بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة، النص الآتي:
"وفي تطبيق حكم هذه المادة يقصد بالحكومة وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة".
المادة (2) : تعفى الهيئات العامة من سداد ما لم يحصل من رسوم الدمغة المستحقة عليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : يضاف إلى المادة 3 من الفصل الخامس من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"(و) وما يصرف كعمولة من المؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية الأراضي إلى مكاتب تشغيل ورعاية العمال الموسمين التابعين للمحافظات لتغطية المصروفات الإدارية والمكافآت التي تتحملها هذه المكاتب".
المادة (4) : تضاف إلى البند (8) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"ومع ذلك يخضع استهلاك الغاز والبوتاجاز في الأغراض الصناعية لرسم قدره خمسمائة مليم عن كل طن".
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية