المشروع (أصبحت المادة 22) على تعقب أولئك الذين يعرضون الحدث للانحراف أو الخطورة الاجتماعية بالعقاب، وذلك وقاية للأحداث من عصابات إعدادهم وتدريبهم وإغوائهم على ارتكاب الجرائم أو تعريضهم للانحراف، ولا يعفي المشروع أولئك من المسئولية الجنائية ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً، وقد رؤي التدرج في الجزاء بمراعاة وسائل الإكراه والتهديد المستعملة، وكون الجاني من أصول الحدث أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلماً إليه بمقتضى القانون ووقوع الجريمة على أكثر من حدث، وهو حكم يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما سبق أن بينا. 5- تحقيقاً للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث فقد نص المشروع على أن يكون تشكيل هذه المحكمة من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين، كما استوجب المشروع تقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه وظروف تعرضه للانحراف قبل أن تصدر المحكمة حكمها، وكذلك جعل لمحكمة الأحداث سلطة الإشراف على التنفيذ وحولها حق تعديل التدبير أو إبداله أو إنهائه. 6- راعي أن يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الحدث في أماكن خاصة في المؤسسات العقابية. التدابير الإصلاحية: تهدف التدابير، المنصوص عليها في المشروع، التي تتخذ في شأن الأحداث إلى العلاج والتربية والتهذيب والإصلاح، ووسائل تحقيق ذلك تنحصر في الحماية والمساعدة والرقابة. وقد عدد المشروع هذه التدابير وذلك لإتاحة فرص التفريد أمام القاضي ليختار من بينها ما يناسب الحالة المطروحة عليه والقاضي يراعي في الاختيار، بين التدابير المختلفة، سن الحدث ودرجة إدراكه وحالته البدنية والخلقية والباعث على الجريمة ومدى تحصيله والظروف التي يعيش فيها وخطورة الجريمة وقيام أو عدم قيام ضرورة تدعو لانتشاله من الوسط الذي يتربى فيه ونوع التدبير السابق اتخاذه، وعلى العموم كل الظروف التي تفيد عند اختيار التدبير الملائم. وقد نصت المادة 8 من المشروع (أصبحت المادة 6) على التدابير الإصلاحية وحصرتها في التوبيخ والتسليم والإلحاق بالتدريب المهني والإلزام بواجبات معينة والاختبار القضائي والإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة. وقد لاحظت اللجنة أن هذا الاتجاه في مشروع قانون الأحداث يتفق مع السياسة الجنائية الحديثة التي تعامل المنحرف بما يلائم حالته وما يحتاجه من أساليب الإصلاح والعلاج، وهي السياسة التي اتبعتها بعض التشريعات العربية الحديثة مثل التشريعين السوري واللبناني والتشريع الليبي، والتي أخذ بها مشروع قانون العقوبات المصري، وهي تقوم على الأخذ بنظام التدابير الوقائية متميزة عن العقوبة لمواجهة حالات من الخطورة لا يعلم على وجه اليقين متى تزول، وتتميز بالرغبة في إتاحة الفرصة لإصلاح المحكوم عليه ومعاونته على الاندماج في المجتمع دون سلب حريته أو انتزاعه من عمله أو إقصائه عن الوسط الذي يعيش فيه، وتوجه أكبر قدر من العناية نحو وقاية المعرضين للانحراف من أسباب الجريمة. أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة: رأت اللجنة إدخال بعض التعديلات على نصوص مواد المشروع على النحو الوارد في الصيغة المرفقة، وأهم هذه التعديلات ما يأتي: 1- حذفت اللجنة المادة 4 من المشروع التي كانت تنص على معالجة الخطورة الاجتماعية للحدث إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو نفسي بإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة، مراعية في ذلك أن القانون رقم 141 لسنة 1944 المشار إليه، ينظم إجراءات حجز المصابين بأمراض عقلية. 2- كانت المادة الخامسة من المشروع (أصبحت المادة 4) تجعل اعتراض ولي الأمر على إنذار الشرطة له بمراقبة حسن سير وسلوك الحدث أمام نيابة الأحداث المختصة، فرأت اللجنة أن يكون هذا الاعتراض أمام محكمة الأحداث المختصة وذلك إتباعاً لحكم المادة 66 من الدستور. 3- رأت اللجنة إدماج نص المادتين 6 و7 من المشروع في مادة واحدة نظراً لأنهما يتضمنان حالتين متماثلتين. 4- عدلت اللجنة صياغة المادة 8 (أصبحت المادة 6) بالنص صراحة على أن اتخاذ التدابير يكون بمقتضى حكم قضائي. 5- كانت المادة 12 من المشروع (أصبحت المادة 10) تنص في تعريفها للتدبير الخاص بالإلزام بواجبات معينة، على أن من بين هذه الواجبات عدم مغادرة محل الإقامة في مواعيد معينة، فرأت اللجنة أن تنفيذ هذا الحكم سيؤدي إلى تدخل الشرطة مما يخل بالغرض الذي يستهدفه المشروع، فرأت حذف هذا الحكم. 6- راعت اللجنة عند مراجعة نص المادة 13 (أصبحت المادة 11) الخاصة بالاختبار القضائي أنه سيتم وفقاً لما ينص عليه المشروع في المادة 44 (أصبحت المادة 42) أي أن من يتولاه هو المراقب الاجتماعي. 7- أعادت اللجنة صياغة المادة 16 من المشروع (أصبحت المادة 14) وهي الخاصة بما يتخذ حيال الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا يتجاوز ثماني عشرة سنة، فقد كان المشروع يقتصر على النص على حالة ارتكاب الحدث جناية، فإذا كانت عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة حكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة حكم عليه بالسجن أما إذا كانت جناية عقوبتها السجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة جاز أن تستبدل بها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة، كما جاز للمحكمة أن تتخذ في شأن الحدث أحد تدبيرين: الاختبار القضائي. الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وقد لاحظت اللجنة على هذا النص ما يأتي: أ- أنه بينما جعل المشروع إبدال عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة السجن وجوبياً، إذ به يجعل إبدال عقوبة السجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة الحبس جوازياً، مما قد يؤدي إلى أن يصبح مركز المحكوم عليه في جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أسوأ من مركز من يحكم عليه في جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة. فرأت اللجنة لذلك أن يكون استبدال عقوبة الحبس بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو بالسجن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة وجوبياً، وهو ما يتمشى أيضاً مع حكم المادة 72 من قانون العقوبات الحالي. ب- أن الفقرة الثانية من هذه المادة تسمح بالحكم على الحدث المتهم في جريمة عقوبتها السجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة بتدبير دون تحديد حد أدنى لمدته فاستحسنت اللجنة أن تضع حداً أدنى لعقوبة الحبس في هذه الحالة بحيث لا تقل مدتها عن سنة، كما رأت قصر التدبير في هذه الحالة على الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمدة لا تقل عن سنة ليكون مناسبا لما ارتكبه الحدث. ج- أن هذا النص لم يتناول حالة ارتكاب الحدث جنحة، فرأت أيضاً أن تجعل للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بتدبير علاجي قبل الحدث، بدلاً من الحكم عليه بعقوبة الحبس. 8- تنص المادة 23 من المشروع (أصبحت المادة 21) على أن تكون عقوبة من أخفى حدثاً حكم بتسليمه لشخص أو جهة أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك، الحبس، فاستحسنت اللجنة أن تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك إفساحاً لمجال السلطة التقديرية للقاضي في الحكم بالعقوبة المناسبة. كذلك فقد رأت اللجنة استثناء الأبوين والأجداد والزوج من حكم هذه المادة وذلك موائمة بينها وبين حكم المادة 144 من قانون العقوبات. 9-استحسنت اللجنة إضافة مادة جديدة بعد المادة 47 من المشروع (أصبحت المادة 45) تمنع تنفيذ الأحكام على الأحداث بطريق الإكراه البدني لتنافره مع طبيعة التدابير ووظيفتها وحتى لا تكون مظاهر القسوة والإذلال، التي دفعت في غالب الصور إلى التعرض للانحراف أو الانزلاق في تيار الجريمة، وسيلة العلاج وحتى يسير تنفيذ القانون وفق الهدف الذي يتغياه. 10- كما رأت اللجنة تعديل نص المادة 49 (أصبحت المادة 48) حتى يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث في أماكن خاصة في مؤسسات عقابية يصدر بتحديدها وتنظيمها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وذلك حتى لا يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الحدث في أماكن تنفيذ العقوبات على الكبار مما يؤدي إلى مخالطة الحدث معتادي الإجرام من الكبار، مما قد يعرضه إلى الانخراط في الإجرام. وللجنة إذ توافق على المشروع، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.
المادة (2) : تتوافر الخطورة الاجتماعية للحدث إذا تعرض للانحراف في أي من الحالات الآتية: 1- إذا وجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية أو غير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش. 2- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات. 3- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها. 4- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت فيها. 5- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة. 6- إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب. 7- إذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الحدث ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال. 8- إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
المادة (3) : تتوافر الخطورة الاجتماعية للحدث الذي تقل سنه عن السابعة إذا تعرض للانحراف في الحالات المحددة في المادة السابقة أو إذا صدرت منه واقعة تعد جناية أو جنحة.
المادة (4) : يعتبر الحدث ذا خطورة اجتماعية إذا كان مصابا بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وأثبتت الملاحظة وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في القانون أنه فاقد كليا أو جزئيا القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير وفي هذه الحالة يودع إحدى المستشفيات المتخصصة وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون.
المادة (5) : إذا ضبط الحدث في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 6 من المادة 2 من هذا القانون، أنذرت نيابة الطفل متولي أمره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل المختصة خلال عشرة أيام من تسلمه. ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للمعارضة في الأوامر الجنائية، ويكون الحكم فيه نهائيا. وإذا وجد الحدث في إحدى حالات التعرض للانحراف المشار إليها في الفقرة السابقة بعد صيرورة الإنذار نهائيا، أو وجد في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين 7 و8 من المادة 2، اتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (6) : إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الحدث القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره، حكم بإيداعه إحدى المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة. ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم.
المادة (7) : فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة، أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: 1- التوبيخ. 2- التسليم. 3- الإلحاق بالتدريب المهني. 4- الإلزام بواجبات معينة. 5- الاختبار القضائي. 6- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.
المادة (8) : التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى.
المادة (9) : يكون تسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر في أيهما الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلا لذلك من أفراد أسرته فإن لم يوجد سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك. وإذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث أو يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإداري، ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة (10) : يكون الإلحاق بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير، على ألا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات.
المادة (11) : الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية، أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة (12) : يكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات. فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الواردة بالمادة 7 من هذا القانون.
المادة (13) : يكون إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، وإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع. ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف، وعلى المؤسسة التي أودع بها الحدث أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه في شأنه.
المادة (14) : يلحق المحكوم بإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة، بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته. وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك وإذا بلغ الحدث سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلى إحدى المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار.
المادة (15) : إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن. وإذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإذا كانت عقوبتها السجن تبدل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وفي جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون. أما إذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس، فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة 7 من هذا القانون.
المادة (16) : إذا ارتكب الحدث الذي لا تزيد سنه على خمس عشر سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم.
المادة (17) : لا تسري أحكام العود الواردة في قانون العقوبات على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة.
المادة (18) : لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون.
المادة (19) : ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة تستدعي استمرار علاجه نقل إلى إحدى المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة 14 من هذا القانون.
المادة (20) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة قرش من أنذر طبقا للفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون وأهمل مراقبة الحدث، إذا ترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى في إحدى الحالات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون.
المادة (21) : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف في إحدى الحالات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون.
المادة (22) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، عدا الأبوين والأجداد والزوج، كل من أخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للقرار أو ساعده على ذلك.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأحكام الاشتراك المقررة بقانون العقوبات، يعاقب بالحبس من عرض حدثا للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون، بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلما إليه بمقتضى القانون. وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات. ويفترض علم الجاني بسن الحدث ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على حقيقة سنه.
المادة (24) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطات الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأحداث أو بحالات التعرض للانحراف التي يوجدون فيها.
المادة (25) : يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (26) : لا يجوز حبس الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا، وإذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ على الحدث، جاز الأمر بإيداعه إحدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب، على ألا تزيد مدة الأمر بالإيداع الصادر من النيابة العامة على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها. ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة، الأمر بتسليم الحدث إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بالواجب المنصوص عليه في الفقرة السابقة بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها.
المادة (27) : تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في غير ذلك من الأماكن وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.
المادة (28) : تشكل محكمة الطفل من قاض واحد، يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً. وعلى الخبيرين أن يقدما تقريريهما للمحكمة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها. ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (29) : تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم الأخرى التي ينص عليها هذا القانون، وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الطفل.
المادة (30) : يتحدد اختصاص محكمة الطفل بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي يضبط فيه الحدث أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال. ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التي يودع فيها الحدث.
المادة (31) : يتبع أمام محكمة الطفل في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (32) : لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير.
المادة (33) : يجب أن يكون للحدث في مواد الجنايات محام يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. وإذا كان الحدث قد جاوزت سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محاميا في مواد الجنح.
المادة (34) : لا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص. وللمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك، على أنه لا يجوز في حالة إخراج الحدث أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك ويكتفي بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.
المادة (35) : يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه. كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة.
المادة (36) : إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك، ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص.
المادة (37) : لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الطفل.
المادة (38) : يكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف.
المادة (39) : كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون.
المادة (40) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية.
المادة (41) : إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها، رفع رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون. وإذا حكم على متهم باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها، رفع رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها. وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 26 من هذا القانون. وإذا حكم على متهم باعتباره حدثا، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز الثامنة عشرة، يجوز لرئيس النيابة أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرتين السابقتين.
المادة (42) : يختص قاضي محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره، بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث على أن يتقيد في الفصل في الإشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. كما يختص قاضي محكمة الأحداث بالإشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم إليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير. ويتولى قاضي الأحداث أو من يندبه من خبيري المحكمة زيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ومعاهد التأهيل المهني والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة في دائرة اختصاصها وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل. ولقاضي محكمة الطفل أن يكتفي بالتقارير التي تقدم له من تلك الجهات.
المادة (43) : يتولى المراقب الاجتماعي الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد 9 و10 و11 و12 من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته وعليه أن يرفع إلى المحكمة تقارير دورية عن الحدث الذي يتولى أمره والإشراف عليه. وعلى المسئول عن الحدث إخبار المراقب الاجتماعي في حالة موت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن وكذلك عن كل طارئ آخر يطرأ عليه.
المادة (44) : إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد 10 و11 و12 و13 من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته.
المادة (45) : للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة 8 أن تأمر بعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم إليه، بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله، مع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون. وإذا رفض الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه. ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن.
المادة (46) : لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به، إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي.
المادة (47) : لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المادة (48) : لا يلزم الأحداث بأداء أية رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون.
المادة (49) : يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية. ويجوز تأهيلهم اجتماعيا عن طريق مشروعات التعمير والإصلاح الزراعي في المناطق النائية.
المادة (50) : ينشأ لكل حدث ملف للتنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون.
المادة (51) : تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة (52) : جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محاكم الأحداث تحال إلى المحاكم المذكورة بحالتها.
المادة (53) : تلغى المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر الخاص بالمجرمين الأحداث من الكتاب الأول من قانون العقوبات، والمواد من 343 إلى 364 من الفصل الرابع عشر الخاص بمحاكمة الطفل من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (54) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن